المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مسؤولية الموظف الجزائية والانضباطية  
  
2668   01:28 صباحاً   التاريخ: 2023-02-07
المؤلف : بلند احمد رسول اغا
الكتاب أو المصدر : خصوصية قواعد الاجراءات في دعوى الادارية وضمان تنفيذ احكامها
الجزء والصفحة : ص 243-247
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

إن إمتناع الموظفين المختصين في تنفيذ الأحكام القضائية يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ويكون للمحكوم له الحق في رفع الدعوى الجنائية الى المحكمة المختصة، وتقع هذه الجريمة بتعمد موظف عام استعمال سلطة وظيفته بأي صورة لوقف تنفيذ حكم قضائي كأن يتدخل لدى مرؤوسيه القائمين على تنفيذ الحكم ويأمرهم شفهياً أو كتابة بالتغاضي عن تنفيذ الحكم. (1) وبهذا تعد المسؤولية الجنائية وسيلة يستخدمها القضاء الإداري والمدني، والفرد أيضاً لحمل الإدارة والموظف المسؤول عن تنفيذ الأحكام على احترام قوة الشيء المقضى به، ولهذا نص بعض من الدساتير والقوانين المقارنة على تجريم الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو المماطلة فيها. ولم يعرف النظام القانوني الفرنسي المسؤولية الجنائية للموظف في مجال تنفيذ الأحكام، على الرغم من وجود نصوص جنائية يمكن تطبيقها في هذا المجال، ومنها المادة / 31 من قانون العقوبات الفرنسي الصادر في (21 تموز (1992) التي تعاقب بالغرامة كل موظف إداري يتعدى على اختصاصات السلطة القضائية، والمادة / 131 منه التي تعاقب بالحبس من شهر الى سنتين السلطات الإدارية التي تتجاوز حدودها وتصدر أوامر من أي نوع للمحاكم، وكذلك الأمر في 1958/12/23 الذي يعاقب بالحبس والغرامة كل من يعمل على التشكيك علناً بالأفعال أو الأقوال أو الكتابة في قرار أو حكم قضائي في ظروف من شأنها أن تمس سلطة القضاء واستقلاله (2).

وتأخذ الدول المقارنة الأخرى بهذه المسؤولية الجنائية للموظف العام في حالة إمتناعه أو مماطلته عمداً عن تنفيذ الأحكام القضائية، كما نصت المادة / 100 من دستور مصر لسنة 2014 والمعدل في 2019 على أن " تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجزائية مباشرة إلى المحكمة المختصة، وعلى النيابة العامة بناءً علي طلب المحكوم له تحريك الدعوي الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله. وتنص المادة/123 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 المعدل على أنه " يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة. كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مــــــي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف.

ونلاحظ من هذين النصين أن الدستور يعد امتناع الموظف المختص عن تنفيذ الأحكام وتعطيله لها، جريمة، في حين أن قانون العقوبات المصري قد وسع من نطاق المشمولين بهذه الجريمة ليشمل كل موظف سواء كان مختصاً بتنفيذ الحكم أم لا ، وهذا اجراء محمود يخدم برأينا ضمانات تنفيذ الحكم الإداري، لأنه كثيراً ما يحدث أن يستخدم موظف سلطاته لعرقلة تنفيذ حكم إداري من قبل موظف آخر مكلف بتنفيذه. ونلاحظ أن قانون العقوبات المصري أقر عقوبة أخرى مع عقوبة الحبس، وهي عقوبة عزل الموظف كعقوبة جنائية تكميلية ، وقد يعرفها المشرع في المادة /26 من القانون نفسه فذهب الى أن " العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها. وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملا في وظيفته وقت صدور الحكم عليه، أو غير عامل فيها ولا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أي مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنوات ولا أقل من سنة واحدة، وهذا يقابل عقوبة الفصل في التشريع العراقي، والتي نظمها قانون إنضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل (3) ، إلا أن هذه العقوبة التكميلية في العراق هي من العقوبات الإنضباطية التي تفرضها الإدارة ، وبهذا يختلف عن عقوبة العزل (4) المنظم في هذا القانون الأخير. ولكون المشرع لم يحدد مدة عقوبة العزل لجريمة الإمتناع عن تنفيذ الأحكام، تبقى للقاضي الجنائي السلطة التقديرية لتحديد هذه المدة وفق ملابسات القضية، بشرط ألا يتجاوز ما حدده المشرع في المادة / 26 من القانون نفسه.

وهناك من يرى أنه رغم وجود هذه النصوص والمبادئ للمحافظة على حجية الأحكام، فإن الواقع العملي يجد نفوراً كبيراً في إعمال هذه الأحكام بصفة دائمة مع وجود العديد من المشكلات التي لا تزال النصوص القانونية قاصرة على حلها، ومنها مشكلة الحصانة التي يتمتع بها الموظفون ذوو الصفة النيابية ومنهم غالبية الوزراء  (5).

ومسلك المشرع العراقي إتجاه المشرع المصري نفسه، وذلك في قانون العقوبات العراقي المطبق في إقليم کوردستان، حيث يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف و تعطيل تنفيذ اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية أيام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاصه، كما ويعاقب بالعقوبة نفسها أيضاً من خالف الأوامر الصادرة من موظف أو مكلف بخدمة عامة أو هيئة رسمية، أو لم يتمثل أوامرهم. (6) ومن خلال النصوص السابقة يعد إمتناع الموظف عن تنفيذ الحكم الإداري، أو تسببه من خلال وظيفته للتأخير أو التعطيل في تنفيذه، جريمة يعاقب عليها الموظف جزائياً، وهذا ما يجعلنا أن نعتبر هذه الوسيلة من أكثر الوسائل قوة وتشديدا من بين الوسائل الأخرى، نظراً لوصول شدة العقوبات الى درجة سلب الحرية من الموظف الممتنع على الرغم مما يتحمله المحكوم له من التبعات في إقامة الدعوى أمام محكمة أخرى.

أما بالنسبة للصور الأخرى لمخالفة الإدارة لإلتزامها مثل التحايل على تنفيذ الحكم، ومثل إصدار قرار إداري يعيد الحياة للقرار الإداري الملغى فلا يمكن اللجوء الى مثل هذا النوع من الجزاء لحمل الموظف على التنفيذ الصحيح (7).

ولا يعد امتناع الموظف عن التنفيذ جريمة في حالة ما إذا وقع الفعل منه تنفيذاً لأمر صـــــادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته أو إذا كان القانون لا يسمح للموظف بمناقشة الأمر الصادر إليه او اعتقد أن طاعته واجبة عليه، ولكن ألزم القانون أن يثبت الموظف ان اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنياً على أسباب معقولة وأنه لم يرتكبه إلا بعد اتخاذ الحيطة المناسبة (8) ، علماً أن القانون يلزم أن يكون هذه الأوامر في حدود ما تقضي به القوانين والأنظمة والتعليمات، بحيث إذا كانت في هذه الأوامر مخالفة فعلى الموظف أن يبين لرئيسه كتابة وجه تلك المخالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك الأوامر إلا إذا أكدها رئيسه كتابة وعندئذٍ يكون الرئيس هو المسؤول عنها (9).

وتنعقد المسؤولية التأديبية للموظف العام كأثر لإرتكابه فعل مؤثم حتى إن لم يترتب على ذلك ضرر ولا شك في أن إمتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم قضائي أو عرقلته لهذا التنفيذ يشكل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي (10) ، لأن من أهم الواجبات الوظيفية إحترام أحكام القضاء، فامتناع الموظف عن تنفيذ الحكم أو سعيه في تعطيل تنفيذه ينطوي على إخلال خطير بواجبات وظيفته وإهدار لحجية الحكم وهذا ما يكون جريمة تأديبية يؤاخذ عليها الموظف. (11) وعلى الرغم من خلو القوانين الانضباطية في الأنظمة المقارنة التي تأخذ بالمسؤولية الشــــخـصـــــيـة للموظف عن إمتناعه لتنفيذ الحكم الإداري، من نصوص صريحة تعد هذا الإمتناع مخالفة تأديبية(12)، فإن مسؤولية الموظف التأديبية تقوم نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته ومخالفة الأنظمة والقوانين وقواعد السلوك الوظيفي التي يجب مراعاته لها بوصفه موظفاً عاماً (13)، ولا يمكن له أن يبرر إمتناعه عن تنفيذ الحكم بالتزامه أمراً صادراً له من رئيسه إلا إذا أثبت أنه سلك الطريق القانوني الذي يعفيه من المسؤولية، كما بيناه.

علماً أن هناك ترابطاً ما بين العقوبة الجزائية والتأديبية بحيث إذا عوقب الموظف بحبس الجريمة الإمتناع، يفصل من وظيفته لمدة تقابل مدة حبسه (14) ، وهو ما يشبه عقوبة العزل الموجود في قانون العقوبات المصـــــــري، إلا أن العقوبة الأولى تعد من العقوبات التأديبية في حين أن عقوبة العزل في المادة المذكورة عن جريمة إمتناع الموظف هي عقوبة جزائية. ومن خلال ما سبق أن بحثناه بشأن المساءلة الجزائية والتأديبية للموظف الممتنع عن تنفيذ حكم إداري، نصل الى أن هذه الوسائل يمكن اعتبارها من الوسائل التي لها دور في ضمان التزام الإدارة بتنفيذ الحكم، وأنه من الضروري إجراء تعديلات في النصوص القانونية التي نظمت المسؤولية الجزائية للموظف في القوانين المقارنة، لتشمل أكثر أساليب الإدارة التي قد تستخدمها في إمتناعها عن التنفيذ كالتحايل أو إعادة الحياة للقرار من خلال قرار جديد، أما بالنسبة للمساءلة التأديبية فبرأينا هناك ما يقلل من أهمية هذه الوسيلة، وهو كون الوسيلة في يد الإدارة نفسها وفي نطاق سلطتها التقديرية، ومن الضرورة تنظيم المسؤولية التأديبية للموظف عن امتناعه بنصوص قانونية صريحة، وذكر هذا الإلتزام من بين الواجبات التي حددها المشرع في قانون الخدمة المدنية المصري وقانون إنضباط موظفي الدولة العراقي والمطبق في إقليم كوردستان.

_____________

1-  د. مازن ليلو راضي، موسوعة القضاء الإداري، ج 2، ط1، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2016 ، ص 401.

2- نقلاً عن د. عصمت عبدالله الشيخ، الوسائل القانونية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية دار النهضة العربية، القاهرة، 2009 ص139.

3- المادة / ' سابعاً : الفصل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الأسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الآتي: ...ب - مدة بقائه في السجن إذا حكم عليه بالحبس أو السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتباراً من تأريخ صدور الحكم عليه.....

4-  المادة / " ثامناً : العزل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائياً ولا تجوز إعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وذلك بقرار مسبب من الوزير .....

5- د. حمدي ياسين عكاشة ، موسوعة المرافعات الإدارية والاثبات في قضاء مجلس الدولة، ج5 ، الأحكام الإدارية وطرق الطعن فيها في قضاء مجلس الدولة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2010 ، ص705.

6-  الفقرة / 2،1 من المادة / 329 والمادة / 240 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

7-  د مازن ليلو راضي، موسوعة القضاء الإداري، ج 2، ط1، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2016 ، ص 403.

8- المادة / 40 من قانون العقوبات العراقي.

9- الفقرة / 3 من المادة / من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.

10-  د.عبدالعزيز عبد المنعم خليفة، ضوابط اصدار الأحكام الإدارية والطعن عليها،   ص 143.

11-  محمود سعد عبدالمجيد الحماية التنفيذية للأحكام الإدارية بين التجريم والتأديب والإلغاء والتعويض، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012 ، ص 30.

12- وجاء في قرار للمحكمة الإدارية العليا المصري بشأن المخالفة التأديبية في 1955/11/5 بأنها " إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو اتيانه عملاً من الاعمال المحرمة عليه ، فكل موظف يخالف الواجبات التي تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء في حدود القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته التي يجب أن يقوم بها بنفسه إذا كان ذلك منوطاً به، وأن يؤديها بدقة وأمانة إنما يرتب ذنباً إدارياً يسوغ تأديبه، فتتجه إرادة الإدارة لتوقيع جزاء عليه بحسب الأشكال والأوضاع المقررة ذكره د. حمدي عطية مصطفى عامر ، الوسيط في القضاء الإداري، ج 3، قضايا التأديب و طرق الطعن في الأحكام، دار الكتب والدراسات العربية، الإسكندرية 2018 ، ص22.

13- د. محمود حلمي، القضاء الإداري، ط 2 ، دار الفكر العربي، القاهرة، 1977 ، ص 214.

14-  الفقرة / من المادة / من قانون إنضباط موظفي الدولة " الفصل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الأسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الآتي ... ب: مدة بقائه في السجن إذا حكم عليه بالحبس أو السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتباراً من تاريخ صدور الحكم عليه . وتعد مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ....

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة تعقد ندوة صحية عن الكشف المبكر لسرطان الثدي
رئيس الشؤون الدينية التركي يتشرف بزيارة الإمامين الكاظمين "عليهما السلام"
قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة