أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-01
693
التاريخ: 22-6-2016
3735
التاريخ: 2023-12-26
1255
التاريخ: 23-6-2016
2143
|
إن قوة القضية المقضية أو ما يعرف بحجية الأمر المقضي تدل في اللغة على أن هناك امر سبق عرضه على القضاء وتم الفصل فيه بحكم قضائي، وأن هذا الحكم حجة بما فصل فيه وأنه يعتبر مطابقا للحقيقة ، ولا يجوز للأطراف أن يعاودوا الالتجاء إلى القضاء في شأن الأمر الذي سبق الفصل فيه، فإذا رفع أحد الأطراف بشأن هذا الأمر كان للخصم الآخر أن يدفع هذه الدعوى بما يسمى (بحجية الشيء المقضي أو يسبق الفصل أو بحجية الأمر المقضي). ومضمون هذه الحجية، أن الحكم منى صدر يعتبر عادة، أي يتضمن إرادة القانون الحقيقية في الحالة المعروضة، وصحيحا، أي يوافق النموذج القانوني للحكم، وهو نتيجة إجراءات صحيحة(1)
فيقصد بحجية الأمر المقضي أن الحكم يتمتع بنوع من الحرمة بمقتضاها تمتنع مناقشة ما حكم به في دعوى جديدة، فالقانون يفترض أن الحكم هو عنوان الحقيقة، أي أنه صدر صحيحة من ىحيث إجراءاته، وأن ما قضى به هو الحق بعينه من حيث الموضوع، فالحجية قرينة ذات شطرين تسمى إحداهما قرينة الصحة والآخر قرينة الحقيقة(2)
وحجية الشيء المقضي به تلعب دورها خارج الخصومة التي صدر فيها الحكم الحائز لهذه الحجية، فهي تلعب هذا الدور بالنسبة للمستقبل، بمعنى أنه تكفل احترام الحكم الصادر بالنسبة للمستقبل فلا يجوز إعادة طرح هذا النزاع بذات عناصره على أية محكمة أخرى بعد صدور حكم قطعي في موضوعه، وأن إعادة طرح النزاع في مثل هذه الحالة يترتب عليه عدم القبول ومن النظام العام (3). وبجانب هذا الأثر السلبي، يترتب على الحجية أثر إيجابي، إذ تؤدي الحجية إلى احترام مضمون الحكم القضائي (4)
وتختلف حجية الأمر المقضي عن قوة الأمر المقضي، فالحجية والقوة فكرتان مختلفتان: فحجية الأمر المقضي، هي عبارة عن قرينة قانونية، مفادها أن الحكم متى صدر يعتبر صحيحة و معاد، ويتمتع بالحجية بمجرد صدوره وإن كان يقبل الطعن بطرق الطعن العادية.
أما قوة الأمر المقضي أو قوة الشيء المحكوم فيه، فهي مربه يصل إليها الحكم إذا أصبح غير قابل للطعن فيه بالطرق العادي (5). سواء صدر غير قابل للطعن أو أصبح كذلك بانقضاء مواعيد الطعن أو برفض الطعن أو عدم قبوله. والحجية تثبت العمل القضائي، لأنه يمثل حماية تأكيدية، تأكيد قضائي للحقوق والمراكز القانونية المتنازعة، وتكون الحجية للعمل القضائي سواء تضمن قضاء جنائية أو إدارية أو مدنيا، ويستوي أن يكون الحكم صادرة من محكمة مختصة نوعية وقيميا ومحليا أو غير مختصة ما دام لم يطعن عليه ولم يلغ من محكمة عليا، وذلك لأن اعتبارات الحجية تعلو عن قواعد الاختصاص النوعي والقيمي والمحلي، فهي أكثر اتصالا بالنظام العام (6)
ويتفق الرأي في الفقه والقضاء على أن حجية الأمر المقضي إنما تثبت في الأصل أنطوق الحكم، واعتباره الجزء من الحكم الذي يشمل أم لا على ما قضى به القلة، أي قراره الفاصل في النزاع. وقد يكون منطوق الحكم مشوبة باللبس والغموض ويحتاج فهمه إلى الرجوع إلى أسباب الحكم لتفسيره، وقد تشتمل الأسباب على أمر يعد مقدمة منطقية لما ورد في المنطوق، فتعتبر الأسباب متممة للمنطوق وتحوز حجية الأمر المقضي .
أما بالنسبة لثبوت الحجية للوقائع تعتبر من الحالات النادرة، فقد يعجز منطوق الحكم وأسبابه عن تحديد نطاق ما تم الفصل فيه، بحيث يكون من غير الممكن تحديد مدى المنطوق دون الرجوع إلى وقائع الدعوى، وفي هذه الحالة تعتبر الوقائع مكملة للمنطوق وتحوز حجية الأمر المقضي، وجدير بالذكر أن الحكم الذي يحوز حجية الأمر المقضي يجب أن يتوافر فيه الشروط
التالية:
1.أن يكون حكما قضائيا صادرا عن جهة قضائية بموجب سلطتها القضائية، يستوي في ذلك أن تكون جهة قضائية عادية أو دينية أو إدارية أو خاصة، كما يستوي أن يتعلق الأمر بقضاء في مسالة مدنية أو إدارية أو تجارية أو شرعية أو جزائية أو غير ذلك
2. أن يكون الحكم صادر من محكمة لها ولاية الفصل في موضوعه، أي أن تكون المحكمة التي أصدرته مختصة اختصاصا ولائيا أو وظيفيا بنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم، ولو كانت غير مختصة بنظر الدعوى حسب قواعد الاختصاص القيمي أو النوعي أو المحلي في أن يكون حكم قطعية، لأن الحجية لا تثبت إلا للحكم القطعي، وهو الحكم الذي يحسم موضوع النزاع في جملته أو في جزء منه، يستوي أن يكون حكمة موضوعيا أو حكما إجرائيا (7)
إن الحكم يتمتع بنوع من الحرمة بمقتضاها تمتنع مناقشة ما حكم به في دعوى جديدة، فالقانون يفترض أن الحكم هو عنوان الحقيقة أنه صدر صحيحة من حيث إجراءاته وإن ما قضي به هو الحق بعينه من حيث الموضوع، فالحجية قرينة ذات شطرين تسمى أحداهما قرينة الصحة والأخر فرينة الحقيقة، فالحكم إذ يطبق إرادة القانون في الحالة المعينة فإنه يحوز الاحترام سواء أمام المحكمة التي أصدرته أو أمام المحاكم الأخرى، فالحجية تضمن احتراما كاملا للأحكام (8) وعليه قمنا بتقسيم هذا الموضوع إلى فرعين، تناولنا في الفرع الاول مفهوم الحجية، وتناولنا في الفرع الثاني شروط الدفع بحجية الحكم .
الفرع الأول: مفهوم الحجية
الحجية في اللغة، تعني الدليل أو البرهان، أو تأتي على أنها الدعوى أو الذريعة التي يتذرع بها لإخفاء السبب الحقيقي، وقد يراد بها أحيانا الكلام المغلف كاللغز يتحاجى الناس فيها(9)
أما من الناحية الاصطلاحية، فأننا نعني بها ثبوت الحجية للحكم فيما فصل فيه من حقوق، وبحيث تعتبر هذه الحجية قرينة قاطعة لا تقبل نقضها، ومؤداها أن هذا الحكم قد صدر صحيحا، فهو حجة على ما قضى (10)
ولعل من المناسب القول هذا أن الأحكام الصادرة من المحاكم الوطنية تتمتع بحجية الأمر المقضي به، ونعني بذلك أن تلك الأحكام التي صدرت من القضاء تعتبر حجة فيما فصلت فيه وقرينة لا تقبل إثبات العكس، تفيد أن الحكم قد صر صحيحة من ناحية الشكل وعلى حق من ناحية الموضوع (11)
فالحكم الصادر يحمل في ذاته قرينة الحقيقة القانونية، كما أنه يحمل في ذاته قرينة الصحة، وينتج عن تلك الحجية أثران، الأول هو الأثر السلبي ومن مقتضاه عدم جواز إعادة نظر النزاع، أي انه يمتنع على الخصوم عرض النزاع من جديد على القضاء ما دام قد سبق الفصل فيه، إما الثاني فهو الأثر الإيجابي وهو يفيد أن ما قضى به الحكم يمكن الاحتجاج به أمام أية محكمة أخرى (12)
الفرع الثاني: شروط الدفع بحجية الحكم
تنقسم هذه الشروط إلى شروط متعلقة بالأحكام واخرى تتعلق بالدفع بحجية الأحكام وندرسها تباعا
أولا: الشروط المتعلقة بالأحكام
يشترط في الحكم، لكي يجوز على الحجية، أن يكون قضائية، وباتا وأن يكون التمسك بمنطوق الحكم دون أسبابه
1- أن يكون الحكم قضائيا لكي يجوز الحكم حجية، يشترط أن يكون صادرا من جهة قضائية، سواء كانت محاكم بداءة أو أحوال شخصية أو جنح أو جنايات، أو محاكم عسكرية، وان يكون الحكم صادرا بموجب سلطة المحكمة الأصلية لا سلطتها الولائية أو الإدارية. لذلك فالقرارات والأوامر التي تصدرها المحكمة بناء على طلب شخص دون أن تكون ملزمة بدعوة الطرف الآخر، لسماع أقواله، لا تكتسب حجية الأحكام (13)
2- أن يكون الحكم القضائي بات: يقصد بالحكم البات، الحكم الذي فصل في موضوع النزاع المطروح على المحكمة بكامل أجزائه، أو ببعضها بات منهيا الخصومة.
3- التمسك بمنطوق الحكم: يضم الحكم القضائي ثلاثة أقسام، هي وقائع الحكم، أسباب الحكم، ومنطوق الحكم
أ. وقائع الحكم: الأصل أن وقائع الدعوى التي وردت فيا لحكم لا حجية لها في دعوى أخرى، ولكن قد تكمل بعض وقائع الدعوى منطوق الحكم، بحيث يكون المنطوق ناقصا بدونها، فتكون للوقائع عندئذ حجية الأمر المقضي فيها تكمل به المنطوق، كما في حالة ما اذا لم يبين في منطوق الحكم مقدار المحكوم به، وكان هذا المقدار موضحا في وقائع الدعوى ولم ينازع فيه الخصم، ولم تمسه المحكمة بأي نقصان، ففي هذه الحالة يتعين اعتبار وقائع الحكم ومنطوقه مكونين في هذه النقطة لمجموعة واحدة لا يتجزأ بحيث يكون للحكم فيما يختص بتلك المقدار حجية الأمر المقضي به .
ب . أسباب الحكم: الأصل أن أسباب الحكم لا تجوز بحجية الأمر المقضي، إلا أن هناك أسباب مرتبطة ارتباطا وثيقا بمنطوق الحكم، بحيث تكون معه وحدة لا تتجزأ، فيرد عليها ما يرد عليه، وبذلك تكتسب حجية الأمر المقضي مع منطوق الحكم.
ت. منطوق الحكم: الأصل أن الحجية لا تثبيت إلا لمنطوق الحكم الصريح، لان هذا الجزء هو الذي تتمثل فيه الحقيقة القضائية، أي الفصل موضوع النزاع، وهو الذي يتضمن قرار القاضي بمنح الحماية القضائية، وقضت محكمة التمييز بأن حجية الأحكام تقتصر على ما فصل فيها من الحقوق، ولا تمتد إلى الحقوق التي لم يفصل فيها. فحجية الحكم تكون المنطوق الحكم وهو الجزء الذي يفصل في نقاط النزاع (14) . وقضت بأنه اذا أقام المدعي الدعوى جزء من مبلغ الدين المترتب له بنية المدعى عليه وحصل على حكم بذلك اكتسب درجة البنات بوقته، فان حجية الحكم البدائي المذكور لا تسري على الدعوى الثانية المقامة بخصوص الزيادة وإنما يحق للمدعى عليه تقديم دفوعه القانونية بخصوصها، طالما أن الحكم السابق لم يفصل أساسا فيها(15)، واذا أغفل الحكم أحد الطلبات، فان هذا الطلب يبقى قائما ويجوز أن يكون موضوع دعوى جديدة، فمثلا اذا كانت الدعوى تتضمن الحكم بالدين وفوائده، وقضت المحكمة برد دعوى الدين دون ذكر الفوائد، فإن الحكم يتضمن رد طلب الفوائد أيضا، أما اذا حكمت على الدين بإلزامه بأداء دون التطرق إلى الفوائد أصلا فيجوز للدائن إقامة دعوى جديدة بها .
ثانيا: شروط الدفع بحجية الأحكام
الشروط التي ينبغي توفرها في الحكم، لكي يكتسب الحجية هي اتحاد الخصوم واتحد الموضوع (المحل) واتحاد السبب، فاذا تخلف شرط من هذه الشروط، تخلف تبعا لذلك الحجية ومن ثم لم يعد بالإمكان الدفع بحجية الحكم السابق الفصل فيه وتعتبر الدعوى الجديدة مختلفة عن الدعوى السابقة، ونبحث هذه الشروط تباعا
1- اتحاد الخصوم: لا يلتزم الحكم الصادر في قضية معينة إلا الخصوم الممثلين في الدعوى فحجية الأحكام كحجية العقود لا تسري إلا على من كان طرفا فيها، لأنه ليس من العدل أن تعطي لحكم ما، حجية على شخص لم يكن طرفا في الدعوي، ولم تتح له الفرصة للدفاع عن حقوقه، وبذلك لا يجوز دفع دعوى جيدة بحجية حكم سابق، إلا إذا كان الخصوم فيها أنفسهم خصومة في تلك الدعوى التي صدر فيها الحكم السابق، ويقصد باتحاد الخصوم، اتحاد أطراف الدعوى الحقيقيين لا بأشخاصهم الممثلين في الدعوى، فاذا كان لأحد الخصوم نائب في الدعوى كالوكيل أو الولي فالحكم يكتسب الحجية بالنسبة إلى الأصيل لا إلى النائب عنه، لأن الأصيل هو الطرف الحقيقي في الدعوى (16) .
2- اتحاد الموضوع (المحل): يعد موضوع الدعوى، من العناصر المهمة التي تحدد نطاقها وتوضح معالمها، ويعرف موضوع الدعوى بأنه، ما يطلبه المدعي من المحكمة في عريضة دعواه، فهو الحق أو المركز القانوني الذي يسعى المدعي لحمايته، سواء تعلق ذلك بشيء مادي أو معنوي، فهو عبارة عن تقرير وجود أو عدم وجود حق أو مركز قانوني، أو الزام الخصم بأداء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، ويتحد موضوع الدعوى حسب طبيعته، فاذا كان دينا تكر عبيه وتاريخ وقوعه واستحقاقه، واذا كان من المنقولات دون جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه واذا كان من العقارات حدد موقعه وحدوده وسنده العقاري اذا كان موجودة
____________
1 - د. عوض أحمد الزعبي، أصول المحاكمات المدنية، الجزء الثاني، دار وائل للنشر، 2003م، ص783 .
2- د. أحمد هندي، أحمد هندي، قانون المرافعات المعنية والتجارية، ثار الجامعة الجديدة، 2003م، ص 923.
3۔ د. نبيل إسماعيل عمر، قانون المرافعات المدينة والتجارية، دار الجامعة الجديدة النثر، 1994م، ص572۔
4- د. أحمد هندي، المرجع السابق، ص 924
5- د. أحمد هندي، المرجع السابق، ص 924
6 - د. أحمد هندي، المرجع السابق، ص 928
7- د. عوض أحمد الزعبي، المرجع السابق، ص 791.
8- د. أحمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية - الخصومة والحكم والطعن، الجزء الثاني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 1995 م، ص 515 .
9- انظر: المعجم العربي الأساسي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، لاروس، 1989م، مر292. المنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق، بيروت، ط 30، 1986م، ص 120.
10- د. عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني لتنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر، دار الكتب القانونية، القاهرة 2007 صر153. النظر: د. عبد المنعم الشرقاوي ود. عبد الباسط جميعي، شرح قانون المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة، بلا سنة طبع، ص533. انظر: كذلك . د. سعيد احمد شعلة - قضاء النقص في المرافعات، دار الكتب القانونية، مصر، ج 2، ص950 .
11- د. أحمد أبو الوفاء التعليق على نصوص قانون المرافعات، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط1، 1963م، ص748
12- د. حفظية السيد الحداد، النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي، الكتف الثاني، منشورات الطبي الحقوقية، بيروت ط1، 2004م، ص416
13- عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المعتني، الجزء الأول، مصادر الالتزام، 1952م، ص652 .
14- القرار التمييزي المرقم779 / 82/ 83 في 30 / 5 / 1984م المجلة العربية الفقه والقضاء العدد الخامس 1987م، ص176 .
15- القرار التميز المرقم 426 | استئنافية 84 – 85 في 6-8 1986م مجموعة الأحكام العدلية العدد الثالث والرابع 1986م، ص 84 – 85
16- عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، فقرة 365، ص 677
17- اتحاد السبب: يقصد باتحاد السيب، أن يكون سبب الدعوى السابقة والجديدة واحدا، أما السبب فيقصد به مصدر الحق، أي الواقعة القانونية أو المادية التي نشا عنها موضوع الدعويين، كالشراء أو الميراث والوصية، وأي مصدر من مصادر الالتزام.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|