أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-3-2017
![]()
التاريخ: 28-3-2017
![]()
التاريخ: 2024-08-16
![]()
التاريخ: 2025-03-11
![]() |
لم تتبنى الدساتير المقارنة أسلوب واحد في تحديد الجهة المختصة بمحاكمة الرئيس، على خلاف الحال في محاكمة باقي أفراد الشعب، حيث يتولى القضاء هذه المهمة في مختلف دول العالم، مع مراعاة أن من الدول من يخول جزء من هذه الصلاحية لهيئة المحلفين وبالعودة للدساتير المقارنة لتحديد الجهة التي أوكل لها صلاحية محاكمة الرئيس نجد أنها لا تخرج عن أحدى ثلاثة جهات، إما البرلمان أو أحد مجلسيه، وإما القضاء، أو الشعب. فقد أوكــل الدستور البريطاني لمجلس اللوردات صلاحية محاكمة الرئيس، إذ يؤلف المجلس محكمة عليا تأخذ شكل وصفة هيئة الجوري العليا، ولذات الهيئة أوكل الدستور صلاحية تحديد وتكييف الفعل الخاطئ وتحديد العقوبة الملائمة له (1).
وبذات الاتجاه ذهب الدستور الأمريكي، حيث أنـاط بمجلس الشيوخ صلاحية محاكمة الرئيس الذي وجه له الاتهام من قبل مجلس النواب، على أن يرأس جلسات المحاكمة رئيس المحكمة الاتحادية العليا.
إما الاتجاه الثاني من الدساتير فقد منح الشعب حق عزل الرئيس في استفتاء عام بعد اتهامه من قبل المؤسسة السياسية التي يحددها الدستور، ومن بين الدساتير التي تبنت هذا الاتجاه دستور (فايمر) الألماني لسنة 1919 والدستور النمساوي لسنة 1920 والدستور الأيسلندي.
وأوكل الاتجاه الثالث من الدساتير للقضاء مهمة محاكمة الرئيس، وبهذا الاتجاه أخذ الدستور الفرنسي لسنة 1958 حيث أناط بمحكمة العدل العليا مهمة محاكمة الرئيس المتهم من قبل مجلسي البرلمان الجمعية الوطنية –الشيوخ).
والملاحظ أن الدساتير العربية التي ساءلت الرئيس عن جرائم محددة بذاتها أوكلت لهيئة قضائية معينة صلاحية محاكمته. فقد أوكل دستور جزر القمر هذه الصلاحية لمحكمة النقض (في حالة الخيانة العظمى يتم محاكمة الرئيس..... أمام محكمة النقض التي يقع مقرها في المحكمــة العليا.......) (2) وأوكلها الدستور الموريتاني لمحكمة العدل السامية (لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى...... وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية........) (3). وأناطها الدستور اللبناني للمجلس الأعلى (لاتبعه على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرق الدستور أو في حال الخيانة العظمى ....... ويحاكم أمام المجلس الأعلى......) (4)
ونص الدستور المصري على تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس فقد نصت المادة (85) على أنه يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية ...... وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب........وترك كـل من الدستور السوري والسـودانـي هـذه المهمـة للمحكمة الدستورية فقد نص الدستور السوري على أنه لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى...... ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية العليا) (5). ونص الدستور السوداني على أنه (....... يجوز اتهام رئيس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العظمى أو الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشؤون الدولة) (6).
وأناط كل من الدستور الجزائري، والصومالي واليمني والجيبوتي والعراقي هذه الصلاحية بالمحكمة العليا. فقد نص الدستور الجزائري على (تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس للجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى ....) (7). ونص الدستور الصومالي على أنه (...... وتكون محاكمته أمام المحكمة العليا المشكلة على هيئة محكمة القضاء العالي) (8). ونص الدستور اليمنـي علـى أنـه (المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئة قضائية ..... وتمارس على وجه الخصوص ما يلي:......-هـ – محاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون) (9). ونص الدستور الجيبوتي علـى أنـه (تختص المحكمة العليا بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء الذين يتهمهم المجلس الوطني أمامها .........) (10) ونص الدستور العراقي على أنه(...... إعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا......) (11). ونصت المادة (92/ سادساً) من نفس الدستور على أنه (تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي ........ الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون).
_____________
1 - د . أدمون رباط – الوسيط في القانون الدستوري العام - ج 1 – دار العلم للملايين - ط 2 - 1968 – ص 140.
2- م (30) من دستور جزر القمر.
3- م (93) من الدستور الموريتاني.
4- م (60) من الدستور اللبناني. والجدير بالذكر أن الدستور اللبناني أحال على المادة (80) بيان تشكيل المجلس الأعلى يتألف المجلس الأعلى ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب، وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار الأقدمية إذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات وتحدد أصول المحاكمة لديه بموجب قانون خاص).
5- م (91) من الدستور السوري.
6- م (2/60) من الدستور السوداني.
7- م (158) من الدستور الجزائري.
8- م (3/76) من الدستور الصومالي.
9- م (153هـ) من الدستور اليمني.
10- م (84) من الدستور الجيبوتي.
11 - م (61 سادساً/ب) من الدستور العراقي.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
بعد 5 أشهر من الاستضافة .. العتبة العلوية المقدسة تُودِّع آخر مجموعة من الإخوة اللبنانيّين
|
|
|