المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



تعريف التوازن المالي للعقد  
  
4114   11:14 صباحاً   التاريخ: 10/10/2022
المؤلف : مازن دحام العاني
الكتاب أو المصدر : اعادة التوازن المالي للعقد الاداري في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص9-12
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يعد التوازن المالي للعقد الإداري من الخصائص المميزة للعقود الإدارية. (1) حيث إن مبدأ التوازن المالي للعقد يهدف إلى الإبقاء على طبيعة العقد على الشكل الذي أتفق عليه المتعاقدان وقت التعاقد. لهذا السبب يعتبر حق المتعاقد في إعادة التوازن المالي للعقد حقا أساسية له, وهذا يمثل امتداد طبيعي لحقه الثابت والأصلي في المقابل المالي المتفق عليه في العقد (2).

ويعرف التوازن المالي للعقد بأنه المساواة ما بين النفقات والإيرادات مع إحتساب هامش ربحي ملائم يكون هو السبب من وراء إرضاء التعاقد ففي كثير من الأحيان يتم إبرام عقد وتبدأ عملية التنفيذ وتنتهي دون أن يصاحب ذلك أي خلل لا من جهة الإدارة ولا من جهة الملتزم أو من كليهما وهذه الحالة ليست المعتادة أو الطبيعية في جميع الحالات وإنما قد يمر العقد أثناء مرحلة التنفيذ بالعديد من الظروف أو المخاطر التي تمنع السريان الإعتيادي له وهذه تعتبر مشكلة العقود الزمنية أو العقود المستمرة التنفيذ قاطبة إذ لا يمكن لأي من الطرفين أن يضمن ظروف تنفيذ العقد (3).

ومن الجدير بالذكر إن إتصال العقد الإداري بنشاط مرفق عام يفسر ضرورة وجود توازن مالي بين إلتزامات المتعاقد وحقوقه كي يستمر في تنفيذ العقد ويعتبر تغيير الظروف في نظام العقود الإدارية مظهرا من مظاهر العقود في القانون الإداري بصفة عامة، الأمر الذي يحرك العقد الإداري حركة ديناميكية عكس العقد المدني الذي يمتاز بثباته واستقراره (4).

حيث كان نظام بداية العقد الإداري أثناء تنفيذه نظامأ حيا ومتطورة بشكل مستمر فإن الفضل في ذلك يعود إلى فكرة ودور تغيير الظروف ونتائجها على العقد الإداري وبناء على ذلك يأخذ القضاء الإداري بنظر الإعتبار تغيرالظروف حينما يحدد صدق إلتزامات المتعاقدين, فعندما يحدد مدى صدق هذه الإلتزامات في وقت معين من أوقات تنفيذ العقد يلجأ إلى فكرة تغير الظروف وأثرها على نية المتعاقدين ونصوص العقد.

فلا ريب أن نشؤ ظروف جديدة يمكن أن تجعل القاضي الإداري يقرر إلتزامات جديدة لم تكن موجودة في نسخة العقد الأصلي. علما إنه لا يحق للمتعاقد التحرر من إلتزاماته او تعديل نصوص العقد بمجرد تغير هامشي للظروف بل تحتم إعادة بناء بعض إلتزامات المتعاقدين في

ظروف شديدة وعميقة الأثر يقرر فيها القاضي ضرورة إعادة صياغة العقد الإمور عملية ولإعتبارات تخص العدالة (5).

ومن الأمور التي تظهر إختلاف العقود الإدارية العامة عن العقود المدنية هو إنه يمكن للمتعاقد مع الإدارة أن يطالب بإعادة التوازن المالي للعقد إذا طرأ على هذا التوازن أي ظرف أو خلل جسيم (6).

ولقد كان أول تطبيق لمبدأ التوازن المالي للعقد في عقود إمتياز المرافق العامة ثم إنتقل بعد ذلك الى عقود مقاولات الأشغال العامة والتوريد.

وغني عن التعريف إن التوازن المالي للعقد لا يعد مشابهة لفكرة إدارة المشروع إدارة متوازنة، كما إنه لا يعتبر ضمان تأمين للمتعاقد مع الإدارة. وعلى وجه الخصوص الملتزم" ضد كل مخاطر المشروع التي تعتبر جزءا من مخاطر أي عملية إستثمارية وسبب ذلك إن التوازن المالي مبرم على تحقيق التوازن العادل بين الأعباء والمزايا التي أخذها المتعاقد بنظر الاعتبار عند التعاقد. فلا يؤخذ به إلا عندما يختل التوازن العادل وفي هذه الحالة يمكن إعداد مبدأ التوازن المالي العقد (7).

وبعد تحديد الفروض التي يجب التدخل فيها لإعادة التوازن المالي للعقد الإداري ليس موضوعأ واضحة كما إنه محل خلاف في الفقه والقضاء لذلك يرى بعض الفقهاء إنه يجب تنفيذ المبدأ في كل حالة يحدث فيها إختلال في توازن العقد سواء كان الإختلال بفعل الإدارة أو بفعل خارج عن إرادتها كظرف إستثنائي. (8) ويؤيد الباحث هذا الإتجاه بينما يرى البعض الآخر ومنهم الفقية الفرنسي " أندريه دي لوبادير Andre de Laubadere" إن فكرة التوازن المالي للعقد لا تطبق إلا عندما يكون إختلال التوازن بفعل الإدارة وانه لا يجب إعماله في حالة الظروف الخارجية مثل الظروف الطارئة والصعوبات المادية غير المتوقعة (9).

بينما ينتقد فقيه آخر فكرة التوازن المالي للعقد ويرى إستبعادها في مجال العقود الإدارية وبجميع الأحوال سواء كان الإختلال بفعل الإدارة أو بفعل خارج عن إرادتها إكتفاء بمسؤلية الإدارة بتعويض المتعاقد في حالة زيادة أعبائه  (10).

ويذهب إتجاه فقهي ثالث إلى ضرورة التمييز بين الحالات التي يختل فيها التوازن بسبب عمل خارج عن الإدارة والمتعاقد أو في حالة أن يكون إختلال التوازن المالي راجعة إلى تصرف الإدارة .

اولا: ففي حالة إختلال التوازن المالي للعقد بسبب خارج عن إرادة طرفي العقد لا يطبق مبدأ التوازن المالي للعقد إلا في حالات محددة وبالشروط المعروفة في نظرية الظروف الطارئة لأن المتعاقد مع الإدارة عليه أن يتحمل مخاطر المشروع المعقولة.

ثانيا: أما في حالة إختلال التوازن المالي من قبل الإدارة نجد أنفسنا أمام الحالة الطبيعية والتي تلعب فيها فكرة التوازن المالي للعقد دورها الأساسي. (11)

ولا يعتبر التوازن المالي في العقد الإداري في مجال العقود الإدارية توازنة حسابية جامدة بين الإلتزامات والحقوق المتقابلة بل إنه توازنة يهدف إلى إقامة تعادل نسبي شريف للإلتزامات المتبادلة بين الإدارة والمتعاقد معها وذلك لجعل المتعاقد قادر على تنفيذ إلتزاماته التعاقدية على أفضل وجه وإعادة الإطمئنان إلى نفسه في تحقيق الربح الذي كان الهدف الأساسي من تعاقده مع الإدارة ولكي يضمن إستمرار العقد بإنتظام واطراد وأن لا يكون هناك تأثير لهذه الإجراءات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على خدمات المرفق العام محل العقد وتشغيله وضمان إستمرار تنفيذه (12).

________________

1- د فودة رأفت ، دروس في القانون الإداري - العقود والموال- مكتبة التصر, القاهرة, 1990, ص 107.

2- امين  محمد سعيد ، الأحكام العامة لالتزامات وحقوق طرفي الرابطة العقية في تنفيذ العقد الإداري, دار الثقافة الجامعية 1998, ص 399.

3- عيد الأمير ، علي حسن والنظام القانوني لعقد امتياز المرفق العام وتطبيقاته في العراق (دراسة مقارنة ) برسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون الجامعة المستنصرية ،2008، ص124

4- نصار جابر جاد وعقود البوت B.O.T   والتطور الحديث لعق الالتزام, دراسة نقدية للنظرية التقليدية لعقد الالتزام, دار النهضة العربية القاهرة, 2002, ص 108.

5-الشرقاوي، سعاد ، العقود الإدارية الجزء الثاني تنفيذ العقود الإدارية ملحق به الفتحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لستة 1998, دار النهضة العربية القاهرة, 1998, ص 29.

6- الحلماوي. سليمان محمد، الأسس العامة للعقود الإدارية دراسة مقارنة دار الفكر العربي, القاهرة, 2005, ص 32.

7- الشرقاوي سعاد ، مرجع سابق، ص 32 .

8- من الفقهاء De So To مشار لدى عبد العال ، حسین درویش ، النظرية العامة في العقود الأدارية ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولیه الأنجلو المصرية ، القاهرة ،1958 ، ص 129.

9- الجبوري محمود خلق ، العقود الإدارية دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان, 1998, ص 191 .

10- بدوي ، ثروت ، الجيولی، محمود خلف ،  ص 192.

12- فحام علي ، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري, دراسة مقارنة, دار الفكر العرب , لقاهرة, 1975 ، ص 316- 318.

13- كنعان نواف ، القانون الإداري الكتاب الثاني الدار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2001, ص 367.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .