المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
صلاة الميت واحكامها
المؤلف:
ابن ادريس الحلي
المصدر:
السرائر
الجزء والصفحة:
ج 1 ص 355
2025-03-01
126
هذه الصلاة : فرض على الكفاية ، إذا قام بها البعض ، سقط عن الباقين ، وليس فيها قراءة ، ولا ركوع ، ولا سجود ، ولا تسليم ، وانّما هي تكبيرات ، واستغفار ، ودعاء.
وعدد التكبيرات خمس ، يرفع اليد ، في الأولى منهن ، ولا يرفع اليد في التكبيرات الباقيات ، وهذه أشهر الروايات (1) وهو مذهب السيد المرتضى ، وشيخنا المفيد ، وشيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته (2) ، وذهب في استبصاره (3) إلى أنّ الأفضل ، رفع اليدين في جميع التكبيرات الخمس ، والصحيح ما قدّمناه ، لأنّ الإجماع عليه.
وموضع الدعاء للميت أو عليه ، بعد التكبيرة الرابعة ، فإذا كبّر الخامسة ، خرج من الصلاة بغير تسليم ، وهو يقول : اللهم عفوك عفوك.
ويستحب للإمام أن يقيم مكانه حتى ترفع الجنازة.
ولا يجب هذه الصلاة ، إلا على من وجبت عليه الصلاة ، وكان مكلّفا بها ، أو كان غيره أمر بتكليفه ، إيّاها ، تمرينا له ، دون الأطفال الذين لم يبلغوا ست سنين ، ومن بلغ من الأطفال ست سنين ، وجبت الصلاة عليه ، ومن نقص عن ذلك الحد ، لا تجب الصلاة عليه ، بل تستحبّ الصلاة عليه ، إلا أن يكون هناك تقية.
ولا تجب الصلاة الا على المعتقدين للحق ، أو من كان بحكمهم من أطفالهم ، الذين بلغوا ست سنين ، على ما قدّمناه ، ومن المستضعفين ، وقال بعض أصحابنا : تجب الصلاة على أهل القبلة ، ومن يشهد الشهادتين ، والأول مذهب شيخنا المفيد ، والثاني مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله والأول الأظهر في المذهب ، ويعضده القرآن ، وهو قوله تعالى : ( وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ ) (4) يعني الكفار ، والمخالف للحق كافر ، بلا خلاف بيننا.
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: مسألة: ولد الزنا ، يغسّل ويصلّى عليه ، ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة ، وعموم الأخبار (5) التي وردت بالأمر بالصلاة على الأموات ، وأيضا قوله صلى الله عليه وآله : صلّوا على من قال لا إله إلا الله (6) هذا آخر المسألة (7)
ثم قال في مسائل خلافه ، أيضا : مسألة : إذا قتل أهل العدل رجلا من أهل البغي ، فإنّه لا يغسل ، ولا يصلّى عليه ، ثمّ استدل فقال : دليلنا على ذلك ، أنّه قد ثبت أنّه كافر بأدلّة ، ليس هذا موضع ذكرها ، ولا يصلّى على كافر ، بلا خلاف (8) هذا آخر المسألة قال محمّد بن إدريس : لا استجمل لشيخنا ، هذا التناقض في استدلاله ، يقول في قتيل أهل البغي ، لا يصلّى عليه ، لأنّه قد ثبت كفره بالأدلة ، وولد الزنا لا خلاف بيننا ، أنّه قد ثبت كفره بالأدلة أيضا بلا خلاف ، فكيف يضع هاتين المسألتين ، ويستدل بهذين الدليلين ، وما المعصوم إلا من عصمه الله تعالى ، فأمّا الشهادتان ، فهذا يفعلهما ، وهذا أيضا يفعلهما ، وهذه المسألة الأخيرة ، بعد المسألة الأولى ، ما بينهما ، إلا مسألة واحدة فحسب ، وهذا منه رحمه الله إغفال في التصنيف.
وتجوز الصلاة ، على الأموات بغير طهارة ، والطهارة أفضل ، ويصلّى على الميت ، في كل وقت من ليل ، أو نهار.
وأولى الناس بالصلاة على الميت ، الولي ، أو من يقدّمه الولي ، فإن حضر الإمام العادل ، كان أولى بالتقدّم ، ويجب على الولي تقديمه ، ولا يجوز لأحد التقدّم عليه ، فإن لم يحضر الإمام العادل ، وحضر رجل من بني هاشم ، معتقد للحق استحب للولي أن يقدّمه ، فإن لم يفعل ، لم يجز له أن يتقدم ، فإن حضر جماعة من الأولياء ، كان الأب أولى بالتقدم ، ثمّ الولد ، ثمّ ولد الولد ، ثم الجدّ من قبل الأب ، ثم الأخ من قبل الأب والام ، ثمّ الأخ من قبل الأب ، ثمّ الأخ من قبل الام ، ثمّ العم ، ثمّ الخال ، ثمّ ابن العم ، ثمّ ابن الخال.
وجملته ، انّ من كان أولى بميراثه ، كان أولى بالصلاة عليه ، لقوله تعالى: (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) (9) وذلك عام.
وإذا اجتمع جماعة في درجة ، قدّم الأقرأ ، ثم الأفقه ، ثم الأسن ، لقوله عليه السلام : (يؤمكم أقرأكم) الخبر (10). فإن تساووا في جميع الصفات ، أقرع بينهم.
والولي الحر ، أولى من المملوك في الصلاة على الميت ، وكذلك الذكر ، أولى من الأنثى ، إذا كان ممن يعقل الصلاة.
ويجوز للنساء أن يصلّين على الجنازة ، مع عدم الرجال وحدهن ، إن شئن فرادى ، وإن شئن جماعة ، فإن صلّين جماعة ، وقفت الإمامة وسطهن ، المعمول به من وقت النبي صلى الله عليه وآله إلى وقتنا هذا ، في الصلاة على الجنازة ، أن تصلّي جماعة ، فان صلّى فرادى جاز ، كما صلّي على النبي صلى الله عليه وآله.
الأوقات المكروهة للنوافل يجوز أن يصلّى فيها على الجنازة.
لا بأس بالصلاة والدفن ليلا ، وإن فعل بالنهار كان أفضل ، إلا أن يخاف على الميّت.
إذا اجتمع جنازة رجل ، وامرأة ، وخنثى ، ومملوك ، وصبي ، فإن كان للصبي دون ست سنين ، قدّم أولا إلى القبلة ، ثم المرأة ، ثم الخنثى ، ثم المملوك ، ثم الرجل ، فإن كان للصبي ست سنين فصاعدا ، جعل مما يلي الرجل ، وصلّي عليهم على الترتيب الذي قدّمناه ، وإن صلّي عليهم فرادى ، كان أفضل.
يسقط فرض الصلاة على الميت ، إذا صلّى عليه واحد.
والزوج ، أحق بالصلاة على المرأة ، من جميع أوليائها.
فإذا أراد الصلاة ، وكانوا جماعة ، تقدّم الإمام ، ووقفوا خلفه صفوفا ، فإن كان فيهم نساء ، وقفن آخر الصفوف ، وإن كان فيهن حائض ، وقفت وحدها في صف ، بارزة عنهم وعنهن.
وإن كانوا نفسين ، تقدّم واحد ، ووقف الآخر خلفه ، بخلاف صلاة ذات الركوع ، في الجماعات ، ولا يقف على يمينه.
فإن كان الميت رجلا ، وقف الإمام في وسط الجنازة ، وإن كان امرأة وقف عند صدرها.
وينبغي أن يكون بين الإمام ، وبين الجنازة شيء يسير ، ولا يبعد عنها.
ويتحفى عند الصلاة عليه ، إن كان عليه نعلان ، فإن لم يكن عليه نعل ، أو كان عليه خفّ ، صلّى عليه كذلك ولا ينزعه.
وكيفية الصلاة عليه ، أن يرفع يديه بالتكبير ، على ما قدّمناه ، ويكبر تكبيرة ، ويشهد أن لا إله إلا الله ، ثم يكبر تكبيرة أخرى ، ولا يرفع يديه بها ، على ما أسلفنا القول فيه ، ويصلّي على النبي وآله صلوات الله عليهم ثمّ يكبر الثالثة ، ويدعو للمؤمنين ، ثم يكبر الرابعة ، ويدعو للميت إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان مخالفا لاعتقاد الحق ، ويلعنه ويبرأ منه ، وإن كان مستضعفا قال: ربنا اغفر (لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا) إلى آخر الآية ، فإن كان لا يعرف مذهبه ، يسأل الله تعالى ، أن يحشره مع من كان يتولاه ، وإن كان طفلا سأله أن يجعله له ولأبويه فرطا ، بفتح الفاء والراء ، والفرط في لغة العرب ، هو المتقدّم على القوم ، ليصلح لهم ما يحتاجون إليه ، والدليل على ذلك قول الرسول صلوات الله عليه أنا فرطكم على الحوض (11) ثم يكبر الخامسة.
ولا يبرح من مكانه ، إن كان إماما ، حتى ترفع الجنازة ، ويراها على أيدي الرجال.
ومن فاته شيء من التكبيرات ، أتمّها عند فراغ الإمام متتابعة ، فإن رفعت الجنازة ، كبر عليها وإن كانت مرفوعة ، وإن بلغت إلى القبر ، كبّر على القبر ، إن شاء.
الأفضل ان لا يرفع يديه ، فيما عدا الأولة من التكبيرات الخمس ، على ما بيناه.
وإن كبر تكبيرة قبل الإمام ، أعادها مع الإمام.
ومن فاتته الصلاة على الجنازة ، جاز أن يصلّي على القبر ، بعد الدفن يوما وليلة ، وقال بعض أصحابنا ثلاثة أيام ، والأول هو الأظهر بين الطائفة.
ولا يجوز الصلاة على غائب مات في بلد آخر ، لأنّه لا دليل عليه ، فإن اعترض معترض ، بصلاة الرسول صلى الله عليه وآله على النجاشي ، وقد مات ببلاد الحبشة ، فإنّما دعا له والصلاة تسمى دعاء في أصل الوضع.
ويكره أن يصلّى على جنازة واحدة دفعتين جماعة ، فأمّا فرادى فلا بأس بذلك.
وإذا دخل وقت الصلاة وقد حضرت جنازة ، ولم يتضيّق وقت الصلاة الحاضرة ، ولم يخش على الجنازة حدوث حادث ، فالبدأة بالصلاة أفضل ، وتؤخر الصلاة على الجنازة ، فإن خيف حدوث الحادث بالجنازة ، فالبدأة بالصلاة على الجنازة هو الأفضل والأولى ، وإن كان وقت الحاضرة قد ضاق ، فالبدأة بالحاضرة هو الواجب الذي لا يجوز العدول عنه إلى ما سواه.
وأفضل ما يصلّى على الجنائز ، في مواضعها الموسومة بذلك.
ويكره الصلاة عليها في المساجد ، ومتى صلى على جنازة ثم بان أنّها كانت مقلوبة ، أي رجلا الميت إلى يمين المصلّي ، سويت ، وأعيد الصلاة عليها ، ما لم يدفن ، فإذا دفن فقد مضت الصلاة.
والأفضل أن لا يصلّى على الجنازة إلا على ظهر ، فإن فاجأته جنازة ولم يكن على طهارة ، تيمم ، وصلّى عليها ، فإن لم يمكنه ، صلّى عليها بغير طهارة ، وإن صلّى من غير تيمم جاز أيضا ، إذ قد بيّنا فيما سلف ، أنّ الطهارة ليست شرطا في هذه الصلاة.
وإذا كبر الإمام على جنازة تكبيرة ، أو تكبيرتين ، وأحضرت جنازة اخرى كان مخيرا بين أن يتم خمس تكبيرات على الجنازة الأولة ، ثم يستأنف الصلاة بنية على الأخرى ، وبين أن ينوي الصلاة عليهما معا ويكبر الخمس تكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه ، وقد أجزأه عن الصلاة عليهما.
ومتى صلّى جماعة عراة على ميت ، فلا يتقدم إمامهم ، بل يقف قائما في الوسط ، فإن كان الميت عريانا ، أنزل في القبر أولا ، وغطيت سوأته ، ثم يصلّى عليه بعد ذلك ، ويدفن.
فإذا فرغ من الصلاة عليه حمل إلى القبر.
تمّ كتاب الصلاة مكمّلا ولله المنة
_______________
(1) الوسائل : الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة ، وباب 2 من أبواب صلاة الجنازة من مستدرك الوسائل.
(2) النهاية : كتاب الصلاة ، باب الصلاة على الموتى.
(3) الاستبصار : باب 21 من أبواب الصلاة على الأموات.
(4) التوبة : 84 .
(5) الوسائل : الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة ، وباب 29 من أبواب صلاة الجنازة من مستدرك الوسائل.
(6) الخلاف : كتاب أحكام الأموات ، مسألة 57 و 59 .
(7) الخلاف : كتاب أحكام الأموات ، مسألة 57 و 59 .
(8) الخلاف : كتاب أحكام الأموات ، مسألة 57 و 59 .
(9) الأنفال : 75 ، والأحزاب : 6 .
(10) الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 16 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 3 .
(11) سفينة البحار في لغة فرط.