المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

1- العصر الحجري القديم
السلالات الهجينة للدجاج البياض
15-9-2021
محمد بن علي بن كاظم بن جعفر الجزائري.
27-7-2016
مستقيمات متعامدة Perpendicular Lines
13-12-2015
الترميز والاسترجاع وبناء نظرية في تحليل البيانات الكيفية
7-4-2022
الهواء Air
13-10-2020


النفقة وتنازع القوانين  
  
2432   12:40 صباحاً   التاريخ: 8-3-2021
المؤلف : حسن الهداوي
الكتاب أو المصدر : تنازع القوانين
الجزء والصفحة : ص118- 119
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

النفقة من آثار الزواج والنسب وتعتبر من الأحوال الشخصية أيضا ، وهي قد تجب للأولاد على الأصول وقد تجب لذوي الأرحام او لأحد الزوجين على الآخر لأن القرابة تعتبر سبب لوجوب نفقة القريب المعسر على قريبه الموسر . ولكن القرابة الموجبة للإنفاق مختلف فيها باختلاف قوانين الدول ، لذا يلزم تحديد القانون الذي يحكم النفقة عند ظهور تنازع بين قوانين دول مختلفة .

وقد أعطى القانون الاردني الاختصاص بهذا الشأن إلى قانون جنسية الشخص المدين بها حين نص في المادة (16) من القانون المدني بان : «يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الاقارب قانون المدين بها، . غير أن هذا النص لا يحل الاشكال القائم لأن معرفة ما اذا كان الشخص ملزمة ومدينة بالنفقة ام لا من الأمور الاساسية التي تثير الاختلاف بين قوانين الدول . فيلزم بعضها قسما من الأقارب بالإنفاق على اقاربه بينما لا يلزمهم القسم الآخر بذلك . لذا يجب قبل كل شيء تحديد القانون المختص لمعرفة ما إذا كان الشخص المطالب بالنفقة ملزمة بها وفق لهذا القانون ام لا.

ومع أن نص المادة (16) لا يجيب على ذلك الا أننا نستطيع الاستعانة بالنصوص الأخرى للتوصل إلى حل النزاع المتعلق بالنفقة وتعيين الملزم بها والقانون المختص لحكمها على النحو التالي :

لقد قلنا بأن النفقة قد تترتب إما عن النسب او عن الزواج . وعليه فإن كانت النفقة لأحد الزوجين فهي أثر من آثار الزواج وبالتالي فإن قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج ، أو القانون الاردني إذا كان أحد الزوجين أردنية وقت انعقاد الزواج ، يكون مختصة لمعرفة ما إذا كان المطالب بالنفقة ملزمة بها وفقا للقانون المشار اليه ام لا . ويرجع لهذا القانون في كل ما يتعلق بأنواع النفقة ومقدارها . أما إذا كانت النفقة المطالب بها هي نفقة الحصول على الفروع او العكس فإن اعمال المادة (16) القاضية بإعطاء الاختصاص بالنفقة إلى قانون المدين بها يستلزم اعتبار المطالب بالنفقة كمدين بها ، ويعمل بقانونه لتحديد الملتزم بالنفقة ومدى التزامه  




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .