المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
Measurement of position and momentum
2024-04-20
Probability wave amplitudes
2024-04-20
The uncertainty principle
2024-04-20
First principles of quantum mechanics
2024-04-20
أثر شطب العلامة التجارية على انقضاء حق الملكية
2024-04-20
Watching the electrons
2024-04-20

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الأساس القانوني لدخول الأجنبي  
  
641   03:13 مساءً   التاريخ: 2023-03-25
المؤلف : سيف غانم مصطفى يونس
الكتاب أو المصدر : المركز القانوني للاجئين في ظل اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017
الجزء والصفحة : ص37-40
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

تتسم حرية الإقامة والتنقل بأهمية خاصة لدى الأفراد، لان كل فرد بحاجة الى مكان يستقر فيه ويختاره بملء ارادته، وله ان يغيره متى شاء، وله كذلك ان يتحرك بحرية في داخل بلده او السفر الى خارجها ومن ثم العودة اليه (1). وقد اختلفت الآراء بشأن الأساس القانوني لحق الأجنبي في الدخول الى الدولة من غير مواطنيها حيث أنقسم فقه القانون الدولي في شان حق الأجنبي في دخول إقليم الدولة الى عدة اتجاهات سنعرضها كما يلي:

الاتجاه الأول: يرى إن للدولة سيادة مطلقة في شان تقرير دخول الأجانب لإقليمها وليس للأجنبي أي حق في هذا الخصوص ، ومن ثم فلها أن تمنع دخول الأجنبي الى إقليمها ، ولها أن تقيد هذا الدخول بشروط معينة ، كما إنه لا يوجد ما يلزم الدولة بقبول الأجانب في اقليمها (2)، هذا الاتجاه فأن وبموجب الدولة لا يقع عليها أي التزام قانوني في هذا الصدد إلا إذا تقيدت حريتها بمعاهدة ارتبطت بها مع دولة أخرى (3) ، وقد أقر هذا الاتجاه مؤتمر القانون الدولي في دورة انعقاده في لوزان سنة 1888 وايضاً الاتفاق الخاص بمركز الأجانب الذي عُقد في هافانا بتاريخ 2/20/ 1928  (4).

وأخذت الولايات المتحدة الامريكية بهذا الاتجاه بعد ان أصبحت في غنى عن اليد العاملة الأجنبية وأكملت انشاء خطوط السكك الحديدية التي تربط بين شواطئها الغربية وشواطئها الشرقية، وتمسكت بحق كل دولة بما لها من سيادة في اقليمها في أن تسمح بدخول الأجانب الى اقليمها ، أو تضع عليه ما تشاء من القيود ، وقد أقرت المحكمة العليا للولايات المتحدة الامريكية هذه القاعدة في احد احكامها ، فذهبت الى أنه ( من المبادئ المقررة في القانون الدولي ان كل دولة ذات سيادة تتمتع بالسلطة اللازمة لحفظ الامن فيها ، وإن هذه السلطة تخول الدولة منع الأجانب من دخول اقليمها أو السماح لهم بدخول الإقليم في الحالات وبالشروط التي تراها مناسبة ) (5) و ويُعيب هذا الاتجاه أنه يجعل الدولة هي صاحبة السيادة المطلقة في غلق حدودها بوجه الأجانب القادمين اليها ، حيث إن منع الأجانب من الدخول الى إقليم الدولة إجراء سلبي لا تقتضيه ضرورة المحافظة على بقائها.

الاتجاه الثاني: يرى هذا الاتجاه أنه على الدولة أن تحترم حق الأجنبي في دخول اقليمها ، ذلك الحق الذي يستمد وجوده من القانون الدولي الذي يقيد سيادة الدولة على اقليمها (6) ، ويرى هذا الاتجاه أن حرية انتقال الافراد من دولة الى أخرى تقوم على مبدأ التضامن والتعاون الدوليين دون قيد او شرط ،لان التعامل الدولي أساس وغاية كيان الاسرة الدولية.

ويُعيب هذا الاتجاه أنه يجعل الافراد هم أصحاب السيادة في الدخول الى اقليم الدول التي يرغبون بالدخول اليها وليس للدول ذاتها (7).

الاتجاه الثالث : أصحاب هذا الاتجاه إن مراعاة تطور العلاقات الدولية والتعايش والتضامن بين الدول يقتضي عدم غلق الدولة أبوابها تماماً امام الأجانب وفي الوقت نفسه يجب مراعاة مبدأ السيادة الذي يفرض إطلاق سلطة الدولة التقديرية وفقاً للمصلحة العليا لها أو لضرورة سياسية او اقتصادية أو امنية تمنعها من دخول الأجانب  (8).

يتضح لنا من عرض الاتجاهات الثلاثة السابقة أنها تسمح للأجانب بالدخول ولكنها تختلف في بيان الأسلوب، ونجد إن حق الأجنبي في الدخول ليس مطلقاً، فهو يمارسه وفق القيود والتنظيمات التي تقوم بوضعها كل دولة على ضوء مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

أما المشرع العراقي فقد نظم إجراءات دخول الأجنبي للعراق حيث نصت المادة (3) من قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ على انه يشترط لدخول الاجنبي اراضي جمهورية العراق والخروج منها ما يأتي: -

أ- أن يكون لديه جواز او وثيقة سفر نافذتين مدة لا تقل عن (6) سته أشهر وصالحتين لدخول جمهورية العراق او الخروج منها.

ب- أن يكون حائزا على سمه دخول نافذة المفعول عند دخوله مؤشرة في جواز سفره او وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه إلى جمهورية العراق وبختم الخروج عند مغادرته لها.

ج- ثبوت خلوه من الامراض السارية و المعدية و العوز المناعي المكتسب على وفق القانون د أن يسلك في دخوله وخروجه من و الى اراضي جمهورية العراق المنافذ الحدودية الرسمية و بعد التأشير على جواز او وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه الى جمهورية العراق و بختم الخروج عند مغادرته لها وقد أخذت الكثير من التشريعات بهذا الرأي (الثالث) ايضاً ومنها قانون دخول وإقامة الأجانب المصري رقم (89) لسنة 1960 المعدل إذ نصت المادة (2) من هذا القانون على أنه (لا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة صادرة من السلطة المختصة بذلك في بلده أو سلطة مختصه معترف بها ، يخولانه العودة الى البلد الصادر منها ...) كما نص القانون ايضاً على أنه ( لا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره وبأذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه (9) ، و المشرع اللبناني حيث نص قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه والصادر في 1962/7/10 على أنه لا يجوز لغير اللبناني الدخول الى لبنان الا عن طريق مراكز الأمن العام وشرط أن يكون مزودا بالوثائق والسمات القانونية وأن يكون حاملا وثيقة سفر..) (10).

__________

1- د. حميد حنون خالد ، حقوق الانسان مكتبة السنهوري بيروت 2015  ، ص 178.

2- د. بدر الدين عبد المنعم شوقي ، العلاقات الدولية الخاصة احكام الجنسية والموطن ومركز الاجانب ( دراسة مقارنة مع الفقه الاسلامي)، مطبعة العشري، القاهرة، 2006 ، ص 300.

3- د. شمس الدين الوكيل ومركز الاجانب منشاة المعارف الاسكندرية ، الطبعة الاولى 1960  ، ص 536.

4- د. عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الاجانب الحقوق (مركز الاجانب)، ط3، مطبعة جامعة القاهرة، 1945 ، ص 373

5 - د. حامد سلطان ، ص 387

6- د. حسام الدين فتحي ناصف مركز الاجانب دراسة للنظرية العامة والقانون المصري المقارن ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2010  ، ص 64.

7-  د. عباس محمد عباس ، المركز القانوني للأجانب في دول الخليج العربية ( دراسة مقارنة ) اصدارات الكتاب ، لندن 2017 ، ص 164.

8-  د. السيد عبد المنعم حافظ السيد ، احكام تنظيم مركز الاجانب مكتبة الوفاء القانونية الاسكندرية ط1 2014  ص 123.

9-  المادة (3) قانون دخول وإقامة الأجانب المصري رقم (89) لسنة 1960 المعدل.

10-  المادة (6) من قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه والصادر في 10 /7/ 1962.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






عبر مؤسسة الإمام الرضا (ع) الخيرية.. ممثل المرجعية العليا يستقبل مجموعة من العوائل المتعففة ويقدم المساعدات اللازمة والضرورية لها
الأمين العام للعتبة الحسينية: العتبات المقدسة هي المظلة الروحية والملاذ الأمن لجميع أطياف الشعب العراقي تحت خيمة المرجعية العليا
بمشاركة (60) مشتركا..أكاديمية الوارث التابعة للعتبة الحسينية تسهم في تأهيل كادر العلاقات العامة في العتبة العسكرية عبر دورة تدريبية متخصصة
بناءً على تقييم شامل لمؤهلاتهم وأدائهم في المقابلة.. برنامج (رواد التبليغ) الذي تنفذه العتبة الحسينية يعلن قبول (30) طالبا ضمن دورته الأولى