أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-10-2015
2254
التاريخ:
3702
التاريخ: 23-4-2022
1816
التاريخ: 2023-05-24
1026
|
تبنى الدستور الصومالي لسنة 1960، نظاماً دستورياً هو الأقرب للنظام البرلماني المتطور. فقد قامت السلطة التنفيذية على مبدأ الثنائية (الرئيس - الحكومة وبنيت العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية على مبدأ التعاون والرقابة، بل أن صفة التعاون بين الرئيس والسلطة التشريعية تبدو هي العلامة الفارقة أو الصفة التي تميز الدستور الصومالي .
فالمجلس الوطني هو من يختار الرئيس (1) ، وأمامه يؤدي الرئيس يمين الولاء للدولة (2). وإذا ما قرر الرئيس الاستقالة فعليه توجيه إخطار كتابي بذلك للمجلس الوطني (3).
وللرئيس دعوة المجلس الوطني لعقد جلسة استثنائية (4) ، والأصل أن جلسات المجلس الوطني علنية، وللرئيس أن يطلب عقدها بصورة سرية مراعاة لطبيعة الموضوعات التي يجري مناقشتها (5)، ولـه توجيه الرسائل للمجلس (6).
وإلى جانب أوجه التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أوجد الدستور وسائل للرقابة المتبادلة ببينهما ، فللرئيس حل المجلس الوطني كلما وجد أن المجلس غير قادر على أداء وظائفه أو كان يؤديها بطريقة تسيء إلى السير العادي للنشاط التشريعي (7) .
وللمجلس الوطني سحب الثقة من الحكومة بناء على طلب مسبب مقدم من عشرة أعضاء على الأقل (8).
وتمتع الرئيس في ظل الدستور الصومالي بصلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية واسعة وهامة في الظروف الاعتيادية والاستثنائية. فعلى أذن الرئيس يتوقف تقديم مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة إلى المجلس الوطني (9). وعلى الرئيس تصديق القوانين التي وافق عليها المجلس (10). وله حق الاعتراض التوقيفي عليها خلال مدة ستين يوماً من تاريخ إحالتها إليه للتصديق عليها (11).
وفي الظروف الاستثنائية للرئيس إصدار قرارات لها قوة القانون بناءً على اقتراح مجلس الوزراء (12). وله بناءً على تفويض المجلس الوطني واقتراح الحكومة إصدار أحكام لها قوة القانون (لوائح تفويضية) في موضوعات ومسائل معينة ولفترة محدودة (13).
وعلى الصعيد التنفيذي، يختص الرئيس باختيار رئيس الوزراء وعزله (14). وبناءً على اقتراح الأخير يعين الرئيس الوزراء (15)ووكلاء الوزارات ويعزلهم (16)
والرئيس هو من أوكلت إليه مهمة تعيين كبار الموظفين ورؤساء القوات المسلحة بناءً على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء (17) وبموجب المادة (85) تصدر اللوائح بمرسوم صـادر عـن رئـيـس الجمهورية بناءً على اقتراح يوافق عليه مجلس الوزراء (18).
وعسكرياً يعد الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة (19)، وبهذه الصفة يعلن الحرب بعد موافقة المجلس الوطني(20) ، ويمنح الأوسمة والأنواط (21) وللرئيس صلاحية التصديق على المعاهدات الدولية بعد موافقة المجلس الوطني عليهـا (22) وإليـه تعود صلاحية اعتماد الممثلين الدبلوماسيين واستقبالهم (23).
وفي حدود علاقته بالسلطة القضائية يشترك الرئيس مع المجلس الوطني في تعيين قضاة المحكمة الدستورية، حيث أوكلت المادة (99/1 ) لكل منهما صلاحية تعيين أثنين من قضاة المحكمة.
وبناءً على تفويض ثلثي أعضاء المجلس الوطني، للرئيس حق إصدار العفو العام والعفو عن العقوبة (24).
_____________
1 - م (2/70) من الدستور الصومالي.
2 - م (3/70) من الدستور الصومالي.
3- م (3/74) من الدستور الصومالي.
4 - م (2/54) من الدستور الصومالي.
5- م (3/55) من الدستور الصومالي.
6 - م (75/ب) من الدستور الصومالي.
7- م (1/53) من الدستور الصومالي.
8- م (3/82) من الدستور الصومالي.
9- م (75/أ) من الدستور الصومالي.
10- م (1/61) من الدستور الصومالي.
11 - م (3/61) من الدستور الصومالي.
12- م (1/63) من الدستور الصومالي.
13 - م (1/62) من الدستور الصومالي.
14 - م (3/78) من الدستور الصومالي.
15 - م (4/78) من الدستور الصومالي.
16 - م (1/79) من الدستور الصومالي.
17 - م (78) من الدستور الصومالي.
18 - م (85) من الدستور الصومالي.
19 - م (75/و) من الدستور الصومالي.
20 - م (75/ز) م (68) من الدستور الصومالي.
21- م (75/ح) من الدستور الصومالي.
22 - م (75/هـ) من الدستور الصومالي.
23- م (75/د) من الدستور الصومالي.
24 – (64/1) و م ( 75/3) من الدستور الصومالي.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|