أقرأ أيضاً
التاريخ: 12/10/2022
1462
التاريخ: 1/10/2022
1266
التاريخ: 2024-08-07
352
التاريخ: 26/9/2022
1378
|
نمنهج حديثنا حول قاعدة لا تعاد ضمن النقاط التالية :
١- مضمون القاعدة.
٢- مدرك القاعدة.
٣- عدم شمول القاعدة للعامد.
٤- هل تختص بالناسي؟
٥- هل تعمّ الجاهل بكلا قسميه؟
٦- معذورية العامد في بعض الحالات.
٧- هل تختص القاعدة بحالة الفراغ؟
٨- عموم القاعدة لحالة الزيادة.
٩- نكتة عدم الاشارة الى بعض الأركان.
١٠- ما المراد بالطهور؟
١١- هل تعمّ القاعدة الموانع؟
١٢- تطبيقات على ضوء قاعدة لا تعاد.
١- مضمون القاعدة :
والمقصود من قاعدة لا تعاد: ان من ترك بعض أجزاء الصلاة وشرائطها فصلاته لا تبطل، إلّا إذا كان الجزء أو الشرط من قبيل الركوع و السجود و الطهارة من الحدث والقبلة والوقت.
ان الاخلال اذا كان بواحد من هذه الخمسة فالصلاة تبطل، حتى ولو كان الاخلال عن سهو أو جهل، اما اذا كان بغيرها فلا تبطل.
وان شئت قلت: ان الاخلال اذا كان بأحد الأركان فالصلاة تبطل وإلّا فلا.
واذا قلت: ان التكبير و القيام هما من الأركان أيضا فلما ذا لم يذكرا؟ كما ان الطهارة والقبلة والوقت ليسا من الأركان فلما ذا ذكرت؟
قلت: ان الجواب يأتي فيما بعد ان شاء اللّه تعالى.
٢- مدرك القاعدة :
والمدرك للقاعدة المذكورة هو صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) والتي رواها الصدوق في خصاله تارة، وفي الفقيه أخرى، كما رواها الشيخ الطوسي في تهذيبه.
ففي الخصال رواها الصدوق عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال (عليه السلام): القراءة سنة، و التشهد سنة، و التكبير سنة، و لا تنقض السنّة الفريضة» (١).
وفي الفقيه قال: «و روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) انّه قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع و السجود، ثم قال: القراءة سنّة، و التشهد سنّة، ولا تنقض السنّة الفريضة» (٢).
وفي التهذيب: «روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) انّه قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور و الوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال: القراءة سنّة، والتشهد سنّة، فلا تنقض السنّة الفريضة» (٣).
والرواية صحيحة السند، فانها بطريق الشيخ و ان كانت قابلة للتأمل (٤) إلّا انها بكلا طريقي الصدوق هي معتبرة (٥).
ويكفينا لاعتبار الرواية صحّة أحد طرقها.
توضيح اجمالي :
ورد في الرواية التعبير ب «السنة» و «الفريضة». ويراد من مصطلح السنّة عادة ما سنّه النبي (صلّى اللّه عليه و آله) وشرّعه، ومن مصطلح الفريضة ما شرّعه اللّه سبحانه وفرضه.
وعلى هذا فالمعنى ان الركوع و بقية الخمسة واجبات فرضها اللّه سبحانه في حين أن بقية الأجزاء سنّها و شرّعها النبي (صلّى اللّه عليه و آله). و أي خلل يقع فيما فرضه اللّه سبحانه تبطل به الصلاة، بينما الخلل الواقع فيما سنّه النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لا تبطل به الصلاة و لا يؤثر على صحّة ما فرضه اللّه سبحانه.
وهناك باب خاص قد عقده الشيخ الكليني في الكافي (6) تحت عنوان «باب التفويض إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) وإلى الأئمة (عليهم السلام) في أمر الدين» يدلّ على ثبوت السلطة التشريعية للرسول (صلّى اللّه عليه و آله).
٣- عدم شمول الحديث للعامد :
ينبغي أن يكون من الواضحات عدم شمول الحديث للمتعمد ترك الجزء أو الشرط، فان عدم وجوب الاعادة خلف فرض الجزئية والشرطية، إذ كيف تجتمع جزئية الشيء وشرطيته مع عدم بطلان العمل بتركه عمدا.
هذا مضافا الى انصراف التعبير ب «لا تعاد» إلى من اعتقد اتيانه الصلاة بكامل متطلباتها ثمّ التفت بعد ذلك الى وقوع الخلل فيها.
و من الغريب ما نقله الميرزا في تقريرات صلاة تلميذه الكاظمي (7) من ذهاب بعض الى شمول الحديث في نفسه لكلّ مكلّف، غايته ان العامد خرج بالإجماع حيث قام على بطلان صلاته (7).
٤- هل تختص بالناسي :
لا اشكال في ان القدر المتيقن من الحديث هو الناسي، و انما الكلام وقع في شمولاه للجاهل.
اختار جمع؛ منهم الميرزا (قدّس سرّه) الاختصاص بالناسي و قرّب ذلك على ما في تقريرات الصلاة لتلميذه الكاظمي (9) بأن الجاهل حيث لم يأت بالواجب الثابت عليه واقعا فلا يخاطب بخطاب أعد أو لا تعد، بل بخطاب ائت بالسورة أو بالتشهد أو ... وهذا بخلاف الناسي فانّه حيث لا يكون مكلّفا حالة النسيان بما نساه لعدم امكان تكليف الناسي- من جهة عدم قدرته على فعل المنسي حالة نسيانه، و هذا بخلاف الجاهل فإن جهله لا يسلب قدرته على فعل الجزء- فمن المناسب توجيه الأمر بالإعادة له، فيقال له: أعد أو لا تعد (10).
وفيه : انه بناء على هذه التدقيقات يلزم عدم شمول الحديث للناسي أيضا، لأنّه ما دام لم يكلف بالسورة التي نساها فلا معنى لأن يقال له: أعد، فإن الأمر بالإعادة فرع وجود أمر سابق.
والصحيح شمول الحديث للجاهل، لأنّه نسب الإعادة إلى الصلاة فقال لا تعاد الصلاة، ومن الواضح ان الصلاة حيث أتي بها أولا بلا سورة مثلا، فمن الوجيه حينئذ التعبير بالإعادة نظرا إلى الاتيان بها سابقا.
٥- هل تعمّ الجاهل بكلا قسميه :
بعد التسليم بشمول الحديث للجاهل نسأل هل هو خاص بالجاهل القاصر أو يعمّ المقصّر أيضا؟
ذكر السيد الخوئي في المستند (11) انّه خاص بالقاصر لأن ظاهره التعرّض لحكم من هو معذور وليس مكلفا بشيء لو لا اتضاح الحال له و انه لم يأت ببعض الأجزاء، و من الواضح ان الجاهل المقصّر تجب عليه الإعادة بحكم العقل سواء انكشف له الخلاف أم لا، لتنجز التكليف الواقعي عليه وعدم كونه معذورا بعد فرض تقصيره.
وفيه : انه لا فرق بين المقصر والقاصر، فانّه بعد انكشاف الخلاف وانه لم يؤت ببعض الأجزاء فمن اللازم عليهما معا الإعادة، وقبل انكشاف الخلاف لا يجب عليهما الإعادة فيما اذا كانا قاطعين بالتمامية.
أجل الفرق بينهما يظهر في الجاهل البسيط بمعنى المتردد، فان المقصّر يلزمه التعلم بخلاف القاصر فانه لا يلزمه، وإلّا لم يكن قاصرا، إلّا ان هذا مطلب آخر لا ربط له بما نحن فيه.
وقد يقال بعدم الشمول للجاهل المقصّر بتقريب ان الحديث لو شمله كما شمل القاصر يلزم اختصاص الأحكام بخصوص العالمين بها وهو خلف فرض ضرورة الاشتراك.
وفيه : ان عدم الاشتراك لا محذور فيه بعد دلالة الدليل عليه- وهو اطلاق حديث لا تعاد- كما لم يكن فيه محذور في مثل مسألة الجهر و الاخفات والقصر والتمام.
على ان عدم وجوب الإعادة لعلّه من باب الاكتفاء بالناقص عن التام في مقام الامتثال، و ليس من باب اختصاص الحكم ابتداء بالعالم.
وعليه فدعوى الشمول للجاهل المقصّر أمر وجيه لو لا شبهة الاجماع على عدم معذورية الجاهل المقصّر من هذه الناحية.
ويؤيد الاجماع حكمهم بتخصيص معذورية الجاهل بخصوص مسألة الجهر والاخفات والقصر والتمام، فان ذلك يدلّ على عدم معذوريته في غير ذلك.
٦- معذورية العامد في بعض الحالات :
ذكرنا ان الحديث لا يشمل العامد. ونستدرك الآن لنقول: ان الحديث يشمل العامد فيما اذا كان إخلاله العمدي عن عذر، كما لو اقتدى بشخص باعتقاد انّه عادل وترك قراءة الحمد والسورة، ثم اتضح انّه فاسق؛ ان ترك القراءة في هذه الحالة عمدي، إلّا انّه عن عذر حيث تخيّل عدالة الامام و تحمله القراءة.
وهكذا لو كان المكلف يصلّي منفردا فأتى في الركعة الثانية بالتسبيحات بتخيل انها الركعة الثالثة.
أو اقتدى بشخص بتخيل انّه يصلّي فريضة فاتضح انّه يصلّي نافلة، فان الصلاة محكومة في الحالات المذكورة بالصحة، إذ الخلل اما من ناحية نيّة الاقتداء بمن لا يصح الاقتداء به، أو من ناحية ترك القراءة عن عمد واختيار، وكلاهما لا يضرّ لقاعدة لا تعاد.
ثم ان الوجه في شمول الحديث لحالة الترك العمدي عن عذر هو ان ما تقدّم من الوجهين السابقين لعدم الشمول لحالة العمد لا يعمّ الحالة المذكورة، فالمنافاة مع جزئية الجزء أو شرطية الشرط لا تلزم، كما ان الانصراف المدعى لا يتم هنا.
٧- هل تختص القاعدة بحالة الفراغ :
تارة يصلّي المكلف وبعد الفراغ منها يتضح له الخلل فيها بترك جزء أو شرط، كما اذا انكشف له عدم ستر عورته، وأخرى يتضح له ذلك في أثناء العمل.
أما الحالة الأولى فهي القدر المتيقن من الحديث.
واما الحالة الثانية فقد يقال بعدم شمول الحديث لها، لأن التعبير بالإعادة يدلّ على ضرورة الفراغ من العمل وإلّا فلا معنى للإعادة و عدمها. و هكذا التعبير بالصلاة يدلّ على إرادة تمام الصلاة.
وفيه : ان لفظ الصلاة كما يصدق على المجموع يصدق على البعض أيضا، فيقال مثلا: لا تتكلم في صلاتك، أي أثناءها وقبل اكمالها.
والتعبير بإعادة الصلاة كما يصح بلحاظ تمام الصلاة، كذلك يصح بلحاظ بعضها.
وعليه فمقتضى اطلاق الحديث شمولاه للحالة الثانية أيضا وعدم اختصاصه بالاولى.
٨- عموم القاعدة لحالة الزيادة :
تارة يكون الاخلال في الصلاة بسبب ترك جزء أو شرط وأخرى يكون بسبب زيادة ذلك.
والقدر المتيقن من الحديث هو الأول. و قد وقع الاختلاف في شمولاه لحالة الزيادة فقيل بعدم الشمول، لأن ثلاثة من الخمسة- وهي الوقت و القبلة و الطهور- لا يتصور فيها الزيادة.
والصحيح هو الشمول.
اما بناء على ما هو المعروف من ان حذف المتعلق يدلّ على العموم فالأمر واضح، إذ الحديث لم يقل: لا تعاد الصلاة من النقيصة إلّا في خمسة، بل حذف المتعلق و قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة.
واما بناء على التشكيك في دلالة حذف المتعلق على العموم فيمكن التمسك بعموم التعليل وان السنة لا تنقض الفريضة، ان هذا التعليل لا يتناسب و خصوص النقيصة بل يلتئم مع الزيادة أيضا، وواضح ان عموم التعليل قرينة على عموم الحكم المعلل وعدم اختصاصه بحالة النقيصة.
ومن الغريب ما ذكره بعض (12) من ان التعليل يدلّ على الاختصاص بالنقيصة إذ المقصود منه ان الأجزاء التي فرضها اللّه سبحانه متى ما تحققت فلا يضرّ فقد غيرها.
وفيه: ان تفسير التعليل بهذا الشكل الضيق تفسير لا وجه له.
واما ما استدلّ به من ان ثلاثة من الخمسة لا يتصور فيه الزيادة فيمكن دفعه بأن ذلك قرينة على عدم إرادة الزيادة في خصوص الثلاثة المذكورة، ولا يصلح قرينة على عدم إرادتها في مطلق الخمسة.
٩- نكتة عدم الاشارة لبعض الأركان :
نحن نعرف ان الأركان لا تختص بالركوع و السجود، بل النيّة و التكبير و القيام هي من جملة الأركان أيضا، فلما ذا لم يشر لها الحديث؟
ونعرف ان الوقت و القبلة و الطهارة من الحدث ليست من الأركان فلما ذا لم يذكرها الفقهاء من جملة الأركان بالرغم من ذكر الحديث لها؟
والجواب : أما بالنسبة الى نكتة الاقتصار على الركوع و السجود فلعل ذلك من جهة ان العمل من دون نيّة لا يصدق عليه صلاة، فالمكلّف اذا لم ينو الصلاة لا يصدق انه دخل في الصلاة حتى يحكم عليه بإعادة الصلاة، واذا لم يكبّر لم يتحقق منه الدخول في الصلاة حتى يحكم عليه بالإعادة أو بعدمها.
واما القيام فالمعروف ان الركن منه هو القيام المتصل بالركوع، أي الذي يكون قبل الركوع بلحظة. و لعل عدم ذكره من باب ان تركه بشكل مستقل عن ترك الركوع لا يتحقق عادة، بل ان ترك القيام السابق على الركوع بلحظة يلازم ترك الركوع، وحيث ان الركوع قد أشير اليه في الحديث فلا حاجة للإشارة الى القيام.
وهناك قيام ثان قيل بركنيته و هو القيام حالة تكبيرة الاحرام.
ولعل عدم ذكره هو من باب عدم تحقق عنوان تكبيرة الاحرام بدونه، فإن العنوان المذكور متقوم بالقيام.
واما ان الفقهاء لم يحكموا على الطهارة والقبلة و الوقت بالركنية بالرغم من انها مذكورة في النص، فلعلّ ذلك من جهة ان الركن لدى الفقهاء مصطلح يختص بالأجزاء التي تبطل الصلاة بتركها ولو عن سهو، وواضح ان الطهارة والقبلة والوقت ليست أجزاء للصلاة، وانما هي شرائط لها.
١٠- ما المراد بالطهور؟
هل المقصود بالطهور خصوص الطهارة الحدثية أو ما يعمّ الطهارة الخبثية؟
قد يقال: بأن المراد هو الأعمّ أو لا أقل أن الكلمة مجملة ومرددة بين إرادة الأعم أو خصوص الحدثية؛ الأمر الذي لازمه عدم امكان الاستدلال بالحديث على الصحة في موارد فوات الطهارة الخبثية، والظاهر إرادة خصوص الطهارة الحدثية، لأن حديث لا تعاد اشتمل على ذيل وهو «القراءة سنّة و التشهد سنّة، ولا تنقض السنة الفريضة» فإن المراد بالفريضة ما ثبت بتشريع اللّه سبحانه، وبالسنّة ما ثبت بتشريع الرسول (صلّى اللّه عليه وآله)، وواضح ان الذي ثبت بتشريع اللّه سبحانه هو اعتبار الطهارة الحدثية دون الخبثية؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... } [المائدة: 6] واما الطهارة الخبثية فقد دلّت على اعتبارها الروايات دون القرآن الكريم.
لا يقال: قد دلّ القرآن الكريم على اعتبار الطهارة من الخبث بقوله: { وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4].
فانّه يقال: ليس المراد من الأمر- فطهّر- طلب الطهارة الشرعية بل الطهارة العرفية بمعنى النظافة في مقابل القذارة العرفية، فإنّه كما قيل: النظافة من الايمان.
١١- هل تعم القاعدة الموانع؟
ان الصلاة مركبة من أجزاء و شرائط و عدم موانع معينة كعدم القهقهة وعدم التكلّم.
والحديث يشمل الأجزاء والشرائط قطعا وذلك هو القدر المتيقن منه.
واما عدم الموانع فقد يشكك في ذلك (13).
فاذا ضحك المصلّى أو لبس ما لا يصح له لبسه ونحو ذلك، فلا يمكن تصحيح صلاته بالقاعدة المذكورة.
والوجه في ذلك: ان العناوين المذكورة في المستثنى هي اما من قبيل الأجزاء كالركوع والسجود أو من قبيل الشرائط كبقية الخمسة، وليس شيء منها من قبيل عدم المانع.
هذا مضافا الى ان الامام (عليه السلام) في مقام التعليل قال: «ان القراءة سنّة والتشهد سنّة ...» ولم يذكر ما هو من قبيل عدم المانع.
وفيه : ان القادح بصحة الصلاة اذا كان منحصرا بالخمسة المذكورة فهل يبقى توقع ذكر ما هو من قبيل عدم المانع.
واما الاقتصار في مقام التعليل على التشهد والقراءة فذلك من باب المثال، وإلّا فالترتيب والموالاة شرط ومع ذلك لم يشر لهما.
وفي الحقيقة ان الذي يقرأ الرواية يفهم من لهجتها الشمول؛ خصوصا وان التعليل فيها يدلّ على ان فرض اللّه لا يحكم عليه بالبطلان بسبب غيره، سواء كان من قبيل اختلال الشرط أو من قبيل وجود المانع.
١٢- تطبيقات على ضوء قاعدة لا تعاد :
ما هو الحكم في الفروع التالية على ضوء قاعدة لا تعاد؟
١- شخص صلّى العشاء قبل المغرب بتخيل اداء المغرب أو صلّى العصر قبل الظهر بتخيل اداء الظهر.
٢- شخص كان يقلّد مجتهدا يقول بوجوب اداء الصلاة قصرا ثم قلّد ثانيا من يقول بوجوب التمام.
٣- صلّى المكلف و هو لا يدري ان على بدنه أو ملابسه بعض أجزاء حيوان لا يحلّ أكل لحمه شرعا، كشعر القط مثلا.
٤- لو نسي المكلف الركوع قبل تجاوز المحل- أي قبل الدخول في السجود- أو بعده.
٥- لو سبّح المصلي بدل القراءة في الركعة الأولى أو أتى بتشهد فيها.
٦- اذا اتضح عدم صحّة قراءة الامام بعد فترة من الزمن، أو عدم صحّة قراءة المكلف نفسه لو كان يصلّي فرادى.
٧- اذا اتضح للمأموم ان الامام امرأة أو فاسق، أو يوجد حائل بينهما يمنع من صدق الجماعة؟
٨- امرأة كانت تغتسل غسل الحيض قبل انقضاء حيضها فترة من الزمن.
٩- شخص كان يغتسل أو يتوضأ فترة من الزمن وعلى بعض أعضائه حائل ثم التفت.
١٠- شخص كان يغسل أعضاء وضوئه ثلاث مرّات ثم التفت الى عدم جواز ذلك.
١١- ما حكم من تيمم بدل الوضوء باعتقاد ضيق الوقت ثم انكشف سعته؟ وما هو حكم العكس، أي من توضأ بدل التيمم باعتقاد سعة الوقت ثم انكشف الخلاف؟
____________
(١) الوسائل، الباب ١ من أ فعال الصلاة ح ١٤.
(٢) الفقيه ١: ٢٥٥.
(٣) التهذيب ٢: ١٥٢.
(٤) لأن الطريق الذي ذكره الشيخ الى زرارة في الفهرست: ٧٥ يمرّ بابن أبي عمير عن بعض أصحابه حيث قال «أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن سعد بن عبد اللّه و الحميري عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عنه».
هذا مضافا الى ان زرارة لم يكن له إلّا كتاب واحد و هو كتاب الاستطاعة و الجبر. و الشيخ حينما يذكر طريقه في الفهرست الى زرارة يذكر طريقه الى هذا الكتاب. و من البعيد أن الرواية المذكورة موجودة فيه. و على هذا فالرواية مرسلة.
(٥) اما طريق الخصال فواضح لأن وثاقة نفس الصدوق و والده أبين من الشمس.
واما سعد فهو كما قال النجاشي: «شيخ هذه الطائفة و فقيهها و وجهها».
وأما أحمد بن محمد بن عيسى فهو كما قال الشيخ الطوسي: «شيخ قم و وجيها و فقيهها غير مدافع».
«و اما الحسين بن سعيد فهو كما قال الشيخ «صاحب المصنفات الأهوازي ثقة».
«و اما حماد فهو غريق الجحفة و الذي قال عنه النجاشي «كان ثقة في حديثه صدوقا».
وأما حريز فهو ثقة كوفي على حد تعبير الشيخ.
واما زرارة فهو شيخ أصحابنا في زمانه و متقدمهم على حدّ تعبير النجاشي.
هذا بالنسبة الى طريق الخصال.
واما طريق الفقيه فقد ذكر الصدوق في المشيخة المذكورة آخر الجزء الرابع من الفقيه هكذا: أبي رضي اللّه عنه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد و الحسن بن ظريف و علي بن اسماعيل بن عيسى كلّهم عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة بن أعين. و جميع السلسلة المذكورة هم من الثقات.
(6) الكافي ١: ٢٦٥.
(7) التقريرات ٢: ١٩٣.
(8) و في القواعد الفقهية للسيد البجنوردي ١: ٦٢ نسبة دعوى امكان شمول الحديث للعامد الى الشيخ محمد تقي الشيرازي (قدّس سرّه).
(9) التقريرات ٢: ١٩٤.
(10) و قد نقل السيد الخوئي التقريب المذكور عن الميرزا فراجع التنقيح ١: ٥٠، و فقه الشيعة ١: ٢٢٥، و المستند ٦: ١٧.
(11) المستند ٦: ١٨.
(12) و هو الشيخ ناصر مكارم في قواعده الفقهية ١: ٥٢٧.
(13) من جملة من شكك في ذلك الشيخ ناصر مكارم في قواعده الفقهية ١: ٥٢٣.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|