المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مرحلـة خلـق الرغبـة علـى الشـراء فـي سلـوك المـستهـلك 2
2024-11-22
مراحل سلوك المستهلك كمحدد لقرار الشراء (مرحلة خلق الرغبة على الشراء1)
2024-11-22
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22

حدّ المزدلفة.
20-4-2016
حجب الايونات التي تتداخل مع ايون النحاس (II)
2024-03-19
p-Functions
21-5-2019
دلالة السكوت والتقرير
11-9-2016
ذريتاً بعضها من بعض
29-01-2015
حرب الوراثة الاسبانية (1702-1713).
2024-09-21


خصائص العقد النافذ غير اللازم  
  
1697   03:04 مساءً   التاريخ: 2023-07-12
المؤلف : آمال عبد الجبار حسوني الخفاجي
الكتاب أو المصدر : العقد النافذ غير اللازم واثاره
الجزء والصفحة : ص 12-15
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يتميز العقد النافذ غير اللازم بجمله من الخصائص أهمها  :-

1- انه عقد صحيح نافذ، إذ تترتب عليه اثاره كافة من لحظة انعقاده و يلتزم أطرافه بتنفيذ الالتزامات ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك (1).

فهنا نرى ان هذا العقد ينتج آثاره من لحظة انعقاده مثله في ذلك مثل العقد النافذ اللازم، لكن لأسباب معينة متعلقة بطبيعة العقد أو لوجود أحـــد الخيارات يكون هذا العقد غير لازم، إذ يستطيع أحد أطرافه أو كلاهما فسخه و إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العقد إذا كان ذلك ممكنا (2).

ويعد العقد النافذ غير اللازم صحيحا و منتجا لآثاره كافة، و يتضح ذلك من نص المادة (509) مدني عراقي الخاصة بخيار الشرط، إذ نصت على انه (.. ولا يمنع هذا الشرط من انتقال الملكية إلى المشتري سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما معا أو لأجنبي ).

وكذلك يتضح هذا الأمر من نص المادة ( 186) من القانون المدني الأردني الخاصة بخيار الرؤية و التي جاء فيها ( خيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد وإنما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار).

فخيار الرؤية لا يمنع انعقاد العقد ولا نفاذه فيثبت الملك للمشتري في المبيع و يثبت الملك للبائع في الثمن بالرغم من قيام خيار الرؤية(3).

2 - في حالة إنهاء العقد غير اللازم فلا يعد هذا الأمر إخلالا بالعقد من قبل العاقد ولا تترتب عليه أية مسؤولية على ان لا يتعسف في استعمال حقه (4) فمثلا في الوكالة و بالرجوع لنص المادة (947) الفقرة الأولى من القانون المدني العراقي نجد ان الوكيل يستطيع عزل نفسه ولا تتحقق مسؤوليته ولا يعد مخلا بالعقد، وكذلك الموكل يستطيع عزل الوكيل ولا يعد هذا الأمر إخلالا بالعقد، ولكن على كل من الموكل و الوكيل ان لا يتعسفوا في استعمال حقوقهم، وعلى هذا الأساس وحسب نص المادة (947) الفقرة الثالثة من القانون المدني العراقي فأن الموكل يستطيع عزل الوكيل حتى وان كانت الوكالة باجر، لكن يجب أن يكون الوقت مناسبا وان يكون لعذر مقبول فلا يستطيع الموكل أن يتعسف في استعمال حقه بعزل الوكيل في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول، فهنا فعل العزل صحيح ولكن إذا تضرر الوكيل من جراء العزل فله المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله، لان العزل هنا ينطوي على تعسف في استعمال الحق (5).

وكذلك هو الحال في الإعارة فيستطيع أي طرف من أطراف عقد الإعارة إنهاء العقد، ولا يعد هذا الأمر إخلالا بالعقد

3- العقد النافذ غير اللازم هو استثناء من قاعدة لزوم العقد .

فالأصل انه لا تستطيع الإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ان تتحلل من القوة الملزمة للعقد، فالعقد نشأ بإرادة المتعاقدين لذلك فالتحلل منه يجب ان يكون بالإرادة المشتركة لهما فلا تملك الإرادة المنفردة لوحدها التحلل منه وإنهاءه وإزالة قوته الملزمة(6) ، فقد جاء في قرار لمحكمة التمييز بأنه إذا نفذ العقد كان لازما ولا يجوز لأحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله إلا بمقتضى نص في القانون أو التراضي) (7).

و بندر الفقه المعاصر هذا الاستثناء في ان نظرية عيوب الإرادة بمعناها التقليدي عاجزة عن حماية المتعاقد الذي يبرم العقد عندما يكون على عجلة من أمره أو ليس ذا خبرة بالشيء محل العقد، فعيوب الإرادة لا تحمي المتعاقد إلا في ظروف معينة، وهذه النظرية وان كانت توفر رضا صحيحا لا يشوبه أي عيب إلا أنها غير كافية لتوفير رضا واع وغير متسرع، ولذا فلا بد من إفساح المجال أمام فكرة عدم اللزوم لتلعب الدور المنوط بها من اجل توفير وقت كاف للمتعاقد للتأمل والتروي والتفكير في مدى ملاءمة العقد أو عدم ملاءمته (8) ، لذا فتستطيع الإرادة المنفردة التحلل من هذا العقد دون الحاجة للرجوع لإرادة المتعاقد الآخر  (9).

4 - ان العقد غير اللازم لا يجعل المتعاقد مجبرا على فسخ العقد، وإنما هو مخير بين إمضاء العقد أو فسخه، ولهذا يطلق على هذا العقد العقد الجائز أي جواز فسته أو إمضاء دون إجباره على الفسخ، فمثلا في عقد البيع المقترن بخيار الشرط فالمتعاقد هنا لا يجبر على الفسخ وإنما له مطلق الحرية بين إمضاء العقد أو فسخه وهذا العقد يعني جواز الفسخ (10).

وعندما يمنح المتعاقد سلطة الفسخ فهذه السلطة تقتصر على التحلل من العقد كليا لكن لا يكون له سلطة تعديل العقد إلا بالاتفاق مع الطرف الآخر (11).

5-  ان فسخ العقد النافذ غير اللازم لا يأتي بمعنى الجزاء، فهذا الفسخ يختلف عن الفسخ المتعارف عليه في القانون الوضعي و هو نتيجة إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه فمن حق المتعاقد الآخر الفسخ، لكن الفسخ في هذا العقد لا يأتي بمعنى الجزاء فهو سلطة يعترف بها القانون لحماية مصالح ذاتية يسعى صاحب الحق لتحقيقها وتثبت هذه السلطة على سبيل الاستقرار والاختصاص (12).

وهذه السلطة تعطى لأحد المتعاقدين أو لكليهما بما يحقق مصلحتهما لأن طبيعة العقد تقضي ذلك أو لوجود الخيارات، فإذا رأى المتعاقد ان العقد لا يحقق مصلحته فله فسخه، فمثلا في خيار الرؤية يعطى المتعاقد حق الفسخ بمجرد رؤية الشيء فالفسخ إحدى خياراته إذا رغب في ذلك (13).

____________

1-  د. مصطفى إبراهيم الزلمي، الالتزامات في الشريعة الإسلامية والتشريعات المدنية العربية، ج 1، مطبعة السعدون، بغداد، 2000 ، ص 171

2- د.عدنان إبراهيم السرحان و د نوري حمد ،خاطر شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية الالتزامات، ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2000، ص227.

3- د. محمد شريف احمد، مصادر الالتزام في القانون المدني، ط1 دار الثقافة والنشر والتوزيع 1999، ص 126.

4- د. محمد لبيب شنب دروس في نظرية الالتزام مصادر الالتزام دار النهضة العربية 1977، ص 63.

 5- طه ياسين الأمير الوكالة في الشريعة الإسلامية والقانون المدني، بحث مقدم إلى المعهد القضائي، بغداد، 1995 ، ص 74 ، ينظر نص الفقرة الأولى من المادة (715) مدني مصري والمادة (681) مدني سوري و المادة (715) مدني ليبي .

6- محمد لبيب شنب دروس في نظرية الالتزام، مصدر سابق، ص 253.

7- ينظر نص المادة ( 146) مدني عراقي .

8- د. عبد الله عبد الله العلفي، أحكام الخيارات في الشريعة الاسلامية والقانون المدني اليمني – دراسة مقارنة بالقانون المدني المصري وبعض القوانين العربية دار النهضة العربية القاهرة 1988 ، ص 24.

9-  د. محمد لبيب شنب دروس في نظرية الالتزام، مصدر سابق، ص203.

10-  د. يوسف قاسم، مبادئ الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، 1987 ، ص 383

11- د. محمد لبيب شنب دروس في نظرية الالتزام، مصدر سابق، ص 254.

12-  د. عبد الله عبد الله العلفي، أحكام الخيارات مصدر سابق، ص 31

13- د. محمد نجيب عوضين، نظرية العقد في الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص 167.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .