المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05

عوامل تزيد من احتمالات ثبات استمارة الاستبيان
8-3-2022
أثر الرحلة على الفكر الجغرافي الإسلامي
14-7-2019
Doublet Function
25-5-2019
It sometimes mine
3/10/2022
تقدير القاضي للدليل المستمد من الوسائل الماسة بالسلامة النفسية
10-12-2017
التذكّر
5-05-2015


مدة الجلسة الطارئة  
  
1025   01:06 صباحاً   التاريخ: 2023-06-21
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : الزمان والمكان في النص الدستوري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

لكل مجلس نيابي مدة انعقاد وعطلة تشريعية ، فالمجلس لا يكون في حالة انعقاد على مدار السنة ، وتتباين مدة الانعقاد من دستور لآخر وتبعاً لذلك تتباين مدة العطلة التشريعية .

وأثناء العطلة التشريعية قد يستجد ما يوجب انعقاد المجلس لإصدار قرار أو ممارسة صلاحية نص عليها الدستور ، كإعلان الحرب أو حالة الطوارئ أو حالة الاستثناء ، أو مناقشة مسألة مستجدة لا تحتمل التأخير طارئ صــــــحي أو كارثة طبيعية أو بشرية ، من هنا تواترت الدساتير المعاصرة على النص على الجلسة غير العادية أو الاستثنائية للمجالس التشريعي .

والملاحظ أن الدساتير المقارنة محل البحث لم تنص غالباً على عدد أو مدة الجلسة غير الاعتيادية وكأن الجلسة الطارئ تكون حكماً واحدة ، ويثار التساؤل ماذا لو لم يتم حسم الموضوع الذي انعقد المجلس بسببه في جلسة واحدة ؟ .

فقد ذهب الاتجاه الأول إلى عدم النص على مدة انعقاد الدورة غير العادية ، إذ نص الدستور العراقي على أنه ( لرئيس الجمهورية ، أو لرئيس مجلس الوزراء ، أو لرئيس مجلس النواب، أو لخمسين عضواً من أعضاء المجلس ، دعوة مجلس النواب إلى جلسة استثنائية ، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه ) (1) ، ونص الدستور المصري على أنه ( يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل ، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية ، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل ) (2)ونص الدستور السوري على أنه ( يجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائية بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس أو مكتب المجلس ) ، (3) ونص الدستور اللبناني على أنه ( ....... ولرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها ، وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه ) ، (5)  ونص الدستور التونسي على أنه ( ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضــــــائه للنظر في جدول أعمال محدد ) ،5 ونص الدستور الجزائري على أنه ( يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية . يمكن البرلمان كذلك أن يجتمع بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول أو رئيس الحكومة ، حسب الحالة ، أو بطلب من ثلثي " 3/2 " أعضاء المجلس الشعبي الوطني . تُختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله ) ، (6) ونص الدستور اليمني على أنه ( ..... ويُدعى في حالات الضرورة لدورات انعقاد غير عادية بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من هيئة رئاسة المجلس بناء على رغبتها أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المجلس ،......) ، (7)  ونص الدستور المغربي على أنه ( يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية ، إما بمرسوم ، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب ، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين . تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد ، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال ، تختم الدورة بمرسوم ) ، (8) ونص الدستور الكويتي على أنه ( يُدعى مجلس الأمة بمرسوم لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك ، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس . ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة ) ،(9) ونص الدستور القطري على أنه ( يدعو الأمير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة أو بناءً على طلب أغلبية أعضاء المجلس ، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها ) (10) ، ونص الدستور البحريني على أنه ( يُدعى كل من مجلسي الشورى والنواب بأمر ملكي ، إلى اجتماع غير عادي إذا رأى الملك ضرورة لذلك ، أو بناءً على طلب أغلبية أعضائه . ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها ) ،(11) ونص قانون مجلس عمان على أنه ( للسلطان دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بأمر سلطاني ) ،(12) ونص الدستور التركي على أنه ( ..... ، ويجوز لرئيس الجمعية الوطنية كذلك دعوتها للانعقاد ، إما من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب كتابي يتقدم به خمس الأعضاء . وإذا دعيت الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا إلى الانعقاد خلال فترة رفع الجلسات أو العطلة فلا يجوز رفع جلساتها أو الدخول في عطلة ثانية قبل نظر المسألة التي دعيت للانعقاد من أجلها على وجه السرعة) ، (13) ونص الدستور الفرنسي على أنه ( يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بناءً على طلب من رئيس الوزراء أو أغلبية الأعضاء الذين يشكلون الجمعية الوطنية لمناقشة جدول أعمال محدد . عندما تنعقد دورة غير عادية بناءً على طلب من أعضاء الجمعية الوطنية يتم إصدار مرسوم جمهوري باختتام الدورة في حالة استنفاد البرلمان لكل ما جاء في جدول الأعمال الذي أجتمع من أجله ، وليس بعد مضي أكثر من أثني عشر يوماً من اجتماعه الأول ، أيهما كان أسبق . يجوز للوزير الأول أن يطلب عقد دورة أخرى قبل انقضاء الشهر الذي يلي صدور مرسوم اختتام الدورة غير العادية ) ،(14) ونص الدستور الفنزويلي على أنه ( تكون صلاحية اللجنة المفوضة كما يلي " 1- دعوة المجلس الوطني لعقد جلسة استثنائية عندما تتطلب أهمية المسألة ذلك )(15).

والملاحظ أن هناك تجاه من الدساتير لم يشر للجلسة أو دور الانعقاد غير العادي ومن بين هذه الدساتير، الدستور الهندي والألماني والمكسيكي والأرجنتيني ودستور بيرو.

ونص الدستور الإسباني على أنه ( يمكن لمجلسي البرلمان أن يجتمعا في جلسات استثنائية بطلب من الحكومة أو من أعضاء النيابة الدائمة ومن الأغلبية المطلقة لأي مجلس من مجلسي البرلمان ، ويجب أن تنعقد الجلسات الاستثنائية وفق جدول الأعمال ، وتنتهي هذه الجلسات بانتهاء جدول الأعمال المذكور ) ، (16) ونص الدستور الإيطالي على أنه ( بالإمكان انعقاد كل مجلس بشكل استثنائي بطلب من رئيسه أو من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضائه . عند انعقاد أحد المجلسين في جلسة استثنائية ، يتم انعقاد المجلس الآخر بشكل تلقائي )(17) ونص الدستور النمساوي على أنه ( يتم دعوة المجلس الاتحادي للانعقاد من قبل رئيسه في مقر المجلس الوطني ، ويلتزم رئيس المجلس على الفور بدعوة المجلس الاتحادي للانعقاد إذا طلب ذلك ربع أعضائه على الأقل ، أو إذا طلبت الحكومة الاتحادية ذلك )(18) ، ونص الدستور البرازيلي على أنه (6-1) يُدعى إلى جلسات استثنائية للكونغرس الوطني : 1- من قبل رئيس مجلس الشيوخ ، عند إعلان حالة الدفاع أو تدخل اتحادي، لطلب تخويل بإعلان حالة الحصار ، ولكي يؤدي رئيس الجمهورية ونائب الرئيس اليمين ويتسلما منصبيهما - 6-2- من قبل رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ ، أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلسين في حالة طارئة أو لمصلحة عامة ذات صلة وفي جميع الحالات في هذه الفقرة الفرعية مع موافقة الأغلبية المطلقة من كل مجلس من الكونغرس الوطني - 7 - في جلسة تشريعية استثنائية ، يناقش الكونغرس الوطني فقط المسائل التي انعقد من أجلها ، باستثناء الحالة " 8 " من هذه المادة ، يُحظر دفع تعويض في هذه الحالة - 8- في حالة وجود إجراءات مؤقتة نافذة بتاريخ الجلسة الاستثنائية للكونغرس الوطني ، فإن تلك الإجراءات توضع تلقائياً على جدول أعمال الاجتماع )  (19).

وأشار الاتجاه الثاني إلى مدة انعقاد الجلسة غير العادية مرة على وجه الدقة وأخرى أطلق فيها المدة ، فقد نص الدستور الأردني على أنه (1- للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة ، وتُفض الدورة الاستثنائية بإرادة -2- يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورات استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها ، تُبين فيها الأمور التي يُراد البحث فيها ) (20).

وحدد الدستور الموريتاني مدة انعقاد الجلسة غير العادية بشهر واحد في حدها الأقصى ( للبرلمان أن يعقد دورة فوق العادة إذا طلب رئيس الجمهورية ذلك أو طلبته أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية حول جدول أعمال محدد . لا تتجاوز مدة الدورة فوق العادة شهراً واحداً ، تفتتح الدورة فوق العادة وتختم بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية ) (21).

_____________

1 - م ( 58 ) من الدستور المصري .

2 - م (116) من الدستور المصري .

3 - م ( 65 / 2 ) من الدستور السوري .

4 - م ( 33 ) من الدستور اللبناني .

5 - الفصل (3/57) من الدستور التونسي .

6-  م (3/138 ، 4، 5) من الدستور الجزائري .

7 - م (74) من الدستور اليمني .

8- م ( 66 ) من الدستور المغربي .

9- م ( 88 ) من الدستور الكويتي .

10- م ( 88 ) من الدستور القطري .

11- م ( 75 ) من الدستور البحريني .

12 - م (40) من قانون مجلس عمان رقم ( 7 /2021 ) .

13 - م (3/93، 4) من الدستور التركي .

14 - م ( 29 ) من الدستور الفرنسي.

15 - م (196) من الدستور الفنزويلي .

16- م ( 73 / 2) من الدستور الإسباني

17- م ( 62 / 2 ، 3 ) من الدستور الإيطالي .

18- م ( 3/36) من الدستور النمساوي .

19- م ( 57 ) من الدستور البرازيلي .

20- م (82) من الدستور الأردني.

21 - م ( 1/53 ، 2 ) من الدستور الموريتاني.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .