المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الحث على المشاورة والتواضع
2024-04-24
معنى ضرب في الأرض
2024-04-24
معنى الاصعاد
2024-04-24
معنى سلطان
2024-04-24
معنى ربيون
2024-04-24
الإمام علي (علي السلام) وحديث المنزلة
2024-04-24

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


جــلسـات الـبــرلـمـان  
  
1349   01:38 صباحاً   التاريخ: 28-5-2022
المؤلف : شميم مزهر راضي الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص101-109
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يقصد بجلسات الـبرلـمـان الاجتماعات الفعـلـيـة الـتـي يعـقـدهــا المجـلـس ، إذ لا يتصور عقلا أن يجتمع المجلس طوال مدة الليل والنهار ، وبشكل بشكل مستمر خــلال دورة الانعقاد سواء في دور الانعقاد العادي أم غير العادي ، لذا تحدد الدساتير واللوائح الداخلية للمجلس الأيام المحددة في الأسبوع لانعقاد الجلسة وساعات انعقادها (1).

ولكي تكون هذه الاجتماعات قانونية يجب أن يتوافر النصاب القانوني لعدد أعضاء المجلس لكي يصبح اجتماعهم قانونيا ، وإذا اجتمع البرلمان في غير الأوقات التي حددها الدستور لانعقاده سواء أكانت في دور الانعقاد العادي أم في غير العادية فأن جلساته تكون غير قانونية والقرارات التي تتخذ فيها باطلة  (2)

أن موضوع جلسات المجلس يتطلب منا أن نبين مكان انعقاد الجلسات ، وزمانها، وعلنية الجلسات ، ونصاب صحة انعقاد الجلسات ، وكيفية إجراء المناقشة والتصويت سنتولى بيانها في الفروع الآتية :

الـفــرع الأول

مـكــان انعـقــاد الجـلـســات وزمانها

معظم الدساتير تخصص بناية أو مقر للبرلمان وغالبا ما يكون في عاصمة الدولة ، لذا لا يـجـوز للمجـلـس أن يـعـقــد اجتـمـاعـاتــه فــي مكان أخر غير الـمـحــدد ، ويترتب على ذلك أن كل اجتماع يعقده المجلس في غير المكان القانوني المقرر لعقد اجتماعاته يعتبر باطلا ولا يترتب عليه اثر (3).

ألا انه بالرغم من تحديد الدساتير لمـكــان انعـقـاد المجـلــس ، ألا أنها حددت جهات معينة يحق له طلب عقد اجتماع البرلمان في مكان أخر غير مكانه المحدد في الدستور ، هذا ما أجازته نص المادة (100) من دستور مصر لسنة 1971 " مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب ، ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس ، واجتـماع مجـلــس الشعب فــي غـيــر المـكـان الـمـعــد لـه غـيــر مـشـروع والـقـرارات التي تصدر فيه بـاطـلـــة " .

كذلك سار على نفس الاتجاه دستور سنة 2012 بموجب نص المادة (92 )" مقر مجلسي النواب والشورى مدينة القاهرة  ، ويجوز لأي منهما في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر ، بناء على طلب رئيس الجمهورية ، أو ثلث عدد أعضاء المجلس ، واجتماع المجلس على خلاف ذلك ، وما يصدر عنه من قرارات  باطل" .

كذلك نجد إن لمجلس النواب العراقي أن يجتمع في مبنى البرلمان في بغداد ويمكن أن يعقد اجتماعه في أماكن أخرى عند الاقتضاء بموجب نص المادة (21) من النظام الداخلي لمجلس النواب " تنعقد جلسات المجلس في بغداد ويمكن عقدها في أماكن أخرى عند الاقتضاء" .

ألا أن الملاحظ على النص انه لم يحدد الجهات التي يحق لها طلب عقد اجتماع لمجلس النواب في غير المكان المحدد له ، كذلك لم يحدد الحالات التي تستوجب تغيير مكان انعقاد المجلس ،  ونرى أن يتم تعديل نص المادة (21) من النظام الداخلي بحث يتم النص على الجهات التي يحق لها طلب عقد جلسات مجلس النواب في غير المكان المعد له ، مع تحديد الحالات التي تستوجب تغيير مكان انعقاد المجلس .

أما وقــت انعقاد الجلسات فيحدد النظام الداخلي للمجلس أيام ومـواعيد انعقاد الجلسات ، ففي فرنسا يجتمع البرلمان أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة بعد الظهر ، ويحق للبرلمان أن يعقد جلسات استثنائية في غير هذه الأيام ، وتحدد ساعات الاجتماع بناء على اقتراح رئيس المجلس ، ويخصص الوقت صباحا من أيام انعقاد المجلس لاجتماع أعضاء المجلس في اللجان البرلمانية الذين هم أعضاء فيها  (4).

أما في بريطانيا فأيام ومواعيد انعقاد الجلسات محددة في النظام الداخلي للمجلس ، إذ ينعقد المجلس جلساته أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء بعد الساعة الثانية والنصف ، أما يوم الخميس فتبدأ الجلسة في الساعة التاسعة والنصف صباحا وتنتهي الجلسات في الساعة العاشرة ليلا   (5) ، ونظرا لأن مواعيد الجلسات محددة في النظام الداخلي ، فأن المجلس لا يقوم بنهاية الجلسة بتحديد موعد الجلسة التالية إلا في حالة تأجيل الجلسة إلى تاريخ لاحق بعد العطلة ، فيجب في هذه الحالة تحديد موعد الجلسة التالية ، ولا يعقد المجلس جلساته في أيام العطل السبت والأحد ألا في حالة الطوارئ  (6).

أما في العراق ينعقد المجلس على الأقل يومين في الأسبوع ولهيئة الرئاسة تمديدها أو تحديدها حسب الضرورة (7) ، إذ يجتمع المجلس في أغلب الأوقات في الساعة الحادية عشرة صباحا وتنفض جلساته لحين مناقشة جدول الإعمال المقرر ، ويحدد رئيس المجلس انعقاد الجلسة التالية ووقتها ، وبعد الانتهاء من الجلسة يحرر محضر الجلسة ، ويثبت فيه ما جرى من نقاشات في المجلس والقرارات التي اتخذت  (8)  ، ونرى أن الأيام المخصصة لانعقاد المجلس خلال الأسبوع قليلة ، إذ نجد أن معظم البرلمانات في العالم تجتمع على الأقل أربعة أيام خلال الأسبوع ، إذ أن هذا الأمر يؤدي إلى بطء  إقرار القوانين

الفرع الثاني

عـلـنـيـة الجـلسـات

تعتبر علنية الجلسات من الضمانات المهمة في رقابة الشعب على نــوابه ، وبموجب ذلك يجــوز نـشــر مــا يــدور في جلسة البرلمان من مناقشات ومحاضر الجلسات والتصويت على مشاريع القرارات ، لذا نصت معظم الدساتير على هذا المبدأ ، ألا انه بالرغم من نص الدساتير على عـلـنـيـة الجـلـسات ألا انــه يجــوز جعل الجلسة سرية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك  (9).

نجد النص على عـلانـيــة الجـلـسـات فــي الـمــادة (53/أولا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005  " تكون جلسات مجلس النواب علنية إلا إذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك " ، وبموجب النص تكون جلسات المجلس علنية ، إذ يحق للمواطنين والعاملين في حقل الأعلام حضور جلسات المجلس بأذن من هيأة الرئاسة (10) ،  كــذلك يتطلب مبدأ عـلـنـيــة الجلسات نشر محاضر الجلسات بالوسائل التي تراهـــا هيئة رئـاســة المجـلـس مـناسـبـة (11) ، ونرى أن الاطلاع على سير الجلسات التي يعقدها المجلس والمناقشات التي تجري فيها من قبل النواب هي وجه من أوجه الرقابة التي يمارسه الشعب على نوابه .

بالرغم من علنية الجلسات ألا انه إذا تطلبت الضرورة يجوز أن تعقد الجلسة بصورة سرية، وحددت المادة (29/أولا) من النظام الداخلي لمجلس النواب الجهات التي يحق لها طلب جلسة سرية  " تكون جلسات المجلس علنية إلا إذا تطلبت الضرورة غير ذلك بطلب من رئيس الجلسة أو باقتراح من مجلس الرئاسة أو رئيس مجلس الوزراء أو بطلب من(35) عضواً من أعضائه وبموافقة المجلس بأغلبية الحاضرين ، وفي هذه الحالة لا يحضر أحد الجلسة حتى من موظفي المجلس ويقوم النائبان ومن يُنَسب من قبل هيأة الرئاسة بتنظيم المحضر" .

إذ بـمـوجـــب النص أعــلاه يجـــب أن يـقــدم طــلـب عقد جـلـسة ســـريــة مــــن عدة جهات :

 -رئـيــس الجـلــسة (رئيس مجلس النواب أو احد نوابه في حالة تعذر الرئيس)(12)             

-اقـتــراح مــن مـجـلــس الـرئاسـة (رئيس الجمهورية أو نائبيه).

- رئيــس مجــلــــس الــوزراء.

- طـلــب مــن(35) عـضـواً مــن أعضاء مجلس النواب .

- وبما أن النص حدد تقديم طلب بعقد الجلسة بصورة سرية فيجب تقديم الطلب كتابة ، ويجب أن يكون الطلب مسببا ، ويجب موافـقـة المجـلــس بأغـلـبـيـة الحـاضرين على الطلب على عقد سرية أم لا ، وبـذلك يمـلك مجـلــس الـنـواب سـلـطة تـقـديـريـة في تحديد كون الجلسة عـلـنـيـة أم ســريــة ، وفي هذه الحالة لا يحضر أحـد الجلسة حتى من موظفي المجلس ، ويقوم النائبان ومن يُنَسب من قبل هيأة الرئاسة بتنظيم المحضر .

الفرع الثالث

نصاب صحة انعقاد الجلسات

 معظم الدساتير تحدد نصاب معين لانعقاد جلسة البرلمان ، ويقصد بالنصاب عدد معين من النواب ينص عليه الدستور لغرض افتتاح الجلسة ، ونجد كثيرا ما يتردد مصطلح (النصاب القانوني ) ، ومصطلح (الأغلبية) ،  فالنصاب القانوني له معنيان ، الأول خاص بالعدد اللازم من أعضاء المجلس الواجب توافره لانعقاد الجلسة صحيحة ، والثاني العدد اللازم من أصوات الأعضاء لاتخاذ قرار ما ، فإذا تبين أن النصاب القانوني لعدد أعضاء المجلس لم يكتمل أجّل الرئيس افتتاحها ، ويُـعـيـَن موعداَ آخــر لانعقادها (13).

أما الأغلبية فهي عدد الأعضاء اللازم اتفاقهم على الموضوع المطروح على مجلس النواب حتى يمكن اتخاذ القرار فيه ، وهذا العدد متغير بتغير عدد الأعضاء الحاضرين في الجلسة وتنخفض كلما نقص عددهم  (14).  

إذ بموجب نص المادة (59/أولا) من دستور جمهورية العراق  لسنة 2005  " يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه " ، إذ بموجب نص المادة أعلاه إن نصاب انعقاد المجلس يتحقق بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، وإذا  تبين أن النصاب القانوني لــم يكتمل أجّـــل الرئيس افتتاحها لمدة لا تـقــل عن نصف ساعـة ، فإذا لم يكتمل أيـضاً يعلن الرئيس تأجــيل الجلسة ويُعيَن موعد آخر لانعقادها  (15).

لذا بموجب المادة أعلاه إذا تبين أن النصاب القانوني لعدد أعضاء المجلس لم يكتمل أجّل الرئيس افتتاحها لمدة لا تقل عن نصف ساعة ، فــإذا كان عــدد أعضاء المجلس (325) نائبا فــان العدد اللازم لانعقاد الجلسة في حده الأدنى هو (163) نائبا أي (النصف + واحد ) ، فإذا لم يكتمل أيضاً يعلن الرئــيـس تأجيل الجلسة ويُعيَن موعـــداَ آخـــر لانعقادها،  إلا أن وجـــود النصاب القانوني لا يشترط لصحة استمرار الجلسة ، ألا في حالة  التصويت على القرارات (16).

الفرع  الرابع

الـمنـاقـشـة والتـصويــت

تعقد جلسات البرلمان لمناقشة وتداول المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ، ومناقشة تقارير اللجان البرلمانية لغرض اتخاذ القرار بشأنه ، وقد تتطلب كذلك التصويت عليها في حالة انتهاء المجلس من مناقشة الموضوع المطروح حتى يمكن اتخاذ القرار فيه ، والمقصود بالمناقشة تبادل الرأي بين أعضاء المجلس بشان موضوع معين مدرج في جدول أعمال المجلس لغرض التوصل إلى قرار بشأنه ، وتخضع عملية المناقشة للتقاليد التي أتبعت سابقا في البرلمانات من حيث أسلوب طرح موضوع النقاش ، وتداول النقاش بين النواب  (17).

أما التصويت فهو عملية تتبع المناقشة لغرض اتخاذ قرار بشان الموضوع المطروح للنقاش وعادة ما يكون التصويت قرب نهاية المناقشات والجلسة حين يطرح رئيس المجلس الآمر للتصويت ويطلب من المجلس التصويت على قرار بشأنه  (18).

ففي مجلس النواب العراقي تعد هيئة الرئاسة جدول أعمال مجلس النواب الأسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة ، وتقوم بتوزيعه أو تبليغه للأعضاء قبل انعقاد الجلسة الأولى الأسبوعية بيومين على الأقل .

إذ لا يجوز عرض أي موضوع لم يدرج في جدول الأعمال ومناقشته إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين ، وتناقش فقرات جدول الأعمال بحسب تسلسلها الوارد في الجدول ، ولا يصار إلى مناقشة أية فقرة جديدة إلا بعد الانتهاء كلياً من مناقشة الفقرة السابقة ، وإذا تعذر أتمام النقاش فلهيئة الرئاسة تأجيل النظر فيها إلى جلسة ثانية (19).

وعلى أعضاء مجلس النواب الالتزام في مناقشاتهم وما يتخذونه من قرارات ، بأحكام الدستور وهــذا النظام (20) ، وإذا حصل أثناء المناقشات مخالفة لمواد الدستور أو النظام أو تجاوزت جدول أعمال الجلسة يحق للعضو إن يعترض (نقطة نظام) على سير المناقشات ، وعليه بيان رقم المادة التي يحتج بها ونصها  (21).

علما أن اجتماعات المجلس لا تتضمن فقط الموضوعات المدرجة في جدول الإعمال فلهيئة الرئاسة وبعد التشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية إصدار بيانات باسم مجلس النواب حول القضايا المهمة والمستجدات التي ترى ضرورة إصدار بيان حولها ، لعضو المجلس الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال إذا كان يتعلق ببعض الأمور الخطيرة أو ذات الأهمية العاجلة بعد موافقة هيئة الرئاسة عليه وتقديرها له  (22).

أما في حـالة انتهاء المجلس مـن مناقشة الموضوع يجـري التصويت عليها من قبل أعضاء المجلس ، وتتخـــذ القرارات دائما بالأغـلبــية البسيطة ، بموجب المادة (59/ثانيا) من الدستور " تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة ، بعد تحقق النصاب ما لم ينـص على خلاف ذلك " .

كذلك نصت المادة (23) من النظام الداخلي لمجلس النواب  " ... وتتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين ، ما لم ينص الدستور على غير ذلك ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس."

إذ نجد من النصوص أعلاه أن التصويت على القرارات يكون الأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، ألا أن الدستور حدد في بعض نصوصه وجـوب الحصول على أغلبية معينة(خاصة) فــي بعض المسائل وهي كالاتي :

- نصت المادة (55) من الدستور على أن ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً ، ثـم نائباً أول ونائباً ثانياً (بالأغلبية المطلقة ) لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.

-نصت المادة (61/ سادسا/أ)  من الدستور على مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب (بالأغلبية المطلقة) لعدد أعضاء مجلس النواب.

- نصت المادة (60/ سادسا/ب) من الدستور إعفاء رئيس الجمهورية (بالأغلبية المطلقة) لعدد أعضاء مجلس النواب ، بعد أدانته من المحكمة الاتحادية العليا.

-نصت المادة (60/ثامنا/ ب/3) يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

- نصت المادة (60/ثامنا/ه) لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للإجراءات المتعلقة بالوزراء وله إعفاؤهم بالأغلبية المطلقة.

-نصت المادة (60/تاسعا/أ) الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين ، بناءً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

-نصت المادة (64/أولا) يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

-نصت المادة (70/أولا) ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.

-نصت المادة (76/رابعا) يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته ، والمنهاج الوزاري ، على مجلس النواب ، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري ، بالأغلبية المطلقة.

-نصت المادة (60/ثامنا/أ) لمجلس النواب سحب الثقة مـــن أحــد الــوزراء بالأغـلـبــية المطلقة.

علما نجد مما ذكرنا أعلاه في المادتين (61/ثامنا/ا) و (76/رابعا) من الدستور أن الدستور لم يحدد الأغلبية التي يجب توافرها هل هي أغلبية عدد الأعضاء الحاضرين أم أغلبية عدد أعضاء المجلس ، وبذلك تم طرح هذا الأمر على المحكمة الاتحادية للبت فيه ، وتم صدور قرارها المرقم (23/اتحادية /2007) ، وقررت أن الأغلبية الواردة هي (أغلبية عدد الأعضاء الحاضرين في الجلسة بعد تحقق النصاب القانوني للانعقاد) المنصوص عليه في المادة (59/أولا) (23).

____________

1- د . محمود حلمي ، النظام الدستوري في الجمهورية العربية المتحدة ، دار الفكر العربي، مصر، 1965، ص 209

2- د . عبد الفتاح حسن ، مبادئ النظام الدستوري في الكويت ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، 1968 ، ص 266.

3- د . محمود حلمي ، مصدر سابق ، ص 209

4- اندرية هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، ترجمة علي مقلد (واخرون)، ج1 ، الاهلية للنشر والتوزيع ، بيروت ، 1974 ، ص 438.

 5-Standing  orders  of  house  of commons ,  Public  business 2011,  op , . cit , (5-15),    p 10-20 .

6- بول سيلك ورودرى والترز ، كيف يعمل البرلمان ، مؤلف مترجم تعريب علي الصاوي ، ط1 ، مكتبة الشروق ، القاهرة ، 2004 ، ص 130ومابعدها.

7- المادة (22/ ثالثا) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي .

8- انظر تفاصيل الجلسات التي يعقدها مجلس النواب في العراق على الموقع الالكتروني لمجلس النواب في العراق http://www.parliament.iq/  أخر زيارة للموقع الالكتروني بتاريخ  14/1/2014.

9- أ- محمد فهيم درويش ،  ص 214.

10- المادة (40) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي .

11- المادة (29/ ثانيا) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي

12- المادة (35/ أولا) "  يمارس النائب الأول المهام الآتية: - أ-القيام بمهام رئيس المجلس عند غيابه أو تعذر قيامه بتلك المهام" .

13- د. فتحي فكري ، الوجيز القانون البرلماني في مصر ، شركة ناس للطباعة ، القاهرة ، 2006 ، ص 380.

14- ينظر - د. فتحي فكري ، مصدر سابق ، ص 380. ، - د . محمد فتح الله الخطيب ، دراسات في الحكومات المقارنة ، ج1 ،  دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1966  ، ص190 وما  بعدها  . ، - أ. محمد فيهم درويش ، مصدر سابق ،  ص 221  وما  بعدها    .

15- المادة (24) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي  " لا يجوز افتتاح الجلسة  إلا بحصول النصاب القانوني للحضور المنصوص عليه في المادة (23) من هذا النظام ، وإذا  تبين أن النصاب القانوني لــم يكتمل أجّـــل الرئيس افتتاحها لمدة لا تـقــل عن نصف ساعـة ، فإذا لم يكتمل أيـضاً يعلن الرئيس تأجــيل الجلسة ويُعيَن موعد آخر لانعقادها".

16- المادة (25) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي .

17- د. محمد فتح الله الخطيب ،  مصدر سابق ، ص190

18- أ. محمد فيهم درويش ، مصدر سابق ،  ص 221.

19- ىانظر المادة (37/أولا وثانيا وثالثا) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

20- انظر المادة (4) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

21- انظر المادة (27) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

22- المادة (38) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي  .

23- العدد(23/اتحادية /2007) بتاريخ 21/10/2007((طلب مجلس النواب بكتابه المرقم (1/3/226) في 3/10/2007 تفسير تعبير (الأغلبية المطلقة) الواردة في المادتين (76/رابعا) و(61/ثامنا) في الدستور ، وفيما إذا كانت تعني اغلبيه عدد أعضاء المجلس أو أغلبية عدد الأعضاء الحاضرين عند تحقق نصاب الانعقاد النصوص عليه في المادة (59/أولا) منه ، وضع الطلب أعلاه موضع التدقيق والمداولة وتوصلت المحكمة الاتحادية العليا إلى التفسير الآتي:  عرف دستور جمهورية العراق الصادر عام 2005 تعابير متعددة للأغلبية المطلوبة من أصوات أعضاء مجلس النواب عند أداء مهامه ، وذلك تبعا لدرجة أهمية الموضوع المطروح للتصويت في المجلس ، فقد تطلب في المادة (61/ثامنا/ب/3) منه الحصول على أصوات (الأغلبية المطلقة) لعدد أعضاء مجل النواب عند سحب الثقة من رئيس الوزراء ، أما في حالة سحب الثقة من احد الوزراء ، فلم تتطلب المادة (61/ثامنا/ا) منه إلا الحصول على (الأغلبية المطلقة) ، وهي غير (الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه) الوارد ذكرها عند سحب الثقة من رئيس الوزراء.

لان النص قد ذكرها مجردة من (عدد الأعضاء) وهي تعني أغلبية عدد الحاضرين في الجلسة بعد تحقق النصاب القانوني للانعقاد المنصوص عليه في المادة (59/أولا) من الدستور ، ولو أراد وضع الدستور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء لأوردها صراحة كما فعل في المواد (55) و(59/أولا ) و (61/سادسا/ا) و(61/سادسا/ب) و(61/ثامنا/ب/3) و(64/أولا) من الدستور ، مما تقدم خلصت المحكمة الاتحادية العليا الرأي الأتي:أن المقصود ب(الأغلبية المطلقة) الواردة في المادتين (61/ثامنا/ا) و(76/ رابعا) من الدستور هي أغلبية عدد الأعضاء الحاضرين في الجلسة بعد تحقق النصاب القانوني للانعقاد المنصوص عليه في المادة (59/أولا) منه)).




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الكفيل تكرم الفائزين بأبحاث طلبة كلية الصيدلة وطب الأسنان
مشروع التكليف الشرعي بنسخته السادسة الورود الفاطمية... أضخم حفل لفتيات كربلاء
ضمن جناح جمعيّة العميد العلميّة والفكريّة المجمع العلمي يعرض إصداراته في معرض تونس الدولي للكتاب
جامعة الكفيل تعقد مؤتمرها الطلابي العلمي الرابع