أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-21
493
التاريخ: 2-4-2016
24648
التاريخ: 2024-07-01
527
التاريخ: 2-4-2016
3150
|
يستقيم الصلح الإداري بثلاثة أركان جوهرية تدور معه وجوداً ، وعدماً، وهي الرضا والمحل والسبب وعلى النحو الآتي: -
أولاً: - الرضا :-
سنتناول بهذا الخصوص بعض الموضوعات وكالآتي :-
1- معنى الرضا :-
يعد عقد الصلح من عقود التراضي إذ يكفي لانعقاده اقتران الإيجاب بالقبول، فإذا عرض الصلح من جانب واحد دون أن يقترن بقبول الآخر ظل النزاع قائما (1) ، فالصلح ما هو إلا رابطة عقدية بين الإدارة والطرف الآخر التي لا تستطيع الإدارة بإرادتها المنفردة أن تبرم صلحاً ؛ كون الأخير قائم على التلاقي بين الفرقاء بإرادتهم الحرة (2) ، إذ يعد الصلح قائما ومنعقداً بمجرد تطابق الإرادتين حول موضوع النزاع المراد حسمه ، وتحديد الحقوق المراد التصالح بشأنها ، و تحديد الالتزامات المتبادلة والتنازلات المتقابلة بشكل دقيق نافي للجهالة (3) ، ونشير أيضًا إلى أن الصلح لا يخضع إلى أطار إجرائي ، أو نطاق محدد اعتماداً على مبدأ حرية ذوي الشأن باختيار نطاق العقد وإجراءات الوصول إليه عبر آلية التفاوض المباشر بين الطرفين (4) ، تمهيداً للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن الصلح ، فإن انتهت تلك المفاوضات بالفشل فالطرف الموجب يتحلل من إيجابه وله أن يركن إلى القضاء للمطالبة بحقه كاملاً (5) ، السبب من وجهة نظر الباحث ترجع إلى أن التشريعات المدنية قد حظرت تجزئة الصلح بالاعتماد على إرادة طرف واحد واشترطت أن يكون هناك تبادل حر بإرادة الطرفين (6) ، وتأكيد لذلك ذهبت المحكمة الإدارية العليا المصرية في اجتهاد قضائي إلى ضرورة توافق الأطراف بشأن إبرام عقد الصلح إذ أوضحت بأنه " يكفي لانعقاد الصلح توافق الإيجاب والقبول عليه استظهار ذلك بإقرار التنازل الصادر من المدعي متضمناً شروط التصالح، وهو الذي قبلته الوزارة بإعادته إلى الخدمة ..." (7) . وعليه يقصد بركن الرضا " اتجاه إرادة كل طرف نحو إحداث أمر قانوني معين، فالرضا يعني وجود إرادتين متطابقتين، وهما إرادة الموجب وإرادة القابل فأي لفظ صدر من الأول فهو إيجاب والثاني قبول على أن يكون التعبير الصادر منهما بإرادة حرة صريحة خالية من العيوب التي تصيبها " (8) ، ويقصد به أيضًا " هو تطابق إرادتين لإحداث أثر قانوني معين وهو إنشاء الالتزام على أن يكون التعبير عن الإرادة مطابقاً لما قصدت إليه الإرادة حقيقة " (9).
ولعل بوح الأطراف المتخاصمة بإرادتهم الحرة على رغبتهم بالصلح ليس سببا كافيا، إذ هناك من الاجتهادات القضائية المقارنة التي أكدت على إيكال مهمة التأكد من سلامة رضا الأطراف وخلو إرادتهم من العيوب التي تصيبها إلى القاضي الإداري، إذ ذهب مجلس الدولة الفرنسي في أحد أحكامه قائلاً " يجوز للأطراف المتخاصمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى أمام القضاء الإداري أن يطلبوا من الأخير بما في ذلك في مرحلة الاستئناف والنقض - الموافقة على الصلح الذي يضعون بموجبه حداً للنزاع القائم إلا إن مع ذلك يعود الأمر إلى القاضي الإداري ، إذ لا يجوز له الموافقة بالصلح ما لم يتأكد من سلامة التعبير الصادر من الأطراف تعبيراً فعلياً ، وإن الغرض من إبرام الصلح سليم وقانوني " (10) ، وفي السياق نفسه أوضحت المحكمة الإدارية العليا المصرية في اجتهاد قضائي لها بوجوب التراضي بوصفه ركناً مهما يستلزم في عملية الصلح إذ أوضحت " ... متى ما تحققت مقومات عقد الصلح، وقام العقد على أركانه القانونية وهي التراضي والمحل والسبب انعقد الصلح باعتباره من عقود التراضي (11) . أما على صعيد القضاء العراقي فنجد من الأحكام القضائية الصادرة من القضاء العادي تؤكد لنا بضرورة حصول التراضي قبل إبرام عقد الصلح أمام المحكمة ، ففي حكم صادر من محكمة التمييز الاتحادية أوجبت بضرورة حصول الرضا بين الأطراف حتى تقضي المحكمة بتأييده موضحةً " الصلح يقطع الخصومة بالتراضي ويرفع النزاع بين الطرفين بحكم المادة (698) مدني (12) ، فما يقتضيه الأمر بداهة هو التأكد من الصلح قبل تأييده قضائيًا، فعقد الصلح كغيره من العقود لا بد التأكد من طبيعة رضا الأطراف ومدى موافقته لإحكام القانون وبخلافه يرد الصلح ويبطل ، هذا ما ذهبت إليه محكمة نافذاً التمييز الاتحادية أيضًا في أحد مبادئها القضائية قائلة " تأييد الصلح الواقع بين الخصوم قضائياً يبقى فـ ومعتبراً ما لم يبطل أو يعدل من المحكمة ذاتها أو ينقض أو يفسخ من محكمة أعلى (13) "
2- سلامة الرضا من العيوب – إذ يكون ذلك وفق الآتي :-
أ- أن يصدر الرضا من جهة الإدارة المختصة طبقاً للأوضاع المقررة من إذ قواعد الاختصاص، فلا يملك أحد إبرام عقود الصلح كممثل عن الإدارة دون أن يكون مخولاً بذلك، وهناك سند في القانون أو النظام أو التعليمات النافذة تجيزه المضي نحو الصلح ، وقد جرت العادة على أن تعود الأشخاص العامة كالوزارات في إبرام العقود بما فيها الصلح بواسطة الوزير أو من يخوله إلا إذا ورد نص في القانون يخالف ما تقدم (14) ، ويترتب على مخالفة قواعد الاختصاص في مجال عقود الإدارية بطلان العقد ، هذا ما ذهبت اليه محكمة التمييز الاتحادية في اجتهاد قضائي على أنه " في العقود الحكومية أبرام العقد وتوقيعه ممن ليس له شخصية معنوية ، ولم يخول بالتوقيع يجعل العقد غير منعقداً " (15)
ب- لا يكفي لصحة الرضا الصادر عن الإدارة أن يكون نابعا عن الإدارة المختصة، بل يلزم السلامة التعبير الصادر عنها أن يكون بإرادة خالية من العيوب كالغلط أو الإكراه أو التدليس (16).
جـ ـ أن يكون التعبير الصادر عن الإدارة تعبيراً صريحًا لا لبس أو غموض فيه، كمـا ويـعـد السكوت في معرض الحاجة إلى التصريح بقبول الصلح رفضا له (17).
ولسلامة التعبير الصادر عن المتصالح من غير الإدارة، فيتبع الشروط الواجب توفرها وفق أحكام القانون المدني.
ثانيا – المحل :-
يعد محل أو موضوع عقد الصلح هو الحق المتنازع عليه وله أهمية خاصة لتمييز عقد الصلح عما سواه من تصرفات، فقد يوصف تصرف قانوني معين بأنه صلح دون أن يكون محله حقوقاً متنازع عليها، فلا ينصرف إليه هذا الوصف ولا يعد صلحاً وينبغي أن يرد إلى وصفه وتكييفه القانوني الحقيقي المطابق للأوضاع المقررة قانونًا إذ لولا التنازع لما يصار إلى الصلح (18) ، فضلاً عن ذلك إن محل عقد الصلح يكمن في تحديد التزامات الواقعة على عاتق طرفي العقد ، وهذه الالتزامات تكون على هيئة تنازلات يقدمها كل طرف ليقوم محل الصلح بالالتزام بالتنازل (19) ، وهذا ما أكده المشرع المدني إذ أكد بضرورة تعيين محل الصلح بوصفه سببًا في تحديد قيمة التنازل (20).
ويشار إلى أن فكرة المحل في عقد الصلح الإداري تختلف عما هو موجود في عقد الصلح المدني، إذ يرجع الاختلاف إلى سببين أولهما إن الجهة الإدارية تعتمد في إبرام عقد الصلح إلى تحقيق المنفعة العامة أو مصلحة مرفق من المرافق العامة (21) ، بخلاف الصلح المدني الذي يعتمد إلى تحقيق غايات وروى خاصة راجعة إلى أطراف العلاقة الصلحية ذاتهم مما يختلف موضوع الصلح باختلاف أهدافه بين نوعي الصلح . وثانيهما اختلاف الدور الوظيفي لفكرة التنازلات المتبادلة في كل نوع من أنواع الصلح، ففي أطار الصلح المدني لا يشترط أن تكون التنازلات الواردة من طرفي عقد الصلح متوازنة ، إذا يستطيع أحد الأطراف التنازل بكل ما يملك مقابل إن الأخير يقبل الصلح وهذا لا خلاف فيه، إذ يرجع السبب في ذلك إلى تساوي المراكز القانونية بين الأفراد ، بخلاف الصلح الإداري الذي يشترط أن يكون التنازل الصادر من المتصالح والإدارة تنازلاً متساويًا لا غبن فيه وخصوصا أن يرعى التنازل الصادر من الإدارة بعدم تضمنه بدفع غير ما هو مستحق أو مجدي (22).
لا حظ الباحث تسدد القضاء الإداري والجهة الإدارية الفرنسية في مسألة تحديد قيمة التنازل الصادر من الإدارة مقابل عدم ملاحظة ذلك التشدد على صعيد القضاء الإداري المصري أو العراقي، وهو ما يحسب للقضاء والجهة الإدارية الفرنسية، فما الدافع لتقييد الإدارة والتزاماها بعدم التنازل بغير ما هو مستحق للتنازل عنه بموجب محضر الصلح إلا لغرض المحافظة على المال العام، فهناك من الاجتهادات القضائية والتعميمات الصادرة من الوزير الأول والتي سبق أن أوضحناها تؤكد بضرورة تحقق القاضي الإداري من قيمة التنازل الصادرة من الإدارة بشأن عقد الصلح وعدم تضمنه أي مبالغ قد تضر بالمال العام ، فجزاء المخالفة بذلك هو البطلان ، ومن هذه التعميمات الصادرة تعميم وزراء الاقتصاد والميزانية الفرنسيين و الخاص ( بتشجيع الصلح في مجال منازعات العقود الإدارية ) الذي أكدا فيه بضرورة تحديد القيمة المتنازل عنها من قبل الإدارة تحديداً كافيًا بما يضمن حق الأخيرة من عدم منحها أي تنازل من شأنه أن يضر بالمصلحة العامة ، ويقع على عاتق القاضي الإداري التحقق من ذلك(23)
هناك من الشروط الواجب توافرها لقيام ركن المحل في عقد الصلح الإداري ألا وهي :-
1- أن يكون محل الالتزام الناشئ عن الصلح موجوداً أو التيقن من حالة وجوده ممكنه، فالمنازعة الإدارية قد تقبل بما هو معلوم وبما هو متيقن الحدوث كما هو الحال في الأحكام المدنية، فقد يكون بين يدي القاضي الإداري من الوقائع القانونية أو المادية التي تكون محلاً للصلح (24) ، وبين أن تكون محتملة إذ جازها المشرع الإداري بقبول الدعوى متى ما كانت ممكنة الوقوع درء للضرر المحتمل (25) .
2- أن يكون محل الالتزام معيّناً أو قابلاً للتعين ، ولما كان الالتزام الناشئ عن الصلح هو التنازل ، فيجب أن يكون هذا التنازل موصوفاً وصفاً كاملاً نافيًا للجهالة (26).
3-يشترط لإتمام محل الصلح أن يكون مشروعاً غير مخالف للنظام العام، فهناك من المسائل الموضوعية التي لا يجوز الصلح فيها قدر تعلقها بالمصلحة العامة أو تدخل في اختصاصات تكون حصرية لجهة الإدارة كالمسائل المتعلقة بمبدأ المشروعية أو التنازل عن القرارات التأديبية (27).
ثالثًا: - السبب :-
ويقصد به " الغرض الذي يقصد المتعاقدان إلى تحقيقه ، وهذا الغرض هو المحرك لإرادة العاقد (28) كما ا ويقصد به أيضًا " الغرض أو الغاية التي يرمي إليها المتصالحون من وراء قبول تحملهم الالتزام بعقد الصلح "(29) ، فالسبب من وراء عقد الصلح من وجهة نظر الباحث يرجع إلى البحث عن الإرادة الحقيقة المتجهة لدى الطرفين اللذين يرميان إلى تحقيقه في حسم النزاع ، وهو ما نكون أقرب إلى النظرية الحديثة في تحديد الباعث الذي يختلف باختلاف مصلحة المتصالحين ، فقد تتصور الإدارة بأن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة تتطلب إجراءات قد تطول ما يحول دون الحصول على حكم بشكل سريع ويسير الأمر الذي يعطل سير المرفق العام عن أداء مهامه بشكل منتظم، في حين يرى المتعاقد معها إن رفع الدعوى يتطلب جهد ونفقات كثيرة فضلاً عن احتمالية حسم الدعوى لصالح الإدارة؛ لما تتمتع به الأخيرة من امتيازات، ومنها امتلاك مجموعة كبيرة من الوثائق والإثباتات غير متوافرة لدى المتعاقد مع الإدارة أو المتعامل معها عموماً (30).
ولا يشترط لتحقق ركن السبب في عقد الصلح الإداري سوى الغاية من اللجوء إليه في أن يكون مشروعًا وغير مخالف للنظام العام، فإذا كانت الغاية من اللجوء إليه وسيلة لتمرير بعض الأعمال غير مشروعة كالتعدي على حرمة الأموال العامة بدون مسوغ قانوني، أو إجراء الصلح في مسائل متعلقة بالنظام العام لاسيما في مجال دعاوي المشروعية بطل الصلح لانتقاء غايته، وهو ما أكده المشرعان الفرنسي والعراقي في أن ركن السبب في العقد يجب أن يكون مشروعًا وغير مخالف للنظام العام وإلا بطل (31) ، فيما لم يشر المشرع المصري إلى ركن السبب ، وعلى الصعيد نفسه أوضح التعميم الصادر من الوزير الأول والخاص بـ ( تطوير الصلح لتسوية النزاعات وديَّا إلى ضرورة (( أن يمثل عقد الصلح المبرم بين الجهة الإدارية والغير غاية يسعيان لتحقيقه من خلال الأخذ بالاعتبارات القانونية والواقعية التي دفعت الجهة الإدارية والغير إلى إبرام الصلح ، ويقع على الجهة الإدارية بالخصوص فحص تلك الاعتبارات فحصا دقيقاً من أجل صياغة مقترحات تكون مناسبة لإجراء التسوية الودية ، فإذا لم تكن تلك الاعتبارات مبرراً كافياً في اللجوء إلى الصلح ، فإن تنفيذ الصلح سوف يكون معيبا حتى ولو التزم الطرفان المتصالحان بتنفيذ بنود عقد الصلح بشكلٍ صحيح ؛ لإن النتيجة سوف تكون ربحية فقط)) (32) . وبهذا يتضح للباحث بأن السبب هو الركن الدافع الذي يلتزم به الطرفان المتصالحان بتنفيذ عقد الصلح دون تقاعس أو امتناع، فإذا كانت غاية الطرفين متحدة بتنفيذ ما يوجبه العقد من التزامات عندئذ تحققت غاية الصلح ألا وهي حسم النزاع، أما إذا تقاعس أحدهما أو أمتنع عن القيام بواجباته وإنه أقدم على إبرام الصلح بغية التغطية على أعمال غير مشروعة عندئذ انتفت غاية الصلح واتجهت إلى منحى آخر غير الصلح.
____________
1- د. عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني (العقود التي تقع على الملكية) ، المجلد الثاني - الجزء الخامس، دار أحياء التراث العربي، بيروت، بدون سنة نشر ، ص 521.
2- عمر بن علي الحماد، الصلح في العقود الإدارية في الفقه والنظام، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 1997، ص 51.
3- صباح غازي دعدوش، أحكام عقد الصلح في القانون المدني العراقي، دبلوم عالي، المعهد القضائي، المجلس الأعلى للقضاء، 2021 ، ص8.
4- د. مهند مختار نوح الرضا في عقود الصلح التي تبرمها أشخاص القانون العام، بحث منشور في كلية أحمد بن محمد للعلوم الإدارية والقانونية، بدون مجلد أو عدد، 2016 ، ص9.
5- د. فتحي رياض أبو زيد التمييز بين الصلح والتسوية الودية في انقضاء الدعوى الإدارية، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية 2016، ص 192.
6- نظم القانون المدني الفرنسي الصادر لسنة 1804 المعدل ما تقدم في المادة (2049) التي تنص على أنه " لا يحل الصلح سوى في النزاعات الواردة التي عبر عنها الأطراف بإرادتهم من خلال تعبيرات عامة كانت أو خاصة، ويلتزم بما عبر عنه الأطراف" مما يثبت لنا اشتراط المشرع الفرنسي بأن الصلح لا يكون إلا باجتماع وتوافق إرادة طرفين دون طرف واحد، وكذلك نص المادة (557) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 والمادة (720) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المنشور في جريدة الوقائع العراقية في العدد رقم (3015) الصادر في 8-9- 1951 على أنه " الصلح لا يتجزأ، فبطلتن جزء منه يقتضي بطلان العقد كله ...... فيثبت لنا من نص المادتين على أن المشرع قد وضع أحكام البطلان عقد الصلح ومنها إن التعبير الذي يفيد إلى تجزئة الإرادات والاعتماد على إرادة واحده لا تصلح لإتمام عملية الصلح.
7- الطعن - رقم (1205) لسنة 8 قضائية الصادر في تاريخ 1965/6/13، المستشار - حمدي ياسين عكاشة موسوعة المرافعات الإدارية والأثبات في قضاء مجلس الدولة - الجزء الثالث، مصدر سابق، ص 930.
8- د. محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر، بدون سنة نشر، ص 77. د. خالد عبد حسين الحديثي، تكميل العقد - دراسة مقارنة، الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،2012، ص18.
9- د. منذر الفضل الوسيط في شرح القانون المدني - دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار ئاراس للنشر والتوزيع، أربيل 2006، ص 71. د. مهند مختار نوح، الرضا في عقود الصلح التي تبرمها أشخاص القانون العام، مصدر سابق، ص9.
10- قرر مجلس الدولة الفرنسي بعد ما طعن أمامه في قضية بين شركة (Gecina)، والمحافظ (Hauts-de-Seine) الصادر في 2014/2/10) ، والتي تتخلص وقائعها إن الشركة كانت تمتلك عقار معداً للسكن، وتم إشغاله بمجموعة من المستأجرين الذين رفضوا دفع الأجرة، وحصلت على حكم قضائي بإخلائهم بالقوة الجبرية، إلا إن المحافظ أقترح تسوية النزاع بينهما صلحاً، وتضمين تعويض الشركة عن خسائرها، وقبلت الشركة العرض المقدم من قبل المحافظ ، إلا إنه لم ينفذ العقد بسبب المحافظ ، ورفعت الشركة دعوى أمام المحكمة الإدارية مستندة إلى وجود عقد صلح مع المحافظ ، وقدم المحافظ دفوع بعدم استحقاق الشركة أي تعويض لينتهي حكم المحكمة الإدارية إلى عدم وجود عقد الصلح مما أضطر الشركة إلى الطعن بالحكم أمام مجلس الدولة ، ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة قاعدة التشريعات الوطنية عبر الرابط الآتي :-
تاريخ الزيارة 2022/5/26 كما
https://www-legifrance-gouv-fr
ذلك وسيق حكم لمجلس الدولة أيضًا في (2002/12/6) الذي أنتهى إلى أن " للقاضي الإداري التحقق من رضا الأطراف في أطار عقود الصلح الإدارية "، المنشور في قاعدة التشريعات الوطنية عبر الرابط الاتي :-
https://www-legifrance-gouv-fr
11- الطعن - رقم (802) لسنة 11 قضائية الصادر في تاريخ 1968/2/10، المنشور بمجموعة من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا - السنة الثالثة عشر - عدد أول من أول أكتوبر 1967 إلى منتصف فبراير (1968) مجلس الدولة - المكتب الفني، ص464.
12- الطعن - رقم (2028) / مدني، الصادر في تاريخ 2008/9/2، والمنشور على موقع مجلس القضاء الأعلى - قرارات محكمة التمييز الاتحادية عبر الرابط الاتي:-
https://www.hic.iq/qview تاريخ الزيارة 2022/5/30
13- الطعن - رقم (813) / مدني منقول / 2010 في تاريخ 2010/9/12 المنشور في النشرة القضائية لمجلس الأعلى ذي العدد الرابع عشر / أيلول / 2010 ص 13
14- عمر بن علي الحماد، الصلح في العقود الإدارية في الفقه والنظام، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 1997 ، ص 51.
15- الطعن - رقم (340) مدني 2011، الصادر في تاريخ 2011/3/14 ، المنشور في ا النشرة القضائية لمجلس القضاء الأعلى السنة الرابعة - ذي العدد الثاني / آذار – نيسان /2011 ص 16.
16- هناك نوعان من الغلط - الغلط في فهم القانون والغلط في الوقائع الأول لا يعتد به كسبب لإبطال عقد الصلح، إذ بإمكان طرفي العقد تصحيحه، أما الثاني يكون سببا لإبطال الصلح إذا كان جوهرياً ويبلغ . حد من الجسامة كخطأ الإدارة في تقدير قيمة التنازل أو التعاقد مع شخص يمثل صفته الشخصية دون الجهة التي تمثله، أما الإكراه: - الذي يتمثل بوقوع ممثل الإدارة أو المتعاقد معها تحت سلطان ورهبة تجبره على إبرام الصلح مما يبطل العقد، أما التدليس الذي يتمثل باستعمال طرق احتيالية صادرة من ممثل الإدارة، أو المتعاقد الآخر بقصد إيقاع المتصالح الآخر في الغلط ، إذ لو كان المتصالح عالماً به قبل إبرام الصلح لما أقدم عليه ، مما يكون العقد باطلاً، وهذا ما سنتناول ما تقدم بشيء من التفصيل مشار اليه كل من - د. مهند مختار نوح، الرضا في عقود الصلح التي تبرمها أشخاص القانون العام، مصدر سابق، ص16، عمر بن علي الحماد، الصلح في العقود الإدارية في الفقه والقانون، مصدر سابق، ص55.
17- د. نائلة محمد إبراهيم البسيوني، الطرق غير القضائية لحل النزاعات الإدارية، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية القاهرة، 2020 ص 172.
18- د. فتحي رياض أبو زيد التمييز بين الصلح والتسوية الودية في انقضاء الدعوى الإدارية، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية 2016 ، ص 200.
19- د. مهند مختار نوح، المحل في عقد الصلح الإداري - دراسة مقارنة بحث منشور في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية مجلد 7 عدد 25، 2019، ص201
20- أوضحت المادة (2048) من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 المعدل على تحديد الشيء الوارد في موضوع الصلح، والمعين تعيينا كافيا ليكون محلا للتنازل، إذ نصت المادة " يتعين الصلح في المواضيع الواردة بالتنازل...". وأشارت المادة (555) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 على "... إن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح " ، فيما بينت المادة (704) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 على أنه " يشترط أن يكون المصالح عنه مما يجوز أخذ البدل في مقابلته ، ويشترط أن يكون معلوما إن كان مما يحتاج إلى القبض والتسليم المنشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد رقم (3015) الصادر في 8-9-1951.
21- د. حامد الشريف، مجموعة من المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا منذ إنشائها وحتى الآن، الجزء الأول، المكتبة العالمية للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 2009، ص 197.
22- د. مهند مختار نوح المحل في عقد الصلح الإداري، مصدر سابق، ص202.
23- أوضح التعميم الصادر في (2009/9/7) على جملة من الاعتبارات والتي نراها ضرورية ويمكن الأخذ بها كمشروع قانون يصاغ منه بمواد تواكب حركة التطور والامتيازات الممنوحة للإدارة لدى الدول المقارنة، فمن هذه الاعتبارات التي تضمنها التعميم - أ- أن يوافق الطرفان فعلياً على الصلح.
ب أن يكون محل الصلح قانونياً.
ج- يجب الا تمنح الإدارة هدية للطرف المتصالح معها، وضرورة عدم تجاهل أي قاعدة من قواعد النظام العام، د- يجب تحديد طبيعة التنازلات المتبادلة بين الأطراف، فضلا عن تحديد الأضرار التي يغطيها الصلح بوضوح معتمدين في ذلك على ذكر الأسباب القانونية والواقعية التي يرى الطرف المعني أنه من الضروري تقديم تعويض عليها، ومن المستحسن أن يرفق الطرفان بعقد الصلح المستندات التي يشير إليها. وكل ذلك يدخل في مهام القاضي الإداري فمتى ما رأى إن التنازلات المتبادلة غير واضحة المعالم وغير متكافئة أوجب البطائن، بَيْد هناك من الحالات التي أوردها التعميم حظرت به على الإدارة من التصالح بشأنها وهي :-
أ- الشروط التي يجب أن تمارس الإدارة بموجبها الصلاحيات المخولة لها، لا سيما في مجال الضبط الإداري والمال العام.
ب تطبيق الضمانات التعاقدية أو اللاحقة للتعاقد والمتعلقة بالعقود العامة السارية، والتي قد أخل بها المتعاقد كالغرامات التأخيرية. ولغرض تنفيذ الصلح بشكل يسير يجوز فرض غرامة مالية في حال التأخير في تنفيذ الالتزام الواقع عليه من أجل تشجيع الطرف المعني على احترام الالتزامات التي تم التعهد بها. وهو ما يؤكده الباحث بضرورة أخذه كجزاء حتمي عند الأخلال بتنفيذ الصلح، إلى جانب ذلك هناك المزيد من الاعتبارات والتي نراها ضرورية لقانون مهم من ممكن أن يساهم في إعادة الكثير من المشاريع المتوقفة في العراق، ولمزيد من هذه الاعتبارات بشكل مفصل ينظر الملحق رقم (2) من الرسالة.
24 - أحمد إبراهيم محمد مكي، تسوية المنازعات الإدارية وديًا في ضوء دستور 2014 ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة القاهرة 2014 ، ص 50.
25- لم يأخذ المشرع الفرنسي بالمصلحة المحتملة، إذ اقتصر رفع الدعوى على من تكون له مصلحة قائمة ومباشرة لدى المدعيين ، لكن مع ذ ذلك أجاز مجلس الدولة الفرنسي في العديد من اجتهاداته القضائية بإمكانية رفع الدعوى القائمة على مصلحة محتملة متى ما أرتئت إلى دفع ضرر محدق يخشى وقوعه ، كذلك لم يرد نصا واضحا في قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 بشأن جواز الأخذ برفع الدعوى استناداً إلى المصلحة المحتملة ، إذ اكتفى باشتراط وجود مصلحة شخصية لرافعها إذ أوردت المادة (1/12) من القانون " لا يقبل الطلبات الآتية الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية " ، لكن أجاز قانون المرافعات المصرية الأخذ بصورة صريحة بالمصلحة المحتملة ، إذ أوضحت المادة (3/2) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 " ... تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه " ، فيما أخذ المشرع الإداري العراقي بصورة صريحة بالمصلحة المحتملة ، إذ أوضحت المادة (7/ رابعا) من التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013 من قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 على أنه " تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في صحة الأوامر والقرارات الإدارية .... بناءً على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي إن كان هناك ما يدعو إلى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن". المنشور في جريدة الوقائع العراقية في العدد رقم (4238) الصادر في 29-7-2013
26- أحمد محمد أحمد، أحكام الصلح وقواعده في قانون المعاملات المدنية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية - جامعة عين شمس مجلد 59 عدد 2، 2017، ص 145
27- د. منصور محمد أحمد الصلح في القانون الإداري، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع بدون سنة نشر ، ص78
28- د. منذر الفضل الوسيط في شرح القانون المدني - دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار ئاراس للنشر والتوزيع، أربيل 2006 ، ص 213.
29- د. محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر، بدون سنة نشر ، ص217.
30 د. حسن نيداني الأنصاري، الصلح القضائي - دور المحكمة في الصلح والتوفيق بين الخصوم، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية 2009 ، ص83، ياسر عبد الحميد العويطي، التسوية الودية للمنازعات الإدارية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة أسيوط 2021، ص 68.
31- أورد المشرع الفرنسي في المادة (1108) من القانون المدني لسنة 1804 المعدل من شروط الواجب توفرها لصحة العقد أن يكون " سبب مشروع في الالتزام "، فيما أورد المشرع العراقي في المادة (132) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1950 على "أ- يكون العقد باطلاً إذا التزم المتعاقدون دون سبب أو لسبب ممنوع قانوناً ومخالف للنظام العام أو الآداب. ب- يفترض في كل التزام أن له سبب مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب في العقد مالم يقم الدليل على غير ذلك.
ج أما إذا ذكر سبب في العقد فيعتبره انه السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك."
32- التعميم الدوري الصادر من الوزير الأول بتاريخ (1995/2/6) ينظر الملحق رقم (1) من الرسالة.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
قسم التربية والتعليم يكرّم الطلبة الأوائل في المراحل المنتهية
|
|
|