المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
موانئ العبور
2024-07-01
نظام الأمازون النهري
2024-07-01
وسائل النقل الهوائية الأخرى
2024-07-01
العمرة واقسامها
2024-06-30
العمرة واحكامها
2024-06-30
الطواف واحكامه
2024-06-30

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


المأخذ الموجهة ضد نظام اختصام الغير والرد عليها  
  
1799   01:57 صباحاً   التاريخ: 27-4-2022
المؤلف : امير فرحان حسن العابدي
الكتاب أو المصدر : اختصام الغير في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص22-25
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

 وجه العديد من الفقهاء وبالخصوص انصار مبدأ ثبات النزاع القضائي عدة مأخذ إلى نظام اختصام الغير , للحيلولة دون انتصار هذا النظام على مبدأ ثبات النزاع الذي كان سائد آنذاك , لأنه يشكل انتهاكاً صريحاً لهذا المبدأ حسب وجهة نظرهم , ومن المأخذ التي وجهت إلى هذا النظام هي :

أولاً : الاعتداء على مبدأ حرية الشخص في الالتجاء إلى القضاء

اختلف الفقه في تحديد الغير الذي يجوز اختصامه فقد قيل ان هذا الغير لو اختصم لينضم إلى جانب المدعي لكان ذلك اعتداء على مبدأ حرية الشخص في الالتجاء إلى القضاء , إذْ ان الشخص حر في اختيار الوقت الذي يراه هو مناسباً لإقامة الدعوى , وفي ظل الظروف التي يقتنع بأنها ملائمة له من جميع الوجوه , لكن هنا في اختصام الغير لا يترك له مهمة تقييم ما إذا كان من المناسب له الانضمام لتلك الخصومة من عدمه (1). وربما يؤدي نظام اختصام الغير إلى اجباره على الدخول في خصومة في وقت غير ملائم له وفي ظل ظروف قد لا تناسبه بل تناسب طالب الاختصام فقد يرى الغير أنه من المناسب ارجاء دعواه حتى تستكمل ادلته , ومع ذلك فإنه يجبر على الدخول في خصومة قائمة وفقاً لنظام اختصام الغير , فاختصامه من قبيل دعوى قطع النزاع يراها هو مناسبة لتقديم طلب إلى القضاء (2). وبالمقارنة بالتدخل الاختياري ، فإن اختصام الغير يبدو أكثر قسوة منه ، إذْ أنه لا يترك للغير مهمة تقييم ما إذا كان من المناسب له الانضمام لتلك الخصومة من عدمه.

     وقد رد بعض الفقه على هذا المأخذ بالقول : بما أنه يجوز تأسيس الخصومة القضائية على الغير في اي وقت , فيكون من الجائز اختصامه اثناء نظرها , وهذا هو الوضع المعتاد في استعمال الحق في الدّعوَى (3). واضافة إلى ذلك ان المشرع قيد سلطة الخصوم في اختصام الغير ولم يجز لهم ذلك بشكل مطلق (4). كما ان اختصام الغير بناء على أمر المحكمة وان كان يخضع لمطلق تقدير المحكمة ولا يشترط فيه أن يكون الغير ممن يصح اختصامهم في الدّعوَى عند رفعها , إلّا أنه يرمي إلى تحقيق هدف سامٍ وهو إظهار الحقيقة أو تحقيق العدالة , ولا شك في ان تحقيق هذا الهدف السامي يخفف من وطأة اقحام الغير في الخصومة رغم ارادته  (5).

ثانياً : الخروج على قواعد الاختصاص المحلي

 ذكر بعض الفقه ان نظام اختصام الغير يتضمن الخروج على قواعد الاختصاص المحلي لأنه يؤدي إلى جلب الغير أمام محكمة غير محكمته الطبيعية  (6).

وقد رد على هذا الانتقاد ان قواعد الاختصاص المحلي ليست من النظام العام ومن ثم بإمكان الشخص ان يحضر أمام محكمة غير محكمته المتخصصة  (7).

ثالثاً : الاخلال بمبدأ حياد القاضي

تعرضت حالة اختصام الغير بناء على أمر المحكمة للنقد على أساس ان الاختصام في هذه الحالة  يتضمن ادعاءاً من جانب القاضي ومن غير المستساغ ان يكون القاضي مدعياً , إذْ يخل بمبدأ حياد القاضي , ويتعارض ايضاً مع مبدأ ملكية الخصوم للخصومة المدنية والذي بمقتضاه يسير الخصوم الخصومة كيفما شاءوا وليس للقاضي تجاهها سوى دورٍ سلبي خالٍ من اي سلطة فعالة في تسييرها (8). كما يخل بحق الخصوم في تحديد أشخاص الخصومة  , واختصام من يرون اختصامه  (9).

     وقد رد على هذا الانتقاد ايضاً بأنه ليس صحيحاً ان الاختصام في هذه الحالة يتضمن ادعاء من جانب القاضي , لان القاضي لا يطرح طلبات جديدة بتعديل موضوع الدّعوَى حتى يصح القول بان الاختصام ينطوي على ادعاء منه (10), وانما يملك القاضي سلطة توجيه الدّعوَى بالوجه الصحيحة فقط .

رابعاً : الاعتداء على مبدأ التقاضي على درجتين

إن نظام اختصام الغير في الاستئناف يشكل اعتداء على مبدأ التقاضي على درجتين , إذْ طبقاً للقاعدة العامة أنه لا يجوز إدخال من لم يكن خصماً في الخصومة القضائية أمام محكمة أول درجة , سواء كان إدخاله بناء على طلب من أحد الخصوم في الدّعوَى القضائية المطروحة عليها , أو بناء على أمر المحكمة , ومع ذلك فقد برر بعض الفقه أن اختصام الغير في الاستئناف هو اعمال لمبدأ المساواة بين المتقاضين فليس من العدل ان يحرم أحد الخصوم مما يجوز للغير المتدخل عمله , فإذا كان لكل شخص يمكنه ان يتدخل اختيارياً في الاستئناف , فإنه يمكن اختصامه جبراً أمام محكمة الاستئناف , فلا يثير مبدأ اختصام الغير ادنى صعوبة وعلى الاقل من جانب القضاء (11) , ومع ذلك يجوز للمحكمة الاستئنافية ان تأذن في إدخال الغير الذي لم يكن خصماً في الدّعوَى القضائية الصادر فيها الحكم القضائي المستأنف , لإلزامه بتقديم مستند تحت يده  (12). 

     والحقيقة ان احترام مبدأ التقاضي على درجتين والرغبة في تحقيق سرعة سير العدالة وفاعلية الاجراءات هما هدفان متعارضان ويصعب التوفيق بينهما , وتغليب أحد هذين الهدفين على الاخر يتوقف على مدى الأهمية التي يضفيها واقع مجتمع معين وفي فترة معينة على كل من هذين الهدفين , وقد اختار المشرع الفرنسي دون المشرع العراقي والمصري ودون اي تردد تغليب هدف سرعة سير العدالة على احترام مبدأ التقاضي على درجتين وهو بهذا الاختيار يتفق ومنطق التطور (13) , وهذا هو اتجاه القضاء الفرنسي ايضاً (14) , إذْ سمح باختصام الغير ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذا تطلب تطور النزاع ذلك استناداً للمادة (555) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي النافذ .

خامساً : تأخير الفصل في الدّعوَى

إضافة إلى كل ما تقدم من اعتراضات تقليدية وجهت إلى نظام الاختصام , التي تم تفنيدها من قبل الفقه القانوني , فإنه يضاف اليها انتقاد ما يحدث في العمل من اساءة استعمال نظام الاختصام , إذْ يميل بعض الخصوم , خاصة المُدّعى عليهم إلى اطالة امد النزاع من خلال استعمالهم لرخصة الاختصام , فيقوم أحدهم باختصام شخص من الغير ثم يتضح بعد ذلك ان هذا الشخص ليست له صلة بالدّعوَى ولا فائدة من اختصامه , ولا يتبين ذلك إلّا بعد فترة قد تطول نظراً لان اختصام الغير يستلزم تبليغه , والتبليغ تتخلله مشاكل كثيرة , وبعد رفض طلب الاختصام يعاود ذات الخصم أو مُدّعى عليه اخر إلى استعمال رخصة الاختصام , دون ضابط محدد , ويتكرر هذا الأمر من الخصوم عدة مرات , دون ان تملك المحكمة تجاه ذلك القدرة على وقف هذه المماطلات , مما يؤخر حسم الدّعوَى  دون جدوى ويهدد بضياع الحقوق ويثقل المحاكم بعبء لا مسوغ له  (15).

وقد يكون استعمال اختصام الغير مشروعاً الّا أنه يسبب تأخير الفصل في الدّعوَى كما في حالة اختصام الضامن , فإنه ينتج عن هذا الاختصام ان يتحمل الخصم الاخر في الدّعوَى الأصلية ارجاء النظر في هذه الدّعوَى حتى استكمال الاجراءات واستيفاء المواعيد المتعلقة بإدخال الضامن  (16).

فضلاً عن ذلك ليس من المؤكد ان الامور ستكون أكثر بساطة لو ان النزاع جُزِّأَ , ولكن ربما سيكون بالعكس أكثر تعقيدا , فينبغي جمع الاجراءات المختلفة وتفسيرها , ومن المفضل حتى ولو كانت الخصومة مثقلة ان كل أصحاب المصلحة يوجدون في الخصومة نفسها , للوصول إلى وحدة القرار , وخاصة ان الاختصام يكون مسوغاً دائماً بملائمتهِ في تجنب اعتراض الغير الذي يهدم حجية الأمر المقضي (17).

 ويمكن الرد على هذا الانتقاد بأن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية في ادارة دفة الخصومة , فيستطيع ان يرفض طلبات اختصام الغير التي يرى انها تسبب تأخير حسم الدعوى .

_____________

 1- Noureddine GHAZOUANI , LE TIERS  ET LE PROCES CIVIL , P.10.

2- د. رمزي سيف , الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية , دون ناشر ,1970 , ص 330.  د. حمد نور شحاته , نطاق النزاع في الاستئناف في المواد المدنية , دار النهضة العربية – القاهرة , دون سنة نشر , ص 258 . وائل محمد الخطيب ومهدي كامل الخطيب ، الطلبات العارضة والتدخل في الدّعوَى ، ط3 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، دار الألفي لتوزيع الكتب القانونية بالمنيا ، ط2 , مصر ، دون سنه نشر ، ص 58 .

3- د. ممدوح عبد الكريم حافظ , شرح قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 النافذ , ج1 , ط1 ,بغداد 1973 , ص 112. د. نبيل اسماعيل عمر , سبب الطلب القضائي امام محكمة الاستئناف , دار الجامعة الجديدة , 2008 , ص 354 .

 4- حيث نصت المادة (69/2) من قانون المرافعات المدنية العراقي على انه : (... يجوز لكل خصم أن يطلب من المحكمة إدخال من كان يَصِحْ اختصامه فيها عند رفعها أو لصيانة حقوق الطرفين أو أحدهما  ...) وتقابلها المادة (117) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 النافذ بالقانون رقم 76 لسنة 2007 , والمادة (331) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي النافذ .

5- د. احمد مليجي , اختصام الغير وادخال ضامن في الخصومة المدنية , مكتبة عالم الكتب , دون سنة نشر , ص 78 .

6- إذ جاء في المادة (37) من قانون المرافعات المدنية العراقي انه (1- تقام دعوى الدين أو المنقول في محكمة موطن المُدّعى عليه أو مركز معاملاته أو المحل الذي نشأ فيه الالتزام أو محل التنفيذ أو المحل الذي اختاره الطرفان لإقامة الدّعوَى .   2- اذا تعدد المُدّعى عليهم واتحد الادعاء أو كان مترابطا تقام الدّعوَى في محل اقامة احدهم ).

7- د. آدم وهيب النداوي , اختصام الغير وسيلة لتحقيق قضاء عادل عاجل , بحث منشور في مجلة القانون المقارن , العدد الرابع عشر , السنة 1982 , ص 27 .

8- د. احمد مليجي , اختصام الغير وادخال ضامن في الخصومة المدنية , مكتبة عالم الكتب , دون سنة نشر  , ص 74-75 .

9-  د. اسامة روبي عبد العزيز الروبي , قواعد الاجراءات المدنية والتنظيم القضائي في سلطنة عمان , دار النهضة العربية – القاهرة , ص 281 .

10- د. رمزي سيف , الوسيط , مصدر سابق , ص 355 .

11-  د. محمد نور شحاته , نطاق النزاع , مصدر سابق , ص 258-259 .

12- د. محمد نور شحاته , المصدر السابق , ص 258-259 .د. محمود السيد عمر التحيوي , نطاق الدّعوَى القضائية في خصومة الاستئناف (دراسة تأصيلية وتحليلية) , ط1 , مكتبة الوفاء القانونية , 2011 , ص 73-74 . طبقا للمادة (57) من قانون الاثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 والمادة (26) من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية المصري رقم (25) لسنة 1968.

13- د. علي عبد الحميد تركي , , نطاق القضية في الاستئناف , ط2 , 2009 , دار النهضة العربية – القاهرة , ص 519-520 .

 14-  Cour d’appel 1er avril 1976 IV Ch. No. 234 .

مشار اليه لدى د. علي عبد الحميد تركي , المصدر السابق , ص 519-520 .

15- د. احمد هندي , سلطة الخصوم والمحكمة في اختصام الغير , دار الجامعة الجديدة للنشر, 2006 , ص 13 .

16- د. احمد ماهر زغلول , دعوى الضمان الفرعية , ط2 , حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف , دون ناشر , 1986   , ص17 .

17-  د. محمد نور شحاته , نطاق النزاع , مصدر سابق , ص 247 .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .