المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



معدات الانشاء و الاعمال المؤقتة - المادة الرابعة والخمسون - شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية  
  
1277   09:48 صباحاً   التاريخ: 2023-04-04
المؤلف : وزارة الاعمار والاسكان
الكتاب أو المصدر : دليل المهندس المقيم للمشاريع الانشائية
الجزء والصفحة : الطبعة الاولى 2010 – الباب الثالث
القسم : الهندسة المدنية / الادارة الهندسية /

1- حصر استعمال معدات الانشاء وغيرها في الاعمال:

تعتبر جميع معدات الانشاء و الاعمال المؤقتة والمواد المجهزة من المقاول عند جلبها الى الموقع مخصصة بصورة كلية لتنفيذ الاعمال وعلى  المقاول ان لا يرفعها او يرفع اي قسم منها عدا نقلها من قسم الى اخر في الموقع بدون موافقة تحريرية من المهندس التي يجب ان لا تحجب بدون سبب معقول.

2- رفع معدات الانشاء وغيرها:

على المقاول عند اكمال الاعمال ان يرفع من الموقع جميع معدات الانشاء والاعمال المؤقتة التي لاتزال في الموقع والتي لم تنص شروط المقاولة على عائديتها الى صاحب العمل وان يرفع اية مواد فائضة جهزت من قبل المقاول.

3- عدم مسؤولية صاحب العمل عن الضرر الذي يصيب معدات الانشاء وغيرها:

لا يكون صاحب العمل مسؤولاً في اي وقت عن ضياع او تلف اي من معدات الانشاء او الاعمال المؤقتة عدا ما نص على خلافه في المادة العشرين من هذه الشروط .

4- الاخراج من حوزة الكمارك:

على صاحب العمل مساعدة المقاول عند طلب الحصول على التصريحات الكمركية لإخراج معدات الانشاء و الاعمال المؤقتة التي تتطلبها الاعمال من حوزة الكمارك .

5- اعادة تصدير معدات الانشاء وغيرها:

على صاحب العمل مساعدة المقاول عند طلب الحصول على اية مصادقة من جهة حكومية في العراق لقيام المقاول بإعادة تصدير اي من معدات الانشاء او الاعمال المؤقتة التي استوردها المقاول على سبيل الادخال الكمركي الموقت لأغراض الاعمال.