أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-4-2016
1789
التاريخ: 7-8-2017
9387
التاريخ: 3-12-2021
1824
التاريخ: 7-8-2017
17621
|
نظرا لكثرة المشاكل القانونية التي تواجه عديم الجنسية في الحياة العملية، فقد حاول الفقه إيجاد الحلول المناسبة لحل هذه المشكلة، فضلا عن ذلك أن الجهود الدولية الكبيرة أقرت هذه الحلول وذلك للحد من هذه الظاهرة وحسب التفصيل الآتي:
أولا : الجهود الفنية التي قدمها الفقه لحل مشكلة انعدام الجنسية
قدم الفقه وسائل عديدة لحل مشكلة انعدام الجنسية (1)، وأبرز هذه الوسائل هي ما يأتي:
1- الاستعانة بفكرة التقادم المكسب المعروفة في القانون المدني. وذلك باکتساب معينة لا تقل عن خمس سنوات. وانتقدت هذه الفكرة بوصفها مثالية ولا تنسجم مع أرض الواقع و تتعارض مع حرية الدولة في تنظيم جنسيتها، إذ لا يمكن إلزامها بمنح الجنسية لعديمي الجنسية المتواجدين في إقليمها.
2- الأخذ بفكرة الجنسية الفعلية، أي المكان الفعلي الذي يوجد فيه الشخص والاعتماد على قانون الموطن.
3- الدعوة بضرورة توحيد أسس وضوابط الجنسية في تشريعات دول العالم. الأن هذا الأمر سوف يؤدي إلى منع حدوث انعدام الجنسية. وانتقد هذا الرأي لأنه لا يؤدي إلى حل مشكلة انعدام الجنسية، لاسيما إذا كانت قوانین الدول تأخذ بحق الدم أو حق الإقليم، مما يؤدي إلى ظاهرة مشكلة تعدد الجنسية.
4- منح الجنسية إلى مجهول الأبوين واللقطاء الذين يولدون على إقليم الدولة. وذلك حماية من الوقوع في انعدام الجنسية. وهذا ما أخذ به المشرع العراقي (2).
5- تعليق زوال الجنسية عن الشخص الذي يطلب الأذن بجنسية دولة أجنبية على اكتسابه جنسية تلك الدولة ودخوله فيها فعلا. وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة المتزوجة من أجنبي.
6- عدم سحب الجنسية أو إسقاطها إلا في الحالات التي يستطيع فيها الوطني من الدخول في جنسية دولة أخرى (3)
ثانيا : الجهود الدولية في مكافحة انعدام الجنسية
تظافرت الجهود الدولية الكبيرة في وضع الحلول لهذه الظاهرة الإنسانية، وأبرز هذه الجهود اتفاقية لاهاي لسنة 1930 والتي أخذت بها غالبية تشريعات دول العالم، ووضعت هذه الاتفاقية الحلول المشكلة انعدام الجنسية، إذ منعت هذه الاتفاقية الدول من تجرید جنسيتها عن أحد رعاياها لمجرد تقديمه طلب بالأذن بالتجنس لجنسية دولة أجنبية. وإنها يجب تعليق هذا الأمر على تجنسه فعلا بجنسية تلك الدولة. ونصت المادتان الثامنة والتاسعة من هذه الاتفاقية، على أن المرأة التي تتزوج من أجنبي وتلك التي يتجنس زوجها بجنسية أجنبية، فإنها لا يفقدان جنسيتها إلا إذا دخلتا فعلا في جنسية الزوج (4). ونصت المادة (13) من هذه الاتفاقية على ضرورة احتفاظ أولاد الصغار للمتجنس بجنسيتهم الأصلية، إذا كان قانون الدولة التي تجنس الأب بجنسيتها لا يمنحهم هذه الجنسية تبعا له. فضلا عن ذلك أن المادتين (14) و (15) من هذا الاتفاقية، نظمت حالة اللقيط ومجهول الأب المولودين لأبوين عديمي الجنسية، إذ نصت على وجوب منحها جنسية الدولة التي حدثت فيها واقفة الميلاد... وقد أخذ المشرع العراقي بهذه الأحكام (5).
ومع كل الحلول التي قدمها الفقه والجهود الدولية التي بذلت في مشكلة انعدام الجنسية، فإن هذه الظاهرة لا تزال موجودة في التعامل الدولي وأن هذه الحلول التي قدمت قد خففت من هذه الظاهرة في هذا المجال.
__________
1- للمزيد من التفصيل راجع د. فؤاد عبد المنعم رياض، مبادئ القانون الدولي الخاص في القانونين اللبناني والمصري، الجزء الأول، بيروت 1999 ، ص228. ود. محمد كمال فهمي، اصول القانون الدولي الخاص، ط1، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية 1978، ، ص113
2- راجع الفقرة (ب) من المادة الثالثة من قانون الجنسية النافذ .
3- د. هشام على صادق، تنازع القوانين في المبادئ العامة والحلول الوضعية المقررة في التشريع المصري، طبع الإسكندرية 1974 ، ص189.
4- للمزيد من التفصيل راجع د. طلال ياسين العيس، الاصول العامة في الجنسية – طبع دار البيروني عمان 2007 ، 211.
5- راجع المواد (3، 4، 10، 13) من قانون الجنسية العراقية النافذ.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
العتبة الحسينية تطلق فعاليات المخيم القرآني الثالث في جامعة البصرة
|
|
|