المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أنواع الجنسية  
  
11078   11:36 صباحاً   التاريخ: 16-2-2022
المؤلف : سحر جاسم معن
الكتاب أو المصدر : مشكلة انعدام الجنسية واثارها في حقوق الانسان
الجزء والصفحة : ص33-44
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

تفترض دراسة الجنسية اكتمال نشأة الدولة ومن ثم تحديد من يستمتعون مستقبلا بجنسيتها. وتعمل أحكام الجنسية على بيان شروط اكتسابها سواء لمن يولد من الأفراد بعد صدور قانون للجنسية أو لمن يريدون تغيير جنسيتهم والالتحاق بجنسية الدولة بعد الميلاد، غير أنه يحدث أن تنشأ الدولة لأول مرة ويجري تحديد الأفراد المكونين لهذه الدولة الجديدة (1).

فيقتضي الأمر هنا وضع الضوابط والأسس التي تحدد كيف تثبت الجنسية للأفراد الموجودين على قيد الحياة وقت نشوء الدولة حيث إن هذه الأحكام تطبق مرة واحدة على جميع الأفراد الموجودين ولا يجري العمل بها بعد ذلك، ويطلق الفقهاء على هذه الأحكام ب "أحكام إنشاء الجنسية أو تأسيسها " أو "قواعد تنظيم الجنسية في الحال "فهي تحدد المواطنين الأصول والأوائل أو المؤسسين وتسمى هذه الجنسية (بجنسية التأسيس)(2).

أما الجنسية التي تمنح بعد نشوء الدولة واستقرارها فهي أما جنسية تثبت وقت الميلاد للفرد وتسمى ( الجنسية الأصلية) وتسمى أحكامها "أحكام تعمير الجنسية" أو "قواعد تنظيم الجنسية في الاستقبال" وتعني لفظة تعمير البقاء الدائم والتغذية المتصلة، وهذه الجنسية تكون عادة جنسية مفروضة على الشخص ولا تكون لأرادته دور في ثبوتها (3).

أو قد يكتسبها الفرد بعد واقعة الميلاد بصفة عرضية فتسمى ( الجنسية الطارئة أو المكتسبة) وهي عادة تكون اختيارية إذ تكون الإرادة الفرد دور كبير في ثبوتها. وتختلف أسس فرض ومنح الجنسية من دولة إلى دولة أخرى نظرا لحرية كل دولة في تنظيم أمور جنسيتها وصياغة قواعدها وفقا لمصالحها العليا وظروفها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وضعف هيمنة القانون الدولي العام على ذلك مما أدى إلى اختلاف قوانین الجنسية في دول العالم.

ومما تقدم نخلص إلى إن الجنسية تنقسم بشكل عام وفي معظم قوانين الجنسية في دول العالم على ثلاثة أنواع هي: الجنسية التأسيسية والجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة. نتعرض لدراستها تباعا

أولا: الجنسية التأسيسية

هي الجنسية التي تثبت للأشخاص وقت تأسيس الدولة ونشأتها مستكملة لمقوماتها من شعب وإقليم وشخصية دولية وتنشأ الدول عادة أما بتغيير السيادة على إقليم معين وانسلاخه عن دولة معينة نتيجة لحرب أو لثورة أو انفصال أو نتيجة لاتفاقيات ومعاهدات دولية (4).

كانسلاخ الأقاليم الخاضعة للدولة العثمانية مثل مصر وسوريا ولبنان والعراق بموجب معاهدة لوزان (5) في 24/تموز/ 1923. وقد تتكون الدولة الجديدة نتيجة لدخول دولتين أو أكثر في وحدة تنشأ عنها دولة موحدة كوحدة مصر وسوريا في 1958 وكذلك اتحاد دولة الإمارات العربية.

وتتميز جنسية التأسيس بأهمية خاصة، لأنها تحدد المواطنين ألأصول الذين يتكون منهم شعب الدولة وترسخ جنسيتها في حياتها اللاحقة بالنسبة للفروع من الأبناء والأحفاد باعتبارهم حجز الزاوية في تنظيم جنسية الدولة الجديدة (6) .

فأحكامها وقتية ليست لها أهمية بالنسبة للمستقبل فهي تنتج أثارها في وقت معين هو وقت إنشاء الدولة ثم تتضاءل أهميتها بمرور الزمن كلما قدم العهد بالدولة، كما أنها أحكام انتقالية تطبق في فترة انتقال معينة بالنسبة للدولة والتي هي فترة تكوين الدولة(7) .

ولها أهمية كبيرة في الدول الحديثة إذ تعد بمثابة السند القانوني المباشر لجنسية معظم المواطنين الأحياء والسند القانوني غير المباشر لجنسية فروعهم  (8).

وتختلف الأسس التي تستعين بها الدول عادة في تأسيس جنسيتها، فقد يستند المشرع على أساسا لتوطن وهذا ما اخذ به المشرع المصري في قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 في المادة  (1/1)  والتي نصت على أن "المصريون هم: المتوطنين في مصر قبل 5/ نوفمبر/1914 من غير رعايا الدول الأجنبية المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون وتعد إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة".

أو قد تفرض الجنسية التأسيسية على أساس فكرة الرعوية العثمانية وتأخذ بهذا الأساس الدول التي انسلخت عن الدولة العثمانية وخاصة الدول العربية ومنها تشريع الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 مدعمة بحق السكنى عادة في العراق بحسب نص المادة (3) والتي نصت على انه "كل من كان في اليوم السادس من أب1924 من الجنسية العثمانية وساكنا عادة في العراق تزول عنه الجنسية العثمانية ويعد حائزا على الجنسية العراقية ابتداء من التاريخ المذكور".

وتقابلها نص المادة (2) من قانون الجنسية العراقية النافذ رقم 26 لسنة (9)2006 .

حيث تفرض الجنسية وفقا لهذه الأسس بقوة القانون من دون حاجة لتقديم طلبات من الأشخاص المعنيين أو حصول موافقة السلطات كما أنها يمكن أن تثبت للأشخاص بناء على تقديم طلب منهم وحصول موافقة السلطات المعنية، وقد تباينت التشريعات في وضع الشروط لاختيار الجنسية التأسيسية من الأشخاص فاشترط التشريع العراقي رقم 42 لسنة 1924 في المادة (7) أن يكون الشخص عثماني الجنسية بالغة وأن يقدم طلبا خطية كما اشترط موافقة السلطة على الطلب(9).

وكذلك أعطى قانون شرق الأردن لعام 1928 في المادة الخامسة الحق في اختيار الجنسية الأردنية للعثماني المولود في شرق الأردن وان لم يقم فيها عادة على أن يقدم طلب للسلطة المختصة ووجوب موافقة السلطة على هذا الطلب(10)

ثانيا: الجنسية الأصلية

يقصد بها تلك الجنسية التي تثبت للفرد منذ لحظة ميلاده وبعبارة أخرى هي جنسية الميلاد حيث إن عناصر ثبوتها تكتمل فور تحقق واقعة الميلاد، وتسمى أيضا بالجنسية الأصلية حملا على أنها هي الجنسية التي يتمتع بها الفرد بالنظر إلى أصله العائلي أو الإقليمي ولعل هذا الاعتبار يفضل معه تسميتها "جنسية الأصل" كما يطلق عليها البعض "الجنسية الممنوحة أو الجنسية المفروضة" حملا على إن الدولة هي التي تمنحها للمولود أو قد تفرضها عليه عند ميلاده(11).

وتتجه التشريعات بشكل عام إلى بناء الجنسية الأصلية على احد أساسين هما (حق الدم) و (حق الإقليم) وقد يتم الجمع بين الأساسين في بعض الأحوال. ويقصد بحق الدم ثبوت جنسية الدولة لكل من يولد لمواطنيها بغض النظر عن مكان الميلاد فهذا الحق يجعل جنسية الدولة تنتقل عبر الأجيال بشكل متتابع ويحفظ استمرارها من الأصول إلى الفروع الوحدة الأصل (12) كما يصطلح بعض الفقهاء على هذه الجنسية بجنسية النسب  (13).

وان الأصل والغالب في التشريعات العربية اعتدادها بحق الدم من جهة الأب حيث ينبغي أن يكون الولد شرعيا فالعبرة في جنسية الأب بتاريخ الولادة لا مكان الولادة وتعتبر هذه الصورة هي التي تنعقد بها الأولوية في سائر قوانين الجنسية العربية والأجنبية، وهذا ما أخذت به القوانين العربية كالكويتي رقم 15 لسنة 1959 والقانون الإماراتي لعام 1972 والقانون الجزائري لعام 1970 والقانون المغربي لعام (14) 1958.

كما إن أغلب التشريعات تعترف بنقل الجنسية بحق الدم من جهة الأم ولكن بصفة ثانوية إذ تقرن هذا الحق بقيود وشروط كأن يكون الأب مجهول أو مجهول الجنسية أو عديم الجنسية، ومن هذه القوانين قانون الجنسية الجزائرية لعام 1970 في المادة (6) والتي نصت على "يعتبر من الجنسية الجزائرية بالنسب 2- الولد المولود من أم جزائرية وأب مجهول 3- الولد المولود من أم جزائرية وأب عديم الجنسية" وكذلك قانون الجنسية التونسية لعام 1963 و قانون الجنسية البحرينية لعام (15)1963.

أما القلة من التشريعات فأنها تعتد بحق الدم من ناحية الأم كأساس في ثبوت الجنسية الأصلية وبدون قيد أو شرط تعبيرا عما ذهبت إليه المواثيق والاتفاقيات الدولية والتي تؤكد على مساواة المرأة بالرجل فيما يتعلق بمنح الجنسية للأطفال ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 واتفاقية الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 والتي نصت في المادة التاسعة فقرة (2) على "منح المرأة حقا متساوية لحق الرجل فيما تتعلق بجنسية أطفالها "(16). وقد أخذ بهذا الأساس التشريع الفرنسي في قانون الجنسية لعام 1973 "بأن يكون فرنسية كل مولود شرعية كان أو طبيعية متى كان احد والديه على الأقل فرنسية" (17).

أما الدول العربية المنظمة لاتفاقية القضاء على التميز ضد المرأة فان معظمها قد تحفظ على نص المادة 9/2 ومنهم على سبيل المثال المملكة العربية السعودية وسوريا والعراق فكانت معظم تحفظاتهم ذات طابع ديني و بعضها ذات طابع تشريعي أو اجتماعي أو تقليدي أو حتى سياسي (18).

ومن التشريعات التي أخذت بأساس حق الدم من جهة الأم بصورة مطلقة التشريع التركي لعام 1981 والذي تضمن "يعد تركيا من ولد لأب أو لأم تركية في الداخل أو الخارج" وكذلك القانون الصيني لعام 1980 والأمريكي لعام (19) 2001. وقد استجاب الدستور العراقي لعام 2005 لهذا الاتجاه فقد ساوى المشرع العراقي بين الأب والأم في منح الجنسية ولم يفرق في مكان الولادة إن كانت في داخل العراق أم في الخارج بموجب المادة 2/18 والتي نصت على "يعد عراقية كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية وينظم ذلك بقانون"، وكان اتجاه المشرع هذا بناء على التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي حصلت للدولة والمجتمع العراقي، كما نص قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 على هذا المضمون بموجب أحكام المادة  (3/1)  حيث نصت "يعتبر عراقية 1- من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية" وقد اصدر المشرع العراقي القانون رقم 33 السنة 2011 المتضمن إلغاء التحفظ على نص المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

في حين تذهب بعض التشريعات وخاصة العربية إلى إغفال دور الأم تماما في نقل جنسيتها للأبناء ومنها ما قضى به تشريع الجنسية القطرية برقم (2) لسنة (1961) الملغي في المادة الثانية على أنه لا تثبت الجنسية القطرية ألا لمن ولد لأب قطري سواء داخل الإقليم أو خارجه (20)

ويقابلها نص المادة الأولى فقرة 4 من قانون الجنسية القطرية النافذ رقم 38 لسنة 2005.

أما حق الإقليم فيقصد به حق الدولة في فرض جنسيتها على من يولدون في إقليمها  ولهذا تسمى (بجنسية الإقليم) (21).

وأساس هذه الجنسية أن الفرد المعني إنما يدين عادة بالولاء للدولة التي يولد فيها، وفي الغالب تكون الدولة هي موطن والديه وفيها تتركز مصالحه، وان شخصية الوليد عادة تتأثر بالوسط الاجتماعي السائد في هذه الدولة (22).

فهناك من التشريعات التي تأخذ بهذا الحق كأساس في فرض جنسيتها بشكل مطلق وتجعل منه الأصل كبريطانيا في قانونها لعام 1981والولايات المتحدة الأمريكية بقانونها العام 1952 في المادة (103) وكذلك الدستور البرازيلي لعام 1964 في المادة (23)129.

ويستثنى من حكم هذا الأساس أبناء الدبلوماسيين المولودين في دولة تأخذ بحق الإقليم وذلك تطبيقا للبروتوكول الاختياري بشأن الجنسية لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 الذي نص على هذا الاستثناء بصورة خاصة (24).

وقد أخذ المشرع العراقي في فرض الجنسية الأصلية على أساس الإقليم مشروطا بشرط مجهولية الأبوين وفقا لنص المادة 3/ب من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006، كما أخذ به قانون الجنسية الأردنية رقم 6 لسنة 1954 وقانون الجنسية البحرينية لعام 1963 ونظام الجنسية السعودية لسنة 1953.

وان تفضيل حق الدم أو حق الإقليم في تأسيس الجنسية الأصلية أمر يقدره المشرع الوطني في الدولة طبقا لمصالح دولته وللسياسة التي تنتهجها إزاء عنصر السكان فيها ، لذا فلا مجال للمفاضلة بين النظرتين فليس هناك حل مثالي فكل دولة حرة بتحديد القواعد التي تمنح الجنسية بموجبها (25) .

وأنه من النادر أن تأخذ الدول بأحد هذين الأساسين من دون الآخر بصفة مطلقة بل السائد أن تستند الدولة في فرض جنسيتها الأصلية إلى احدهما بصفة أساسية وتأخذ بالأخر بصفة احتياطية(26) .

ثالثا: الجنسية المكتسبة

 "وهي الجنسية التي يكتسبها الفرد بعد الميلاد ولو كان الميلاد عام في كسبها"(27) ويصطلح عليها بالجنسية الطارئة أو الثانوية وسميت بالمكتسبة لأنها تكتسب لا تفرض وتسمى أيضا بالمختارة لأن الدولة تمنحها للشخص بناء على طلبه وموافقة السلطة المختصة (28).

وهي على نوعين:

فالأولى : تسمى الجنسية المكتسبة المختارة وتمنح للشخص حال ولادته على إقليم

الدولة وإقامته فيها حتى البلوغ بناء على طلبه دون اشتراط موافقة السلطة المختصة فيها فهي حق موصوف لا منحة تلتمس.

أما الثانية: فهي الجنسية الممنوحة التي تمنح للشخص بعد اكتمال اهليته واقامته في الدولة المدة المحددة وفق قانون دولته مع تقديمه طلبا وموافقة السلطة المختصة فهي منحة تلتمس لا حق موصوفا(29).

ومن خصائص الجنسية المكتسبة أنها ليست الجنسية الأولى للفرد وهي جنسية لاحقة للميلاد كما أنها طارئة وليست عادية وأنها مختارة بإرادة طالبها وليست مفروضة وأنها ممنوحة من قبل الدولة  (30).

وتكتسب هذه الجنسية سواء كانت مختارة أو ممنوحة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية أو بقانون متمثل لهما في حالتي:

تبدل السيادة على الإقليم بالضم والانفصال كانفصال إقليم البنغال الجزء الشرقي عن الباكستان عام 1972 وتشكيله دولة بنغلادش، وحالة ضم أو إلحاق الزاس  واللورين بألمانيا عام 1870.

حيث يعطي لأهالي الإقليم المنفصل المضموم حق اختيار جنسية الدولة الجديدة أو رفضها وعلى من يرفضها مغادرة الإقليم كالاتفاق التركي - الفرنسي لعام 1937 بشأن الاختيار بين الجنسية التركية أو السورية أو اللبنانية (31).

وكذلك حالة تبدل السيادة على أهالي الإقليم لتبادل السكان وفي هذه الحالة لا يعطي أهالي الإقليم حق اختيار الجنسية بل يلحقون بجنسية الدولة الجديدة بإرادة الدولتين (32).

كمعاهدة الصلح التي عقدت بن بلغاريا والدولة العثمانية في اسطنبول عام 1913 بشأن تبادل سكان إقليم بلغاريا من المسلمين الأتراك وإكسابهم الجنسية التركية (33).

كما تكتسب الجنسية اللاحقة عن طريق التشريع الاعتيادي بأسباب متعددة كالتبني والهجرة وثبوت الصلة بين الشخص ومحل ميلاده والزواج المختلط والتبعية بسبب صغر السن والتجنس، فبعض التشريعات اعتبرت التبني سبب لاكتساب الجنسية كما في الصين وإستونيا ولتوانيا والقانون السويدي في الفقرة 2 من القسم 1/1A/أ من القانون رقم 382 لعام 1950.

وبعضها الآخر لم يجعل منه سببا لاكتساب المتبنى الجنسية المتبني بشكل صريح كالقانون السويسري والألماني والبلجيكي والهولندي. وبعضها سكتت تماما عن هذا الموضوع وفسر سكوتها رفضا طالما إن التبني لا يعد سببا من أسباب الميراث ولا مانع من موانع الزواج كمعظم الدول العربية  (34) .

أما الهجرة فقد يهاجر الأفراد إلى دولة أخرى ويتركوا دولهم لأسباب متعددة قد تكون دينية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو طبيعية إما بنية البقاء في الدولة الجديدة وكسب جنسيتها أو بنية الإقامة المؤقتة مع الاحتفاظ بجنسيتهم الأولى وان معظم التشريعات لم تأخذ بالمهاجرة كسبب لكسب الجنسية بشكل مباشر بل ممكن أن تكون سببا الكسب الجنسية بشكل غير مباشر ولم يشير القانون العراقي الملغي ولا الحالي إلى الهجرة بل سكت عنها ولا يفسر سكوته قبولا بل أحاله إلى القواعد العامة  (35) .

وبالنسبة لثبوت الصلة بين الشخص ومحل ولادته حيث تكتسب هذه الجنسية لولادة الأجنبي في إقليم دولة والإقامة فيها فترة معينة يحددها قانون الدول وأخذ بهذا السبب كأساس لكسب الجنسية القانون السعودي والأمريكي والدنماركي مشترطة تقديم طلب من دون إخضاع الطلب لتقدير السلطة (36) .

وبعض التشريعات تشترط تقديم طلب للجهات المختصة ووجوب الحصول على موافقتها على هذا الطلب لاكتساب هذه الجنسية كالقانون العراقي رقم 26 لسنة 2006 حسب نص المادة (5)

ومن طرق كسب الجنسية الطارئة هو التجنس ويكون الحصول عليها بعد فترة ممتدة من الولادة وكمال الأهلية لطالب الجنسية الأجنبي والذي يخضع لشروط عدة يتطلبها القانون وبالتقدير المطلق للدولة المانحة (37). وتختلف هذه الشروط اتساعا وضيقا بحسب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدول فبعضها يتساهل في منح جنسيتها لبعض الطوائف من الأجانب الذين يقدمون خدمات جليلة للبلاد ويطلق عليه ( التجنس الخاص) (38).

ومن شروط التجنس ما يتعلق بالتأكد من اندماج الأجنبي في الجماعة الوطنية كالإقامة والإلمام باللغة وبعضها يتعلق بحماية المجتمع في الدولة كأن لا يكون طالب التجنس عالة على الدولة بخلقه أو بفقره أو بضعفه وان يعمل طالب التجنس على المحافظة على ولائه للدولة واحترامه لأنظمتها ومن الشروط ما يتعلق بالأهلية ففضلا عن بلوغه سن الرشد تشترط بعض التشريعات لاكتمال أهليته أن يكون غير مصاب بالجنون أو العته كقانون الجنسية السودانية لعام 1993 في المادة (7)  (39).

أما الزواج المختلط (40) وهو الذي ينعقد بين رجل وامرأة يحملان جنسيتين مختلفتين سواء كان هذا الاختلاف قائما وقت حدوث الزواج أم كان لاحقا على انعقاد الزواج. وان غالبية التشريعات المعاصرة تذهب إلى إن للزواج المختلط أثر في جنسية الزوجة لا جنسية الزوج وقد ذهبت بعض التشريعات إلى إلحاق جنسية الزوجة بجنسية زوجها بمجرد الزواج تلقائيا وبحكم القانون حفاظا على مبدأ وحدة الجنسية في العائلة كالقانون التركي العام 1928 والعراقي لعام 1924 في المادة 17 إذ نصت على "إذا تزوجت أجنبية من عراقي تكتسب الجنسية العراقية بالتبعية"(41). وبعضها الآخر ذهب إلى أتجاه حرية المرأة واستقلالها في جنسيتها ويعد هذا الاتجاه تجسيدا للمبادئ والمعاير السائدة عالميا في تقرير المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات كالقانون العراقي الجديد رقم 26 لسنة 2006 الذي اعترف للمرأة بقدر من الحرية في اختيار جنسيتها في المواد (42) 12،11،  . كما يتأثر الصغير غير البالغ بجنسية الأب بصورة رئيسية وبجنسية الأم بصورة ثانوية ويعود هذا الأمر إلى رأي البعض من الفقه إلى إن الصغير يحتاج دائما لرعاية وإشراف وتربية ممن يمثله قانون (43).

وقد اشترطت بعض التشريعات إقامة الصغير في إقليم دولة أبيه التي منحته الجنسية المكتسبة لغرض اكتسابها كالقانون العراقي النافذ في المادة (14). وان القاعدة العامة تقضي بأنه ليس لتجنس الأب إي أثر في جنسية ولده الذي اكتملت أهليته حيث إن جنسيته مستقلة عن جنسية أبيه وإذا رغب في اكتساب جنسية أبيه فعليه تقديم طلب مستقل للتجنس بعد توفر الشروط التي يفرضها القانون  (44).

___________

1- شمس الدين الوكيل. الجنسية ومركز الأجانب، ط2، منشأة المعارف بالإسكندرية: 1960 ، ص75.

2-  سعيد يوسف البستاني. الجامع في القانون الدولي الخاص، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت: 2009 ، ص 124.

3- محمد السيد عرفة. القانون الدولي الخاص، ط1، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة: 2013 ، ص62.

4- غالب علي الداودي. القانون الدولي الخاص (دراسة مقارنة)، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان: 2011، ص 54-52.

5- أبرمت هذه المعاهدة بين الدولة العثمانية والحلفاء في 24/تموز/ 1923 والتي بموجبها انسلخت بعض الأقاليم عن الدولة العثمانية ومنها مصر وسوريا ولبنان والعراق وأصبحت لهذه الأقاليم شخصية قانونية دولية. ودخلت المعاهدة حيز النفاذ في 6/أبر 1924 بموجب المادة (30)، وتعد هذه المعاهدة وما تضمنته من قواعد بخصوص الجنسية هي السند القانوني الجنسية التأسيس في الدول العربية الناشئة عن تصفية الدولة العثمانية وقد تضمنت المعاهدة ثلاثة قواعد رئيسية بشأن الجنسية هي: القاعدة الأولى:- تفرض جنسية الدول الناشئة في الإقليم على أهالي هذا الإقليم من العثمانيين المقيمين فيه وقرنت هذه القاعدة بخيارين احدهما خاص باختيار الجنسية التركية وثانيهما باختيار بلد الأصل أو الجنس. القاعدة الثانية: فقد واجهت حالة العثمانيين المقيمين خارج الدولة العثمانية بتاريخ 30/أب/1924 الذين تجاوزوا سن (18) سنة من العمر فعرضت عليهم الدخول في جنسية إحدى الدول الناشئة بشروط معينة. القاعدة الثالثة:- تبعية الزوجة الجنسية زوجها وتبعية الأولاد القاصرين لجنسية الأب. نقلا عن سعيد يوسف البستاني. الجامع في القانون الدولي الخاص، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت: 2009 ، ص127

6- عباس العبودي. شرح أحكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 والموطن ومركز الأجانب (دراسة مقارنة في نطاق القانون الدولي الخاص)، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد: 2012 ، ص59.

7- غالب علي الداودي. القانون الدولي الخاص (دراسة مقارنة)، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان: 2011 ، ص55. عكاشة محمد عبد العال. الوسيط في أحكام الجنسية اللبنانية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت: 2001، ص320.

8- نصت المادة (2) من قانون الجنسية العراقية النافذ رقم 26 لسنة 2006 على يعتبر عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب أحكام قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 الملغي وقانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 الملغي وقانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم 5 لسنة 1975 وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاصة بمنح الجنسية للعراقيين».

9- ياسين السيد طاهر الياسري. الوافي في شرح قانون الجنسية العراقي، طه، شركة العاتك لصناعة الكتاب القاهرة: 2011، ص102.

10- غالب الداودي. مصدر سابق، ص62.

11-  محمد اللافي. الوجيز في القانون الدولي الخاص الليبي (دراسة مقارنة)، مجمع الفاتح للجامعات، بدون مكان نشر، 1989، ص98.

12- هشام خالد. أهم مشكلات قانون الجنسية العربي، منشأة المعارف بالإسكندرية: 2006، ص94.

13- جابر إبراهيم الراوي. شرح أحكام الجنسية في القانون الأردني (دراسة مقارنة)، الدار العربية للتوزيع والنشر، عمان: بدون سنة طبع، ص4.

14- سعيد يوسف البستاني. مصدر سابق، ص145.

15- غالب الداودي. مصدر سابق، ص70.

16- زينب وحيد دحام و محمد وحيد دحام. الحق في الجنسية والتجريد منها، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة: 2013، ص26.

17-Loussouarn.et.Bourel.Paul.Droit international Prive. 7 edition. Dolloz, Paris: 2001.P.676.

18- فؤاد ديب. المرأة والجنسية والمساواة، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 23، العدد الاول، 2008، ص 383.

19 - عبد الرسول عبد الرضا الاسدي. التقليد والتجريد في أحكام الجنسية (دراسة مقارنة)، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت: 2012، ص64.

20- فؤاد عبد المنعم رياض وسامح أبوزيد. حق الأبناء في جنسية الأم في تشريعات الجنسية العربية، بحث منشور في مجلة الحق، اتحاد المحامين العرب، السنة 24، العدد الثالث، القاهرة: 1993، ص95.

21- فؤاد عبد المنعم رياض الجنسية ومركز الأجانب في القانون المقارن وفي تشريع الجنسية المصرية الجديدة، دار النهضة العربية، القاهرة: 1979، ص32.

22- هشام خالد. اكتساب الجنسية الأصلية بالميلاد لأب وطني (دراسة مقارنة في قانون الجنسية العربي)، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية: 2000، ص 35.

23- محمد السيد عرفة. مصدر سابق، ص 71.

24-غالب الداودي. مصدر سابق، ص77.      

25- بدوي أبو ديب. الجنسية اللبنانية، ط2، مكتبة صادر ناشرون، بيروت: 2001، ص27.

26- محمد السيد عرفة. القانون الدولي الخاص، ط1، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة: 2013 ، ص74.

27- عرفت الجنسية المكتسبة بهذا التعريف من قبل محكمة القضاء الإداري المصري بموجب حكمها الصادر في / شباط/ 1956. نقلا عن شمس الدين الوكيل. مصدر سابق، ص92.

28- عباس العبودي. مصدر سابق، ص78.

29- عبد الرسول عبد الرضا الاسدي. القانون الدولي الخاص (الجنسية، الموطن، مركز الأجانب، التنازع الدولي للقوانين، تنازع الاختصاص القضائي الدولي)، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد: 2013، ص56.

30- سعيد يوسف البستاني. مصدر سابق، ص178.

31-غالب الداودي. مصدر سابق، ص102.

32- عبد الرسول عبد الرضا الاسدي. التقليد والتجريد في أحكام الجنسية (دراسة مقارنة)، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت: 2012، ص 59.

33-  غالب الداودي. مصدر سابق، ص10.

34- عبد الرسول عبد الرضا الاسدي. مصدر سابق، ص 60.

35- عباس العبودي. مصدر سابق، ص97.

36-  ممدوح عبد الكريم حافظ. مصدر سابق، ص56.

37- سعيد يوسف البستاني. مصدر سابق، ص 183.

38- محمد السيد عرفة. مصدر سابق، ص80.

39- سيف الدين الياس حمدتو. الجنسية السودانية ، بحث منشور في مجلة  جامعة شندي ، كلية القانون ، العدد التاسع 2010 ، ص87.

40-  ويعرف الزواج المختلط بأنه الزواج الذي لا تتحد فيه جنسية الزوجين وقت انعقاد الزواج أو بعده. نقلا عن ممدوح عبد الكريم حافظ. مصدر سابق، ص60.

41- عبد الرسول عبد الرضا الاسدي. مصدر سابق، ص 63.

42- عباس العبودي. مصدر سابق، ص91.

43- عكاشة محمد عبد العال. أحكام الجنسية اللبنانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت: 2007،  ، ص181.

44-  غالب الداودي. مصدر سابق، ص195.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك