المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

العقائد الاسلامية
عدد المواضيع في هذا القسم 4870 موضوعاً
التوحيد
العدل
النبوة
الامامة
المعاد
فرق و أديان
شبهات و ردود
أسئلة وأجوبة عقائدية
الحوار العقائدي

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05



وجوب الامامة  
  
1033   10:23 صباحاً   التاريخ: 7-08-2015
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : الاقتصاد
الجزء والصفحة : ص 183
القسم : العقائد الاسلامية / الامامة / الامامة تعريفها ووجوبها وشرائطها /

 ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻃﺎﺋﻔﺘﺎﻥ :

ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺑﻬﺎ ﻋﻘﻼ، ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺑﻬﺎ ﺳﻤﻌﺎ. ﻓﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺑﻬﺎ ﺳﻤﻌﺎ ﺷﺎﺫ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﻟﺸﺬﻭﺫﻩ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻗﺎﺋﻼ ﺑﻪ. ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﻮﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺳﻤﻌﺎ، ﻭﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻘﻼ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻮﺟﻮﺑﻬﺎ ﻋﻘﻼ ﻏﻴﺮ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻮﻥ ﻳﺨﺎﻟﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﻊ. ﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻘﻼ ﻃﺮﻳﻘﺎﻥ:

ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﻧﺒﻴﻦ ﻭﺟﻮﺑﻬﺎ ﻋﻘﻼ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻤﻊ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﻧﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻣﺎﻡ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻘﻠﻲ. ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﺇﻧﻪ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻄﺎﻉ ﻣﻨﺒﺴﻂ ﺍﻟﻴﺪ ﻳﺮﺩﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺪ ﻭﻳﺆﺩﺏ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻭﻳﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻭﺍﻟﺠﺎﻫﻞ ﻭﻳﻨﺘﺼﻒ ﻟﻠﻤﻈﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺃﻗﺮﺏ، ﻭﻣﺘﻰ ﺧﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻨﺎﻩ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻗﻞ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻭﻭﻗﻊ ﺍﻟﻬﺮﺝ ﻭﺍﻟﻤﺮﺝ ﻭﻓﺴﺪﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﺶ. ﺑﻬﺬﺍ ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻭﺣﻜﻢ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻭﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﻣﻜﺎﻟﻤﺘﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺮﻛﻮﺯﺍ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ. ﺑﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻭﺍﻧﻘﺒﺎﺽ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻭﺿﻌﻒ ﺳﻠﻄﺎﻧﻬﻢ ﻳﻜﺜﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻳﻘﻞ ﺍﻟﺼﻼﺡ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻴﻪ.

ﻭﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺃﻣﻮﺭ ﺩﻧﻴﺎﻭﻳﺔ ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻣﺮ ﺩﻳﻨﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻷﺟﻠﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺃﻣﺮ ﺩﻳﻨﻲ، ﻭﻫﻮ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻣﻦ ﺗﻐﻠﺐ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ، ﻭﻫﺬﻩ ﺃﻣﻮﺭ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻣﺮ ﺩﻧﻴﺎﻭﻱ ﻓﻌﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺒﻊ. ﻭﻻ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻻﻟﺠﺎﺀ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺑﻠﻎ ﺣﺪ ﺍﻻﻟﺠﺎﺀ ﻟﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺷﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻷﻥ ﻣﻊ ﺍﻻﻟﺠﺎﺀ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﺃﻟﺠﺊ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ [ ﺗﺎﺭﻙ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻭﻓﺎﻋﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﺪﺣﺎ ﻷﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻻﻟﺠﺎﺀ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻪ ]  ﻣﺪﺣﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ. ﻭﻻ ﻳﻘﺪﺡ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻋﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻌﻴﻨﻪ، ﻷﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻟﻜﺮﺍﻫﺘﻬﻢ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﺑﻌﻴﻨﻪ، ﻭﻟﻮ ﻧﺼﺐ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺆﺛﺮﻭﻧﻪ ﻭﻳﻤﻴﻠﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺮﺿﻮﺍ ﺑﻪ ﻭﺍﻧﻘﺎﺩﻭﺍ ﻟﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻘﺪﺡ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ. ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﻧﺼﺐ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺟﻤﺎﻋﺔ، ﻷﻥ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﻭﺟﻮﺏ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، ﻓﺄﻣﺎ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻭﺻﻔﺎﺗﻬﻢ ﻓﺈﻧﺎ ﻧﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ. ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﻮﺯ ﻧﺼﺐ ﺃﺋﻤﺔ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺯﻣﺎﻥ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻻﺟﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺼﺐ ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻰ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﺇﻻ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ. ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻄﻊ ﺑﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﻄﻒ ﻓﻲ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻈﻬﺮ ﻗﻠﺘﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻭﻛﺜﺮﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪﻣﻬﻢ ، ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻓﻼ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻄﻔﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﻄﻔﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻄﻔﺎ ﺃﺻﻼ ﻷﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﻟﻄﺎﻑ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺟﻪ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺧﺎﺹ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﻭﺧﺎﺹ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ، ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺱ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ. ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻬﻠﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻳﺨﻔﻰ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻴﻬﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻡ ﺩﻭﻥ ﻗﻮﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺎﺋﺾ ﻻ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻻ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻭﺍﻟﺼﻮﻡ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻄﻴﻘﻪ ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻄﺎﺵ ﺃﻭ ﻗﻠﺔ ﺻﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﺰﺍﺝ ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻗﻴﺎﺱ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻓﺄﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻘﻢ ﻭﺍﻟﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻇﺎﻫﺮ. ﻭﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻣﺄﻣﻮﻥ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﺎﻡ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻄﻔﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺇﻥ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺃﺧﺮ، ﻧﺤﻮ ﺃﺧﺬ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﻪ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ. ﻭﺍﻟﻠﻄﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺃﻣﺮﻩ ﻭﻧﻬﻴﻪ ﻭﺗﺄﺩﻳﺒﻪ، ﻓﺈﻥ ﺣﺼﻞ ﺍﻧﺰﺍﺣﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻠﺔ. ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﺄﻣﺮ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﻨﻬﻢ، ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺆﺗﻮﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ. ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﺎﻟﻘﻬﻢ. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺇﻳﺠﺎﺑﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﻨﺎ، ﻷﻧﺎ ﻧﻜﻮﻥ ﺃﺗﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ. ﻓﺈﺫﺍ ﺛﺒﺘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻡ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻏﺎﺋﺒﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﻨﺎ ﻷﻧﺎ ﺃﺗﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺃﺧﻔﻨﺎﻩ ﻭﺃﺣﻮﺟﻨﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺘﺎﺭ، ﻭﻟﻮ ﺃﻃﻌﻨﺎﻩ ﻭﻣﻜﻨﺎﻩ ﻟﻈﻬﺮ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﻓﺤﺼﻞ ﺍﻟﻠﻄﻒ. ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻷﺳﻘﻂ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ، ﻭﻓﻲ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﺯﺍﺡ ﻋﻠﺘﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻟﻄﻒ ﻟﻪ ﻓﻌﻞ ﻫﻮ ﺃﻡ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ، ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻟﻄﻒ ﻟﻜﻞ ﻣﻜﻠﻒ ﻓﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﺳﻘﻮﻁ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﻷﻧﻪ ﺃﺗﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻫﻬﻨﺎ. ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺟﻮﺍﺯ ﻋﺪﻣﻪ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺪﻭﻣﺎ ﻟﻤﺎ ﺃﻣﻜﻨﻨﺎ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻭﻻ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻓﻼ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﺘﻨﺎ ﻣﺰﺍﺣﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﺃﻣﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺪﻭﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﺒﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻏﺎﺋﺒﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﻋﺪﻣﻪ، ﻓﺎﻟﻮﺟﻮﺩ ﺃﺻﻞ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻨﺎ ﺇﻳﺎﻩ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺑﻼ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻷﺻﻞ.

ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻓﺎﻟﻠﻄﻒ ﺑﻤﻜﺎﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﻋﻨﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ، ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺮﺗﺪﻋﻮﻥ ﺑﻮﺟﻮﺩﻩ ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﺢ، ﻭﻷﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺄﻣﻨﻮﻥ ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻇﻬﻮﺭﻩ ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻓﻴﺨﺎﻓﻮﻥ ﺗﺄﺩﻳﺒﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺨﺎﻓﻮﻧﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻫﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻨﻪ ﺑﻌﺪ، ﺑﻞ ﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺃﺑﻠﻎ، ﻷﻥ ﻣﻌﻬﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﺿﺮﺍ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪﺍ ﻟﻬﻢ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮﻩ ﺑﻌﻴﻨﻪ. ﻭﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﺇﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻬﻢ ﻓﺎﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺃﻭ ﻟﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻇﻬﺮ ﻟﻬﻢ ﻷﺷﺎﻋﻮﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﺃﻭ ﺷﻜﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺑﺸﺒﻬﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻜﻔﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻬﻢ. ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﺑﺪﻝ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻭﺇﻥ ﺟﺎﺯ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻄﺎﻑ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺑﺪﻝ. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺑﺪﻝ ﻟﻢ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻓﻴﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﺼﻮﻡ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺣﺎﻟﻪ ﻣﻊ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻛﺤﺎﻟﻪ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﻧﺰﺟﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺧﻼﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ...

(ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ) ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻣﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﺆﺑﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﺇﻥ ﻣﻦ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﺰﻡ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﺘﻬﻢ ﻣﺰﺍﺣﺔ [ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﺔ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻣﺰﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻪ، ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻣﺰﺍﺣﺔ] ﺇﻻ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ، ﻓﻼ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻭ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ ﻳﺠﺮﻱ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻓﺴﺪﻧﺎ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻛﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺗﺮ، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮ ﺑﻬﺎ ﺑﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻧﺰﺭﺓ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺼﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮ، ﺑﺄﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻦ ﻧﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﻴﺮ ﺁﺣﺎﺩﺍ، ﺇﻣﺎ ﻟﺸﺒﻬﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻤﻌﺎﺵ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻃﻊ ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﻳﻌﺘﻤﺪﻭﺍ ﺗﺮﻛﻪ ﻷﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺫﻟﻚ. ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﺑﺎﻻﺟﻤﺎﻉ، ﻷﻥ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻛﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺇﻥ ﻓﺮﺿﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻌﺼﻮﻡ - ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻧﻪ - ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺤﺠﺔ، ﻷﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﺣﻜﻢ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻫﻢ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﺼﻮﻡ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺼﻴﺮﻭﻥ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ، ﻭﻟﻮ ﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻌﻮﺍ ﺻﺎﺭﻭﺍ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ، ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻌﻮﺍ ﺻﺎﺭﻭﺍ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ، ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻌﻮﺍ ﺻﺎﺭﻭﺍ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ.

ﻭﻣﺘﻰ ﻗﻴﻞ: ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻠﺘﻤﻮﻩ، ﻓﺈﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻟﺰﻣﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﺁﻳﺎﺕ ﻭﺃﺧﺒﺎﺭ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﺩﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﺊ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮﻧﻪ ﻭﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻨﻜﻢ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ... ﻓﺄﻣﺎ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻨﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺇﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻳﺠﺮﻱ ﻗﻮﻟﻪ ﻛﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ.

 ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻳﻠﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺧﻼﻓﻪ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺗﻮﺍﺗﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺩﻝ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻭﺇﻥ ﺍﻋﺘﻘﺪﻩ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪﻩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻠﻢ، ﻓﻠﻢ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ.

ﻭﺍﻟﺸﺮﻉ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﻭﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺗﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻌﺼﻮﻡ، ﻭﻣﺘﻰ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﺩﻭﻧﻬﻢ ﺃﻭ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺗﻔﺮﻳﻂ ﺗﻼﻓﺎﻩ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻳﻨﻘﻄﻊ ﻋﺬﺭﻫﻢ. ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﺮﺿﻨﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻼ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻦ ﻓﺈﻧﺎ ﻻ ﻧﺜﻖ ﺑﺄﻧﻪ ﻭﺻﻞ ﺟﻤﻴﻌﻪ، ﻭﺟﻮﺯﻧﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻛﺘﻤﺎﻥ ﻟﺸﺒﻬﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﻤﺪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻧﺄﻣﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﺷﺊ ﻣﻨﻪ ﻟﻌﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﻣﺘﻰ ﻭﻗﻊ ﺧﻠﻞ ﺗﻼﻓﺎﻩ. ﻭﻫﺬﻩ ﺣﺎﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ، ﻓﺈﻧﺎ ﻣﺘﻰ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻭﻋﻠﻤﻨﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻋﺬﺭﻧﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻭﻟﻄﻔﻨﺎ ﺣﺎﺻﻞ. ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﺎﺻﻼ ﻟﺴﻘﻂ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺃﻭ ﺃﻇﻬﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﻴﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻭﺑﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺫﻟﻚ، ﻓﻴﺴﻘﻂ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ.




مقام الهي وليس مقاماً بشرياً، اي من صنع البشر، هي كالنبوة في هذه الحقيقة ولا تختلف عنها، الا ان هنالك فوارق دقيقة، وفق هذا المفهوم لا يحق للبشر ان ينتخبوا ويعينوا لهم اماماً للمقام الديني، وهذا المصطلح يعرف عند المسلمين وهم فيه على طوائف تختصر بطائفتين: طائفة عموم المسلمين التي تقول بالإمامة بانها فرع من فروع الديني والناس تختار الامام الذي يقودها، وطائفة تقول نقيض ذلك فترى الحق واضح وصريح من خلال ادلة الاسلام وهي تختلف اشد الاختلاف في مفهوم الامامة عن بقية الطوائف الاخرى، فالشيعة الامامية يعتقدون بان الامامة منصب الهي مستدلين بقوله تعالى: (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) وبهذا الدليل تثبت ان الامامة مقام الهي وليس من شأن البشر تحديدها، وفي السنة الشريفة احاديث متواترة ومستفيضة في هذا الشأن، فقد روى المسلمون جميعاً احاديث تؤكد على حصر الامامة بأشخاص محددين ، وقد عين النبي الاكرم(صلى الله عليه واله) خليفته قد قبل فاخرج احمد في مسنده عن البراء بن عازب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا بغدير خم فنودي فينا الصلاة جامعة وكسح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين فصلى الظهر وأخذ بيد علي رضى الله تعالى عنه فقال ألستم تعلمون اني أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال ألستم تعلمون انى أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فأخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قال فلقيه عمر بعد ذلك فقال له هنيئا يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة


مصطلح اسلامي مفاده ان الله تعالى لا يظلم أحداً، فهو من كتب على نفسه ذلك وليس استحقاق البشر ان يعاملهم كذلك، ولم تختلف الفرق الدينية بهذه النظرة الاولية وهذا المعنى فهو صريح القران والآيات الكريمة، ( فلا يظن بمسلم ان ينسب لله عز وجل ظلم العباد، ولو وسوست له نفسه بذلك لأمرين:
1ـ تأكيد الكتاب المجيد والسنة الشريفة على تنزيه الله سبحانه عن الظلم في آيات كثيرة واحاديث مستفيضة.
2ـ ما ارتكز في العقول وجبلت عليه النفوس من كمال الله عز وجل المطلق وحكمته واستغنائه عن الظلم وكونه منزهاً عنه وعن كل رذيلة).
وانما وقع الخلاف بين المسلمين بمسألتين خطرتين، يصل النقاش حولها الى الوقوع في مسألة العدل الالهي ، حتى تكون من اعقد المسائل الاسلامية، والنقاش حول هذين المسألتين أمر مشكل وعويص، الاولى مسالة التحسين والتقبيح العقليين والثانية الجبر والاختيار، والتي من خلالهما يقع القائل بهما بنحو الالتزام بنفي العدالة الالهية، وقد صرح الكتاب المجيد بان الله تعالى لا يظلم الانسان ابداً، كما في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا * فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا).

مصطلح عقائدي، تجده واضحاً في المؤلفات الكلامية التي تختص بدراسة العقائد الاسلامية، ويعني الاعتقاد باليوم الاخر المسمى بيوم الحساب ويوم القيامة، كما نص بذلك القران الحكيم، وتفصيلاً هو الاعتقاد بان هنالك حياة أخرى يعيشها الانسان هي امتداد لحياة الانسان المطلقة، وليست اياماً خاصة يموت الانسان وينتهي كل شيء، وتعدّت الآيات في ذكر المعاد ويوم القيامة الالف اية، ما يعني ان هذه العقيدة في غاية الاهمية لما لها الاثر الواضح في حياة الانسان، وجاء ذكر المعاد بعناوين مختلفة كلها تشير بوضوح الى حقيقته منها: قوله تعالى: (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ) ،وهنالك آيات كثيرة اعطت ليوم القيامة اسماء أخرى كيوم القيامة ويوم البعث ويوم النشور ويوم الحساب ، وكل هذه الاشياء جزء من الاعتقاد وليس كل الاعتقاد فالمعاد اسم يشمل كل هذه الاسماء وكذلك الجنة والنار ايضاً، فالإيمان بالآخرة ضرورة لا يُترك الاعتقاد بها مجملاً، فهي الحقيقة التي تبعث في النفوس الخوف من الله تعالى، والتي تعتبر عاملاً مهماً من عوامل التربية الاصلاحية التي تقوي الجانب السلوكي والانضباطي لدى الانسان المؤمن.