المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17808 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



المكاسب المحرمة  
  
1734   02:57 صباحاً   التاريخ: 2023-06-12
المؤلف : د. السيد مرتضى جمال الدين
الكتاب أو المصدر : فقه المعاملات القرآني
الجزء والصفحة : ص12-15
القسم : القرآن الكريم وعلومه / آيات الأحكام / المعاملات /

أكل الأموال بالباطل

{يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ}[النساء: 29]

فإن الله جل وعلا نهى عن أكل الأموال بالباطل واستثنى المتاجر من ذلك وجعلها حقا يخرج به مستعملها من الباطل قال الشيخ الايرواني دلت الاية على حكمين: حرمة أكل المال بالباطل، وجواز الاكل بواسطة التجارة عن تراض والتجارة واحدة من انواع الكسب الحلال والاكل هنا كناية عن التملك.

قال الله عز و جل: {لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ‏} فحرم عز و جل مال المسلم بغير رضى‏ منه و معرفة الرضا بالبيع، أن يقول المشتري للبائع وهما طائعان غير مكرهين بعني هذا بكذا فيقول قد بعتك‏ هذا بكذا فيقول المشتري قد اشتريته وهما عالمان بالمبيع ثم يفترقان عن تراض منهما، فالرضا هنا الايجاب والقبول بين البائع والمشتري.

أوضحت الاية المباركة ضابطة مهمة وهي (حرمة أكل أموال الناس بالباطل) وله مصاديق عدة كما وردت عن الراسخين في العلم منها:

أولا: الربا:

القمي: وقوله‏ {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‏} يعني الربا {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ‏} يعني الشراء و البيع الحلال‏[1].

وقوله {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرينَ مِنْهُمْ عَذاباً أَليما} [النساء:161] فسمى الله الربا أكلا لاموال الناس بالباطل وقد وردت في الكتاب والسنة أن الربا أكل للمال بالباطل.

والربا أكبر الكبائر فعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام )  قَالَ: أَخْبَثُ الْمَكَاسِبِ كَسْبُ الرِّبَا.

قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام ) ‏ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ (صل الله عليه واله وسلم ) الرِّبَا وَ آكِلَهُ وَ مُؤْكِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِيَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ، وعن النَّبِيِّ (صل الله عليه واله وسلم ) أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ لَهُ‏ -أي علي (عليه السلام ) - ... الرِّبَا سَبْعُونَ جُزْءاً فَأَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، يَا عَلِيُّ دِرْهَمُ رِبًا أَعْظَمُ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا إِنَّمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِ الْأَمْوَالِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتَرَى الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ كَانَ ثَمَنُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً وَ ثَمَنُ الْآخَرِ بَاطِلًا فَبَيْعُ الرِّبَا وَكْس‏ اي نقص، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا لِكَيْلَا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ.

ذكر القمي في تفسيره  ثلاث آيات في تحريم الربا:

1-قال تعالى: {الَّذينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى‏ فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُون‏} [البقرة : 275]

فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام )  قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صل الله عليه واله وسلم ) لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ رَأَيْتُ قَوْماً يُرِيدُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَقُومَ فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَقُومَ مِنْ عِظَمِ بَطْنِهِ، فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرَئِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِ‏، سمعت أبا عبد الله (عليه السلام )  يقول‏ آكل الربا لا يخرج من الدنيا حتى يتخبطه الشيطان.

العياشي: عن محمد بن مسلم‏ أن رجلا سأل أبا جعفر (عليه السلام ) ‏ وقد عمل بالربا حتى كثر ماله بعد أن سأل غيره من الفقهاء، فقالوا له: ليس يقيك منك شي‏ء إلا أن ترده إلى أصحابه، فلما قص على أبي جعفر ع قال له أبو جعفر مخرجك في كتاب الله قوله {فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى‏ فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ‏} و الموعظة التوبة[2].

2-وقوله تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثيم‏} [البقرة : 276]

قَالَ‏ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام ) قَدْ نَرَى الرَّجُلَ يُرْبِي وَ مَالُهُ يَكْثُرُ فَقَالَ يَمْحَقُ اللَّهُ دِينَهُ وَ إِنْ كَانَ مَالُهُ يَكْثُرُ، والمحق ذهاب البركة .

وقوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ‏}[البقرة:278] ، فَإِنَّهُ كَانَ سَبَبُ نُزُولِهَا أَنَّهُ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا}  فَقَامَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صل الله عليه واله وسلم ) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رِبَا أَبِي فِي ثَقِيفٍ وَ قَدْ أَوْصَانِي عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَخْذِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ‏ قَالَ مَنْ أَخَذَ الرِّبَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ وَ كُلُّ مَنْ أَرْبَى وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ[3].

 قال القطب الراوندي: أصل الربا الزيادة من قولهم ربا الشي‏ء يربو إذا زاد، والربا هو الزيادة على رأس المال في جنسه أو مماثله و ذلك كالزيادة على مقدار الدين للزيادة في الأجل أو كإعطاء درهم بدرهمين أو دينار بدينارين، و المنصوص عليه تحريم التفاضل في ستة أشياء الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الملح و قيل الزبيب‏، فهذه الستة أشياء لا خلاف بينهم في حصول الربا فيها و باقي الأشياء عند الفقهاء مقيس عليها و فيها خلاف بينهم، و عندنا أن الربا في كل ما يؤكل ويوزن إذا كان الجنس واحدا منصوصا عليه و العموم يتناول كل ذلك و لا يحتاج إلى قياس، و الربا محرم متوعد عليه كبيرة موبقة بلا خلاف‏.

ضابطة الربا:

1-عن زرارة قال أبو عبد الله (عليه السلام ) لا يكون الربا إلا فيما يوزن و يكال، فلو كان معدودا فلاباس شاة بشاتين.

2- في الدين و هو أن يدفع الرجل إلى الرجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها.

ثانيا : القمار

وهو من مصاديق أكل الاموال بالباطل.

العياشي: عن أسباط بن سالم قال‏ كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام )  فجاءه رجل فقال له: أخبرني عن قول الله: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‏} قال: عنى بذلك القمار[4].

عن محمد بن علي عن أبي عبد الله (عليه السلام ) ‏ في قول الله: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‏} قال: نهي عن القمار، و كانت قريش تقامر الرجل بأهله و ماله‏[5].

{يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون‏}[المائدة:90]

وَ عَنِ الرِّضَا (عليه السلام )  قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ إِنَّ الشِّطْرَنْجَ وَ النَّرْدَ وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ[6] وَ كُلَّ مَا قُومِرَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَهُوَ مَيْسِرٌ.

و أما الميسر فالنرد و الشطرنج و كل قمار ميسر، و أما الأنصاب فالأوثان التي كانوا يعبدونها المشركون، و أما الأزلام فالأقداح التي كانت تستقسم بها مشركو العرب في الجاهلية، كل هذا بيعه و شراه و الانتفاع بشي‏ء من هذا حرام من الله محرم، و هو رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ‏، فقرن الله الخمر و الميسر مع الأوثان.

أقول النرد: وهو الزار، الذي يلعب فيه بالطاولي او الحية والدرج وغيرها، أما الازلام فهو اليانصيب اليوم فان المرء يشتري علبة لايعرف ما فيها فربما يساوي مبلغ شراءها وأحيانا كثيرة أقل من مبلغها ونادرا يكون أكثر فيقع الفرد بالغبن وجهالة المعوض فيكون حراما، وأما الانصاب فهي التماثيل المجسمة اليوم ذوات الارواح فهي حرام بلا خلاف بين العلماء الاعلام بيعها وشراؤها وصنعها.

اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ نَهَى عَنْ جَمِيعِ الْقِمَارِ وَ أَمَرَ الْعِبَادَ بِالاجْتِنَابِ مِنْهَا وَ سَمَّاهَا رِجْساً فَقَالَ‏ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ‏ مِثْلَ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْقِمَارِ وَ النَّرْدُ أَشَدُّ مِنَ الشِّطْرَنْجِ فَإِنَّ اتِّخَاذَهَا كُفْرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَ اللَّعِبُ بِهَا شِرْكٌ، وَ تَقْلَابُهَا كَبِيرَةٌ مُوبِقَةٌ، وَالسَّلَامُ عَلَى اللَّاهِي بِهَا كُفْرٌ، وَ مُقَلِّبُهَا كَالنَّاظِرِ إِلَى فَرْجِ أُمِّهِ،  وَ اللَّاعِبُ بِالنَّرْدِ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وَ مَثَلُ الَّذِي يَلْعَبُ بِهَا مِنْ غَيْرِ قِمَارٍ مَثَلُ الَّذِي يَضَعُ يَدَهُ فِي الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ،  وَ مَثَلُ الَّذِي يَلْعَبُ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ كَمَثَلِ الَّذِي مُصِرٌّ عَلَى الْفَرْجِ الْحَرَامِ، وَاتَّقِ اللَّعِبَ بِالْخَوَاتِيمِ (المحيبس)، وَالْأَرْبَعَةَ عَشَرَ (لعبة منقرضة)، وَ كُلِّ قِمَارٍ حَتَّى لَعِبِ الصِّبْيَانِ بِالْجَوْزِ وَ اللَّوْزِ وَ الْكِعَابِ، وَ إِيَّاكَ وَ الضَّرْبَةَ بِالصَّوْلَجَانِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرْكُضُ مَعَكَ وَ الْمَلَائِكَةَ تَنْفِرُ عَنْكَ وَ مَنْ عَثَرَ دَابَّتُهُ فَمَاتَ دَخَلَ النَّار[7]، لان لعب الصولجان يكون مع ركوب الخيل.

ثالثا : الخمر

وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام ) ‏ فِي قَوْلِهِ‏ {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ‏ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون‏} [المائدة:90] وقد ذكرنا الاصناف المحرمة من الاية.

 أَمَّا الْخَمْرُ فَكُلُّ مُسْكِرٍ مِنَ الشَّرَابِ خَمْرٌ إِذَا أُخْمِرَ فَهُوَ حَرَامٌ وَ أَمَّا الْمُسْكِرُ كَثِيرُهُ وَ قَلِيلُهُ حَرَامٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْأَوَّلَ شَرِبَ قَبْلَ أَنْ يُحَرَّمَ الْخَمْرُ فَسَكِرَ فَجَعَلَ يَقُولُ الشِّعْرَ وَ يَبْكِي عَلَى قَتْلَى الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ اللَّهُمَّ أَمْسِكْ عَلَى لِسَانِهِ، فَأَمْسَكَ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ السُّكْرُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَ إِنَّمَا كَانَتِ الْخَمْرُ يَوْمَ حُرِّمَتْ بِالْمَدِينَةِ فَضِيخَ الْبُسْرِ[8] وَ التَّمْرِ فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُهَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (صل الله عليه واله وسلم ) فَقَعَدَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَعَا بِآنِيَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَنْبِذُونَ فِيهَا فَأَكْفَأَ كُلَّهَا ثُمَّ قَالَ هَذِهِ كُلُّهَا خَمْرٌ وَقَدْ حَرَّمَهَا اللَّهُ فَكَانَ أَكْثَرُ شَيْ‏ءٍ أُكْفِئَ‏[9] مِنْ ذَلِكَ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْفَضِيخُ، وَلَا أَعْلَمُ أُكْفِئَ يَوْمَئِذٍ مِنْ خَمْرِ الْعِنَبِ شَيْ‏ءٌ إِلَّا إِنَاءٌ وَاحِدٌ كَانَ فِيهِ زَبِيبٌ وَ تَمْرٌ جَمِيعاً، وَ أَمَّا عَصِيرُ الْعِنَبِ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ، حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ قَلِيلَهَا وَ كَثِيرَهَا وَ بَيْعَهَا وَ شِرَاءَهَا وَ الِانْتِفَاعَ بِهَا، وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صل الله عليه واله وسلم ) مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ وَ مَنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ وَ مَنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ وَ مَنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ، وَ قَالَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ الْمُومِسَاتِ، وَ الْمُومِسَاتُ الزَّوَانِي يَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِهِنَّ صَدِيدٌ وَ الصَّدِيدُ قَيْحٌ وَ دَمٌ غَلِيظٌ مُخْتَلِطٌ يُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ حَرُّهُ وَ نَتْنُهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صل الله عليه واله وسلم ) مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَإِنْ عَادَ فَأَرْبَعِينَ‏ لَيْلَةً مِنْ يَوْمَ شَرِبَهَا فَإِنْ مَاتَ فِي تِلْكَ الْأَرْبَعِينَ لَيْلَةً مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ سَقَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ طِينَةِ خَبَالٍ‏[10] وَ سُمِّيَ الْمَسْجِدُ الَّذِي قَعَدَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ (صل الله عليه واله وسلم ) يَوْمَ أُكْفِئَتِ الْمَشْرَبَةُ مَسْجِدَ الْفَضِيخِ مِنْ يَوْمِئِذٍ، لِأَنَّهُ كَانَ أَكْثَرُ شَيْ‏ءٍ أُكْفِئَ مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْفَضِيخَ[11].

التدرج في تحريم الخمر:

بَعْضُ أَصْحَابِنَا مُرْسَلًا قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَزَلَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما} فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَحَسَّ الْقَوْمُ بِتَحْرِيمِهَا وَ تَحْرِيمِ الْمَيْسِرِ وَ عَلِمُوا أَنَّ الْإِثْمَ مِمَّا يَنْبَغِي‏ اجْتِنَابُهُ وَ لَا يَحْمِلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ طَرِيقٍ لِأَنَّهُ قَالَ‏ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ‏ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آيَةً أُخْرَى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏ فَكَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَشَدَّ مِنَ الْأُولَى وَ أَغْلَظَ فِي التَّحْرِيمِ ثُمَّ ثَلَّثَ بِآيَةٍ أُخْرَى فَكَانَتْ أَغْلَظَ مِنَ الْآيَةِ الْأُولَى وَ الثَّانِيَةِ وَ أَشَدَّ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ {إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} فَأَمَرَ عَزَّ وَ جَلَّ بِاجْتِنَابِهَا وَ فَسَّرَ عِلَلَهَا الَّتِي لَهَا وَ مِنْ أَجْلِهَا حَرَّمَهَا ثُمَّ بَيَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ تَحْرِيمَهَا وَ كَشَفَهُ فِي الْآيَةِ الرَّابِعَةِ مَعَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيِ الْمَذْكُورَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ {قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ}‏ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْآيَةِ الْأُولَى {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ}‏ ثُمَّ قَالَ فِي الْآيَةِ الرَّابِعَةِ {قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ}‏ فَخَبَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ الْإِثْمَ فِي الْخَمْرِ وَ غَيْرِهَا وَ أَنَّهُ حَرَامٌ‏[12] وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْتَرِضَ فَرِيضَةً أَنْزَلَهَا شَيْئاً بَعْدَ شَيْ‏ءٍ حَتَّى يُوَطِّنَ النَّاسُ أَنْفُسَهُمْ عَلَيْهَا وَ يَسْكُنُوا إِلَى أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَهْيِهِ فِيهَا وَ كَانَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى وَجْهِ التَّدْبِيرِ فِيهِمْ أَصْوَبَ وَ أَقْرَبَ لَهُمْ إِلَى الْأَخْذِ بِهَا وَ أَقَلَّ لِنِفَارِهِمْ مِنْهَا[13]. وَ اعْلَمْ أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ كَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَ كَنَاكِحِ أُمِّهِ فِي حَرَمِ اللَّهِ وَ هُوَ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْيَهُودِ وَ النَّصَ

قال مولانا الرضا (عليه السلام) : اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَيْنِهِ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ (صل الله عليه واله وسلم ) كُلَّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ وَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ (صل الله عليه واله وسلم ) الْخَمْرَ وَ غَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ بَائِعَهَا وَ مُبْتَاعَهَا وَ شَارِبَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ سَاقِيَهَا[14] وَ الْمُتَحَوِّلَ فِيهَا فَهِيَ مَلْعُونَةٌ شَرَابٌ لَعِينٌ‏ وَ شَارِبُهَا اللُّعَنَاءُ.

ارَى وَالْمَجُوسِ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ‏ أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ‏ وَ اعْلَمْ أَنَّ مَنْ شَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ قَدَحاً وَاحِداً لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاتَهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً[15] وَ مَنْ كَانَ مُؤْمِناً فَلَيْسَ لَهُ فِي الْإِيمَانِ حَظٌّ وَ لَا فِي الْإِسْلَامِ لَهُ نَصِيبٌ وَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ الصَّرْفُ وَ لَا الْعَدْلُ وَ هُوَ أَقْرَبُ إِلَى الشِّرْكِ مِنَ الْإِيمَانِ،  خُصَمَاءُ اللَّهِ‏ وَ أَعْدَاؤُهُ فِي أَرْضِهِ شُرَّابُ الْخَمْرِ وَ الزُّنَاةُ فَإِنْ مَاتَ فِي أَرْبَعِينَ يَوْماً لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يُكَلِّمُهُ وَ لَا يُزَكِّيهِ وَ لَهُ‏ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَ لَا يَقْبَلُ تَوْبَتَهُ فِي أَرْبَعِينَ وَ هُوَ فِي النَّارِ لَا شَكَّ فِيهِ‏[16].

وَ قَالَ (صل الله عليه واله وسلم )‏: الْخَمْرُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ وَ الْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ فَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ‏[17].

وَ لَهَا خَمْسَةُ أَسَامٍ الْعَصِيرُ مِنَ الْكَرْمِ وَ هِيَ الْخَمْرُ الْمَلْعُونَةُ وَ النَّقِيعُ مِنَ الزَّبِيبِ وَ الْبِتْعُ‏[18] مِنَ الْعَسَلِ وَ الْمِزْرُ[19] مِنَ الشَّعِيرِ وَغَيْرِهِ وَ النَّبِيذُ مِنَ التَّمْرِ[20] وَ إِيَّاكَ أَنْ تُزَوِّجَ شَارِبَ الْخَمْرِ فَإِنْ زَوَّجْتَهُ فَكَأَنَّمَا قُدْتَ‏ إِلَى الزِّنَا وَ لَا تُصَدِّقْهُ إِذَا حَدَّثَكَ وَ لَا تَقْبَلْ شَهَادَتَهُ وَ لَا تَأْمَنْهُ عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنْ مَالِكَ فَإِنِ ائْتَمَنْتَهُ فَلَيْسَ لَكَ عَلَى اللَّهِ ضَمَانٌ‏[21] وَ لَا تُؤَاكِلْهُ وَ لَا تُصَاحِبْهُ وَ لَا تَضْحَكْ فِي وَجْهِهِ وَ لَا تُصَافِحْهُ وَ لَا تُعَانِقْهُ وَ إِنْ مَرِضَ فَلَا تَعُدْهُ وَ إِنْ مَاتَ فَلَا تُشَيِّعْ لِجَنَازَتِه‏[22].

رابعاً: الدين مع نية عدم الوفاء أو قصر المال بالقوة أو بالفعل

العياشي: عن سماعة عن الصادق ع: فإن الله يقول: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ‏} فلا يستقرض على ظهره إلا و عنده وفاء و لو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة و اللقمتين والتمرة و التمرتين، إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده، إنه ليس منا من ميت يموت إلا جعل الله له وليا يقوم في عدته و دينه‏[23]، فجعل اخذ الدين من دون القدرة على الوفاء أكل للمال بالباطل، وكان رسول الله ص لايصلي على من كان عليه دين حتى يؤدوه.

المحاسن: عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام ) إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ وَ عَلَيْهِ‏ دَيْنٌ‏ وَ لَمْ يُصَلِّ النَّبِيُّ (صل الله عليه واله وسلم )عَلَيْهِ وَ قَالَ لَا تُصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ حَتَّى يُضْمَنَ عَنْهُ الدَّيْنُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام ) ذَلِكَ حَقٌّ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ (صل الله عليه واله وسلم ) لِيَتَعَاطَوُا الْحَقَّ وَ يُؤَدِّيَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَ لِئَلَّا يَسْتَخِفُّوا بِالدَّيْن‏ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ (صل الله عليه واله وسلم )وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ مَاتَ الْحَسَنُ (عليه السلام ) وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ (عليه السلام ) وَ عَلَيْهِ دَيْن‏[24].

 


[1] تفسير القمي، ج‏1، ص: 136

[2] تفسير العياشي، ج‏1، ص: 152،ح 506

[3] تفسير القمي، ج‏1، ص: 94

[4] تفسير العياشي، ج‏1، ص: 235،ح98

[5] تفسير العياشي، ج‏1، ص: 236،ح103

[6]  الأربعة عشر- صفان من النقر يوضع فيها شي‏ء يلعب به، في كل صف سبع نقر محفورة( مجمع البحرين- عشر- 3- 406).

[7] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 284،  باب اللعب بالشطرنج و النرد و القمار و الضرب بالصوالج‏[7] و غيره‏

[8] الْفَضِيخُ كَنَبِيذٍ شَرَابٌ يُتَّخَذُ مِنَ الْبُسْرِ ج- ز

[9]  كَفَأَهُ كَمَنَعَهُ قَلَبَهُ- ق

[10]  وَ هُوَ الصَّدِيدُ يَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ الزُّنَاةِ.

[11] تفسير القمي، ج‏1، ص: 181

[12]  المراد بالاثم ما يوجبه و حاصل الاستدلال أنّه تعالى حكم في تلك الآية بكون ما يوجب الاثم محرما و حكم في الآية الأخرى بكون الخمر و الميسر ممّا يوجب الاثم فثبت بمقتضاهما تحريمهما فنقول: الخمر ممّا يوجب الاثم و كلما يوجب الاثم فهو محرم فالخمر محرم.( آت)

[13] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏6، ص: 407

[14]  الفقيه 4: 40 عن رسالة أبيه، المقنع: 152 باختلاف يسير.

[15]  الفقيه 4: 41 عن رسالة أبيه و 4: 4 و 255، المقنع: 153، عقاب الاعمال: 289/ 2 باختلاف في ألفاظه، من« و اعلم ان من شرب ...».

[16] ورد مؤداه في الفقيه 4: 255، و المقنع: 153، و عقاب الأعمال: 292، من« فإن مات في أربعين ...».

[17] المقنع: 152، 153، الفقيه 4: 40 و 255، الخصال: 609، عيون أخبار الرّضا عليه السّلام 2: 126باختلاف يسير.

[18]  البتع: نبيذ العسل« الصّحاح- بتع- 3: 1183».

[19]  المزر: نبيذ الذّرة« الصّحاح- مزر- 2: 816».

[20]  الفقيه 4: 40 عن رسالة والده، المقنع: 152.

[21]  المقنع: 153 باختلاف يسير.

[22] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 280

[23] تفسير العياشي، ج‏1، ص: 236،ح101

[24] لمحاسن، ج‏2، ص: 319،ح46




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .