أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-11-2016
838
التاريخ: 13-10-2018
1357
التاريخ: 6-12-2016
1615
التاريخ: 13-10-2018
1393
|
وهي تجب على كل ميت مسلم أو بحكمه ممن بلغ ست سنين من أولادهم ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا.
وتستحب على من نقص سنه عن ذلك.
وأولاهم بالصلاة عليه أولاهم بالميراث، والزوج أولى من غيره، والهاشمي أحق إذا قدمه الولي ويستحب له تقديمه مع الشرائط والإمام أولى من غيره. ووجه بها على الكفاية.
وكيفيتها: أن يكبر بعد النية خمسا بينها أدعية، أفضلها أن يكبر ويتشهد الشهادتين، ثم يصلي على النبي وآله عليهم السلام بعد الثانية، ثم يدعو للمؤمنين بعد الثالثة، ثم يدعو للميت إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا وبدعاء المستضعفين إن كان منهم في الرابعة، ولو كان طفلا سأل الله تعالى أن يجعله لأبويه فرطا، وإن لم يعرفه سأل الله تعالى أن يحشره مع من يتولاه، ثم يكبر الخامسة وينصرف بعد رفع الجنازة - ولا قراءة فيها ولا تسليم.
ويستحب فيها الطهارة وليست شرطا.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|