أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-10-2015
9493
التاريخ: 26-10-2015
24428
التاريخ: 22-10-2015
2572
التاريخ: 25-10-2015
8807
|
تنص الفقرة الأولى من المادة (61) من الدستور الفرنسي لعام 1958م على : "( يجب عرض القوانين الأساسية قبل إصدارها ومشروعات القوانين المنصوص عليها في المادة ( 11 ) قبل عرضها على الاستفتاء الشعبي والقواعد الإجرائية لمجلسي البرلمان، قبل تطبيقهما على المجلس الدستوري الذي سيفصل في مدى مطابقتها للدستور ( " ، يتضح لنا من خلال هذا النص أن الرقابة التي يمارسها المجلس الدستوري الفرنسي على القوانين هي رقابة سابقة ، إذ تعرض القوانين الاساسية قبل أن يقوم رئيس الجمهورية بإصدارها على المجلس الدستوري ، وهذا ما نصت عليه أيضا الفقرة الخامسة من المادة (46) من الدستور ذاته بقوله : " لا يجوز أصدار القوانين الاساسية الا بعد اقرار المجلس الدستوري لمطابقتها للدستور )"
و تعد هذه الرقابة وجوبية و لكنها ليست تلقائية ، أي أن المجلس الدستوري لا يلجأ اليه من تلقاء نفسه، أي أن تحريك الرقابة السياسية في هذه الحالة ، يتم عن طريق رئيس الوزراء الفرنسي ، وهذا ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة (17) من القانون الأساسي للمجلس الدستوري الفرنسي الذي ينص " (تحال القوانين الاساسية التي يقرها البرلمان الى المجلس الدستوري من قبل رئيس الوزراء )" (1).
فبعد وصول القانون الأساسي الى البرلمان و مناقشته يقوم رئيس الوزراء بإحالته إلى المجلس الدستوري ، لكي يقوم بفحص القانون الاساسي إيذانا بإعلان مطابقته للدستور أو عدم مطابقته ، ومن تم يكون القانون جاهزا للإصدار بعد أن يتم التأكد من دستوريته ، و يتم جميع اجراءات إصدارها وفقا للدستور ( 2 ) ، وعلى الرغم من الرقابة الاجبارية على القوانين الأساسية ، إلا أن هذه الصفة ليست مطلقة بل يرد عليها استثنائين وهي الاتي :
الاستثناء الأول : القوانين التي يقرها الشعب في الاستفتاء الشعبي ( القوانين الاستفتائية ) .
فرقابة القوانين لا تتطيق بالمعنى الدقيق سوى على القوانين التي يشرعها البرلمان ، سواء كانت قوانين عادية أم أساسية ، أما القوانين الاستفتائية فلا تطبق عليها ، أي القوانين التي أقرها الناخبون باستفتاء شعبي دعا اليه رئيس الجمهورية تطبيقا لنص المادة (11) من الدستور الفرنسي وقد رأى المجلس الدستوري بنفسه ذلك و قرر عدم اختصاصه بالنظر في دستورية القوانين الاستفتائية ، لان هذه القوانين تعدُّ تصريحا عن إرادة الامة التي لا تخطئ ، وتعبير عن السيادة الوطنية التي لا يتصور مخالفتها من جانب أي جهة ، وعبر المجلس عن ذلك في قراره بوضوح في 11/6/ 1962م ، و أكده في قرار آخر بتاريخ 9/23/ 1992م (3).
الاستثناء الثاني : القوانين الدستورية المعدلة للدستور
رفض المجلس الدستوري الفرنسي في عام 1992م اختصاصه برقابة دستورية التعديل الدستوري و التي تتم بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء مجلسي البرلمان منعقدا في هيئة مؤتمر ، ويرر المجلس الدستوري رفضه ، بأنه لا يختص إلا برقابة القوانين العضوية و العادية التي أقرها البرلمان (4).
أما بالنسبة الى الرقابة التي يقوم بها المجلس الدستوري على اللوائح الداخلية لمجلسي البرلمان ، أو أي تعديلات يتم اجراؤها عليها ، فإنها الرقابة عليها سابقة ، إذ يتم عرضها على المجلس الدستوري قبل الشروع في تنفيذها ، ومن جانب أخر تعد هذه الرقابة وجوبية إجبارية ، إذ يجب على رئيس مجلس مع النواب أو مجلس الشيوخ ، إحالة اللائحة الداخلية الى المجلس الدستوري ، لكي يقوم بمطابقتها ، الدستور ، وهذا ما تم النص عليه في الفقرة الثانية من المادة ( 17 ) من القانون الأساسي للمجلس الدستوري حيث جاء فيه " تحال اللائحة الداخلية أو التعديلات التي يتم ادخالها عليها ، التي أقرها مجلسا البرلمان الى المجلس الدستوري من قبل رئيس مجلس البرلمان المعني )" .
و المجلس الدستوري ملزم وفقا للمادة (61) من الدستور بإصدار قراره بشأن مدى دستورية اللائحة المحال اليه خلال مدة شهر ، و في حالة الاستعجال تقصر الى ثمانية أيام بطلب من الحكومة (5).
أما بالنسبة الى ممارسة رئيس الدولة الفرنسية في مجال تحريك الرقابة السياسية فانه بموجب الفقرة الثانية من المادة (61) من الدستور الذي تنص " يجوز لرئيس الجمهورية او للوزير الأول او لرئيس أي من مجلسي البرلمان او لستين نائبا من اعضاء الجمعية الوطنية ، أو لستين شيخا من أعضاء مجلس الشيوخ، التقدم بطلب الى المجلس الدستوري لفحص مدى دستورية القوانين التي يقرها البرلمان قبل إصدارها )".
المادة ( 55 55 ) من الدستور التي تنص " إذا رأى المجلس الدستوري بناء على إشعار من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس أحد مجلسي البرلمان أو ستين عضواً في الجمعية الوطنية أو ستين عضواً في مجلس الشيوخ أن التزاما دولياً ما يتضمن بنداً مخالفاً للدستور فإنه لا يتم التقويض بالتصديق على هذا الالتزام الدولي أو الموافقة عليه إلا بعد تعديل الدستور) ".
من النصين الدستوريين أعلاه يتبين لنا ، أنه يجوز لرئيس الدولة أن يطلب إنعقاد المجلس الدستوري ، و يشترط لممارسة الرئيس تحريك الرقابة السياسية ، أن يكون القانون المطعون به من جانب رئيس الدولة من القوانين العادية الذي يُقرها البرلمان، وليس من القوانين الاساسية ، وبذلك يكون اختصاصاً جوازياً لرئيس الدولة ، وليس وجوبيا ، حيث أنه قد يتم ، أو قد لا يتم ، دون أن يؤثر ذلك على صحة القانون كما يمكن لرئيس الدولة أيضا أن يمارس هذه الرقابة بإشعار المجلس الدستوري ، في حال إذا كان هناك معاهدة أو التزام أو تعهد دولي في طريقها الى الاصدار إننا نرى أن دور رئيس الدولة الفرنسي في حماية الدستور يتجلى من خلال سلطات الرئيس في تشكيل المجلس الدستوري ، إذ أن الدستور أعطى الحق لرئيس الدولة في تعيين ثلاثة أعضاء من المجلس ، بالإضافة الى حقه في تعيين رئيس المجلس من بين أعضاء المجلس ، كما أن الرئيس أحد الأطراف ، التي يمتلك حق إشعار المجلس الدستوري ، بتفحص القوانين العادية فضلاً عن المعاهدات و الالتزامات الدولية .
_________
1- د. حسن مصطفى البحري ، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية ، دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس ، مصر ، 2005- 2006 ، 66.
2- د . رفاه كريم كريل و سعد غازي طالب ، الرقابة السياسية على القوانين الاساسية . مجلة المقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية ، ، جامعة الحلة ، العدد 1 المجلد 12 لعام 2020 ، ص 211
3- د. ماجد راغب الحلو ، دستوري القوانين ، دار الجامعة الجديد ، الاسكندرية ، 2014 ، ص 104 .
4- د. محمد رفعت عبدالوهاب ، رقابة دستورية القوانين (المبادئ النظرية و التطبيقات الجوهرية ) ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2011 ، ص 233 - 234
5- د. محمد رفعت عبدالوهاب ، رقابة دستورية القوانين (المبادئ النظرية و التطبيقات الجوهرية ) ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2011 ، ص 70 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|