المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

ارض مدفنه الطيبة (عليه السلام)
7-01-2015
مع الرسول (صلّى الله عليه وآله).
2023-09-04
إعلان الثورة
11-4-2016
ابن خلدون وملكة المعارف التربوية والثقافية
13-11-2021
الصحابة ومؤهلات القيادة
25-11-2014
Angular Momentum
30-11-2020


التقديم المشروع لمعلومات الائتمان المالي  
  
1569   01:41 صباحاً   التاريخ: 6-6-2022
المؤلف : حمدية عبود كاظم الاسدي
الكتاب أو المصدر : التزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان
الجزء والصفحة : ص61-72
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

المصارف باعتبارها مؤسسات تجارية تسعى , إلى تحقيق الربح في ظل التنافس الشديد فيما بينها , وتعتمد في ذلك على سمعتها التجارية وتقوية ثقة المتعاملين معها في ممارسة نشاطها في جذب العملاء إليها لتحقيق أفضل الأرباح . إذ أن دور المصارف في التجارة يزداد أهميتهُ كلما قويت الثقة في المصرف وتأكدت ملاءتهِ في الواقع بيد أن هذهِ الثقة في المصرف لا تكتسب الا من خلال إيفاء المصرف بالتزاماتهِ . لذلك وجب عليهِ عدم تزويد أي شخص أو جهة بالمعلومات المتعلقة بالعملاء , إلا إذا كان هناك عذراً قانونياً يوجب على المصرف تقديم هذهِ المعلومات . فقد يحصل المصرف على موافقة أو أذن من العميل بإعطاء المعلومات الخاصة بهِ إلى من يطلبها . وهذا ما سنتناولهُ في الفقرة الأولى من هذا الموضوع . في حين قد يضطر المصرف بإعطاء المعلومات الخاصة بالعميل في حالة حدوث نزاع قضائي بينهُ وبين العميل لإثبات حقهِ . وهذا ما سنتطرق لهُ في الفقرة الثانية وبالتعاقب .

أولاً :- إذن العميل بإعطاء معلومات الائتمان المالي

الموافقة أو الإذن الصادر من العميل بإعطاء المعلومات الخاصة بهِ , قد تصدر عن العميل نفسهُ وفق شروط محددة , أو أنها تصدر ممن ينوب عن العميل , أو ممن يخلف العميل في علاقاتهِ مع المصرف سواء كانت هذهِ الخلافة عامة أو خاصة(1).

أ – الإذن الصادر من العميل بإعطاء المعلومات

يلاحظ أن هناك إجماع واضح بين القوانين المقارنة المتعلقة بالمصارف والسرية المصرفية , على أن للعميل الحق في السماح للمصرف بإعطاء المعلومات الخاصة بهِ إلى أي شخص أو جهة كانت على ألا يؤدي ذلك الى الأضرار بالمصرف(2) . ومن ذلك قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 . حيث تسمح المادة ( 49) منهُ للمصرف أن يعطي معلومات عن حسابات العميل بناء على " موافقة خطية من العميل المعني او في حالة وفاة العميل ألا بموافقة ممثلهِ القانوني ,أواحد ورثة العميل أو احد الموصى لهم  ......." .  (3).

وكذا فأن هذا الأمر أكدتهُ المادة (97) من قانون البنك المركزي المصري رقم(88) لسنة 2003 حيث تنص على " تكون جميع حسابات العملاء ..........., ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر ألا بأذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة ...... " .

وهو ما استقر عليهِ البعض من الفقه الفرنسي أيضاً , فإذا ما طلب العميل من مصرفهِ تقديم المعلومات عن حسابهِ فأن المصرف يجب عليهِ ان يقدم هذهِ المعلومات وألا انعقدت مسؤوليتهِ(4) . وبناء على ذلك , قد يطلب العميل من مصرفهِ أن يزود الغير بالمعلومات الخاصة بحساباتهِ , مما يلزم المصرف بضرورة , تقديم مثل هذهِ المعلومات وليس لهُ أن يرفض طلب العميل . ويجد هذا الالتزام أساسهُ في العقد المصرفي الذي يربط المصرف بعميلهِ, إذ انهُ يتوجب على المصرف أن ينفذ مهمتهِ تبعاً لتعليمات عميلهِ (5) .

ألا أن السؤال الذي يطرح هنا هو :- هل أن الأذن الصادر من العميل , يخضع لشروط تقيدهُ في المضمون والآثار , أم انهُ يصح دون أي قيد يحدد ذلك ؟

للإجابة عن هذا السؤال نجيب بأنهُ , طبقاً للقواعد العامة من جهة , والنصوص القانونية المتعلقة بالسرية المصرفية من جهة أخرى , ينبغي لصحة الأذن الصادر من العميل لمصرفهِ بالكشف عن المعلومات الخاصة بهِ أن تتوافر فيهِ الشروط التالية , والتي تؤطرهُ في إطار قانوني يسهل عليهِ تطبيقهِ :-

الشرط الأول أن يكون العميل كامل الأهلية :- الأذن الصادر من العميل للمصرف بشأن إعطاء المعلومات الخاصة بهِ ,لا يخرج عن كونهِ تصرفاً قانونياً صادراً عن العميل بإرادة منفردة , والإرادة المنفردة يسري عليها ما يسري على العقد من أحكام ألا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء الالتزام (6). وبالتالي يلزم لصحة الأذن أن يكون العميل متمتعاً بالأهلية الكاملة طبقاً للقواعد العامة , أي انهُ يشترط في الإذن الذي ينتج أثرهُ , أن يكون صادراً عن إرادة مدركة حرة مختارة . فلا قيمة للأذن الصادر عن أرادة يشوبها عيب من العيوب , كالإكراه  مثلاً أو الغلط (7).

الشرط الثاني أن يكون الأذن مكتوباً :- لم تضع بعض القوانين صيغة معينة أو شكلية محددة للإذن الصادر من العميل للمصرف بإعطاء المعلومات الخاصة بهِ , وبالتالي فإنها وفقاً للقواعد العامة يمكن أن تكون بأية طريقة من طرق التعبير عن الإرادة بالمشافهة أو بالمكاتبة أو غير ذلك(8) . وبعبارة أخرى , يمكن القول انهُ لا يلزم أن يكون أذن العميل مكتوباً بل تكفي المشافهة , لكي , يتحمل المصرف عبء أثبات الأذن لينفي بهِ خطأهِ . لذلك يحسن إلا يكتفي المصرف بالأذن الشفهي من العميل . بل لابد أن يحصل هذا الأذن كتابة (9).

بيد أن بعض القوانين المقارنة , اشترطت أن تكون موافقة أو أذن العميل على إعطاء المعلومات الخاصة بهِ  موافقة خطية Written approval)) ومن ذلك ما تضمنتهُ الفقرة الأولى من المادة (97) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري رقم (88) لسنة 2003 على انهُ " تكون جميع حسابات العملاء ....., ولا يجوز الاطلاع عليها أو أعطاء بيانات عنها ....... إلا بأذن كتابي من صاحب الحساب ......." .

إلا أن المشرع اللبناني قد سبق المشرع المصري , في وضع هذا الشرط حيث تضمنت المادة (2) من قانون سرية المصارف اللبناني الصادر في (3) أيلول 1956 منهُ على عدم جواز إفشاء ما يعرفهُ مديرو و مستخدموا المصرف عن أسماء الزبائن وأموالهم والأمور المتعلقة بهم لأي شخص فرداً كان أو سلطة عامة أو إدارية أو عسكرية أو قضائية ألا أذا  أذن لهم بذلك خطياً صاحب الشأن (10).

أما عن موقف المشرع العراقي فقد انتهج منهج القوانين السابقة , حيث اشترط أن تكون موافقة العميل على أعطاء المعلومات الخاصة بهِ موافقة خطية(11). بمعنى أن المشرع العراقي رسم شكلية معينة للموافقة ألا وهي الكتابة , ويمكن أن نتصور أن المراد من الكتابة هنا هي :- عبارة عن تصور مادي ظاهر وثابت اللفظ بحروف الهجاء للتعرف على أرادة الشخص الذي سلك طريق الكتابة أسلوباً للتعبير عن إرادتهِ(12).وتتضح الحكمة من شرط الكتابة , وذلك لدورها في تخفيف عبء الإثبات , فضلاً عن تنبيه العميل إلى خطورة التصرف الذي يقدم عليهِ . ولكن قد يثور التساؤل بالنسبة إذا ما تم صدور الأذن عن طريق الفاكس أو الرسائل سواء كانت الكترونية مثل البريد الالكتروني أم الرسائل العادية . هل تقوم مقام الأذن الكتابي ؟ وتتمتع بنفس الحجية القانونية ؟

يجيب بعض من الفقه بالإيجاب(13), عن هذا التساؤل بأن هذهِ الرسائل جميعها تقوم مقام الأذن المكتوب . إذا ما كانت مقترنة بتوقيع العميل المطابق للنموذج المودع لدى المصرف . لان لها أصل مكتوب ممكن الاستناد إليهِ قانوناً , وقابل للاسترجاع ولو كان الكترونياً ويتمتع بعنصر الجدية والثبات القيدي ولو الكترونياً .

كما يشترط في الأذن الكتابي الصادر من العميل أن يكون محدداً . لذلك يذهب جانب من الفقه(14) , إلى انهُ على المصرف أن يطلب من عميلهِ في إذنهِ الكتابي أن يحدد ما يلي :-

أ- ما إذا كان الأذن عاماً لجميع الحسابات والودائع والأمانات الخاصة بالعميل أم محدد لحساب معين او لوديعة معينة .

ب-تحديد الشخص أو الجهة أو الهيئة المصرح لها من العميل بالاطلاع تحديداً دقيقاً بعيداً عن اللبس والغموض.

ج- تحديد زمان الاطلاع ومكانهِ أم أن الأمر غير مقيد بمدة خاصة أو مكان معين.

ولاشك في أن هذا التحديد ضروري حتى يحمي المصرف نفسهُ من الخلاف حول نطاق الأذن سواء من حيث نوعهِ أو أشخاصهِ . هذا وان الأذن الصادر من العميل بإعطاء المعلومات قد يكون صريحاً , وقد يكون ضمنياً . فإذا كان الأذن صريحاً , كأن يصدر الأذن كتابة بالسماح للمصرف بالإدلاء بأية معلومات تتعلق بمعاملات العميل المصرفية . فهنا هذا الأذن الصريح لا لبس فيهِ ولا غموض . ففي تلكم الحالة , لا يثير هذا الأذن أية صعوبات قانونية. بينما أذا كان الأذن الصادر ضمنياً , فيستنتج من واقع الحال ,أو القرائن والظروف المحيطة. كأن يصطحب العميل احد أصدقائهِ للمصرف ويقوم بالاستفسار أمامهِ عن حساباتهِ أو أية معاملة تتعلق بهِ فكأنهُ تنازل ضمني عن واجب عدم الإفشاء تجاه هذا الشخص (15).

أما عن موقف القضاء الانكليزي , فيأخذ القضاء بالقول أن الموافقة الضمنية من العميل على أعطاء المعلومات يمكن الأخذ بها , ويتجسد هذا في قضية (Sunder land v.Broclays Bank td) التي حكم فيها عام 1938, حيث كانت وقائع النزاع تتلخص في أن المدعية سحبت صكاً على مصرفها لصالح الحائك(16) , وقد رفض المصرف المدعى عليهِ صرف الصك لعدم وجود رصيد كافٍ لصرفهِ . إلا أن هذا لم يكن السبب الحقيقي , بل كان السبب أن السيدة ( سندرلاند) قد تورطت في عملية مقامرة , وقد رأى مدير المصرف انهُ ليس من الحكمة منحها سحباً على المكشوف للوفاء بالصك وقد شكت المدعية أعادة الصك إلى زوجها الدكتور سندرلاند الذي نصحها بعلاج المسألة بالاتصال بالمصرف , وفي أثناء المحادثة التلفونية تدخل الزوج ليضيف احتجاجهِ وتخلت الزوجة لهُ عن التلفون ليتحدث فأفضى إليهِ مدير المصرف  , بأن معظم الصكوك التي قيدت في حساب زوجتهِ كانت مسحوبة لصالح وكلاء مراهنات سباق الخيل , وقد اعتبرت السيدة سندرلاند أن هذا خرق لواجب المصرف في المحافظة على سرية تصرفها . ودفع المصرف الدعوى بأن المحادثة التليفونية مع الزوج تفرعت عن محادثتهِ مع الزوجة وكانت استمراراً لها , وأنهُ بناء على ذلكِ كان المصرف مخولاً ضمنياً أن يفضي بطبيعة العمليات التي تمر بالحسابِ (17). ويتضح من هذهِ القضية انهُ يكفي أن يكون المصرف قد اعتقد بحسن نية أن العميل يطلب الإفضاء ببعض الأسرار المصرفية لتعاملاتهِ .

الشرط الثالث أن يكون الأذن الصادر من العميلِ سابقاً على إعطاء المعلومات :- أن الأذن الصادر من العميل يلزم المصرف , بإعطاء المعلومات الخاصة بهِ . ويفترض أن يقدم قبل قيام المصرف بإعطاء تلك المعلومات , ألا أنهُ في أطار المسؤولية المدنية المترتبة على الإخلالِ بالسريةِ المصرفية أذا قام المصرف بإعطاء المعلومات الخاصة بأحد عملائهِ ثم أستحصل بعد ذلك أذن العميل على مثلِ هذا الإعطاء , فأن مثل هذا الأذن اللاحق الصادر من العميل يتمتع بنفس القيمة القانونية للموافقة المسبقة. وذلك استناداً إلى القواعد العامة التي تقضي بأن الإجازة اللاحقة بحكم الوكالة السابقة (18).

بيد أن هذا الحكم يأتي على خلافِ قواعد المسؤولية الجزائية , فأنهُ يشترط في الأذن أن يكون سابقاً أو معاصراً للفعل المكون للجريمة . فإذا كان لاحقاً فلا قيمة لهُ ألا من حيث تأثيرهُ على الإجراءات الجزائية لبعض الجرائم التي حددها القانون(19) . وبناء على ما سبق ذكرهٌ , يمكن القول , بإمكانية صدور الأذن من العميل للمصرف بإعطاء المعلومات الخاصة بهِ , ويتضمن هذا الأذن اطلاع شخص ثالث على كل أو بعض  العمليات التي تمت بين المصرف والعميل . ويتوجب على المصرف أن يتقيد بمضمون هذا الإذن فلا يتجاوزهُ إلى عمليات غير واردة فيهِ , وان يكون هذا الأذن خطياً وصريحاً , كما ذكرنا آنفاً .

ب- صدور الأذن عمن ينوب عن العميل

تشير بعض التشريعات بصورةِ صريحة إلى أمكانية الأذن للمصرف بإعطاء المعلومات المتعلقة بالعميل بناء على موافقتهِ أو موافقة من ينوب عنهُ (20).

والنيابة هنا قد تكون نيابة اتفاقية أي يمكن للعميل أن يفوض احد الأشخاص صلاحية إصدار الأذن للمصرف بشان أعطاء المعلومات للغير , أي أن يكون ذلك الأذن صادراً طبقاً لأحكام الوكالة .ويحظى هذا التوجه التشريعي بتأييد جانب كبير من الفقه .إذ يذهب جانب من الفقه الفرنسي والمصري (21)بهذا الخصوص إلى القول بإمكانية قيام المصرف بإعطاء المعلومات الخاصة بالعميل للوكيل وفيما يتعلق بتنفيذ مهامهِ . ويشترط في هذا التوكيل ان يتضمن صراحة عبارات واضحة في حق الاطلاع وأخذ المعلومات عن العميل , بحيث يتضمن التوكيل تحديداً للحسابات المصرح للوكيل بالاطلاع عليها من حيث نوعها ومن حيث حدود هذا الاطلاع ومدتهِ, ويشترط في هذا التوكيل أيضاً أن يكون رسمياً وخاصاً.

هذا , ويبدو لنا , أن اشتراط أن يكون التوكيل بشأن الاطلاع على المعلومات الخاصة بالعميل توكيلاً خاصاً , يتفق مع القانون العراقي . فالفقرة (2) من المادة (52) من قانون المرافعات العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل تنص أن " الوكالة العامة المطلقة لا تخول الوكيل العام بغير تفويض خاص الإقرار بحق ولا تنازل عنهُ ........ولا ممارسة الحقوق الشخصية البحتة......" .

أما ما يتعلق بشأن كون هذا التوكيل رسمياً أو أن يجري أمام المصرف فأنهُ يتفق مع الواقع العملي . فالمصارف لا تعتمد على التوكيلات العرفية أو العادية , وإنما تلك المصدقة من جهة رسمية أو من الكاتب بالعدل أو ان تقوم هي بالمصادقة على هذهِ التوكيلات التي تجري في داخل المصرف نفسهُ.

وقد تكون هذهِ النيابة قضائية وتتمثل في الشخص الذي تختارهُ المحكمة في بعض الحالات لإدارة أو التصرف بأموال شخص أخر لظروف تستدعي ذلك كما هو الحال عند قيام المحكمة بتعين الوصي على القاصر أو باختيار حارس قضائي على أموال المفلس , حيث أجاز القانون للمصرف أعطاء المعلومات لهم استناداً لوجود النيابة(22). في حين قد تكون هذهِ النيابة نيابة قانونية , حيث تكون في حالة الشخص الذي يمارس صلاحياتهِ في التصرف نيابة عن شخص أخر استناداً إلى نص قانوني يجيز لهُ ذلك كما هو الحال بالنسبة للولي على الصغير . ويستطيع الولي أو الوصي أن يطالب المصرف باطلاعه على المعلومات والعمليات الخاصة بحساب ( العميل ) القاصر أو المحجور عليهِ حتى لو كانت سابقة على قرار تعينهِ , ويستمر حق الولي أو الوصي في الاطلاع على هذهِ الحسابات حتى يبلغ القاصر السن القانوني أو يرفع الحجر على المحجور عليهِ (23) .

هذا وان الأساس القانوني الذي يكمن خلف حق الولي أو الوصي بالاطلاع على حسابات القاصر والمحجور عليهِ لدى المصرف هو القانون الذي أباح لهم ذلك (24).

ج – الأذن الصادر من خلف العميل

وفقاً للقواعد العامة للالتزام , يمكن ان يصدر الأذن للمصرف بإعطاء المعلومات الخاصة بحساباتِ العميل ممن يخلف هذا العميل في علاقتهِ بالمصرفِ . سواء أكانت هذهِ الخلافة عامة أو خاصة , فالخلافة العامة تتمثل بالورثة والموصى لهم بجزء شائع من التركةِ , كما هو معلوم(25). أما الخلافة الخاصة فأنها تتمثل بالموصى لهُ بشيء أو بحق معين بالذات سواء كان هذا الحق عينياً أو شخصياً .

وتجدر الإشارة إلى أن الفقه الفرنسي كان لهُ دور في التعليق على هذهِ الحالة من صور الأذن الممنوح بالقول :- ان وارث العميل أو الموصى لهُ بكل التركة أو بجزء شائع منها لا يجوز للمصرف التمسك في مواجهتهما بالسر المصرفي لأنهما استمرار لشخصِ المتوفى ولهم نفس حقوقهِ في مواجهة المصرف (26).

أما عن موقف القضاء , فمن تطبيقات القضاء الفرنسي في هذا الشأن , ما قضت بهِ محكمة ( موناكو ) المدنية من أن شخصية المستفيدين من الصكوك والمظهرين يمكن أن تكشف لورثة الساحب جوانب معينة من الأنشطة أو حتى حياتهِ الخاصة . ومع ذلك لا السر المصرفي ولا آداب المهنة يسمحان للمصرف برفض اطلاع الورثة على الصكوك أو على الأقلِ صورها الفوتوغرافية , وهذا الحكم يعتمد على الحجةِ القانونية القائلة ان ورثة المودع يكون لهم نفس حقوقهِ , وعلى ذلك فان المصرف لا يرفض اطلاع عميلهِ على الصكوك الصادرة منهُ , فهذا الرفض يحرم العميل من الرقابة على تنفيذ المصرف لالتزاماتهِ , ومن مراجعة حساباتهِ الخاصة (27).

وكذلك أكدت القوانين الخاصة بالمصارف والسرية المصرفية , على إمكانية اطلاع الورثة والموصى لهم على المعلوماتِ الخاصة بالعميلِ وإمكانية إعطاءهم الأذن للغير بالاطلاع على تلك المعلومات(28). ويشترط في الأذن الصادر من الورثة أن يكون خطياً , وهذا ما تضمنتهُ اغلب القوانين المقارنة .أما شرط أن يكون الأذن بالإجماع من جانب أخر فقد يشترط أن يكون الأذن بالإجماع . إذ اختلفت القوانين بصددهِ فبعض القوانين المتعلقة بالسرية المصرفية ومنها القانون اللبناني والقانون السوري(29) فقد اشترطا أن يكون الأذن صادراً بالإجماع  فإذا لم يكن صادراً من جميع الورثة أو الموصى لهم  فيجب أن يكون في حدود ما يملكهُ الوارث أو الموصى لهُ مصدر الآذن (30).

أما عن موقف كل من القانون المصري والقانون الأردني ,فلم يشترط صدور الأذن بالإجماع(31), بل يكفي ان يوافق احد الورثة أو احد الموصى لهم على إعطاء المعلومات للغير . وهذا الموقف هو ما تبناهُ المشرع العراقي . فقد اخذ بنفس حكم المشرع المصري والأردني أي انهُ لم يشترط صدور الأذن بالإجماع , وهذا ما تضمنتهُ المادة (49) من قانون المصارف العراقي التي تجيز الأذن الصادر من أحد ورثة العميل أو احد الموصى لهم . ولكن مما يؤخذ على هذا النص انهُ لا يتسق مع القواعد العامة , ذلك انهُ لا يعد احد الورثة هو صاحب الحساب أو الحق فيهِ , ولكن جميع الورثة . بحيث لا يملك وحدهُ التصرف في الحقِ محل الحماية , ومن ثم لا يكون الأذن الصادر منهُ معتد به . وإنما الأذن الذي يمكن الأخذ بهِ هو الصادر من الورثة جميعاً لأنهم أصحاب الحق فيهِ. لذلك كان على المشرع أن يتطلب موافقة جميع الورثة على إعطاء المعلومات دون الإخلال بحقهم في الاطلاع على حسابات العميل أو معاملاتهِ المصرفية .

وبناء على ما تقدم , يجوز للمصرف أن يكشف المعلومات الخاصة بحسابات عميلهِ إلى ورثتهِ , أو الموصى لهم بعد وفاتهِ أو أن يقوم بكشفها للغير بعد استحصال موافقتهم على هذا الكشف . وهذا الأمر يثير تساؤلات عدة تطرح نفسها إلا وهي :- ما هو نطاق حق الورثة في الاطلاعِ على المعلومات الخاصة بالعميل ؟ وهل من حق الورثة الاطلاع على تلك المعلومات بشكل مطلق ؟ بعبارة أخرى هل يعطي الورثة سلطة واسعة في التحري والاطلاع على كل تلك المعلومات التي يحوزها المصرف, أم أن هذا الحق مقيد ببعضِ القيود اللازمة لحماية أسرار العميل المتوفى ؟

وللإجابة عن هذهِ التساؤلات نقول أن هناك خلافاً في الفقه ويمكن رد هذا الخلاف إلى اتجاهين اثنين هما :-

الاتجاه الأول :- ويعطي للورثة سلطات غير محدودة في الاطلاع على كل عمليات ومعاملات العميل المتوفى(32). ويؤسس ذلك على اعتبار الورثة الخلف العام للعميل ولهم الحق المطلق في كل ما كان لمورثهم من حقوق مادية وأدبية .

الاتجاه الثاني :- يقيد حق الورثة في الاطلاع على العمليات ِالتي نفذها العميل المتوفى دون سواها(33).

ومن الجدير بالذكرِ , أن الاتجاه الذي يقيد حق الورثة في الاطلاعِ , يستحق التأييد , لأنهُ يقيم التوازن بين حق الورثة في الحصول على المعلومات للمحافظةِ على حقوقهمِ , وحق العميل المتوفى في كتمان أسرارهِ ومعاملاتهِ الخاصة احتراماً لحياتهِ الخاصة . وهذا التقييد يتمثل في حالتين هما :- الحالة الأولى إذا ما اشترط العميل صراحة على المصرفِ الاحتفاظ بسريةِ أعمالهِ في الفترةِ السابقة على وفاتهِ , أما الحالة الثانية هي أن تكون تلك المعلومات لها طبيعة شخصية محضة (34) .

وأخيراً لابد من الإشارة إلى انهُ قد يكون هذا العميل شخصاً اعتبارياً فمن لهُ حق إصدار الأذن عن هذا الشخص؟ يلاحظ وبحق , ان هذا العميل قد يكون اعتبارياً , فأن صاحب الصفة في أعطاء الأذن إلى المصرف هو , الممثل القانوني , لهذا الشخص تبعاً لنظامهِ القانوني وعقد تأسيسهِ . فإذا كان جمعية أو شركة مساهمة فأن هذا الأذن يجب أن يصدر من رئيس مجلس الإدارة باعتباره الممثل القانوني وهكذا بحسب الأحوال (35) 

ثانياً :- تقديم المعلومات في حالة وجود نزاع بين المصرف وعميلهِ ابتداءاً , يثور التساؤل عن مدى التزام المصرف بتقديم المعلومات في حالة قيام نزاع بينهُ وبين العميل . فهل يجوز للمصرف أن يقدم المعلومات عند نشوب نزاع بينهُ وبين العميل لإثبات حقهِ في هذا النزاع؟

في الواقع , يذهب الفقه الفرنسي إلى الأخذ بإمكانية قيام المصرف بإعطاء المعلومات الخاصة بالعميل في حالة نشوب نزاع بين المصرف والعميل . فمثلاً أذا ادعى المصرف أن العميل امتنع عن سداد قرض حصل عليهِ , فان للمصرف وهو بصدد دفع مطالبتهِ أو أثبات حقهِ أن يقدم المستندات ويكشف المعلومات باعتبارها من الأدلة التي تدعم مركزهُ دون أن يكون مقيداً بالالتزامِ بكتمان أسرار العميل  (36).

وتقرر أيضاً جميع القوانين المتعلقة بالسرية المصرفية والمصارف على أن قيام المصرف بإعطاء المعلومات المتعلقة بالعميل أو بحساباتهِ المصرفية للقضاء لإثبات حقوقهِ بشأن نزاع قضائي نشأ بينهُ وبين العميل لا يعد انتهاكاً لمبدأ السرية المصرفية(37).

ومن ذلك ما نص عليهِ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري رقم (88) لسنة 2003 حيث تضمنت المادة (101) منهُ على انهُ " لا تخل أحكام المادتين 97 و100 من هذا القانون بما يلي :- .......................,ج- حق البنك في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقهِ في نزاع قضائي نشأ بينهُ وبين عميلهِ بشأن هذهِ المعاملات". ويتضح من هذا النص رغبة المشرع في تمكين المصرف من الدفاع عن مصالحهِ وتصرفاتهِ في مواجهة عميلهِ الطرف الأخر في النزاع(38) .

وهذا ما يؤكد عليهِ قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 . إذ تنص الفقرة (و) من المادة (51) وبصراحة على أمكانية أعطاء المعلومات من قبل المصرف لإثبات مطالبتهِ في نزاع قضائي بينهُ وبين العميل بشان هذهِ المعلومات .

وبناء على ما سبق يشترط لإمكانية قيام المصرف بتقديم المعلومات في حالة حدوث نزاع بينهُ وبين العميل ما يلي :-  1- وجود نزاع قضائي :- والمقصود بالنزاع القضائي وجود دعوى قضائية منظورة بالفعل أمام المحكمة المختصة حتى يستطيع المصرف أعطاء المعلومات المتعلقة بعميله(39) . وبمعنى أخر , أن يقوم العميل برفع دعوى قضائية ضد المصرف, أو أن يلجأ إلى التحكيم لكي يطالب المصرف بتسديد كمبيالات مستحقة عليهِ أو فوائد قرض منحهُ إياهُ أو تسديد حساب مكشوف . فللمصرف في هذهِ الحالة الحق في أن يعطي المعلومات ويكشف سر عميلهِ , وذلك حفاظاً على حقوقهِ من الضياع , فمصلحة المصرف أولى بالرعاية في هذهِ الحالة ذلك لأن المصرف أن لم يقدم ما بيدهِ من مستنداتِ وتمسك بالسرِ المصرفي وامتنع عن تقديمِ المستندات التي تحت يدهِ إلى القضاءِ فأنهُ قد يتعرض إلى خسارةٍ(40). يمكن أن تعود بالضرر على المصلحةِ العامة.

ولا يهم نوع المحكمة التي تنظر النزاع أو درجتها وفيما أذا كانت محكمة جنائية أو مدنية أو غير ذلك(41). وبالتالي , فانهُ لا يجوز للمصرفِ استعمال هذا الحق في غير المنازعات القضائية كالشكوى الإدارية والتحقيق فيها (42).

2- أن يكون النزاع القضائي قائماً بين المصرف والعميل , أما إذا كان النزاع القضائي بين عميلين أو احد عملائهِ والغير فلا يجوز للمصرف كشف أو أعطاء المعلومات (43).

3- أن يتم الكشف عن المعلومات التي لها علاقة مباشرة بالنزاع دون غيرها وبالقدر اللازم للدفاع عن حق المصرف ومصالحهِ دون تعسف . وذلك استناداً للقاعدة القانونية التي تقضي بأن الضرورات تقدر بقدرها, فلا يجوز أن يتخذ المصرف من وجود النزاع القضائي ذريعة للتشهير بالعميل أو كشف كل أعمالهِ التي فرض الالتزام بالسر المصرفي حماية لها.

4- أذا كان للعميل أكثر من حساب واحد لدى المصرف ونشأ خلاف بشأن احدهما بينهُ وبين المصرف , فلا يجوز للمصرف ألا أن يفشي المعلومات الخاصة بالحساب الذي نشأ بصددهِ النزاع استناداً إلى قاعدة استقلال كل حساب مصرفي عن الأخر(44).

والسؤال الذي يمكن أن يطرح هنا :- هل يمكن للمصرف أن يقدم سجلاتهِ لإثبات حقهِ في النزاع القائم بينهُ وبين عميلهِ بناء على طلب المحكمة أو طلب العميل؟

للإجابة على هذا التساؤل يمكن القول , بما أن سجلات المصرف تعتبر من الدفاتر التجارية فان تقديم المصرف لهذهِ السجلات يخضع لحكم الفقرة الأولى من المادة ( 53) من قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 والتي تنص على " للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد طرفي الدعوى تكليف الطرف الأخر بتقديم الدفتر ........ الموجود في حيازتهِ أو تحت تصرفهِ الذي يتعلق بموضوع الدعوى متى كان ذلك ضرورياً بضمان حسن الفصل فيها(45)".

ولكن نظراً لان دفاتر المصرف تتضمن بيانات يشملها السر المصرفي وتتعلق بعملاء آخرين , فان تقديمها إلى المحكمة يتم في إطار الاطلاع الجزئي عليها , حيث تقوم به المحكمة أو الخبير الذي تندبهُ لأخذ المعلومات المتعلقة بالنزاع دون غيرها , وذلك بحضور المصرف وتحت رقابتهِ دون تخلية عن حيازة الدفاتر حفاظاً على أسرار العملاء(46). أما أذا كانت المستندات خاصة بالعميل فأنهُ يمكن اطلاعهِ عليها كلياً (47).

ولم يتعرض قانون التجارة عندنا للاطلاع الكلي إلا أن ذلك لا يعني أن المشرع منع اللجوء إلى هذهِ الوسيلة فيما إذا استلزمتها الضرورة وحسن سير الدعوى وحسمها(48). وفي جميع الأحوال لا يجوز للمصرف الامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة أو طلب العميل بتقديم المستندات أو المعلومات احتجاجاً بالسر المصرفي لان التزام المصرف بتقديم المعلومات في هذهِ الحالة يتم بصفتهِ طرفاً في النزاع وليس بصفتهِ أميناً على أسرار الغير.

وتأسيساً على ما تقدم يمكن القول بإمكانية قيام المصرف بإعطاء المعلومات وخروجهِ على مبدأ السرية المصرفية وذلك في حالة وجود عذر قانوني يجيز للمصرف ذلك , وهذا العذر قد يتمثل بالأذن الصادر من العميل أو احد ورثتهِ وفق شروط محددة , أو في حالة قيام المصرف بإعطاء المعلومات لإثبات حقهِ في نزاع قضائي بينهُ وبين العميل.

_____________

1- أنظر فتاح محمد حسين الجيلاوي , النظام القانوني للسرية المصرفية (دراسة مقارنة) , أطروحة دكتوراه, كلية الحقوق- جامعة النهرين, 2009 , ص 151.

2- أنظر المادة (2) من قانون سرية المصارف اللبناني الصادر في (3) أيلول 1956 والمادة (97) من قانون البنك المركزي المصري رقم (88) لسنة 2003.

3- تقابلها المادة (57) من قانون المصارف الفرنسي لسنة 1984.

4- أنظر

Rives et Monique , droit bancaire ed ,1995, p. 74.

5- أنظر د. عبده جميل غصوب , الاستعلام المصرفي – الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية - أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت – الجديد في التقنيات المصرفية ,ج 1, الطبعة الاولى, منشورات الحلبي الحقوقية , لبنان ,2007 , ص 419.

6- أنظر الفقرة (2) من المادة (184) من القانون المدني العراقي  رقم 40 لسنة 1951.

7- أنظر د . عادل جبري محمد حبيب , مدى المسؤولية المدنية عن الإخلال بالسر المهني أو الوظيفي مع عرض لأهم الحالات التي يرتفع فيها الالتزام بالسرية – دراسة مقارنة-,دار الفكر الجامعي , الإسكندرية , 2005 , ص 239.

8- أنظر المادة (79) من القانون المدني العراقي .

9- أنظر د. محي الدين إسماعيل علم الدين , موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية , ج 1, النسر الذهبي للطباعة , 2001 , ص 276.

10- أنظر في هذا الشأن كذلك نص المادة (72) من قانون البنوك الأردني رقم (28) لسنة 2000, وكذلك نص المادة (2) من قانون السرية المصرفية السوري رقم (29) لسنة 2001.

11- أنظر المادة (49) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004.

12- أنظر د. فائق محمود الشماع , الشكلية في الأوراق التجارية , بحث منشور في مجلة القانون المقارن , العدد العشرون , 1987, ص 137.

13- أنظر د. سميحة القليوبي , الأسس القانونية لعمليات البنوك , مكتبة عين الشمس, 1992, ص 235.

14- أنظر د. سميحة القليوبي , الأسس القانونية لعمليات البنو ك , المصدر السابق , ص 235.

15- أنظر فراس ياوز عبد القادر , جريمة الإخلال بواجبات الرقابة المصرفية , أطروحة دكتوراه , جامعة بغداد , 2002,ص 178.

16- يقصد بالحائك الشخص الذي يقوم بنسج الثياب

17- أنظر تفاصيل هذهِ القضية  د. يعقوب صرخوه , سر المهنة المصرفية في القانون الكويتي ( دراسة مقارنة) , ذات السلاسل للطباعة , الكويت , 1989, ص 151.

18- أنظر المادة (928) من القانون المدني العراقي.

19- أنظر د. ضاري خليل محمود , اثر رضا المجني عليهِ في المسؤولية الجزائية , دار القادسية للطباعة , بغداد , 1982, ص 53.

20- أنظر المادة (49) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 والمادة ( 97) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري رقم (88) لسنة 2003.

21- أنظر في الفقه الفرنسي

Rives et Monique , op.cit ,162

وانظر في الفقه المصري د. سميحة القليوبي , الوسيط في شرح قانون التجارة المصري- الالتزامات والعقود التجارية وعمليات البنوك ,ج2 , الطبعة الخامسة, دار النهضة العربية ,القاهرة, 2007, ص 960.

22 - أنظر المادة (49) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004.

23-  أنظر خليل يوسف جندي الميراني , المسؤولية الجزائية الناشئة عن الاعتداء على سرية الحسابات المصرفية , رسالة ماجستير , جامعة الموصل , 2003,ص 95.

24- أنظر المادة (111) من القانون المدني العراقي .

25- أنظر د . حسن علي ذنون ود . محمد سعيد الرحو , الوجيز في النظرية العامة للالتزام , ج 1, مصادر الالتزام , دار وائل للنشر , الطبعة الاولى, عمان , 2002, ص 174.

26- أنظر

Rives et Monique , op,cit, p. 162.

27- أنظر

T.CIV. MONACO.3MAIL 1973,R.T.D.C.,1973.P.610

أشار إليهِ د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد , دور البنك في خدمة تقديم المعلومات , دار النهضة العربية , القاهرة , 2008, , ص 174.

28- أنظر المادة (49) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 كذلك انظر ما يقابلها المادة (97) قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري رقم (88) لسنة 2003 والمادتين (2و3) من قانون سرية المصارف اللبناني الصادر في (3) أيلول 1956.

29- أنظر المادتين (2 و3) من قانون سرية المصارف اللبناني  والمادتين (2 و3 ) من قانون السرية المصرفية السوري رقم (29) لسنة 2001.

30- أنظر فتاح محمد حسين الجيلاوي , مصدر سابق , ص 161.

31- أنظر المادة (72) من قانون البنوك الأردني رقم (28) لسنة 2000. والمادة (97) من قانون الجهاز المصرفي المصري رقم (88) لسنة 2003.

32- أنظر د. علي جمال الدين عوض , عمليات البنوك من الوجهة القانونية, الطبعة الرابعة, دار النهضة العربية, 2008 , ص 1119.

33- أنظر د. أحمد بركات مصطفى , مسؤولية البنك عن تقديم المعلومات والاستشارات المصرفية – دراسة مقارنة , دار النهضة العربية , القاهرة , 2006 , ص 400.

34- أنظر خليل يوسف جندي الميراني , المسؤولية الجزائية الناشئة عن الاعتداء على سرية الحسابات المصرفية , رسالة ماجستير , جامعة الموصل , 2003 , ص 105.

35- أنظر  د. رضا السيد عبد الحميد , سرية الحسابات المصرفية على ضوء قانون 205 لسنة 1990 , دار النهضة العربية , ص 41.

36- أنظر

Farhat ® , le secret bancaire  etude de droit compare(france , Suisse, liban) , paris, 1970,p .201.

37- أنظر المادة (2) من قانون سرية المصارف اللبناني  والمادة (2) من قانون سرية المصارف السوري والفقرة (هـ) من المادة (74) من قانون البنوك الاردني .

38- أنظر د. سميحة القليوبي , الوسيط في شرح القانون التجاري المصري , مصدر سابق , ص 962.

39- أنظر د. رضا السيد عبد الحميد , مصدر سابق , ص 52..

40- أنظر فراس ياوز عبد القادر , جريمة الإخلال بواجبات الرقابة المصرفية , أطروحة دكتوراه , جامعة بغداد , 2002  , ص 180.

41- أنظر فتاح محمد حسين الجيلاوي , مصدر سابق , ص 193.

42- أنظر د. عبد الرحمن السيد قرمان , سرية الحسابات المصرفية , القاهرة , 2005, ص 108.

43- أنظر محمد عبد الحي إبراهيم سلامة ,إفشاء السر المصرفي بين الحظر والإباحة , أطروحة دكتوراه , كلية الحقوق , جامعة المنصورة , 2004, , ص 34.

44- أنظر المادة (245) من قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984 والتي تنص على " إذا تعددت حسابات المودع في مصرف واحد أو في فروع مصرف واحد اعتبر كل حساب منهما مستقلاً عن الأخر ما لم يتفق على غير ذلك".

45- أنظر كذلك الفقرة (1) من المادة (28) من قانون التجارة المصري رقم (17) لسنة 1999.

46- أنظر د. مصطفى كمال طه , القانون التجاري , ج1, مؤسسة الثقافة الجامعية , 1982, ص 146-148.

47- أنظر د. عبد الرحمن السيد قرمان , سرية الحسابات المصرفية , القاهرة , 2005 , ص 77.

48-  أنظر د. باسم محمد صالح , القانون التجاري – القسم الاول- النظرية العامة- التاجر- العقود التجارية- العمليات المصرفية ,المكتبة القانونية,بغداد,2006 , ص 160.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .