معدات الانشاء و الاعمال المؤقتة - المادة الرابعة والخمسون - شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية |
![]() ![]() |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-06-08
![]()
التاريخ: 2023-04-18
![]()
التاريخ: 2023-03-21
![]()
التاريخ: 19-1-2023
![]() |
1- حصر استعمال معدات الانشاء وغيرها في الاعمال:
تعتبر جميع معدات الانشاء و الاعمال المؤقتة والمواد المجهزة من المقاول عند جلبها الى الموقع مخصصة بصورة كلية لتنفيذ الاعمال وعلى المقاول ان لا يرفعها او يرفع اي قسم منها عدا نقلها من قسم الى اخر في الموقع بدون موافقة تحريرية من المهندس التي يجب ان لا تحجب بدون سبب معقول.
2- رفع معدات الانشاء وغيرها:
على المقاول عند اكمال الاعمال ان يرفع من الموقع جميع معدات الانشاء والاعمال المؤقتة التي لاتزال في الموقع والتي لم تنص شروط المقاولة على عائديتها الى صاحب العمل وان يرفع اية مواد فائضة جهزت من قبل المقاول.
3- عدم مسؤولية صاحب العمل عن الضرر الذي يصيب معدات الانشاء وغيرها:
لا يكون صاحب العمل مسؤولاً في اي وقت عن ضياع او تلف اي من معدات الانشاء او الاعمال المؤقتة عدا ما نص على خلافه في المادة العشرين من هذه الشروط .
4- الاخراج من حوزة الكمارك:
على صاحب العمل مساعدة المقاول عند طلب الحصول على التصريحات الكمركية لإخراج معدات الانشاء و الاعمال المؤقتة التي تتطلبها الاعمال من حوزة الكمارك .
5- اعادة تصدير معدات الانشاء وغيرها:
على صاحب العمل مساعدة المقاول عند طلب الحصول على اية مصادقة من جهة حكومية في العراق لقيام المقاول بإعادة تصدير اي من معدات الانشاء او الاعمال المؤقتة التي استوردها المقاول على سبيل الادخال الكمركي الموقت لأغراض الاعمال.
|
|
"إنقاص الوزن".. مشروب تقليدي قد يتفوق على حقن "أوزيمبيك"
|
|
|
|
|
الصين تحقق اختراقا بطائرة مسيرة مزودة بالذكاء الاصطناعي
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ووفد من جامعة البصرة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
|
|
|