المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

تطبيقات الثايرستور (التحكم بالقدرة): التحكم ثنائي الموضع ON-Off:
2023-08-14
رز بني Brown Rice
12-9-2017
العـلاقة بين العقوبـة و انتفاء الخطـورة الإجـرامية
19-4-2017
Nucleophile
18-9-2018
وحدات قياس الصوت
8-8-2019
علي بن جعفر بن علي السعدي
28-06-2015


العقوبة التكميلية المقررة لجريمة الإضرار غير العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة  
  
1623   01:28 صباحاً   التاريخ: 6-7-2022
المؤلف : محمد حميد عبد
الكتاب أو المصدر : جريمة اضرار الموظف العام بالأموال والمصالح العامة والخاصة
الجزء والصفحة : ص121-124
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

أشارت الفقرة أمن المادة 100 عقوبات إلى العقوبات التكميلية التي قد يصار إلى فرضها على مرتكب الجريمة اضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة للجريمة التي ارتكبها وذلك بنصها على أن " للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس مدة تزيد على السنة أن تقرر حرمان المحكوم عليه من حق أو أكثر من الحقوق المبينة أدناه لمدة لا تزيد على سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو من تاريخ انقضائها لأي سبب كان.

1- تولي بعض الوظائف والخدمات العامة، على أن يحد ما هو محرم عليه منها بقرار الحكم وأن يكون القرار مسببا تسبيبا كافية ....... (1).

في فرنسا أشارت المادة (42) من قانون العقوبات الفرنسي القديم الصادر سنة 1832 إلى أن المحاكم التي تصدر أحكاما في الجنح لها منع المحكوم عليه كليا أو جزئية من مزاولة أية وظيفة عامة (2).

هذا وقد ترد عقوبة الحرمان من الوظيفة في القانون الفرنسي كعقوبة أصلية في بعض المواد  (3).

أما المشرع المصري فإنه لم يذكر مصطلح العقوبة التكميلية كجزاء قد يصار إلى فرضه بحق الموظف العام الذي يرتكب جريمة الإضرار غير العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة المنصوص عليها في المادة 116 مكررة أ، إلا أن تدابيرا احترازيا أشارت المادة 118 مكررة إلى إمكانية فرض بعض منها أو جميعها على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة إذا ما حكم عليه بعقوبة معينة نتيجة ارتكابه فعلا ينطبق وأحكام المادة 116 مكررة أ عقوبات مصري (4) .

_______________

1- لتفاصيل أكثر حول هذه العقوبة راجع ص 81من هذه الرسالة، هذا وتجدر الإشارة إلى أنه لا مجال للحديث عن العقوبة التأديبية ( الانضباطية المتمثلة بالعزل من الوظيفة والتي أشارت إليها الفقرة الثامنة من المادة الثامنة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي ، كونها لا يمكن أن تفرض بحق الموظف العام إلا إذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية، أما الجريمة التي نحن بصددها فهي من نوع الجنح .

2 - تقابل المادة (131) من قانون العقوبات الفرنسي الجديد المادة (42) المذكورة أعلاه، ولمزيد من التفاصيل أنظر أحلام عدنان الجابري، العقوبات الفرعية، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، سنة 1999 ، ص 104-105 .

3-  من بين تلك المواد، المادة (111) الخاصة بقيام الموظف المسؤول عن أصوات الناخبين بعملية تزوير في هذه الأصوات، والمادة (119) المتعلقة برفض أحد موظفي الشرطة التحقق من حيازة غير قانونية، أنظر في ذلك:

Georger Levassur et roger sampu. Les interdicitions professionnelles et les interdictions dexercer certaines Activities. Merlin, lg. rue cujas, paris, 1966, p111.

4-  للاطلاع على هذه التدابير راجع ص 79 من هذه الرسالة.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .