المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



المواعيد الإجرائية في نظرية التبليغات القضائية  
  
2719   01:39 صباحاً   التاريخ: 19-7-2022
المؤلف : زياد محمد شحاذة معيوف الطائي
الكتاب أو المصدر : المواعيد الاجرائية في قانون المرافعات المدنية
الجزء والصفحة : ص79-84
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

التبليغ القضائي (1) ، هو وسيلة رسمية يبلغ بها الخصم عن واقعة معينة تمكنه من الاطلاع عليها وتسلمه صورة منها (2), وللتبليغ القضائي اهمية متميزة في حسم الدعوى المدنية بوصفه من الإجراءات الجوهرية ، فعند تخلف هذا الأجراء فإنه يؤدي الى تأخير حسم الدعوى ولا سيما اذا كانت هذه الإجراءات لم تكن منظمة بصورة صحيحة أو كانت مرسلة عن طريق وسائل تقليدية لان التاخير الحاصل في وسائل ارسال ورقة التبليغ لا يؤثر فقط في سير إجراءات التبليغ بل ينعكس ايضأ اثره على حسم الدعوى واطالة أمدها ( 3 ) ، أو أن سبب التأخير يرجع الى النقص في البيانات التي استلزمها القانون في ورقة التبليغ (4).

تتجسد شكلية التبليغ بورقة رسمية تنظم من قبل المحكمة تحرر نسختين أو أكثر ، تسلم احداهما إلى الشخص المخاطب بها وتعاد الثانية الى المحكمة لتحفظ في اضبارة الدعوى بعد وقوع التبليغ ، من أجل أن تتأكد بعد ذلك من وقوع التبليغ وصحته من علمه  (5).

أن من اسس تحقيق العدالة في الدعوى هو إجراء التبليغات للخصوم وان تكون إجراء اتها وفقا للشكليات والاصول التي نص عليها قانون المرافعات المدنية ، فإذا انتاب ورقة التبليغ أي عيب أو نقص أو خطأ ، فإن التبليغ يعتبر باطلا في هذه الحالة (6).

فعلى المحكمة أن تقوم في اليوم المحدد للمرافعة من التحقق من اتمام التبليغات وصفة الخصوم (7) لانه أمر متعلق بالنظام العام فلا يصح للمحكمة أن تحكم على الخصم الغائب ما لم يبلغ تبليغة صحيحة لمنحه فرصة الدفاع عن نفسه ، فإذا جرت المرافعة دون إجراء التبليغ فإن القرار الصادر فيها وجميع إجراءاتها تعتبر باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني (8)، وتطبيقة لذلك ما قضت به محكمة تمييز العراق في قرار لها(9) - أن التبليغ شرط أساسي للمباشرة بالمرافعة – المادة  1/51   مرافعات واذا تحقق أن المرافعة قد جرت في الدعوى وصدر القرار المطعون فيه لمصلحة القانون دون تبليغ المدعي فان المرافعة وكذلك القرار المطعون فيه تعتبر باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني" ولا بد من الإشارة في هذا الصدد الى علم الخلط ما بين الحكمة أو الغرض من إجراء التبليغ كعمل إجرائي أو الغرض من مواعيد إجراء التبليغ ، فالغرض من التبليغ كعمل إجرائي هو اعمال مبدأ مهم للغاية في الدعوى المدنية الا وهو مبدا المواجهة بين الخصوم ، من خلال اعلام المبلغ اليه بمضمون الورقة المبلغة وتمكينه من الاطلاع عليها وتسليمه نسخة منها(10) ، في حين أن الغرض من مواعيد التبليغ يمثل في تجنب ازعاج المبلغ اليهم ، في أوقات تشكل راحة بالنسبة لهم وتعكر صفوهم في ايام العطلات الرسمية ، فضلا عن اعلام المخاطبين بها بمواعيد الإجراءات الأخرى كمواعيد الحضور أو مواعيد الطعن وغيرها (11).

