أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2018
2542
التاريخ: 8-8-2017
1982
التاريخ: 2023-04-04
1210
التاريخ: 7-2-2016
2686
|
اتفق الفقهاء المسلمون ونقل بعضهم الإجماع على أنَّ رد الموصى له للوصية بالأعيان أمر جائز شرعاً؛ لأنَّ قبولها أمر شرع لمصلحته، ويقع الرد بالقول أو الفعل أو ما يقوم مقامهما (1).
ووقوع رد الوصية بالأعيان إما أن يكون قبل موت الموصي أو بعده، فما وقع منه بعد الموت إما أن يكون قبل القبول أو بعده، وعند وقوعه بعد القبول إما أن يكون قبل القبض أو بعده هذا ما سنبين أحكامه وكما يلي:
الصورة الأولى: أن يرد الموصى له الوصية بالأعيان قبل موت الموصي، ولا عبرة بهذا الرد عند المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة والسبب في ذلك؛ أنَّ الوصية بالأعيان في هذا التوقيت غير لازمة ومن حق الموصي الرجوع فيها، وإنَّها قبل موته ليست محلاً للقبول أو الرد عندهم فشابه رده لها رد الإيجاب في البيع قبل صدوره (2).
لصورة الثانية: أن يردها الموصى له الوصية بالأعيان بعد موت الموصي وقبل قبولها وقبضها. وفي هذه الصورة من صور الرد تبطل للوصية بالأعيان أجماعاً ؛ لأنَّ قبولها أمر شرع لمصلحته من وجه له إيجابها ، وأنه قد أسقط حقه بإرادته في امتلاك الأعيان الموصى بها، بعد إن كان امتلاكها أمر متوقف على قبوله، ومن ذلك يتبيَّن أنَّ للموصى له رد الوصية بالأعيان بعد موت الموصي، وهو أسقاط منه لحقه فيها، وعندها ترد الأعيان الموصى بها إلى ورثة الموصي لتقسم بينهم حسب قواعد الميراث (3).
ولقد قاس جمهور الفقهاء إبطال الوصية بالأعيان عند ردها بعد موت الموصي وقبل قبولها وقبضها على عفو الشفيع عن حق الشفعة بعد البيع أي بعد ثبوت حق الشفعة له إذ إنَّ الشفيع له أن يشتري المشفوع عند البيع فقط فإذا ما أجاز البيع يكون قد أسقط حقه بنفسه (4).
ولم يخالف في هذا الأمر إلا زفر رحمه الله من الحنفية" الذي يرى أنَّ خلافة الموصى له للموصي خلافة إجبارية تشابه خلافة الوارث لمورثه ولا أثر لقبوله أو رده فيها.
الصورة الثالثة: إِذْ یری وهي حالة رد الموصى له الوصية بالأعيان بعد أن سبق له قبولها.
اذا يرى أغلب الفقهاء المسلمين عدم صحة هذا الرد ، ويستوي عندهم كون الرد حصلاً قبل قبض الأعيان الموصى بها أو بعده، شريطة أن يقع القبول بعد موت الموصي.
وقد احتجوا على ذلك الرأي بقولهم أنَّ ملكية تلك الأعيان الموصى بها قد حصلت فعلاً بقبولها وإن لم يحصل القبض، أما إذا كان القبض حاصلاً فإن ملكيتها قد حصلت واستقرت للموصى له وهي بذلك شابهت سائر أملاكه الأخرى، فأن أصر الموصى له على ردها فلا يعد ذلك رداً لها بل تعتبر هبة من الموصى له إلى ورثة الموصي ولهم قبولها أو ردها (5).
وخالف هذا الرأي بعض الشافعية الذين أجازوا الرد قبل القبض وبعد القبول (6).
أما الحنابلة فلهم رأيان في هذه المسألة لكلَّ منهما حكمها الخاص ويتبع كل حكم نوع الأعيان الموصى بها، فإذا ما كانت تلك الأعيان من الموزونات أو مكيلاً جاز ردها قبل قبضها وبعد قبولها؛ واحتجوا على ذلك الرأي بأنَّ هذه الأصناف من الأعيان لا تستقر ملكيتها قبل قبضها فتشابه ردها قبل القبض ردها قبل القبول، أما أن كانت الأعيان الموصى بها من غير تلك الأصناف لم يصح ردها؛ لأنَّ ملكيتها استقرت على الموصى له فهي كالمقبوض (7) .
__________
1- الشرح الكبير لابن قدامة، ج 3، ص 527 - منصور بن يونس بن صلاح الدين این حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، كشاف القناع عن متن الإقناع كشاف، الناشر دار الكتب العلمية دون طبعة أو سنة نشر.، ج 4، ص 344 .
2- محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 4 ،ص 423 ، الناشر دار الفكر بدون طبعة وسنة نشر ، ج 4 ، ص 424 - اقرب المسالك لمذهب الإمام مالك للدردير ، ص 195 – الهداية شرح بداية المبتدئ للمرغياني، ج 3، ص 33 - الحاوي الكبير للماوردي، ج 10، ص 111 - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي روضة الطالبين تحقيق زهير الشاويش ج 6، ص 141 وما بعدها - الكافي لابن قدامة، ، ج 4 ، ص 483 - كشاف القناع للبهوتي، ج4، ص 349 .
3- محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي أبو عبد الله المواق المالكي ، التاج والإكليل لمختصر خليل ط 1 ص 513 دار الكتب العلمية بيروت 1994م ، ج 6، ص 366 - الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، تأليف جنة علماء الهند برئاسة الشيخ نظام الدين البلخي ط 2، ج ص 94، الناشر دار الفكر 1310 ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي روضة الطالبين تحقيق زهير الشاويش لناشر المكتب الإسلامي، بيروت 1991م ، ج 6، ص 142 - المبدع لبرهان الدين ابن مفلح مصدر سابق، ج 6، ص 18 – المغني لابن قدامة، ج6، ص 154.
4- منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي الروض المربع في شرح زاد المستقنع،، الناشر مؤسسة الرسالة دون رقم طبعة أو سنة نشر ، ج 255،ص2.
5- محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 4 ،ص 423 ، الناشر دار الفكر بدون طبعة وسنة نشر ، ج 4 ، المبسوط للسرخسي، مصدر سابق، ج 28،ص44 - شرح منتهی الإرادات للبهوتي، ج 3، ص 460 - زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ص 521 ، الناشر دار الكتاب الإسلامي دون سنة نشر - المبدع لابن مفلح ، ج6، ص19.
6- شمس الدين محمد بن احمد الخطيب الشربيني الشافعي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني اللفاظ المنهاج، ط 1 ، الناشر دار الكتب العلمية بيروت 1994م ، ج3، ص53.
7- الفروع وتصحيح الفروع ، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج أبو عبد الله شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي ط 1 ، ج 4 ، ص 683 - الشرح الكبير لابن قدامة، ج 3، ص 527 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
جرّاح عراقي: تقنيات مستشفى الكفيل مكّنتنا من إجراء عمليات انحراف العمود الفقري
|
|
|