المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



زيادة رأس المال كوسيلة غير مشروعة لاثراء الأغلبية على حساب الأقلية المساهمة  
  
1083   02:17 صباحاً   التاريخ: 2023-03-31
المؤلف : عباس عبادي نعمة فاضل القرغولي
الكتاب أو المصدر : حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة وفق قانون الشركات العراقي
الجزء والصفحة : ص 87-90
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

يزداد تعسف الأغلبية عند اصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال دون تقرير حق الافضلية للمساهمين القدامى ، على اعتبار ان المساهمون الجدد يشتركون في الاحتياطي الذي كونته الشركة من ارباح أسهم القدامى ، دون اشتراكهم في تحمل المخاطر التي تعرض لها المشروع ومن ثم فان زيادة راس مال الشركة يترتب عليه انخفاض القيمة الحقيقية للأسهم الاصلية وارتفاع قيمة الأسهم الجديدة (1) ولابد من الاشارة الى ان التشريعات محل المقارنة قد لاحظت سلوك الأغلبية التعسفي فاتجهت الى تقييد استخدام الأغلبية لتلك الطريقة كوسيلة للأثراء على حساب الأقلية ومن هذه القيود : حق الافضلية للمساهمين القدامى : (2) فهو حق منحه القانون للمساهمين القدامى (3) وقد نصت عليه اغلب التشريعات المقارنة ، والمشرع العراقي قد اعطى في المادة (56/ ثالثاً) من قانون الشركات النافذ حق الافضلية للمساهمين القدامى فان لكل مساهم من اعضاء الهيئة العامة للشركة وطبقاً لحق الافضلية ان يكتتب بالأسهم الجديدة بما يتناسب مع عدد الأسهم المسجلة باسمه ، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً يتسنى خلالها للمساهمين ممارسة حقهم في الاكتتاب بناءً على دعوة موجه من الشركة للمساهمين يوضح فيها موعد بدء الاكتتاب ونهايته والقيمة الاسمية للأسهم (4) وتأسيساً على ما تقدم يشترط لمباشرة هذا الحق في القانون العراقي الاتي :

1. يجب أن يكون اكتتاب المساهمين بعدد من الأسهم يتناسب مع مساهمتهم في رأس المال.

2. ان يباشر هذا الحق من قبل المساهم ضمن السقف الزمني المحدد قانوناً (15 يوماً) بناءً على دعوة توجهها الشركة للمساهمين فيها .

وبناءً على ما تقدم فان حرمان المساهمين القدامى من حق الافضلية يجب أنْ يؤدي إلى بطلان قرار زيادة رأس المال ومسؤولية الأغلبية من أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك (5).

أمَّا المشرع المصري فقد ترك امر تقدير أقلية المساهمين القدامى لنظام الشركة بأنه ولتحقيق التوازن بين المساهمين القدامى والمساهمين الجدد يجوز ان يتضمن نظام الشركة النص صراحةً على ان يكون للمساهمين القدامى حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بأسهم اسمية نقدية ، كلاً منهم بنسبة ما يملكه من أسهم (6) وخلال المدة القانونية التي لا تقل عن (30) يوماً من تاريخ فتح باب الاكتتاب (7) وقد بينت اللائحة التنفيذية أنه لا يجوز أنْ تقصر الأفضلية على بعض المساهمين دون غيرهم ، لأنَّ في ذلك هدم للمساواة بين المساهمين  وتنفيذاً لذلك بأن يتحقق مبدأ المساواة بين المساهمين ولا يحرم حتى من ليس لديه القدرة المالية في اقتناء الأسهم الجديدة ، فعدّ المشرع الافضلية حق يجوز تداوله - بيعاً أو تنازلاً - أي ان المساهم من القدامى يستطيع بيع حقه بالأفضلية منفرداً او مع الأسهم التي يمتلكها ، على ان يجري ذلك خلال مدة الاكتتاب بالزيادة ، واخيراً اجازت اللائحة التنفيذية بقرار من الهيئة العامة غير العادية ان تعرض الأسهم في سوق الاوراق المالية بغير حق افضلية ، او اعادة توزيعها على المكتتبين بنسبة اكتتابهم .

اما بالنسبة لموقف المشرع الفرنسي فانه قرر حق الافضلية في المادة (183/ثانياً) من قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966 بان يكون للمساهمين حق افضلية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة ما يمتلكه من أسهم اصلية (8) وضمن المدة المقررة قانوناً (9) وكما يقرر المشرعان الفرنسي(10) والمصري (11) جواز الغاء حق الأفضلية واهمال حق المساهم متى ما اقتضت مصلحة الشركة ذلك ، بقرار صادر عن الهيئة العامة غير العادية بناءً على تقرير مقدم من مجلس الادارة ومراقبي الحسابات في الشركة . وقد جعل المشرع الفرنسي في المادة (183) من قانون الشركات حق الأفضلية حقاً قابلاً للتداول بذات الشروط التي يخضع لها تداول الأسهم (11).

عليه ومن كل ما تقدم ندعو المشرع العراقي إلى التدخل بنص صريح لتنظيم أولاً: تنظيم احكام بيع حق الأفضلية او تنازل المساهم عنه بمقابل او بالشكل الذي يضمن عدم تعارضها مع احكام التنازل عن الأسهم وتداولها .

_________

1- د. حماية المساهم في الشركة المساهمة ، دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونية ودار شتتات للنشر والبرمجيات ، مصر ، سنة 2008م  ، ص795

2- د. احمد ابراهيم البسام ، المصدر السابق ، ص146 البند (112) و ص245 البند (185) ، ينظر كذلك د.  عبد الفضيل محمد احمد ، شرط الفائدة الثابتة في الشركات ، مكتبة الجلاء الجديدة ، المنصورة ، مصر ، دون ذكر سنة الطبع او النشر ، ص64   

ويراد بحق افضلية المساهمين عند الاكتتاب بالأسهم الجديدة : هو متى ما قررت الهيئة العامة للشركة زيادة راس مالها بإصدار اسهم جديدة ، فان لكل عضو مساهم من اعضائها وطبقاً لحق الافضلية ان يكتتب بالأسهم الجديدة بما يتناسب مع عدد الاسهم المسجلة باسمه ، ويمنح المساهمون مهلة امدها (15) خمسة عشر يوماً لممارسة هذا الحق ، تبدأ من تاريخ توجيه الدعوة للمساهمين بشراء الاسهم ، ويجب ان تذكر الدعوة تاريخ بدء فترة الاكتتاب ونهايته والقيمة الاسمية للاسهم . المادة (56/ثالثاً) من القانون الشركات العراقي النافذ .

علماً ان القضاء المصري اتجه الى جواز تسخير احد المساهمين القدماء للاكتتاب باسهم الزيادة لما يتمتع به من حق الافضلية على ان لا ينقل ملكية هذه الاسهم الى من سخره بعد انتهاء الاكتتاب ، ينظر في ذلك قرار محكمة القاهرة الابتدائية (536) بتاريخ (28/تشرين الثاني/1964) منشور في مجلة ادارة قضايا الحكومة ، السنة العاشرة ، العدد الثالث تموز 1966 ، ص221 وما بعدها

3- د. هاني دويدار، القانون التجاري، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان 2008 ، ص791 

4- المادة (56/ ثالثاً) من قانون الشركات العراقي النافذ .

5- د. مصطفى كمال وصفي ، القضاء المصري في مسألة الشركات المساهمة القاهرة ، سنة 1950م  ، ص70        

6- المادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (95) لسنة (1992) الخاصة بهيئة سوق راس المال المصري .

7- المادة (31) من اللائحة التنفيذية لقانون (95) لسنة (1992) الخاصة بهيئة سوق راس المال المصري .

8- المادة (83/ثانياً) من قانون (24/تموز/1966) المعدلة بالقانون رقم (85/1321) بتاريخ                                                (14/كانون الأول/1985) 

9- المادة (88) من قانون (24/ تموز/1966) المعدلة بالقانون (94/879) بتاريخ (8/آب/ 1994)

10- المادة (186) من قانون (24/تموز/1966) المعدلة بالقانون (85/1321) بتاريخ (14/ كانون الأول/1985) كذلك المادة (55) من المرسوم الفرنسي رقم (23/اذار/ 1967) التي اكدت على جواز تجريد الأسهم الجديدة من حق الأولوية اذا ما استلزمت مصلحة الشركة ذلك .

11- المادة (32) من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992 الخاصة بهيئة سوق المال المصري . والمادة (98) من قانون الشركات المصري النافذ .

12-  المادة (183) من قانون الشركات الفرنسي 24 تموز 1966 المعدلة بالقانون (85/1321) الصادر بتاريخ كانون اول 1985 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .