المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

رفيع بن رفيع الجيلاني
18-8-2017
أحتجاج أمير المؤمنين على ابو بكر ومناصريه
10-4-2016
حقّ الجار
2024-08-28
الجعارين، وأهميتها التاريخية.
2024-08-28
ديمو كريت
22-8-2016
ذبول البندورة الفيوزاريومي
2024-02-14


حكم خيار الرؤية  
  
1591   01:25 صباحاً   التاريخ: 2023-07-01
المؤلف : آمال عبد الجبار حسوني الخفاجي
الكتاب أو المصدر : العقد النافذ غير اللازم واثاره
الجزء والصفحة : ص 38-41
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يثبت خيار الرؤية عند الرؤية فيجعل العقد غير لازم، فللمشتري الرجوع عنه وفسخه، اما البائع فلا خيار له فالعقد غير لازم له، والفسخ في هذا الفرض لا يتوقف على التراضي أو التقاضي (1).

وإذا اختار المتعاقد إجازة العقد فهذه الإجازة اما ان تكون صريحة أو ضمنية وتتم الإجازة بعد رؤية المعقود عليه، ولو قام المتعاقد بإجازة العقد قبل رؤية الشيء فخياره يبقى لأن الشارع جعل الخيار بعد رؤية المحل، فإذا أجازه قبل ذلك كانت إجازته قبل ثبوت الحق له، ثم ان هذا الخيار قد ثبت شرعا لجهالة صفة المعقود عليه من اجل ضمان رضا المتعاقد والرضا بالشيء قبل العلم به أمر محال، حيث ان العلم لا يكون تاما إلا بعد رؤية الشيء، ولا يشترط ان يعلم البائع بهذه الإجازة فهي تنتج أثرها بمجرد صدورها من المشتري  (2).

اما إذا اختار المشتري الفسخ فالسؤال الذي يطرح هل يتم الفسخ بعد الرؤية أم قبلها، يرى فقهاء المسلمين بجواز الفسخ بعد الرؤية لقــول الرسول (صلى الله عليه و اله وسلم من اشترى شـــيـئـا لــــــم يـــره فـلــــه الخيار إذا راه) (3) فله الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه، اما قبل الرؤية فقد اختلف فقهاء المسلمين، فيرى الأحناف والحنابلة ان للمتعاقد الفسخ قبل الرؤية فكما ان له الفسخ بعد الرؤية فله الفسخ قبل الرؤية، لأن الفسخ لم يثبت في هذه الحالة حكما للخيار وإنما ثبت لعدم اللزوم  (4).

اما البعض الآخر من الفقهاء فقالوا بعدم جواز الفسخ قبل الرؤية ، لأن سبب الخيار الرؤية فإذا أثبتنا له حق الفسخ قبلها فقد أثبتنا الخيار قبل وجود سببه وهذا لا يجوز لأن السبب لا يتقدم على المسبب، وبما ان إمضاء العقد قبل الرؤية لا عبرة له فكذلك الفسخ قبل الرؤية لا يصح، ووجهة نظر من يقول بصحة الفسخ قبل الرؤية ان العقد مع عدم الرؤية عقد غير لازم بمقتضى وجود الخيار فيه، والعقد غير اللازم يجوز لمن هو غير لازم من جانبه أن يفسخه ، والسبب في وجود خيار الرؤية ليست هي الرؤية وإنما عدم الرؤية ، فالفسخ هنا إذا حصل قبل الرؤية لا يحصل قبل وجود سببه بل بعده إذ أن سبب ثبوت الخيار عدم الرؤية وذلك ما حصل عند العقد  (5).

اما بالنسبة لموقف القانون المدني العراقي فقد بين ان حق الفسخ يتم قبل الرؤية وبعدها إذ نصت الفقرة الأولى من المادة ( (523) على انه ( يسقط خيار لرؤية .... بصدور ما يبطل الخيار قولا أو فعلا من المشتري قبل الرؤية أو بعدها .....)

ويعلل الفقه القانوني كون الفسخ يحدث قبل الرؤية وبعدها، في ان الفسخ يحدث قبل الرؤية لسببين الأول، ان العقد غير لازم فالفسخ يرجع لعدم اللزوم، اما السبب الثاني فانه لو اشترط حصول الرؤية من اجل الفسخ لأضمر العاقد نية الفسخ وانتظر حتى الرؤية وفي هذا إضرار بالبائع، اما الفسخ بعد الرؤية فهو جائز وهو يرجع لثبوت الخيار ، ولهذا فيستطيع المشتري الفسخ صراحة أو دلالة (6)، كما ويشترط لصحة الفسخ ان يكون الخيار قائما ، لأنه لـــو سقط لزم العقد  (7).

وقد تبين مما سبق ان خيار الرؤية يجعل العقد غير لازم، إلا ان الحنفية يرون ان هذا الخيار لا يمنع انعقاد العقد بل لا يمنع نفاذه أيضا، فيثبت الملك للمشتري في المبيع ويثبت الملك للبائع في الثمن على الرغم من قيام خيار الرؤية (8)، اما المالكية فيرون ان خيار الرؤية مانع لانتقال الملكية لكون هذا الخيار جعل العقد غير تام والعقد غير التام لا ينقل الملكية لاحتمال فسخه  (9).

اما القانون المدني الأردني فأخذ برأي الحنفية في نفاذ العقد، وهذا ما نصت عليه المادة ( (186 منه بقولها خيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد، وإنما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار .

اما القانون المدني العراقي فلا يوجد فيه نص مقابل للنص السابق، إلا ان الحكم واحد في كلا القانونين وهو نفاذ العقد فهذا الخيار لا يمنع تمام الصفقة، فالقانون المدني العراقي وان لم يشر لأثر هذا الخيار على نفاذ أو عدم نفاذ العقد كما فعل المشرع الأردني، إلا انه جاء في القواعد العامة في إطار عقد البيع في المادة ( 143) منه على ان (عقد المعاوضة الواردة على الأعيان يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه . . . )  ، كما نصت المادة (531) من القانون المدني العراقي على انه إذا كان المبيع عينا معينة بالذات أو كان قد بيع جزافا نقل البيع من تلقاء نفسه ملكية المبيع، وأما إذا كان المبيع لم يعين إلا بنوعه فلا تنتقل الملكية إلا بالإفراز ).

ومقتضى هذين النصين هو انتقال ملكية المبيع للمشتري وملكية الثمن للبائع في كل عقد توفرت له جميع الأركان والشروط، لأن الرؤية في القانون المدني العراقي هي شرط لزوم لا شرط صحة بدليل ان تصرف من له الخيار في العين محل التعاقد يكون صحيحا مبطلا لحقه في الفسخ (10) اما بالنسبة للقانون المدني اليمني، فقد أورد في المادة (518) حكما عاما يشمل كل بيع مقترن بالخيار مفاده ان العقد لا يرتب أي اثر من آثاره، وعليه فهذا الخيار يمنع نفاذ العقد (11) ، حيث نصت المادة (518) منه على انه (إذا انعقد البيع نافذا غير لازم بأن كان فيه خيار لأحد المتعاقدين أو لهما معا فلا تترتب عليه آثاره، إلا إذا أجازه من له الخيار في مدته أو سقط خياره طبقا لمـا هـو منصوص عليه في القانون ).

___________

1- د. عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج 4 ، منشورات محمد الداية، بيروت، بلا تاريخ نشر  ص231.

2- د. ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، نظرية العقد، ج 1، بلا مكان وتاريخ نشر  ، ص 347.

3- -  الزيلعي، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 4 ، الدار الحديث، بلا تاريخ نشر  ، ص9.

4- الزيلعي، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 4 ، المصدر السابق، ص 442-443، ابن قدامة، المغني، ج 4 ، ص 79 ، وقد اخذ بهذا الرأي المشرع الأردني، تنظر المذكرة الايضاحية للقانون المدني الأردني، ج 1، ص213

5- الأستاذ محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، ط1، بلا مكان نشر، 1939 ص 385

6- د . ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، نظرية العقد، ج 1، بلا مكان وتاريخ نشر  ، ص 346-347.

7- د. ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، نظرية العقد، ج1، المصدر السابق، ص 347

8- ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار، ج 4 ، مصدر سابق، ص 592، الكاساني، بدائع الصنائع، ج ، مصدر سابق، ص292.

9- الخرشي، شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل، ج 5، ط2، المكتبة الكبرى الأميرية، بولاق، مصر، بلا تاريخ نشر، ص 34.

10- د. صلاح الدين عبد اللطيف الناهي، الوجيز الوافي في القوانين المرعية في الجمهورية العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية و الكويت، مصدر سابق، ص187، د. عبد الله عبد الله العلفي، أحكام الخيارات مصدر سابق، ص 393-394.

11- عبد الله عبد الله العلفي، أحكام الخيارات في الشريعة الاسلامية والقانون المدني اليمني – دراسة مقارنة بالقانون المدني المصري وبعض القوانين العربية دار النهضة العربية القاهرة 1988  ، ص391.  

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .