المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

وفاة الصادق(عليه السلام)
16-10-2015
شرائط الإعتكاف وجملة من مسائله
6-9-2017
الواقعية
26-11-2018
اصناف الصويا
28-2-2017
التاريخ البشري والانحرافات عن خط التوحيد
9-10-2014
الكشف على خلية النحل
28-3-2017


الاختصاص القضائي بعد صدور قانون الجنسية العراقية رقم 24 لسنة 2006  
  
2835   09:08 صباحاً   التاريخ: 19-12-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص179-184
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

نهج المشرع العراقي نهجا جديدا، يختلف تماما عما كان موجودة في القوانين السابقة للجنسية والتي منعت المحاكم من النظر في دعاوى الجنسية. ومقتضي هذا الاتجاه الجديد هو إعادة النظر في هذه القوانين وإعطاء سلطة النظر في منازعات الجنسية إلى السلطة القضائية بوصفها صاحبة الاختصاص الأصيل في الفصل في كافة المنازعات المدنية والجزائية في العراق، وبصرف النظر عن أطرافها، سواء كانوا أشخاصا عاديين أم معنويين ومن ضمنهم الدولة بوصفها شخصا معنوية. وقد بدأت ظواهر هذا الاتجاه الجديد بصدور قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004. ونصت الفقرة (ز) من المادة (11) من هذا القانون على إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوی في الجنسية، فجاء في هذه الفقرة " بأن المحاكم تنظر في كل المنازعات التي تنشأ عن تطبيق الأحكام الخاصة بالجنسية"

ثم جاء قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، ليؤكد بنصوص صريحة سلطة القضاء في النظر في منازعات الجنسية إلى القضاء العراقي بوصفه صاحب الولاية العامة في العراق فنصت المادة (19) من هذا القانون على أنه: « تختص المحاكم الإدارية في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون». ونصت المادة (20) على أنه: " يحق لكل من طالبي التجنس والوزير إضافة إلى وظيفته الطعن في القرار الصادر من المحاكم الإدارية لدى المحكمة الاتحادية»، ثم بعد ذلك نصت الفقرة الرابعة من المادة (21) من هذا القانون على إلغاء كل نص يتعارض وأحكام هذا القانون"

واستنادا لهذه الأحكام القانونية، فإن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 413 لسنة 1975 يعد ملغية، ويكون النظر في منازعات الجنسية خاضعة لسلطة المحاكم العراقية وتطبيقا لذلك صدرت عدة قرارات عن المحكمة الاتحادية العليا في النظر في دعاوی أحيلت إليها بموجب اختصاصها الثابت طبقا للمادة (20) من قانون الجنسية النافذ(1)

وتجدر الإشارة إلى أن قانون الجنسية العراقية النافذ، أستخدم اصطلاح ( المحاكم الإدارية) وأراد بها محكمة القضاء الإداري. وإيراد اصطلاح المحاكم الإدارية ينم عن عدم الدقة، ذلك أن المحاكم الإدارية أنشأت في العراق بموجب القانون 140 لسنة 1977. وكانت تختص بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الاشتراكي، بصرف النظر عما إذا كانت المنازعة مدنية أم إدارية. ثم ألغيت هذه المحاكم بالقانون رقم (16) السنة 1988 ولم يعد لها وجود(2) . فضلا عن ذلك أن هذه المحاكم الإدارية لا يمكن أن تعد شكلا من أشكال القضاء الإداري. وعليه فإن اصطلاح المحاكم الإدارية يعد عيبا من عيوب الصياغة القانونية الذي يجب استبداله باصطلاح القضاء الإداري.

إن إخضاع سلطة وزير الداخلية لرقابة القضاء، يعد من أبرز الاتجاهات الجديدة التي جاء بها قانون الجنسية النافذ وهذا الاتجاه جاء انسجاما مع نص المادة (100) من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 والتي جاء فيها: " يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن"

وقد سبق وأن اقترحنا بإيراد مثل هذا النص في التشريع العراقي، ضمانا الحق التقاضي بوصفه حق دستورية أصيلا (3) 

إن إعطاء صلاحية النظر في دعاوى الجنسية الاختصاص القضاء الإداري، أراد به المشرع أن يسحب الاختصاص من المحاكم المدنية التي كانت صاحبة الولاية العامة في النظر في كافة المنازعات المدنية ومن ضمنها دعاوی الجنسية. وكذلك أراد به تفعيل دور القضاء الإداري والذي يعد حديث النشأة في العراق، بعد أن كان دوره معطلا في السابق، إذ كان اختصاص هذا القضاء ينحصر في النزاعات الخاصة بدوائر القطاع العام ولم يسمح للأفراد اللجوء إليها أو التقاضي أمامها.

وتجدر الإشارة إلى أن أعطاء النظر في مسائل الجنسية العراقية إلى محكمة القضاء الإداري، قد يتعارض مع أحكام المادة (87) من الدستور النافذ والتي جعلت السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون، بينما تتبع محكمة القضاء الإداري إلى وزارة العدل(4)، وهذا الأمر يتعارض مع استقلال القضاء، ولذلك فإن ربط هذه المحكمة بمجلس القضاء الأعلى أمر جدير بالتأييد في التشريع العراقي.

وإقامة الدعوى أمام القضاء الإداري تكون عن طريق دعوى إلغاء القرارات غير المشروعة المتعلقة بالجنسية والتي تعد من الوسائل المهمة لحماية المشروعية والسبيل الأكثر تأثيرا. ودعوى الإلغاء هي دعوى قضائية موضوعية أو عينية، ترفع إلى القضاء الإداري لألغاءه، لأنه صدر بخلاف ما يقضي به القانون وتسمى ب «دعوی تجاوز السلطة (5) .

وقد سار قانون مجلس شورى إقليم كوردستان رقم 14 لسنة 2008 على نهج المشرع العراقي وجعل النظر في منازعات الجنسية من اختصاص المحكمة الإدارية، إذ نصت الفقرة الرابعة من المادة (13) من هذا القانون بان هذه المحكمة تختص ب " دعاوى الجنسية  " غير أن المادة (18) من هذا القانون نصت على أن قرار المحكمة الإدارية يكون قابلا للطعن فيه تمييزة لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الإقليم خلال مدة ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ أو اعتباره مبلغا، ويكون قرار المحكمة غير المطعون فيه و قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الإقليم الصادر نتيجة الطعن باتا. وهذا النص يتعارض مع أحكام المادة (20) من قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، إذ أجازت هذه المادة لكل من طالبي التجنس والوزير إضافة إلى وظيفته الطعن في القرار الصادر من المحاكم الإدارية لدى المحكمة الاتحادية. وهذا الأمر يثير التساؤل هل أن الطعن في قرارات المحكمة الإدارية في إقليم كوردستان يكون أمام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة استنادا للمادة (14) من قانون مجلس الشورى الإقليم كوردستان أم لدى المحكمة الاتحادية العليا استنادا إلى قانون الجنسية العراقية النافذ. ونعتقد أن الطعن يجب أن يكون أمام المحكمة الاتحادية العليا، لأن قانون الجنسية العراقية قانون اتحادي يسمو على قانون مجلس الشورى في إقليم كوردستان طبقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة (110) من الدستور العراقي النافذ الذي ورد فيه أن تنظيم أمور الجنسية من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية (6) . 

_______________

 

1- انظر القرار المرقم 4 /اتحادية تمييز 2007 في 2007/4/26 والصادر عن المحكمة الاتحادية العليا.

وانظر كذلك القرار رقم 29/اتحادية تمييز والصادر بتاريخ 2008/7/20  وانظر كذلك القرار رقم 2/ اتحادية تمييز/2009 والصادر بتاريخ 2009/1/25

2-  د. عصام البرزنجي، مجلس شورى الدولة وميلاد القضاء الإداري العراقي، مجلة العلوم القانونية جامعة بغداد، العدد الأول والثاني 1990، ص114

3- راجع مؤلفنا، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، طبع جامعة الموصل 2000، ص98.

4- تنص المادة السابعة من الفقرة ثانيا: من البند (1) من القانون رقم 106 لسنة 1989، و هو قانون التعديل الثاني لمجلس شورى الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979 على أنه "  تشكل مخكية تسمى محكمة القضاء الإداري في مجلس شورى الدولة ". فهذه المحكمة تتبع إلى وزارة العدل ومقرها في بغداد ولا تتبع مجلس القضاء الأعلى، إذ لا يوجب القانون تشكيلها من القضاة  .

5- راجع د. محمد عبد السلام مخلص، نظرية المصلحة في دعوى الإلغاء، طبع القاهرة 1981، ص79، وانظر كذلك د. طلال ياسين العيس، الاصول العامة في الجنسية – طبع دار البيروني  عمان 2007 ، ص253.

6- للمزيد من التفصيل راجع د. مازن ليلو، اختصاص القضاء الاداري في نظر منازعات الجنسية – مجلة القاضي – اقليم كوردستان العدد الثاني 2010 ، ص272 وما بعدها ۔

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .