أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-4-2017
10318
التاريخ: 12-1-2023
4420
التاريخ: 15-6-2016
2351
التاريخ: 7-6-2016
9277
|
الأصل أن يقدم التظلم الوجوبي الى الجهة التي تملك سحب القرار ، أو تعديله سواء كانت جهة إصدار القرار أو السلطة الرئاسية (1).
وقد ذهبت محكمة القضاء الإداري في مصر في تحديدها للسلطة الرئاسية بأنه لا يقصد بها الجهة الأعلى في التدرج الوزاري الرئاسي بالنسبة لجهة الإدارة مصدرة القرار ، بل أن هذا المعنى ينسحب أيضا على الجهات الرقابية ، وتطبيقاً لذلك ذهبت المحكمة الى الاعتداد بالتظلم من القرار الإداري المقدم لمفوض الدولة ، حيث أعتبره بمثابة التظلم الإداري ، (2) كما أعطت نفس الحكم للتظلم المقدم من صاحب الشأن الى السياسة الإدارية والذي يعرب فيه عن اعتراضه على القرار (3).
الا انه يشترط لكي يقوم التظلم من القرار الإداري المقدم المفوض الدولة أو للنيابة الإدارية مقام التظلم الوجوبي هو اتصال علم جهة إصدار القرار بأمر هذا التظلم ، حتى يتسنى لها فحصه وإبداء موقفها منه قبولاً أو رفضاً (4).
وفي إطار موقف المحكمة الإدارية العليا المصرية التوسعي ذهبت الى مدى اكثر عمقاً حين أعتدت بالتظلم المقدم الى جهة غير مختصة بفحص التظلم ، واعتبرت ذلك بمثابة تظلم وجوبي من القرار ، شريطة أن تكون تلك الجهة ذات أتصال بموضوع المنازعة (5).
حيث ذهبت المحكمة الإدارية العليا الى أنه ( ينتج التظلم أثره في قطع الميعاد ولو قدم الى الجهة غير المختصة متى كان لها أتصال بموضوعه – التظلم المقدم بمسألة مالية تخص وزارة الخزانة تقديم التظلم الى وزارة الداخلية التي يعمل بها ينتج أثره ) (6).
واستثناء من هذا الأصل أوكلت المحكمة الإدارية العليا التظلم الإداري من القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية الى الوزير المختص حيث جاء في قضائها ( اشتراط صدور قرار التعيين في صورة قرار جمهوري لا يعني أن العمل أصبح غير منسوب الى الوزير ، وأنه أصبح منقطع الصلة بالتظلم في القرار ، بل يظل الوزير بحكم وظيفته وباعتباره الرئيس المسؤول في الوزارة التي ينتسب أليها الموظف المتظلم صاحب الصفة في نظر هذا التظلم ، وهذا يتفق مع مسؤولية كل وزير عن أعمال وزارته ، أما صدور القرار من رئيس الجمهورية فلا يعد تتويجاً للعمل المسؤول عنه الوزير أساساً في شكل قرار يصدر عن رئيس الجمهورية ولا يعني ذلك أن يكون الرئيس قد أصبح هو المختص والمسؤول عن مباشرة الاختصاص التنفيذي في هذا الشأن ، حيث أن نظر التظلم من أي قرار تنفيذي هو من اختصاص الوزير ، يتولاه بهذه الصفة ) (7).
والمشرع العراقي قد أورد استثناء على ولاية المحكمة في موضوع الجهة التي يقدم أليها التظلم الوجوبي ، حيث نص في قانون مجلس شورى الدولة على ان ( القرارات التي رسم القانون طريقاً للتظلم منها لا تختص محكمة القضاء بالنظر في صحتها ) (8) .
والمثال على هذا النوع من التظلمات التي رسم القانون طريقاً للتظلم منها ما نص عليه قانون حماية الحيوانات والطيور البرية في المادة ( 14 ) منه ( للدائرة المختصة سحب أو إلغاء أجازة الصيد بصورة مؤقتة أو دائمة ، إذا أخل صاحبها بالواجبات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه ، ويجوز الاعتراض على القرارات الصادرة بذلك لدى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي خلال( 15) يوماً من تاريخ التبليغ بها ، ويكون قرار الوزير بهذا الشأن قطعياً ) (9).
بيد انه يثار تساؤل مفاده ، ما هو مصير التظلم إذا أخطأ الموظف وقدمه الى جهة غير الجهة المختصة ، فهل يعتبر هذا التظلم صحيحاً ومنتجاً لأثره ؟
لقد أجاب عن التساؤل القضاء الإداري المصري قاطعاً بصحة هذا التظلم ، حيث قضت محكمة القضاء الإداري في أحد أحكامها بأنه ( وأن كان تظلم المدعي الى رئيس مجلس الوزراء ليس موجهاً مباشرة الى جهة الإدارة التي كان تابعاً لها قبل فصله ، ألا أن العادة جرت على إحالة مثل هذه التظلمات الى المصالح والجهات المختصة ، وهو ما يستوي في النتيجة مع تقديمها من أصحاب الشأن رأساً الى هذه الجهات ، وما يجب أن يحدث أثره من حيث فتح ميعاد جديد ) (10).
ولا شك أن التظلم الإداري المقدم الى جهة غير مختصة يؤدي الى قطع ميعاد الطعن القضائي أذا كان تحديد الجهة المختصة بنظر التظلم والبت فيه يلزم الجهة غير المختصة التي قدم أليها التظلم بتحويله الى الجهة المختصة بنظره والبت فيه ، حتى لو كانت تابعتين الى جهتين إدارتين مستقلين عن بعضهما البعض (11) ، حيث يعتبر تداخل الهيئات الإدارية وتشابك الاختصاص عذراً مقبولاً لدى القضاء الإداري للوقوع في خطأ تحديد الجهة المختصة بنظر التظلم الإداري والبت فيه (12).
ويؤدي التظلم الإداري المقدم الى جهة غير مختصة الى قطع ميعاد الطعن ، إذا قامت الجهة غير المختصة بتحويله الى الجهة المختصة ، حتى لو لم تكن ملزمة قانوناً بتحويله ، فيعد التظلم الإداري المحول أليها مقدماً قانونياً ، ويستوي أن يكون هذا التظلم اختياريا أو وجوبيا (13).
______________
1- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2005 ،ص186
2- محكمة القضاء الإداري ، قضية رقم 2523 لسنة 35ق ، جلسة 27/11/1966 مجموعة أحكام السنة الخامسة والثلاثون ،ص157
3- محكمة القضاء الإداري ، قضية رقم 1464 للسنة 10ق ، جلسة 26/11/1966 مجموعة أحكام السنة العاشرة ، ص295
4- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري ، المصدر السابق ، ص187
5- محكمة القضاء الإداري ، قضية رقم 904 للسنة 34ق ، جلسة 28/11/1989 مجموعة أحكام السنة 35، ص325
6- حكم المحكمة الإدارية العليا ، رقم 31 لسنة 2 ق – جلسة 21/9/1960 ، نقلاً عن د. أبراهيم محمد غنيم ، المرشد في الدعوى الإدارية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2006 ، ص133
7- المحكمة الإدارية العليا في الطعنين بالرقم 294 ، 372 للسنة 22ق ، جلسة 1/7/1977 ، مجموعة الخمسة عشر عاماً ، ص 986
8- أنظر نص المادة ( 7 ) البند ( خامساً ) الفقرة ( ح ) من قانون مجلس شورى الدولة لسنة 1979 المعدل .
9- سليم نعيم الخفاجي، ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري في العراق، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 2001 ، ص 95
10- حكم محكمة القضاء الإداري رقم 653 بتاريخ 15/2/1955 ، السنة القضائية التاسعة ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري في خمسة عشر عاماً ، 1946-1961 ، ص 1241
11- Franachi, la justice administrative, Paris, 1992,P214
12- د. إدوارد عيد ، القضاء الإداري ، أصول المحاكمات الإدارية ، ج1 ، مطبعة باخوس وشرتوتي ، بيروت ، 1974 ، ص345
13- GHOUBLIER, /les nuoveaux tribunaux administratifs, Paris, 1953, P471-472
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|