أحكام صلاة الميت
المؤلف:
الفيض الكاشاني
المصدر:
مفاتيح الشرائع
الجزء والصفحة:
ج 2 ص167_170
2025-05-12
391
يصلي عليه أولى الناس به أو يأمر من يحب للخبرين والأولوية قد مرت، وخصه الشهيد الثاني بالجماعة لأنه المتبادر، وظاهر الأصحاب عدم جواز تقدم أحد إلا باذنه، واستثنى الإسكافي الموصى إليه بالصلاة، لعموم (فَمَنْ بَدَّلَهُ) وهو حسن.
وهي خمس تكبيرات، بإجماعنا والصحاح المستفيضة، والواردة بالأربع متأولة، والأكثر على وجوب الدعاء بينهن لظواهرها، والأصح عدم تعيين لفظ فيه، للأصل ولاختلاف الاخبار فيه، وللحسن: ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك (1).
خلافا لجمع من المتأخرين حيث أوجبوا الشهادتين عقيب الاولى، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية، والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة، وللميت عقيب الرابعة للخبر. ولا دلالة فيه على الوجوب وان أيده الموثق، والمحقق جعله الأفضل، ولعله لقوله فيه كان رسول اللّه (ص) يفعل، فإنه يشعر بالدوام والمواظبة وأقله الرجحان، والعماني جعل الأفضل جمع الأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة، وهو أقرب الى المعتبرة إسنادا.
والاولى أن يعمل بصحيح أبي ولاد وحسني الحلبي وزرارة، من تكرار الدعاء له عقيب كل تكبيرة، بل تكرار التشهد والصلاة على النبي أيضا كما في الأوليين. هذا كله في المؤمن.
وأما المخالف فالصلاة عليه أربع تكبيرات ادانة له بمقتضى مذهبه قاله الأصحاب، وفي الصحاح (أما المؤمن فخمس تكبيرات وأما المنافق فأربع) (2) ويدعو عليه للحسن: ان كان جاحدا للحق فقل (اللهم املأ جوفه نارا) (3) الدعاء، وهل يجب؟ الظاهر لا للأصل، ويقول للمستضعف (اللهم اغفر لِلَّذِينَ تٰابُوا واتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وقِهِمْ عَذٰابَ الْجَحِيمِ)، وللمجهول (احشره مع من يتولاه) للصحيحين، وللطفل (اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا- بفتح الراء- وأجرا) للخبر.
ويجب فيه النية، والاستقبال، وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي في غير المأموم، وكون الميت مستلقيا بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة، وعدم التباعد الكثير عرفا، وأن يكون بعد التغسيل والتكفين، كل ذلك للتلقي من الشارع.
ويستحب الطهارة للخبر، ويكفي أحد البدلين ولو مع التمكن من الأخر في المشهور، للإجماع ولا بأس به وان لم يثبت الإجماع، ولا دلالة في المعتبرين عليه كما ظن، وفاقا للمحقق، لاختصاصهما بمن يخاف فوت الصلاة لو ذهب يتوضأ، ولا يجب للإجماع والمعتبرة، ولا من الخبث للأصل وبعض الظواهر.
ورفع اليدين في كل تكبيرة للصحيح وغيره، خلافا للسيد والشيخين حيث خصوه بالأولى للموثق وغيره، وهما محمولان على التقية كما في التهذيبين.
ووقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة للخبرين، وقيل: عند صدره ورأسها للخبر والأول أشهر. ويتقدم الامام هنا ولو كان المأموم واحدا للخبر المنجبر بالشهرة، إلا إذا كان امرأة فيقوم وسطهن للنصوص، ولو كانت فيهم حائض انفردت عن صفهن استحبابا، للحسن وغيره.
ومن أدرك الإمام في الأثناء تابعه وأتم بعد فراغه متتابعا للصحيحين وغيرهما ويجوز الصلاة الواحدة على الجنائز المتعددة بلا خلاف يعرف للصحاح المستفيضة، وكذا العكس على كراهة فيه إذا كانت متعاقبة على المشهور، للخبرين: ان رسول اللّه (ص) صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا: فاتتنا الصلاة عليها. فقال: ان الجنازة لا يصلى عليها مرتين ادعوا له وقولوا خيرا (4).
وقيدها بعضهم بالجماعة، لتكرار الصحابة الصلاة على النبي (ص) فرادى.
وبعضهم بالمصلي المتحد، واستحبه بعضهم مطلقا، لوقوعه من علي (عليه السلام) على سهل بن حنيف كما في الحسن.
وأجيب تارة باحتمال الاختصاص إظهارا لفضيلة، كتخصيص النبي (ص) حمزة بسبعين تكبيرة، وفي بعض الاخبار تلويح اليه، وأخرى بأنه كان يصلي على جنازة فكان يجاء بأخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات، فإذا أضيف الى ما كان كبر زاد على الخمس وذلك جائز، وفي بعض الاخبار الواردة في شأن حمزة رضي اللّه عنه دلالة عليه، وأخرى باختصاصه بالإمام وصلاته بمن لم يصل كما هو صورة الواقعة، وفي الموثق (يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وان كان قد صلي عليه) (5) وظاهره فيمن لم يدرك، كما هو صريح الموثق الأخر في معناه.
ولو حضرت في الأثناء أخرى، فقال جماعة ان شاء استأنف عليهما وان شاء أتم للأولى واستأنف للثانية، للصحيح: ان شاؤا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، وان شاؤا رفعوا الاولى وأتموا التكبير على الأخيرة كل ذلك لا بأس به (6). وفي دلالته عليه نظر لا يخفى، والعمل به أولى فيحدث نية التشريك عند ارادته.
ويستحب وضع المرأة وراء الرجل ان اتفقا، للإجماع والصحاح، ولا يجب بلا خلاف للصحيح، ووضع الطفل وراءها لعدم الوجوب، وعكس الصدوقان للخبر، وهو خيرة المعتبر.
وفي جواز الصلاة عليه بعد الدفن مطلقا، أو في ليلته، أو الى ثلاثة أيام، ثم في وجوبها إذا لم يصل أقوال، ونفي البأس عنها في الصحيح وغيره مختلف.
___________________
(1) وسائل الشيعة 2- 753.
(2) وسائل الشيعة 2- 773.
(3) وسائل الشيعة 2- 770.
(4) وسائل الشيعة 2- 782.
(5) وسائل الشيعة 2- 781.
(6) وسائل الشيعة 2- 811.
الاكثر قراءة في الصلاة على الميت
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة