المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ربنا وآتنا ما وعدتنا على‏ رسلك}
2024-04-28
ان الذي يؤمن بالله يغفر له ويكفر عنه
2024-04-28
معنى الخزي
2024-04-28
شروط المعجزة
2024-04-28
أنواع المعجزة
2024-04-28
شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال
2024-04-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التزامات صاحب العمل غير المالية  
  
886   02:52 صباحاً   التاريخ: 2023-05-06
المؤلف : حسين حسن عباس العبيدي
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني لاستقالة العامل
الجزء والصفحة : ص 117- 121
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /

بما إِنَّ صاحب العمل هو أحد طرفي عقد العمل والذي يكون في مركز أقوى من الطرف الآخر (العامل)، وله حقوق عدة لكن عليه التزامات (آثار ) تتمثل في الالتزامات غير المالية لصاحب العمل، وهي عدة التزامات سنتطرق إلى ثلاثة التزامات منها سوف نبينها في ثلاث فقرات نجعل الفقرة الأولى إلى اعطاء العامل شهادة نهاية الخدمة عند انتهاء عقد عمله أما الفقرة الثانية ستكون لشهادتي الخبرة والكفاءة المهنية أما الفقرة الثالثة سنخصصها حول رد الاوراق والمستندات والوثائق المودعة لدى صاحب العمل والتي تخص العامل واخيراً الجزاء المترتب على مخالفة هذه الالتزامات وكما سيأتي تباعاً .

أولاً / شهادة نهاية الخدمة :

أوجب المُشرع العراقي على صاحب العمل بمقتضى نص المادة (41) ثانياً / ز) من قانون العمل المرقم (37) لسنة 2015 ، إِنَّ يعطى للعامل عند انتهاء عقد عمله ومن دون مقابل وبناء على طلب الأخير شهادة يبين فيها تأريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها، ونوع العمل الذي كان يؤديه والأجر والمزايا التي كان يحصل عليها ، وأي بيانات أخرى يطلب العامل من صاحب العمل اضافتها متى كانت هذه البيانات مطابقه للحقيقة، كما إنَّ للعامل أيضاً إنَّ يحصل من صاحب العمل ومن دون مقابل على شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية أثناء سريان العقد وفي نهايته(1). ويلتزم صاحب العمل بأن يعطي للعامل مجاناً في نهاية عقد عمله شهادة تسجيل مدة خدمته وطبيعة عمله، ولم يحدد المُشرع مدة معينه يحق العامل خلالها إنَّ يطلب الشهادة لأن كل ما ذكره المُشرع في هذا الصدد عبارة ( عند انتهاء عقد العمل)، ويذهب رأي في الفقه(2) إنَّ المدة المعقولة تؤخذ بأعرف المهنة.

ويسقط حق العامل في المطالبة بالشهادة بعد مضي سنة من تاريخ انقضاء عقد العمل، طبقاً للمادة (431) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 ،المعدل، والحكمة من إعطاء العامل هذه الشهادة هي تحقيق مصلحة العامل ومساعدته في الحصول على عمل جديد، وأيضاً لتحقيق مصلحة صاحب العمل المحتمل وذلك بتبصيره وإعلامه بمدة خدمة وخبرة العامل الذي يريد إنَّ يتعاقد معه(3)، ولذلك لم يشأ المُشرع إنَّ يترك البيانات التي تدون بالشهادة رهناً بما يراه صاحب العمل، بل حدد المُشرع فحوى الشهادة، فهنالك بيانات إلزامية يجب ذكرها في الشهادة وهي :-

1. تاريخ الالتحاق بالعمل إلى بدء العمل الفعلي لدى صاحب العمل بما في ذلك مدة الاختبار وتاريخ بداية العمل وتاريخ انتهاءه ومدة الإخطار ، وتعتبر فترة الاختبار ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل ، وبالتالي لا يجوز استنزالها من الشهادة ، وكذلك فإن مدة وقف العقد تدخل في مدة خدمة العامل(4).

 2. طبيعة أو نوع العمل الذي كان يؤديه العامل ، ويجب في هذا الصدد بيان العمل الفعلي الذي مارسه العامل، وأن يبين تدرج العامل والوظائف التي شغلها خلال عمله لدى صاحب العمل ومدة كل منها، ويجب إنَّ تكون بيانات العمل وطبيعته بصورة واضحة .

3. المزايا التي يحصل عليها أما ما عدا ذلك من بيانات فيحق للعامل طلب حذفها متى ما كانت من شأنها الإضرار به (5).

أما البيانات الاضافية فهي البيانات التي تعود على العامل بفائدة وهذه البيانات لا يلزم صاحب العمل بذكرها في شهادة الخدمة إلّا إذا طلبها العامل منه، ويجب إنَّ تكون هذه البيانات مشروعة وحقيقية، ومن هذه البيانات قيمة الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب إنهاء عقد العمل، فالبيانات الإضافية لا تذكر في شهادة الخدمة إلّا بناءً على طلب العامل، وذلك حتى لا تصبح الشهادة قيداً بالنسبة لمستقبل العامل الاقتصادي، فذكر قيمة الأجر في الشهادة مثلاً قد يكون مقيداً للعامل، وقد يكون غير مقيد للعامل، وإن العامل هو من يقرر ذلك بما يراه متماشياً مع مصلحته، وقد ثار التساؤل حول إمكانية صاحب العمل من إضافة بيانات أخرى للشهادة تتمثل بتوصية أو تزكية للعامل أو تمثل في المقابل نقده أو تعريضاً به ؟ في الاجابة على هذا التساؤل ذهب بعض الفقه إلى حصر التعليق على كفاءة العامل وسلوكه لا بالمدح ولا باللوم في الشهادة، لأنها ليست تزكية له أو حكماً على مدى كفاءته وأمانته، إذ لو كان من شأنها الحكم على مدى كفاءة العامل لانتهى الأمر إلى فتح الباب على مصراعيه أمام صاحب العمل لمساومة العامل عليها أو للوقوف عقبة في وجه تشغيله من بعده، وهو ما ليس في مصلحة العامل ولا الجماعة، فالتعليق على كفاءة العامل أو سلوكه بالذم يقوم حائلا دون حصوله على عمل جديد، ولو منع الذم وأجيز الثناء لكان معنى خلو الشهادة من الثناء ذماً (6) غير إنَّ جانباً آخراً من الفقه (7) يذهب إلى جواز إنَّ تتضمن شهادة العمل التعليق على كفاءة العامل بالثناء، ذلك إنَّ صاحب العمل حيثما يشيد بكفاءة العامل وأهليته فهو يعبر عن الحقيقة التي لمسها من العامل أثناء عمله، ومتى قلنا إنَّ المصلحة العامة تتطلب إنَّ يعهد بالأعمال إلى كل من يجيدها فإن الإشادة على كفاءة العامل تدخل في نطاق المصلحة العامة، وتسلم شهادة نهاية الخدمة إلى العامل في نهاية عقد عمله، غير إِنَّ المُشرع لم يحدد وقتاً معيناً لتسليم العامل الذي انقضى عقده هذه الشهادة، وإنه من الراجح وجوب إنَّ تعطى الشهادة للعامل خلال مدة وجيزة أو معقولة بحسب العرف الجاري، بحيث يسقط حق العامل في المطالبة بالشهادة بعد مضي سنة على تاريخ انقضاء عقد العمل(8).

 ثانياً / شهادة الخبرة والكفاءة المهنية :

يلتزم صاحب العمل بأن يعطي مجاناً للعامل وبناءً على طلبه شهادة تحدد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته، ولا تتضمن الشهادة المذكورة إلا الخبرة التي اكتسبها العامل من عمله الأخير لدى صاحب العمل ودرجة كفاءته المهنية ، وان التزام صاحب العمل بإعطاء هذه الشهادة يعد تطبيقاً لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، بحيث يلتزم به كل صاحب عمل ولو كانت علاقته بالعامل لا تخضع لقانون العمل بل للقانون المدني إنَّ الحكمة من إعطاء العامل هذه الشهادة هي فتح السبل أمام العامل لتحسين دخله ووضعه إذا وجد عمل آخر افضل من عمله الحالي، باعتبار إنَّ حق البحث عن عمل من الحقوق المكفولة التي لا ينبغي مصادرتها، كما لا يجوز إنَّ يتحول البحث عن عمل إلى نشاط يتخذه بالخفاء كأنما يسعى إلى أمر غير مشروع .

ثالثاً / الالتزام برد الأوراق والشهادات للعامل :

يلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه من شهادات وأوراق ومستندات مثل شهادة ووثيقه التحصيل الدراسي والهوية الشخصية أو موقفه من الخدمة العسكرية، ولم يحدد المُشرع موعداً لرد الأوراق والشهادات للعامل غير إنَّ ذلك لا يتصور إلا عند انتهاء عقد العمل، لآنه من غير المنطقي إنَّ يطلب العامل رد شهادته وأوراقه وهي أوليات تعيينه المحفوظة بملف خدمته، بينما عقده لم ينتهي بعد، ولكن يجوز للعامل إنَّ يطلب استلام أي ورقة أو شهادة تخصه لتصوريها أو استخراج صورة رسمية منها، على إنَّ يردها ثانية لصاحب العمل فإذا لم يردها جاز لصاحب العمل اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه، ولصاحب العمل أنَّ يمتنع عن تنفيذ التزامه برد الأوراق والمستندات استعمالا لحقه في كسب ضماناً لاسترداده ما قد يكون تحت يد العامل بحكم وظيفته من عهده(10)

رابعاً / جزاء مخالفة هذه الالتزامات :

يرى جانب من الفقه (11) إِنَّ إعطاء العامل شهادة نهاية الخدمة لا بد إنَّ يكون بناءً على طلب العامل، لأن الالتزام بإعطائها مقرر لمصلحته فقط فإذا لم يطلبها فلا يعتبر صاحب العمل مخلاً بالتزاماته، لأنه لم يعطيها بدون طلب العامل، ويمكن تطبيق هذا الرأي أيضاً على شهادة الخبرة ورد الاوراق .

غير إِنَّ رأياً آخراً في الفقه يرى إنَّه يجب على صاحب العمل إعطاء شهادة نهاية الخدمة للعامل ولو لم يطلبها، لأن الالتزام بإعطائها مصدره القانون ومقرر لمصلحة الجماعة لا مصلحة العامل وحده، وإذا رفض صاحب العمل إعطاء شهادة الخدمة كان مخلاً بالتزاماته وكان للعامل إنَّ يجبره على الوفاء بهذا الالتزام عيناً، عن طريق الالتجاء إلى المحاكم للمطالبة بحقة (12) ، كما يكون للعامل إنَّ يطلب تعويض الأضرار التي اصابته نتيجة عدم إعطاء هذه الشهادة أو التأخر في تسليمها له (13).

وقد أعطى المُشرع المصري الحق للعامل في إنهاء عقد العمل إذا اخل صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله (14).

وقد ذكر المُشرع الجزائري في القانون المتعلق بعلاقات العمل المرقم (90-11) لسنة 1990 بما نصه (تعتبر كل مخالفة لما نصت عليه الاتفاقيات أو الاتفاقيات الجماعية من مخالفات تشريع العمل ويعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا القانون) (15)، وان مخالفة الالتزامات التي على صاحب العمل هي بالمقابل مخالفة لحقوق العامل المقررة في القانون، لكن من يحدد المخالفات في القانون الجزائري ؟ جاءت المادة (138) من القانون المذكور بالإجابة على هذا التساؤل بما نصه (يعاين مفتشو العمل ويسجلون المخالفات حيال أحكام هذا القانون طبقاً لتشريع العمل)، ومن النص المذكور فإن المُشَرِّع الجزائري قد حدد مفتشو العمل هم من يسجلون المخالفات التي ترتكب من قبل أصحاب العمل، واذا ما كانت هنالك مخالفة وتصار إلى دعوى عمالية فقد أعطى القانون فرصه للمخالف بأن يدفع غرامة الصلح للحد من الدعوى الجنائية المباشرة ضدهم وقد حدد مبلغ الصلح وهو يساوي للحد الأدنى المنصوص عليه في القانون  (16) .

_____________

1-  المادة (41/ز) من قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015 ، تقابلها المادة (130) من قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003 ، تقابلها المادة (67) من القانون المتعلق بعلاقات العمل الجزائري المرقم (90-11) لسنة 1990.

2-  د. علي عوض ،حسن الوجيز في شرح قانون العمل ، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية ،2003 ، ص 653.

3-  د. محمد عماد محمد أحمد ، آثار انتهاء عقد العمل ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة عين شمس بدون تاريخ  ، ص90.

4- د. محمد محمد أحمد عجيز ، الاستقالة على ضوء قانون العمل الجديد ، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر ، 2008  ، ص 110.

5- محمد محمد أحمد عجيز ، الاستقالة على ضوء قانون العمل الجديد ، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر ، 2008  ، ص111.

6- د. حسن كيره، أصول قانون العمل ، عقد العمل ، منشأة المعارف، الاسكندرية، دون سنة طبع  ،ص406.

7- د. علي عوض حسن، المرجع السابق ، ص 654 655

8- المادة (347) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل التي تنص على (تتقطع المدة المقررة لسماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة عن غلط مغتفر فان طالب الدائن غريمه في المحكمة ولم تفصل الدعوى حتى مضت المدة فإنها تسمع بعدها ) .

9- المادة (150) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل والتي تنص على (يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية) .

10- د. علي عوض حسن ، المرجع السابق ، ص 656.

11- محمد حلمي مراد ، الوجيز في قانون العمل والتأمينات الاجتماعي ، القاهرة ، 1970، ص 243

12- المادة (41 / ثانياً (ح) من قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015.

13-  د. علي عوض حسن ، المرجع السابق ، ص 656.

14- المادة (121) من قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003

15- المادة (153) من القانون المتعلق بعلاقات العمل الجزائري رقم (90-11) لسنة 1990

16- المادة (155) من القانون نفسه .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






لأعضاء مدوّنة الكفيل السيد الصافي يؤكّد على تفعيل القصة والرواية المجسّدة للمبادئ الإسلامية والموجدة لحلول المشاكل المجتمعية
قسم الشؤون الفكرية يناقش سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسّسات الأكاديمية في نيجيريا
ضمن برنامج عُرفاء المنصّة قسم التطوير يقيم ورشة في (فنّ الٕالقاء) لمنتسبي العتبة العباسية
وفد نيجيري يُشيد بمشروع المجمع العلمي لحفظ القرآن الكريم