الاختصاص القضائي بعد صدور قانون الجنسية العراقية رقم 24 لسنة 2006 |
2835
09:08 صباحاً
التاريخ: 19-12-2021
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 3/10/2022
6042
التاريخ: 5-4-2016
12420
التاريخ: 25-3-2017
2257
التاريخ: 10/12/2022
1577
|
نهج المشرع العراقي نهجا جديدا، يختلف تماما عما كان موجودة في القوانين السابقة للجنسية والتي منعت المحاكم من النظر في دعاوى الجنسية. ومقتضي هذا الاتجاه الجديد هو إعادة النظر في هذه القوانين وإعطاء سلطة النظر في منازعات الجنسية إلى السلطة القضائية بوصفها صاحبة الاختصاص الأصيل في الفصل في كافة المنازعات المدنية والجزائية في العراق، وبصرف النظر عن أطرافها، سواء كانوا أشخاصا عاديين أم معنويين ومن ضمنهم الدولة بوصفها شخصا معنوية. وقد بدأت ظواهر هذا الاتجاه الجديد بصدور قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004. ونصت الفقرة (ز) من المادة (11) من هذا القانون على إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوی في الجنسية، فجاء في هذه الفقرة " بأن المحاكم تنظر في كل المنازعات التي تنشأ عن تطبيق الأحكام الخاصة بالجنسية"
ثم جاء قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، ليؤكد بنصوص صريحة سلطة القضاء في النظر في منازعات الجنسية إلى القضاء العراقي بوصفه صاحب الولاية العامة في العراق فنصت المادة (19) من هذا القانون على أنه: « تختص المحاكم الإدارية في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون». ونصت المادة (20) على أنه: " يحق لكل من طالبي التجنس والوزير إضافة إلى وظيفته الطعن في القرار الصادر من المحاكم الإدارية لدى المحكمة الاتحادية»، ثم بعد ذلك نصت الفقرة الرابعة من المادة (21) من هذا القانون على إلغاء كل نص يتعارض وأحكام هذا القانون"
واستنادا لهذه الأحكام القانونية، فإن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 413 لسنة 1975 يعد ملغية، ويكون النظر في منازعات الجنسية خاضعة لسلطة المحاكم العراقية وتطبيقا لذلك صدرت عدة قرارات عن المحكمة الاتحادية العليا في النظر في دعاوی أحيلت إليها بموجب اختصاصها الثابت طبقا للمادة (20) من قانون الجنسية النافذ(1)
وتجدر الإشارة إلى أن قانون الجنسية العراقية النافذ، أستخدم اصطلاح ( المحاكم الإدارية) وأراد بها محكمة القضاء الإداري. وإيراد اصطلاح المحاكم الإدارية ينم عن عدم الدقة، ذلك أن المحاكم الإدارية أنشأت في العراق بموجب القانون 140 لسنة 1977. وكانت تختص بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الاشتراكي، بصرف النظر عما إذا كانت المنازعة مدنية أم إدارية. ثم ألغيت هذه المحاكم بالقانون رقم (16) السنة 1988 ولم يعد لها وجود(2) . فضلا عن ذلك أن هذه المحاكم الإدارية لا يمكن أن تعد شكلا من أشكال القضاء الإداري. وعليه فإن اصطلاح المحاكم الإدارية يعد عيبا من عيوب الصياغة القانونية الذي يجب استبداله باصطلاح القضاء الإداري.
إن إخضاع سلطة وزير الداخلية لرقابة القضاء، يعد من أبرز الاتجاهات الجديدة التي جاء بها قانون الجنسية النافذ وهذا الاتجاه جاء انسجاما مع نص المادة (100) من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 والتي جاء فيها: " يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن"
وقد سبق وأن اقترحنا بإيراد مثل هذا النص في التشريع العراقي، ضمانا الحق التقاضي بوصفه حق دستورية أصيلا (3)
إن إعطاء صلاحية النظر في دعاوى الجنسية الاختصاص القضاء الإداري، أراد به المشرع أن يسحب الاختصاص من المحاكم المدنية التي كانت صاحبة الولاية العامة في النظر في كافة المنازعات المدنية ومن ضمنها دعاوی الجنسية. وكذلك أراد به تفعيل دور القضاء الإداري والذي يعد حديث النشأة في العراق، بعد أن كان دوره معطلا في السابق، إذ كان اختصاص هذا القضاء ينحصر في النزاعات الخاصة بدوائر القطاع العام ولم يسمح للأفراد اللجوء إليها أو التقاضي أمامها.
وتجدر الإشارة إلى أن أعطاء النظر في مسائل الجنسية العراقية إلى محكمة القضاء الإداري، قد يتعارض مع أحكام المادة (87) من الدستور النافذ والتي جعلت السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون، بينما تتبع محكمة القضاء الإداري إلى وزارة العدل(4)، وهذا الأمر يتعارض مع استقلال القضاء، ولذلك فإن ربط هذه المحكمة بمجلس القضاء الأعلى أمر جدير بالتأييد في التشريع العراقي.
وإقامة الدعوى أمام القضاء الإداري تكون عن طريق دعوى إلغاء القرارات غير المشروعة المتعلقة بالجنسية والتي تعد من الوسائل المهمة لحماية المشروعية والسبيل الأكثر تأثيرا. ودعوى الإلغاء هي دعوى قضائية موضوعية أو عينية، ترفع إلى القضاء الإداري لألغاءه، لأنه صدر بخلاف ما يقضي به القانون وتسمى ب «دعوی تجاوز السلطة (5) .
وقد سار قانون مجلس شورى إقليم كوردستان رقم 14 لسنة 2008 على نهج المشرع العراقي وجعل النظر في منازعات الجنسية من اختصاص المحكمة الإدارية، إذ نصت الفقرة الرابعة من المادة (13) من هذا القانون بان هذه المحكمة تختص ب " دعاوى الجنسية " غير أن المادة (18) من هذا القانون نصت على أن قرار المحكمة الإدارية يكون قابلا للطعن فيه تمييزة لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الإقليم خلال مدة ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ أو اعتباره مبلغا، ويكون قرار المحكمة غير المطعون فيه و قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الإقليم الصادر نتيجة الطعن باتا. وهذا النص يتعارض مع أحكام المادة (20) من قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، إذ أجازت هذه المادة لكل من طالبي التجنس والوزير إضافة إلى وظيفته الطعن في القرار الصادر من المحاكم الإدارية لدى المحكمة الاتحادية. وهذا الأمر يثير التساؤل هل أن الطعن في قرارات المحكمة الإدارية في إقليم كوردستان يكون أمام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة استنادا للمادة (14) من قانون مجلس الشورى الإقليم كوردستان أم لدى المحكمة الاتحادية العليا استنادا إلى قانون الجنسية العراقية النافذ. ونعتقد أن الطعن يجب أن يكون أمام المحكمة الاتحادية العليا، لأن قانون الجنسية العراقية قانون اتحادي يسمو على قانون مجلس الشورى في إقليم كوردستان طبقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة (110) من الدستور العراقي النافذ الذي ورد فيه أن تنظيم أمور الجنسية من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية (6) .
_______________
1- انظر القرار المرقم 4 /اتحادية تمييز 2007 في 2007/4/26 والصادر عن المحكمة الاتحادية العليا.
وانظر كذلك القرار رقم 29/اتحادية تمييز والصادر بتاريخ 2008/7/20 وانظر كذلك القرار رقم 2/ اتحادية تمييز/2009 والصادر بتاريخ 2009/1/25
2- د. عصام البرزنجي، مجلس شورى الدولة وميلاد القضاء الإداري العراقي، مجلة العلوم القانونية جامعة بغداد، العدد الأول والثاني 1990، ص114
3- راجع مؤلفنا، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، طبع جامعة الموصل 2000، ص98.
4- تنص المادة السابعة من الفقرة ثانيا: من البند (1) من القانون رقم 106 لسنة 1989، و هو قانون التعديل الثاني لمجلس شورى الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979 على أنه " تشكل مخكية تسمى محكمة القضاء الإداري في مجلس شورى الدولة ". فهذه المحكمة تتبع إلى وزارة العدل ومقرها في بغداد ولا تتبع مجلس القضاء الأعلى، إذ لا يوجب القانون تشكيلها من القضاة .
5- راجع د. محمد عبد السلام مخلص، نظرية المصلحة في دعوى الإلغاء، طبع القاهرة 1981، ص79، وانظر كذلك د. طلال ياسين العيس، الاصول العامة في الجنسية – طبع دار البيروني عمان 2007 ، ص253.
6- للمزيد من التفصيل راجع د. مازن ليلو، اختصاص القضاء الاداري في نظر منازعات الجنسية – مجلة القاضي – اقليم كوردستان العدد الثاني 2010 ، ص272 وما بعدها ۔
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|