المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Animal Pole, Vegetal Pole
6-12-2015
لا تُبخس تقدير سلطة الحب
26-12-2020
العوامل المؤثرة في تكوين البراعم الزهرية للخوخ
16-2-2020
Spectroscopic Properties of Cyclohexanes
23-1-2022
حصاة الصفراء
21-8-2020
الاستئناف الكيدي
1/10/2022


أثر ثبوت نشوز الزوجة على النفقة  
  
3106   12:29 صباحاً   التاريخ: 8-4-2021
المؤلف : هالة محمد شاكر رعد
الكتاب أو المصدر : نشوز المرأة بين الشريعة والقانون
الجزء والصفحة : ص148-153
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

إن نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع

فقد قال الله تعالى : ( لينفق ذو سعةٍ من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله   لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها(1) (

وجاء في كتاب المغني البن قدامة أن أبو القاسم رحمه الله قال :(وعلى الزوج نفقة زوجته ما لا غنى عنه وكسوتها )

وجملة الأمر أن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج ، على الوجه الواجب  عليها ، فلها عليه جميع حاجياته من مأكل ومشرب وملبوس ومسكن (2).

إذا فإن المقرر بالشريعة الإسلامية أن النفقة تستحق للمرأة إذا توافر سببها وهو الزواج لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (

مع توافر شرطها أيضاً وهو الاحتباس أو الاستعداد له وهو الطاعة ، فإذا فوتت المرأة على الرجل حق الاحتباس الشرعي بغير حق فال نفقة لها ، وتعد ناشزا ، ومن النشوز الامتناع عن الانتقال إلى منزل الزوجية بغير سبب شرعي يليق به ، وكذلك إذا خرجت من منزله بغير وقد دعاها إليه وقد أعده إعداداً كاملا إذنه ، واستمرت ناشزة مدة طالت أو قصرت فإنه لا نفقة لها في هذه المدة .

 وقد نصت المادة / 73 /من قانون الأحوال الشخصية الاردني على أنه : ( يسقط حق الزوجة في النفقة في إحدى الحالتين : 1 -إذا امتنعت عن الإقامة مع زوجها في مسكن الزوجية دون عذر شرعي 2 – إذا عملت خارج مسكن الزوجية دون إذن زوجها (

كما نصت المادة /72 /أحوال شخصية في فقرتها الأولى على أن النفقة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح (تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حيث العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة(

) النفقة تجب على الزوج لزوجته من تاريخ العقد ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق) نقض سوري الغرفة الشرعية قرار 373/373  لعام 1964 فالقانون السوري تضمن صراحة سقوط نفقة الزوجة الناشز طوال مدة بعدم تنفيذ حكم المتابعة لبيت الزوجية ، النشوز خاصة بعد التأكد من نشوزها فعالً فنشوز المرأة يسقط حقها في النفقة الزوجية بشرط أن يحصل الزوج على قرار حكم بالمتابعة وإكساء قرار المتابعة صيغة التنفيذ .

) النشوز الموجب لقطع النفقة المستحقة للزوجة لا يتحقق إلا بصدور حكم المتابعة واكتساب قوة القضية المقضية ووضعه موضع التنفيذ )251/149 نفض سوري الغرفة الشرعية (3)

فإذا رفعت المرأة للقاضي تطالب بنفقتها فال بد أن تثبت السبب والشرط ، فإن قال الزوج أنها ناشز كان عليها أن تثبت انها تعيش معه ، وأنها أن تثبت محتبسة عليه ، أو أنها خارجة من بيته بسبب شرعي وعليها أيضاً الزوجية .

وقد جاء في الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الأحوال الشخصية :

)يعتبر امتناعها بحق مادام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيئ المسكن  الشرعي (

كما أن محكمة النقض أكدت أن عمل المرأة خارج المنزل دون إذن زوجها يسقط نفقتها بشرط أن يكون المسكن مستوفيا شروطه: ( الزوجة العاملة لا تحرم من النفقة إذا عملت خلاف رغبة زوجها إلا بعد أن يقوم الزوج بواجبه الشرعي تجاه زوجته ومن ذلك إعداد المسكن الشرعي)  231/88 – 25/4/1985.(4)

نقض سوري الغرفة الشرعية . إذا فقد قيدت سقوط نفقة المرأة العاملة بشرط إعداد المسكن الشرعي الملائم . كذلك فإن رضا الزوج بعمل الزوجة يسقط  حقه بالاحتباس خاصة أنها في الليل في منزله ، ورضاه عن الاحتباس الجزئي  يسقط حقه بمطالبة الزوجة البقاء في المنزل لعدم معارضته من جهة أخرى لعملها  بعد الزواج فإن الشرط الذي تشترطه صحيح ألنه فيه منفعة لها ولا يخالف مقتضى العقد لان المعروف عرفا . ً كالمشروط شرطاً

وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية منحى آخر في الفقرة الثانية من المادة /73 /حيث جاء فيها : ( يسقط حق الزوجة في النفقة في إحدى الحالتين إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها (

وقد أيدت محكمة النقض السوري هذه المادة في قرارها رقم /211 /تاريخ 23/5/1968  حيث جاء فيه ( لا مانع يمنع الزوج من الرجوع عن الإذن بزوجته بالعمل خارج البيت نهارا )

كما أنه ( إذا تبين في شهادات الشهود أن الزوج هو الذي أوصل زوجته إلى دار أهلها بقصد الزيارة ثم امتنع عن عودتها إلا إذا جلبت الجنزير الذهبي ، الأمر الذي ينفي خروجها من المسكن دون رضاه وبالتالي ينفي النشوز المسقط للنفقة (

نقض سوري – الغرفة الشرعية (5).

كما ( ينتفي نشوز الزوجة وتستحق النفقة إذا خرجت من المسكن الشرعي بطلب من أم الزوج المقيمة معه وبسببها ، طالما أن الزوج لم يعارضها بالخروج  إلى دار أهلها ولو على سبيل الزيارة ولم يدعها بعد ذلك ) (6)

وعلى ذلك فإن تفويت المرأة على الرجل حق الاحتباس أو الاستعداد له يسقط نفقتها الواجبة لها شرعاً على الزوج من بغير حق شرعي يعد نشوزا تاريخ تفويت حق الاحتباس الكامل لحق زوجها ، وامتناعها عنه من الناحية الفعلية ، وليس من تاريخ التحقق من هذا الامتناع ، وذلك لان النفقة في مقابل حق الاحتباس الكامل ، إذا فإن النشوز الذي يحرم الزوجة حقها بالنفقة هو النشوز الذي يكون تنفيذاً لحكم متابعة مبرم ، وعند تحققه وتوافر أسبابه لا بد من إثباته حتى تسقط النفقة عن الزوج به ، وإثباته يكون بوضع قرار حكم المتابعة دائرة التنفيذ ودعوة الزوجة عن طريق دائرة التنفيذ لاستلام المسكن الشرعي المعد لمتابعتها لزوجها أو العودة إليه ورفضها لذلك دون وجه حق عندئذ يصدر قرار من رئيس التنفيذ يثبت نشوز الزوجة فيؤدي ذلك إلى سقوط حقها في النفقة من تاريخ صدور قرار التنفيذ .

) إن النشوز الذي يحرم الزوجة من النفقة هو الذي تدعى إليه من قبل لحكم رئاسة التنفيذ تنفيذا المتابعة المبرم فإن امتنعت عن استلام المسكن والعودة ً إليه بغير وجه حق وأثبت ذلك رئيس التنفيذ فإنها حينئذ تكون ناشزاً ويسقط حقها بالنفقة من تاريخ قرار رئيس التنفيذ ) محكمة النقض – الغرفة الشرعية  267 - 274 عام 1989 (7)

وقد رأى حقوقيون أنه من المقرر شرعا أن العقد شريعة المتعاقدين  والحقوق متقابلة في العقد ، وكل حق يقابله واجب ، فإذا أخل أحد الطرفين بما عليه من واجب سقط ما له من حق يقابله .

ولان اعتبار النفقة من تاريخ التحقق من هذا الامتناع قد يؤدي ذلك إلى  تحايل في أمد الخصومة بما يؤدي إلى الإضرار بأحد الطرفين ، والضرر يجب  رفعه شرعا لقوله صلى الله عليه واله وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار )  .

إلا أنني لي في ذلك رأي آخر كما القائلين بعدم سقوط نفقة الزوجة عند نشوزها شرعا . ً

فقد استدل الظاهرية ومن وافقهم بالقرآن والسنة والآثار ، فقد قال الله تعالى  : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن )(8)

ووجه الدلالة على أن الله عز وجل قد أخبر أنه ليس على الناشز إلا الموعظة الحسنة ، والهجر في المضجع ، والضرب بمعناه ، ولم يسقط عز وجل نفقتها ولا كسوتها ، وبالتالي فإن القول بمعاقبتها بمنعها حقها في النفقة والكسوة شرع في الدين لم يأذن به الله عز وجل فهو باطل ، والنشوز وإن كان فيه ظلم للزوج إلا أنه لا يحل له منعها من ماله الذي هو حق لها ، إلا أن يأتي بذلك نص ، ولو أراد الله استثناء الناشز لما أغفل ذلك حتى يبينه له غيره ، حاش الله من  ذلك .

ومن السنة المطهرة قوله صلى الله  عليه واله وسلم في خطبته يوم عرفة في الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله  رضي الله عنهما ( ولهم عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف )

فالرسول صلى الله  عليه واله وسلم قد عم كل النساء في وجوب النفقة على الزوج ولم يخص ناشزا  من غيرها ، ولا صغيرة ولا كبيرة وُدخَل بها أم لم يُدَخل ، حُرًة

كانت أم أَمًه ، وبالتالي فما وجه حرمان الناشز من النفقة ؟

 

__________

  1- سورة الطلاق – الآية 7

2-ابن قدامة – عبدالله أحمد المقدس – الكافي في فقه الإمام أحمد بن ضبل – ج3– دار الكتب العلمية –لبنان – 1997 –ص348

 3- مجلة القانون – العدد 7 – ص779 – عام 1982

4- مجلة القانون – العدد 7 – أساس 10 – لعام 1985

5- مجلة القانون – العدد 5 – ص579 – لعام 1981

6- مجلة القانون – العدد 4-5 – ص111 – أساس 360 – عام 1989

7- مجلة القانون – عدد 4- 5 – ص383 – أساس 298 عام 1986

8- سورة النساء - الآية 34 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .