أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
1180
التاريخ: 6-12-2016
1004
التاريخ: 26-1-2020
1096
التاريخ: 11-12-2016
868
|
يستحب الوضوء لأحد وثلاثين :
ندب الصلاة، والطواف، ومس كتاب الله، وحمله، وقرائته ، ودخول المسجد، وصلاة الجنازة، والسعي في حاجة، وزيارة القبور، والنوم، وخصوصا نوم الجنب، وجماع المحتلم وجماع الحامل، وجماع غاسل الميت (1)، وذكر الحايض ، وتجديده بحسب الصلوات ، وللمذي والوذي ، والتقبيل بشهوة، ومس الفرج، ومس الأغسال المسنونة، ولما لا تشترط فيه الطهارة من مناسك الحج، وللخارج المشتبه بعد الاستبراء، وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضي قبله ولو كان قد استجمر، ولمن زال عذرة (2)، وروي للرعاف، والقي والتخليل المخرج للدم إذا كرههما الطبع، وللزيادة على ثلاثة أبيات شعرا باطلا وللكون على طهارة، وللتأهب لصلاة الفرض.
________
1- يعني إذا غسل الميت ولم يغتسل يستحب أن يتوضأ للمجامعة.
2- أي لمن توضأ معذورا ككونه مسح على جبيرة، أو غسل لتقية أو لنحو ذلك ثم زال عذره.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|