المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



تعريف الحجز الإداري الاحتياطي لنظام الضريبة على القيمة المضافة  
  
2101   03:25 مساءً   التاريخ: 12-4-2022
المؤلف : ذو الفقار علي رسن الساعدي
الكتاب أو المصدر : الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها
الجزء والصفحة : ص272-273
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

لم يرد في التشريعات الضريبية المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة أي نص لبيان المراد بمفهوم (الحجز الإداري الاحتياطي).

ويعرف (الحجز) لغة بأنه (منع التصرف بالمال) (1). 

أما اصطلاحاً فيراد بـ(الحجز) عموماً (وضع المال تحت يد القضاء أو الجهة المخولة بالحجز لمنع صاحبه من التصرف فيه تصرفاً قانونياً أو مادياً من شأنه الإضرار بحقوق الدائنين) (2) 

هذا عن مفهوم (الحجز) عموماً أما المراد بـ(الحجز الإداري الاحتياطي) فذهب بعض الكتاب (3) إلى تعريفه بأنه (حجز تحفظي يقصد به الدائن (الإدارة الضريبية) منع المدين (المكلف) الذي لم يسدد الضريبة المتحققة عليه من التصرف بقسم من أمواله على سبيل الاحتياط كي لا يهرب به بالإخفاء أو التصرف الضار بالدائن وذلك لتأمين حقوق الحاجز الذي أقام الدعوى).

في حين عرفه آخرون (4)  بأنه (أحد أنواع الحجز الإداري يجيز القانون الضريبي للإدارة الضريبية أن توقعه على أموال المكلف إذا رأت بأن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع).

مما تقدم يمكن تعريف (الحجز الإداري الاحتياطي) بأنه (حجز تحفظي على أموال المكلف (المدين بالضريبة) توقعه الإدارة الضريبية وتبغي من ورائه الحفاظ على حقوق الخزانة العامة المعرضة للضياع).

وعليه فأن إيقاع الحجز الإداري الاحتياطي يراد به تحقيق غايتين رئيسيتين هما:

الغاية الأولى: أن هذا الحجز يمثل إجراءاً تحفظياً تلجأ أليه الإدارة الضريبية للمحافظة على أموال المكلف التي تمثل وعاء الضريبة وضمان الوفاء بديونه ومنها دين الضريبة من محاولات إخفائها أو تهريبها.

الغاية الثانية: يعتبر الحجز الإداري التحفظي وسيلة لإجبار المكلف وإرغامه على أداء المستحقات الضريبية المترتبة عليه وهو ما يهمنا في هذا المقام.

_____________

1-  أنظر محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي – مختار الصحاح – دار الرسالة – الكويت – 1983– ص124.

2- أنظر في هذا:

د. سعيد مبارك – أحكام قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 – الطبعة الأولى – بغداد – 1989 – ص135 وأيضاً ومدحت المحمود – شرح قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 وتطبيقاته العملية – ص123.

3- أنظر د. مدحت عباس أمين – ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي – القسم الأول – بغداد – 1997  – ص216.

4- أنظر د. نوح محمد عبد الرحيم – المحاسب الضريبي – الطبعة الأولى – مطابع دار الكتب – بيروت – 1971 – ص289.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .