المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
«أمنحتب» والصيد والقنص.
2024-05-19
مباني أمنحتب الثالث.
2024-05-19
{والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الـه غيره افلا تتقون}
2024-05-19
{والذي خبث لا يخرج الا نكدا}
2024-05-19
{وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته}
2024-05-19
تخزين الزهرة ( القرنبيط )
2024-05-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الجهة المختصة بمحاكمة الرئيس  
  
801   01:30 صباحاً   التاريخ: 2023-07-24
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : انتهاء ولاية الرئيس
الجزء والصفحة : ص 199-202
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

لم تتبنى الدساتير المقارنة أسلوب واحد في تحديد الجهة المختصة بمحاكمة الرئيس، على خلاف الحال في محاكمة باقي أفراد الشعب، حيث يتولى القضاء هذه المهمة في مختلف دول العالم، مع مراعاة أن من الدول من يخول جزء من هذه الصلاحية لهيئة المحلفين وبالعودة للدساتير المقارنة لتحديد الجهة التي أوكل لها صلاحية محاكمة الرئيس نجد أنها لا تخرج عن أحدى ثلاثة جهات، إما البرلمان أو أحد مجلسيه، وإما القضاء، أو الشعب. فقد أوكــل الدستور البريطاني لمجلس اللوردات صلاحية محاكمة الرئيس، إذ يؤلف المجلس محكمة عليا تأخذ شكل وصفة هيئة الجوري العليا، ولذات الهيئة أوكل الدستور صلاحية تحديد وتكييف الفعل الخاطئ وتحديد العقوبة الملائمة له (1).

وبذات الاتجاه ذهب الدستور الأمريكي، حيث أنـاط بمجلس الشيوخ صلاحية محاكمة الرئيس الذي وجه له الاتهام من قبل مجلس النواب، على أن يرأس جلسات المحاكمة رئيس المحكمة الاتحادية العليا.

إما الاتجاه الثاني من الدساتير فقد منح الشعب حق عزل الرئيس في استفتاء عام بعد اتهامه من قبل المؤسسة السياسية التي يحددها الدستور، ومن بين الدساتير التي تبنت هذا الاتجاه دستور (فايمر) الألماني لسنة 1919 والدستور النمساوي لسنة 1920 والدستور الأيسلندي.

وأوكل الاتجاه الثالث من الدساتير للقضاء مهمة محاكمة الرئيس، وبهذا الاتجاه أخذ الدستور الفرنسي لسنة 1958 حيث أناط بمحكمة العدل العليا مهمة محاكمة الرئيس المتهم من قبل مجلسي البرلمان الجمعية الوطنية الشيوخ).

والملاحظ أن الدساتير العربية التي ساءلت الرئيس عن جرائم محددة بذاتها أوكلت لهيئة قضائية معينة صلاحية محاكمته. فقد أوكل دستور جزر القمر هذه الصلاحية لمحكمة النقض (في حالة الخيانة العظمى يتم محاكمة الرئيس..... أمام محكمة النقض التي يقع مقرها في المحكمــة العليا.......) (2)  وأوكلها الدستور الموريتاني لمحكمة العدل السامية (لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى...... وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية........) (3). وأناطها الدستور اللبناني للمجلس الأعلى (لاتبعه على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرق الدستور أو في حال الخيانة العظمى ....... ويحاكم أمام المجلس الأعلى......) (4)

ونص الدستور المصري على تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس فقد نصت المادة (85) على أنه يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية ...... وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب........وترك كـل من الدستور السوري والسـودانـي هـذه المهمـة للمحكمة الدستورية فقد نص الدستور السوري على أنه لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى...... ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية العليا) (5). ونص الدستور السوداني على أنه (....... يجوز اتهام رئيس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العظمى أو الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشؤون الدولة) (6).

وأناط كل من الدستور الجزائري، والصومالي واليمني والجيبوتي والعراقي هذه الصلاحية بالمحكمة العليا. فقد نص الدستور الجزائري على (تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس للجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى ....) (7). ونص الدستور الصومالي على أنه (...... وتكون محاكمته أمام المحكمة العليا المشكلة على هيئة محكمة القضاء العالي) (8). ونص الدستور اليمنـي علـى أنـه (المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئة قضائية ..... وتمارس على وجه الخصوص ما يلي:......-هـ – محاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون) (9). ونص الدستور الجيبوتي علـى أنـه (تختص المحكمة العليا بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء الذين يتهمهم المجلس الوطني أمامها .........) (10) ونص الدستور العراقي على أنه(...... إعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا......) (11). ونصت المادة (92/ سادساً) من نفس الدستور على أنه (تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي ........ الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون).

_____________

1 - د . أدمون رباط – الوسيط في القانون الدستوري العام - ج 1 – دار العلم للملايين - ط 2 - 1968  – ص 140.

2- م (30) من دستور جزر القمر.

3- م (93) من الدستور الموريتاني.

4- م (60) من الدستور اللبناني. والجدير بالذكر أن الدستور اللبناني أحال على المادة (80) بيان تشكيل المجلس الأعلى يتألف المجلس الأعلى ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب، وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار الأقدمية إذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات وتحدد أصول المحاكمة لديه بموجب قانون خاص).

5- م (91) من الدستور السوري.

6- م (2/60) من الدستور السوداني.

7- م (158) من الدستور الجزائري.

8-  م (3/76) من الدستور الصومالي.

9-  م (153هـ) من الدستور اليمني.

10- م (84) من الدستور الجيبوتي.

11 - م (61 سادساً/ب) من الدستور العراقي.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بمشاركة 60 ألف طالب.. المجمع العلمي يستعدّ لإطلاق مشروع الدورات القرآنية الصيفية
صدور العدد الـ 33 من مجلة (الاستغراب) المحكمة
المجمع العلمي ينظّم ورشة تطويرية لأساتذة الدورات القرآنية في كربلاء
شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورتها الثانية لتعليم مناسك الحجّ