المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6235 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Dimensions
11-1-2016
Overview of Vaccies and Vaccination
22-12-2020
مقياس الطاقة الشمسية Pyrheliometer
24-10-2019
ذكر ما يفعله الزائر عند مقام جبرئيل (عليه ‌السلام) بالمسجد.
2023-08-14
عينات الإدرار
28-8-2020
كرامة مولده واخبار معجزاته(عليه السلام)
19-05-2015


تفسير كلمة: الثقة.  
  
1441   08:33 صباحاً   التاريخ: 2023-07-25
المؤلف : الشيخ محمد آصف محسني.
الكتاب أو المصدر : بحوث في علم الرجال.
الجزء والصفحة : ص 180 ـ 183.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / الجرح والتعديل /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-07-13 1040
التاريخ: 2023-08-29 1094
التاريخ: 2023-08-24 1339
التاريخ: 17-8-2016 1104

قال الشّهيد الثّاني (1):

إنّ ألفاظ التّعديل الدالّة عليه صريحا هي قول المعدل: هو عدل. أو ثقة..

وكذا قوله: هو صحيح الحديث... (2).

وقال صاحب مقباس الهداية (3):

وكذلك اتفق الكل على إثبات العدالة بهذه الكلمة- أي: كلمة الثقة- من غير شك ولا اضطراب، وحينئذ فحيثما تستعمل هذه الكلمة في كتب الرجال مطلقا من غير تعقيبها بما يكشف عن فساد المذهب تكفي في إفادتها التزكية المترتب عليها التّصحيح باصطلاح المتأخّرين لشهادة جمع باستقرار اصطلاحهم على إرادة العدل الإمامي الضابط من قولهم ثقة.

فقولهم: ثقة، أقوى في التزكية المصحّحة للحديث من قولهم عدل؛ لأنّ الضبط هناك يحرز بالأصل والغلبة، وهنا بدلالة اللفظ.

وعن الوحيد البهبهاني رحمه اللّه:

لا يخفى أنّ الروية المتعارفة المسلّمة المقبولة، أنّه إذا قال عدل إمامي (النجّاشي كان أو غيره): فلان ثقة أنّهم يحكمون بمجرّد هذا القول بأنّه عدل إمامي.

أقول: معظم التّوثيقات من النجّاشي والشّيخ (قدّس اللّه نفسهما) فالحكم بعدالة الّذي وثقاه‌ موقوف على إحراز اصطلاحهما على المعنى المذكور، ولا يصحّ إرادته باصطلاح من تأخر عنهما، وإن فرض إجماعهم عليه.

وإنّي بعدما وسعني من الفحص لم أجد قرينة وأمارة دالّة على انعقاد الاصطلاح المذكور في لسانهما، والفاضل المامقاني وإن تصدّي لإثباته لكنّه لم يأت بشي‌ء مقنع أصلا. مع أنّ الإجماع من غيرهما على المعنى المذكور غير مسلّم، وقد قال صاحب اتقان المقال‌ (4):

ثمّ الّذي يشهد به الاستقراء أيضا أنّ الوثاقة في لسان أهل الفنّ يتضمن إرادة الوثاقة للرواية من حيث هو بمعنى أن يكون صادقا ضابطا، ومن حيث المروي عنه، بمعنى أن يكون ممّن يروي عن ثقة، ولا يكون ممّن لا يبالي عمّن يأخذ.

أقول: استفادة الحيثية الأخيرة من لفظ الثّقة بحسب اصطلاحهم ليست بمدللّة، وإن كانت محتملة، بل تؤكّدها بعض الكلمات الصادرة من الرجاليين.

وقال الحرّ العاملي: دعوى بعض المتأخّرين أنّ الثّقة بمعنى العدل الضابط ممنوعة، وهو مطالب بدليلها كيف وهم مصرحّون بخلافها، حيث يوثّقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه، وإنّما المراد بالثّقة من يوثّق بخبره، ويؤمن منه الكذب عادة والتتبّع شاهد به، وقد صرّح به جماعة من المتقدّمين والمتأخرين (5).

وقال الشّيخ الطوسي قدّس سرّه في العدّة:

فأمّا من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح، وكان ثقة في روايته متحرّزا فيها فإنّ ذلك لا يوجب ردّ خبره ويجوز العمل به؛ لأنّ العدالة المطلوبة في الرّواية حاصلة فيه‌ (6)، وإنّما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته وليس بمانع من قبول خبره؛ ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم (7).

ومع هذا الكلام، كيف يقال: إنّ مراد الشّيخ من كلمة الثّقة العدل الإمامي الضابط؟ مع أنّ العدالة المطلوبة في هذا الباب عنده هي الصدق في النقل، بل المراجع إلى فهرسته يطمئن بأنّ لفظة الثّقة ليس لها معنى العدالة الفقهيّة.

وخلاصة القول:

أنّ دلالة كلمة الثّقة على العدل الإمامي الضابط غير ثابتة في كلام من يرجع إليه في هذا الشّأن، كالكشّي والشّيخ والنجّاشي قدّس سرّهم.

وينقدح من هذا أنّه لا سبيل إلى الحكم بصحّة أكثر الرّوايات المعدودة عندهم من الصحاح صحّة اصطلاحيّة. وسيأتي منّا في البحث الثّاني والثلاثين أن تقسيم الإخبار الرباعي، باطل لا أثر له، وإنّما الحجّة قول الصّادق سواء كان عادلا أم لا، إماميّا أم لا. نعم، يقول الحرّ العاملي في آخر وسائله‌ (8) إنّ التّوثيق لا يستلزم العدالة، بل بينهما عموم من وجه، كما صرّح به الشّهيد الثّاني وغيره، واللّه أعلم.

ولا بدّ من إثبات هذا المعنى من لفظ الثّقة في كلام الشّيخ والنجّاشي، وإلّا فلا عبرة به، وإنّما العبرة بمصطلحهما.

والمستفاد من فهرستي النجّاشي والشّيخ، غير ما يدعيه المتأخرون من دلالة كلمة الثّقة على العادل الإمامي الضابط، وإليك بعض الشّواهد:

1. قولهما في جملة من الموارد:

ثقة في الحديث، ثقة فيما يرويه، ثقة في الرّواية.

فإنّ هذا التقييد لا يناسب العدالة، بل يناسب معناه اللغوي، واحتمال اختلاف معناها في الموارد المطلقة والمقيّدة بعيد جدّا.

2. إطلاقها على الفطحي والواقفي والزيدي وسائر أهل المذاهب، كإطلاقها على الإمامي، فافهم ولا تغفل.

3. القرائن الاخرى في كلامهما، كقول النجّاشي: يحيى بن إبراهيم ثقة، هو وأبوه أحد القراء، كان يتحقّق بأمرنا.

ولو كان الثّقة بمعنى العدل الإمامي، لغي الجملة الأخيرة في كلامه بأحد الاحتمالين في معنى كلامه.

وكقوله في حسن بن محمّد بن جمهور: ثقة في نفسه، روي عن الضعفاء، ويعتمد المراسيل. وكقول الشّيخ في فهرسته: أحمد بن محمّد، كان ثقة في نفسه، غير أنّه أكثر من الرّواية عن الضعفاء والمراسيل.

نعم، سأل محمّد بن مسعود علي بن الحسن عن وثاقة أبي خديجة: فقلت له ثقة؟

قال: صالح (9).

فيفهم منه أنّ الصّدق أدون من الوثاقة، إذ لا صلاحية لغير الصّادق.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1.  محكي الرعاية: 203.
  2.  دلالة كلمة صحيح الحديث على الصّادق، محل تردّد فضلا عن العادل؛ إذ صحّة الحديث ترجع إلى مطابقة المتن مع القواعد ظاهرا. نعم إن اريد بالصّحة حال الرواة، صحّ قوله رحمه اللّه.
  3.  مقباس الهداية: 68.
  4.  إتقان المقال: 4.
  5.  وسائل الشّيعة: 20/ 101، الطبعة المجزّئة عشرين جزءا.
  6.  وبهذه الجملة يظهر معنى قوله في أوّل الفهرست ... فلا بدّ أن أشير إلى بما قيل فيه من التّعديل والتّجريح ... فمراده من العدالة هي العدالة المطلوبة في باب الرّوايات، أي: الصّدق في الإخبار.
  7.   العدة: 1/ 382، المطبوعة، بقمّ حديثا؛ بحار الأنوار: 2/ 254، الطبعة الجديدة.
  8.  وسائل الشيعة: 20/ 101، الطبعة المتوسّطة في عشرين جزءا.
  9.  رجال الكشي: رقم 611.

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)