أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-08-2015
1539
التاريخ: 11-08-2015
867
التاريخ: 11-08-2015
821
التاريخ: 11-08-2015
861
|
(الثواب ) وهو النفع المستحقّ المقارن للتعظيم والإجلال ( والمدح ) ، وهو قول ينبئ عن ارتفاع حال الغير مع قصد الترفّع فيه ( بفعل الواجب والمندوب وفعل ضدّ القبيح ) وهو الترك له على مذهب من يثبت الترك ضدّا ، ( والإخلال به ) أي بالقبيح ( بشرط فعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه ) ، يعني يشترط في استحقاق الفاعل الثواب والمدح بفعل الواجب أن يفعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه.
( والمندوب كذلك ) أي يشترط
في استحقاق الفاعل الثواب والمدح بفعله أن يفعله لندبه أو لوجه ندبه ( والضدّ ؛
لأنّه ترك قبيح ) أي إنّما يستحق فاعل ضدّ القبيح الثواب والمدح إذا فعله لأنّه
ترك قبيح.
( والإخلال به ) أي بالقبيح (
لأنّه إخلال به ) فإنّه إذا فعله لأنّه إخلال بالقبيح يستحقّ الثواب والمدح. فإنّه
لو فعل الواجب أو المندوب لا لما ذكرنا لم يستحقّ مدحا ولا ثوابا لهما ، وكذا لو
ترك القبيح أو أخلّ به لغرض آخر من لذّة وغيرها لم يستحقّ المدح والثواب ، وإنّما
يستحقّ المدح والثواب بفعل الطاعة ؛ لأنّ الطاعة مشقّة ألزمها الله تعالى للمكلّف
، وظاهر ( أنّ المشقّة من غير عوض ، ظلم وهو قبيح ) لا يصدر من الحكيم ، والعوض لا
يكون إلاّ نفعا.
( ولا يصحّ الابتداء به ) إذ
لو أمكن الابتداء به كان التكليف عبثا ، ( وكذا يستحقّ العذاب ) وهو الضرر
المستحقّ المقارن للإهانة ، ( والذمّ ) وهو قول ينبئ عن اتّضاع (1) حال الغير مع
قصده ( بفعل القبيح والإخلال بالواجب ؛ لاشتماله على اللطف ) وذلك لأنّ المكلّف
إذا علم أنّ المعصية يستحقّ لها العقاب فإنّه يبعد عن فعلها ويقرب إلى فعل ضدّها ،
واللطف على الله تعالى واجب ( ولدلالة السمع ) من القرآن والأحاديث على أنّ فعل
القبيح والإخلال بالواجب سبب لاستحقاق العقاب.
ولمّا كان لسائل أن يقول : لو
كان الإخلال بالواجب سببا لاستحقاق الذمّ ، والإخلال بالقبيح سببا لاستحقاق المدح
، لكان المكلّف إذا أخلّ بالواجب وبالقبيح كان مستحقّا للمدح والذم أيضا ، فيلزم
اجتماع الاستحقاقين ، أي استحقاق المدح والذمّ في مكلّف ، وهو ممتنع.
أجاب بقوله : ( ولا امتناع في
اجتماع الاستحقاقين باعتبارين ) استحقاق المدح باعتبار الإخلال بالقبيح ، واستحقاق
الذمّ باعتبار الإخلال بالواجب ( وإيجاب المشقّة في شكر المنعم قبيح ) ذهب أبو
القاسم البلخي إلى أنّ إيجاب هذه التكاليف وقع شكرا للنعم التي أنعم الله تعالى
بها فلا يستحقّ المكلّف بها ثوابا (2) فبيّن المصنّف بطلانه ، بأنّ إيجاب المشقّة
في شكر المنعم قبيح عند العقلاء ؛ إذ يقبح عقلا أن ينعم الإنسان على غيره نعمة ثمّ
يكلّفه ويوجب عليه شكره على تلك النعمة من غير أن يصل إليه ثواب ، والقبيح لا يصدر
عن الله تعالى ، فتعيّن أن يكون إيجاب التكاليف لاستحقاق الثواب ( ولقضاء العقل به
مع الجهل ) دليل آخر على بطلان هذا المذهب.
تقريره : أنّ العقل يقضي
بوجوب شكر المنعم مع الجهل بالتكاليف [ الشرعيّة ، وقضاء العقل بوجوب الشكر مع
الجهل بالتكاليف يوجب الحكم بأنّ التكاليف ] (3) ليست شكرا.
أقول : فيه منع ظاهر.
أي بالقبيح ( شاقّا )
والمقتضي لاستحقاق الثواب هو المشقّة فإذا انتفت انتفى الثواب.
( ولا يشترط ) في استحقاق
الثواب بفعل الطاعة ( رفع الندم على فعل الطاعة ) فإنّ الطاعة حالة صدورها عن
الفاعل ممتنع الندم عليها فلا فائدة في اشتراط رفعه. مع أنّها سبب لاستحقاق الثواب
[ نعم ، رفع الندم شرط في بقاء استحقاق الثواب ] (4).
( و) كذا ( لا ) يشترط في
استحقاق الثواب ( انتفاء النفع العاجل إذا فعل ) الفعل المكلّف به (للوجه) أي إذا
أوقعه لوجه الوجوب أو للوجوب ، أو لوجه الندب أو للندب.
( ويجب اقتران الثواب
بالتعظيم والعقاب بالإهانة ؛ للعلم الضروري باستحقاقهما مع فعل موجبهما ).
ذهب المعتزلة إلى أنّ الثواب
يجب أن يقترن بالتعظيم ، والعقاب يجب أن يقترن بالإهانة (5) واختاره المصنّف ،
واحتجّ عليه بأنّا نعلم بالضرورة أنّ من فعل الفعل الشاقّ المكلّف به فإنّه يستحق
التعظيم والإجلال ، وكذلك من فعل القبيح يستحقّ الإهانة والاستخفاف.
( ويجب دوامهما ) ذهب
المعتزلة إلى أنّه يجب دوام ثواب أهل النعيم وعقاب أهل الجحيم (6).
واختاره المصنّف ، واحتجّ
عليه بوجوه :
الأوّل : أنّ دوام الثواب على
الطاعة ، وكذا دوام العقاب على المعصية يبعث المكلّف على فعل الطاعة ويزجره عن
المعصية ، فيكون لطفا ، واللطف واجب.
وإليه أشار بقوله : (
لاشتماله على اللّطف ).
الثاني : أنّ المدح والذمّ
دائمان ؛ إذ لا وقت إلاّ ويحسن فيه مدح المطيع وذمّ العاصي ، وهما معلولا الطاعة
والمعصية ، فيجب دوام الثواب والعقاب ؛ لأنّ دوام أحد المعلولين يستلزم دوام
المعلول الآخر.
وإليه أشار بقوله : ( ولدوام
المدح والذمّ ).
الثالث : أنّ الثواب لو كان
منقطعا لحصل لصاحبه الألم بانقطاعه ، والعقاب لو كان منقطعا لحصل لصاحبه السرور
بانقطاعه ، فلم يكن الثواب والعقاب خالصين عن شوب ، لكن يجب خلوصهما ، لما سيأتي
متّصلا بهذا البحث.
وإلى ذلك أشار بقوله : (
ولحصول نقيضهما لولاه ) أي يلزم بانقطاع الثواب الذي هو النفع حصول ضرر الألم الذي
هو نقيضه ، وبانقطاع العقاب الذي هو الضرر حصول نفع السرور الذي هو نقيضه.
( ويجب خلوصهما ) أي خلوص
الثواب والعقاب عن الشوائب. أمّا الثواب ؛ فلأنّه لو لم يكن خالصا لكان أنقص حالا
من العوض والتفضّل إذا كانا خالصين ، وأنّه غير جائز.
وإلى هذا أشار بقوله : (
وإلاّ لكان الثواب أنقص حالا من العوض والتفضّل على تقدير حصوله ) أي حصول الخلوص
( فيهما ) أي في العوض والتفضّل. وأمّا العقاب فلأنّه ( أدخل في باب الزجر ) من
الثواب ، فيجب خلوصه بالطريق الأولى.
وإلى هذا أشار بقوله : ( وهو
أدخل في باب الزجر ).
ولمّا كان لسائل أن يقول :
إنّ الثواب لا يخلص عن الشوائب ؛ لأنّ أهل الجنّة درجاتهم متفاوتة، فمن كان أدنى
مرتبة يكون مغتمّا إذا شاهد من هو أعظم درجة ؛ ولأنّه يجب على أهل الجنّة الشكر
على نعم الله تعالى ، ويجب عليهم الإخلال بالقبائح ، وكلّ ذلك مشقّة ، فلا يكون
الثواب خالصا من الشوب.
وأيضا فإنّ أهل النار يتركون
القبائح فيجب أن يثابوا بتركها ، فلا يكون عقابهم خالصا عن شوب من الثواب.
أجاب عنه فقال : ( وكلّ ذي
مرتبة في الجنّة لا يطلب الأزيد من مرتبته ) فلا يكون مغتمّا بمشاهدة من هو أعظم
درجة منه ( ويبلغ سرورهم بالشكر إلى حدّ انتفاء المشقّة ، وغناهم بالثواب ينفي
عنهم مشقّة ترك القبائح ، وأهل النار ملجئون إلى ترك القبائح ) فلا يثابون به
فيكون عقابهم خالصا عن الشوب. ( ويجوز توقّف الثواب على شرط وإلاّ لأثيب العارف
بالله تعالى خاصّة ).
ذهب جماعة من المعتزلة إلى
أنّ الثواب يجوز أن يتوقّف على شرط.
واختاره المصنّف ، واحتجّ
عليه بأنّه لو لم يجز توقّف الثواب على شرط ، لكان العارف بالله تعالى وحده من غير
أن يصدّق النبيّ صلى الله عليه وآله في رسالته مثابا ، والتالي باطل بالاتّفاق.
بيان الملازمة : أنّ العارف
بالله تعالى وحده من غير أن يصدّق النبيّ صلى الله عليه وآله له معرفة مستقلّة ،
فلو لم يجز توقّف الثواب على شرط لوجب أن يثاب بالمعرفة المستقلّة وإن لم يصدّق
النبيّ صلى الله عليه وآله.
( والإحباط باطل ؛ لاستلزامه
الظلم ، ولقوله تعالى : {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ}
[الزلزلة: 7] ).
ذهب جماعة من المعتزلة إلى
الإحباط والتكفير ، على معنى أنّ المكلّف يسقط ثوابه المتقدّم بمعصيته المتأخّرة ،
وتكفّر ذنوبه المتقدّمة بطاعته المتأخّرة (7) ، ونفاه المحقّقون ، واختاره المصنّف
، واحتجّ عليه بأنّه ظلم ؛ لأنّ من أطاع وأساء وكانت إساءته أكثر يكون بمنزلة من
لم يحسن ، ومن كان إحسانه أكثر يكون بمنزلة من لم يسئ ، وإن تساويا يكون مساويا
لمن لم يصدر عنه أحدهما ، وليس كذلك عند العقلاء ؛ ولقوله تعالى : {فَمَنْ
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: 7] ، والإيفاء بوعده واجب.
ثمّ القائلون بالإحباط
والتكفير اختلفوا. فقال أبو عليّ : إنّ المتأخّر يسقط المتقدّم ويبقى هو على حاله.
وقال أبو هاشم : ينتفي الأقلّ
بالأكثر وينتفي من الأكثر بالأقلّ ما ساواه ويبقى الزائد مستحقّا ، وإن تساويا
صارا كأن لم يكن ، وهذا هو الموازنة (8).
والمصنّف أراد إبطال مذهب أبي
هاشم فقال : ( ولعدم الأولويّة إذا كان الآخر ضعفا ، وحصول المتناقضين مع التساوي
).
تقريره : أنّا لو فرضنا
استحقاق المكلّف خمسة أجزاء من الثواب وعشرة أجزاء من العقاب ، فإسقاط إحدى
الخمستين من العقاب دون الأخرى ليس أولى من العكس ، فإمّا أن يسقطا معا فهو خلاف
مذهبه، أو لا يسقط شيء منهما وهو المطلوب.
ولو فرضنا أنّه استحقّ خمسة
أجزاء من الثواب وخمسة أجزاء من العقاب ، فإنّ تقدّم إسقاط أحدهما للآخر لم يسقط
الباقي بالمعدوم ؛ لاستحالة صيرورة المغلوب والمعدوم غالبا ومؤثّرا ، وإن تقارنا
لزم وجودهما وعدمهما معا ؛ لأنّ علّة عدم كلّ واحد منهما وجود الآخر ، فلو عدما
دفعة وجدا دفعة ؛ لأنّ العلّة موجودة حال حدوث المعلول وهما موجودان حال كونهما
معدومين فيلزم الجمع بين النقيضين.
وأجيب بأنّ كلّ واحد من
العملين يؤثّر في الاستحقاق الناشئ عن الآخر حتّى يبقى من أحد الاستحقاقين بقيّة
بحسب رجحانه ، فليس الكاسر والمنكسر واحدا ، كما لم يتّحدا في المزاج أيضا.
والحقّ أنّه ليس هاهنا تأثير
وتأثّر حقيقي ، بل معنى إحباط الطاعة واستحقاق الثواب أنّ الله تعالى لا يثيبه
عليها ، ومعنى الموازنة أنّه لا يثيبه عليها ويترك العقوبة على المعصية بقدرها ،
وحينئذ يخرج الجواب عن الصورة الأولى أيضا ؛ فإنّ إسقاط إحدى الخمستين وإن لم يكن
أولى من الأخرى ، لكنّ المختار يرجّح أيّهما شاء على ما مرّ من أمثلة الهارب
والجائع وغيرهما.
( والكافر مخلّد ، وعذاب صاحب
الكبيرة منقطع ؛ لاستحقاق الثواب بإيمانه ، ولقبحه عند العقلاء ).
اتّفق المسلمون على أنّ عذاب
الكفّار المعاندين دائم لا ينقطع. والكافر المبالغ في الاجتهاد الذي لم يصل إلى
المطلوب ، زعم الجاحظ والعنبري أنّه معذور ؛ لقوله تعالى : {وَمَا جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]؛ ولأنّ تعذيبه مع بذله الجهد
والطاعة من غير تقصير قبيح عقلا (9).
وذهب الباقون إلى أنّه غير
معذور ، وادّعوا الإجماع عليه قبل ظهور المخالفين ، قالوا : كفّار عهد رسول الله صلى
الله عليه وآله الذين قتلوا وحكم النبيّ بخلودهم في النار لم يكونوا عن آخرهم
معاندين ، بل منهم من اعتقد الكفر بعد بذل المجهود ، ومنهم من بقي على الشكّ بعد
إفراغ الوسع ، وختم الله على قلوبهم ولم يشرح صدرهم للإسلام فلم يهتدوا إلى حقيقة
، ولم ينقل عن أحد قبل المخالفين هذا الفرق الذي ذكره الجاحظ والعنبري.
وقوله تعالى : {وَمَا جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} خطاب على أهل الدين لا إلى الخارجين من
الدين ، وكذلك أطفال المشركين عند الأكثرين ؛ لدخولهم في العمومات ، ولما روي أنّ
النبيّ صلى الله عليه وآله قال : « هم في النار ». حين سألت خديجة عن حالهم (10) ،
وقالت المعتزلة وبعض الأشاعرة : لا يعذّبون بل هم خدم أهل الجنّة ؛ لما ورد في
الحديث (11) ؛ ولأنّ تعذيب من لا جرم له ظلم (12).
وأمّا أنّ عذاب صاحب الكبيرة
هل هو منقطع أم لا؟ فذهب أهل السنّة والإماميّة من الشيعة وطائفة من المعتزلة إلى
أنّه ينقطع (13) ، واختاره المصنّف. واحتجّ عليه بأنّ صاحب الكبيرة يستحقّ الثواب
بإيمانه ؛ لقوله تعالى : {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ}
[الزلزلة: 7] ، ولا شكّ أنّ الإيمان أعظم أعمال الخير ، فإن استحقّ العقاب
بالمعصية ، فإمّا أن يقدّم الثواب على العقاب وهو باطل بالاتّفاق ، أو بالعكس وهو
المطلوب. وبأنّه لو لم ينقطع عذابه ، يلزم أنّه إذا عبد الله تعالى مكلّف مدّة
عمره ثمّ عمل كبيرة في آخر عمره لا ينقطع عذابه وهو قبيح عقلا.
( والسمعيّات متأوّلة ، ودوام
العقاب مختصّ بالكافر ) السمعيّات التي تمسّك المعتزلة بها في عدم انقطاع عذاب
صاحب الكبيرة مثل قوله تعالى : {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ
نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا } [الجن: 23] ، {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا
مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا } [النساء: 93]، {وَمَنْ
يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا
فِيهَا} [النساء: 14]. متأوّلة إمّا بتخصيص العمومات بالكفّار ، أو بحمل الخلود
على المكث الطويل.
وأمّا قولهم : إنّ الثواب
والعقاب ينبغي أن يكونا دائمين لما تقدّم ، فإن أريد بدوام العقاب دوام عقاب
الكفّار فمسلّم وإلاّ فممنوع.
__________________
(1) في النسخ : « مبنيّ على
الضياع » وما أثبتناه من المصدر.
(2) حكاه عنه العلاّمة في « كشف المراد في
شرح تجريد الاعتقاد » : 409 ؛ و « مناهج اليقين » : 347 ؛ وانظر « شرح الأصول
الخمسة » للقاضي عبد الجبّار : 617 ـ 618.
(3) الزيادة أثبتناها من المصدر.
(4) الزيادة أثبتناها من المصدر.
(5) حكاه عنهم العلاّمة في « كشف المراد في شرح
تجريد الاعتقاد » 410 ؛ وراجع أيضا « شرح المقاصد » 5 : 130 ؛ و « شرح الأصول
الخمسة » : 667.
(6) حكاه عنهم العلاّمة في « كشف المراد في شرح
تجريد الاعتقاد » : 410 ـ 411 ؛ وفي « مناهج اليقين » : 349 ؛ وراجع أيضا « شرح
المقاصد » 5 : 129 ؛ و « شرح الأصول الخمسة » : 667.
(7) حكاه عنهم العلاّمة في « كشف المراد في
شرح تجريد الاعتقاد » : 413 ؛ « شرح الأصول الخمسة » : 624.
(8) حكى عنه العلاّمة في « كشف المراد في شرح
تجريد الاعتقاد » : 413 ؛ وراجع أيضا « شرح الأصول الخمسة » : 625 ـ 631.
(9) حكاه عن العنبري والجاحظ العلاّمة في «
مناهج اليقين » : 357 ؛ والتفتازاني في «شرح المقاصد » 5 : 134.
(10) « الفقيه » 3 : 317 ، ح 1543 ؛ « بحار
الأنوار » 5 : 294 ، ح 21 ، عن عليّ ؛ « العلل المتناهية » 2 : 924 ، ح 1541 ، عن
عائشة.
(11) « بحار الأنوار » 5 : 291 ، ح 6.
(12) انظر « شرح المقاصد » 5 : 134 ـ 135.
(13) « كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد » : 414
؛ وانظر « شرح المقاصد » 5 : 135.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|