وفيما يتعلق بواقع المواعيد الإجرائية في نظرية التبليغات القضائية ، نجد أن قانون المرافعات المدنية العراقي قد حدد مواعيد - ملل - التبليغ فقد أوجب على المحكمة المختصة أن تراعي عند أصدار ورقة التبليغ محل عمل واقامة الشخص المخاطب بورقة التبليغ على أن لا تقل المدة بين تاريخ التبليغ ويوم المرافعة عن ثلاثة ايام واستثنى من ذلك الأمور المستعجلة (12).

هنا نجد أن المشرع قد الزم المحكمة عند اصدار ورقة التبليغ أن تراعي وضع المخاطب بها من حيث تعقيدات الدعوى ووقت اعداد دفاعه عنها ووسائل النقل المتوافرة كما الزمها بان تجعل المدة ما بين تاريخ التبليغ واليوم المعين للمرافعة لا تقل عن ثلاثة ايام ، أي لا بد أن تكون هنالك مدة مناسبة تمكن الخصم من اعداد دفاعه حتى لا يتفاجأ بالدعوى المقامة عليه ، في المقابل س مح المشرع بتغيير تلك المدة بحسب طبيعة الدعوى من حيث كونها من الدعاوي المستعجلة (13) ، أما اذا كان المطلوب تبليغه عراقية أو اجنبية خارج القطر فعلى المحكمة مراعاة اقامة المطلوب تبليغه عند تحديد موعد المرافعة وكذلك طبيعة الدعوى ووسائل النقل المتوافرة وبعد ذلك البلد عن القطر العراقي ، على أن تسلم ورقة التبليغ الى دائرة البريد أو الى وزارة الخارجية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن خمسة واربعين يوما من اليوم المعين للمرافعة( 14 ) .

بالرجوع الى نص المادة 3/23  من قانون المرافعات المدنية العراقي نجد أن المشرع قد راعى عند تحديد موعد المرافعة محل اقامة الشخص المطلوب تبليغه سواء كان عراقيا أو اجنبية مقيم خارج العراق والزم بتسليم ورقة التبليغ سواء لدائرة البريد أو لوزارة الخارجية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يومأ ولا تزيد عن خمسة واربعين يوما من اليوم المعين للمرافعة.

في حين كانت المادة (23) الملغية تؤكد أنه اذا كان المطلوب تبليغه مقيمة في بلد أجنبي يطلب من رئيس المحكمة الى وزير العدل التوسط لتبليغه بالطرق الدبلوماسية بمقتضى القواعد المقررة في ذلك البلد الا اذا وجد معاهدة تنص على طريقة خاصة ويضاف على المدد الأصلية بالنسبة لمن يقيم خارج العراق المسافة تحسب على الوجه الآتي ولو كان له وكيل مقيم في الخارج :

أ – شهر في أي بلد في الوطن العربي وتركيا وايران.

ب - شهران للمقيمين في البلاد الأخرى".

وعند إجراء المقارنة ما بين النص الحالي والنص الملغي نجد أن المشرع العراقي قد حدد مواعيد ثابتة في النص الحالي أخذ بنظر الاعتبار التطور الهائل الحاصل في مجال الاتصالات ووسائل النقل أذ أصبح بمقدور الفرد الانتقال من مكان إلى أخر خلال ساعات محددة وبوقت قصير جدا ، اما بالرجوع الى نص المادة الملغية التي كانت على المحكمة اضافة يوم واحد عن كل خمسين كيلو مترا لاحتساب المسافة نجد أن هذه المادة تقصر من مهمة المحكمة في نظر الدعوى ، وذلك عندما كان من واجب المحكمة احتساب المسافات بالكيلومترات وما ينعكس ذلك على تأخير حسم الدعوي في وقت ازدادت الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم مما يقتضي الاسراع في حسم الدعاوى. الا أنه على الرغم من الدقة والشمولية التي جاءت بها المادة  3/23  من قانون المرافعات المدنية العراقي ، بتحديد المشرع لمواعيد ثابتة ومحددة لا جراء التبليغ ومراعاته للتطور الحاصل في وسائل النقل ، ارى أن هذه المدة تبدو طويلة وتحتاج الى تعديل خصوصا في ظل التطورات الهائلة التي تشهدها وسائل النقل والمواصلات وتوظيف تلك الوسائل في محل اجراء التبليغات القضائية الذي ساعد كثيرا على تذليل العقبات والصعوبات التي تعتري سير التبليغات ، وهذا ما دفع اغلب التشريعات الى ايجاد الحلول التشريعية المناسبة التي تأخذ بنظر الاعتبار الطفرة التي شهدتها شتى المجالات وبخاصة مجال التقنيات الحديثة.

لذا يدعو اتجاه في الفقه (15) إلى اجراء التبليغ عن طريق الرسائل الالكترونية الامر الذي يقلل من فرص التمسك بالبطلان ، لأنه ينسجم مع السرعة التي تستلزمها طبيعة الدعوي مما يؤدي إلى حسم الدعوى بجهد ونفقات اقل ووقت اقصر فضلا عن السرعة والدقة في تبليغ الشخص المخاطب بورقة التبليغ وهذا ما أقرته محكمة بداءة الموصل بمشروعية التبليغ عن طريق السيد الالكتروني وجاء في القرار (16) " أنه في الموعد المحدد للمرافعة حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه على الرغم من تبليغه بموجب السند الالكتروني " التلكس " فقررت المحكمة اجراء المرافعة غيابية وعلنا وذلك لثبوت تبليغ المدعي عليه عن طريق التلكس بتوسط مصرف الرشيد / الموصل الثالثة".

وفيما يتعلق بالأوقات التي يجوز فيها إجراء التبليغ القضائي ، فالقاعدة العامة تقضي بأنه متى ما استوفت ورقة التبليغ الشكل القانوني(17). وجب على القائم بالتبليغ تسليمها إلى المخاطب بها سواء كان شخصا طبيعية أم معنويا مع مراعاة أن يتم التبليغ في ايام وساعات العمل.

وهذا ما نصت عليه التشريعات المقارنة (18) ، فقد حددت الساعات التي يجوز خلالها التبليغ بإنها تقع ما بين الساعة السابعة صباحا والخامسة مساءا ، فلا يصح التبليغ قبل السابعة صباحا حتى لا ينزعج الناس في وقت مبكر كما لا يصح تبليغهم بعد الخامسة مساء حيث يخلد الناس إلى الراحة والهدوء فاذا تم التبليغ بين الساعة السابعة صباحا والساعة الخامسة مساءا بل

لا بد أن يتم في يوم عمل بالنسبة للمبلغ اليه وبالنسبة للقائم بالتبليغ فلا يجوز أجراء التبليغ في يوم عطلة رسمية (19). وهنا يرى جانب من الفقه (20) أنه يمكن تحديد مواعيد اجراء التبليغ من خلال الاخذ بمفهوم المخالفة حيث تكون مواقيت التبليغ أو الساعات الجائز اجراء التبليغ فيها هنا ما بين الساعة السابعة صباحا والخامسة مساءا الشيء نفسه بالنسبة للقيام المسموح التبليغ به.

وقد رأى المشرع في نفس الوقت حالة الضرورة التي تستدعي أن يتم إجراء التبليغ في غير الأوقات التي حددها والمسموح إجراء التبليغ فيها حيث اعطى لقاضي الامور الوقتية سلطة تقديرية بالأذن مبينا فيها حالة الضرورة التي تقضي بإجراء التبليغ في غير الأوقات المسموح بها (21) ، أما عن موقف التشريع العراقي ، فنجد خلو قانون المرافعات المدنية من نص يشير الى تحديد الساعات والاوقات التي يجوز فيها إجراء التبليغات أسوة بباقي التشريعات ، ومن أجل عدم انتهاك حقوق الخصوم وتعكير ساعات راحتهم ليس فقط للشخص المخاطب بورقة التبليغ ، وانما حتى بالنسبة للشخص القائم بالتبليغ ، لذا نرى على المشرع العراقي تلافي النقص التشريعي من خلال النص على تحديد الأوقات التي يجوز فيها إجراء التبليغ القضائي مقارنة بالتشريعات التي نصت على ذلك ، ولكن دون ذكر الساعة التي يجب أن يتم التبليغ قبلها أو بعدها نظرا لتغير الوقت في الشتاء عنه في الصيف ، لذا نود اقتراح النص الاتي : " لا يجوز اجراء التبليغ قبل بداية الدوام الرسمي ولابعد انتهاءه الا في حالة الضرورة وبأذن كتابي من قاضي الامور المستعجلة .

_____________

1- أختلف التسميات حول هذا المصطلح فقد استخدم قانون المرافعات المدنية العراقي مصطلح التبليغ وهذا ما سار عليه المشرع اللبناني والاردني في حين أن المشرع المصري قد استخدم " الاعلان ينظر استاذنا د. فارس الجرجري ، التبليغات القضائية ودورها في حسم الدعوى المدنية ، المصدر السابق ، ص 47، وفي هذا الصدد يری جانب من الفقه ان مصطلح (الاعلان ) الذي استخدمه المشرع المصري اعم واشمل من مصطلح " التبليغ من حيث كونه يشمل الأخبار والتنبيه والتبليغ والاخطار والانذار والاعذار ينظر د. عباس العبودي ، التبليغ القضائي بواسطة الرسائل الالكترونية ودورها في حسم الدعوى المدنية، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق ، العدد الثالث ايلول 1997 ، ص30 ، هامش (1)

2-  ينظر د. احمد هندي، أصول المحاكمات المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 1959 ، ص 251، د. مفلح عواد القضاة ،  ص 203.

3- ينظر د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 2000  ، ص 149 وما بعدها.

4- تنظر نص المادة (16) مرافعات عراقي ، المادة (9) مرافعات مصري.

5- ينظر د. ادم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، طبع جامعة بغداد، 1998 ، ص 168. ضياء شيت خطاب ، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ، مطبعة العاني بغداد 1973  ،  ص 196.

6- تنظر المادة (27) مرافعات عراقي.

7-  تنظر الفقرة (1) من المادة (51) مرافعات عراقي.

8- ينظر علاء العامر ، تعليق على الأحكام ( إجراءات التبليغ غیر مؤثر في نتيجة الحكم) ، بحث منشور في مجلة القانون المقارن ، العدد 50، 2007، ص 193.  

9- رقم القرار ومصلحة القانون 1989 تاريخ القرار 1989/6/22 ، أشار اليه مدحت المحمود ، المصدر السابق ، ص 122.

10- ينظر د. فارس الجريري ، التبليغات القضائية ودورها في حسم الدعوى المدنية ، المصدر السابق ، ص 51، د. عبد عبد الباسط جميعي ، مبادئ المرافعات، دار الفكر العربي ، القاهرة، 1980،   ص412 .

11- ينظر د. امال احمد الفزايري ، مواعيد المرافعات / دراسة مقارنة ، مطبعة اطلس ، القاهرة ، 1977 ، ص 114.

12-  تنظر نص المادة (22) مرافعات عراقي

13- ينظر د. فارس علي عمر علي الجرجري ، التبليغات القضائية ودورها في حسم الدعوى المدنية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2007  ، ص 113.

14- تنظر الفقرة (3) من المادة (23) مرافعات عراقي.

15- ينظر د. عباس العبودي ، التبليغ القضائي بواسطة الرسائل الالكترونية ودورها في حسم الدعوى المدنية، المصدر السابق ، ص 48 .

16- قرار محكمة بداءة الموصل برقم 1898 في 1994/6/13 مشار عند د. عباس العبودي ، شرح احكام قانون المرافعات المدنية ، المصدر السابق ، ص 153.

17- تنظر المادة (16) مرافعات عراقي .

18- تنظر الفقرة (7) مرافعات مصري ، المادة (4) اصول اردني ، المادة (664) مرافعات فرنسي.

19- ينظر د. احمد السيد صاوي ،  ص 344.

20- ينظر د. امال الفزايري ، المصدر السابق ، ص 112.

21- تنظر المادة (7) مرافعات مصري ،والمادة (4) اصول اردني.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .