المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28

الحفاظ على حالة التوتر الصحية وتوجيهها
11-9-2016
أبو إسحاق الألبيري
8-2-2018
خصائص الدعاية
1-8-2022
التصنيف النباتي والوصف المورفولوجي لأشجار المانجو
26-5-2016
أقسام الصوم
1-2-2020
Weak Law of Large Numbers
25-4-2021


انقضاء الحق في الشكوى  
  
14409   08:37 صباحاً   التاريخ: 9-1-2021
المؤلف : جلال ثروت – سليمان عبد المنعم
الكتاب أو المصدر : اصول المحاكمات الجزائية
الجزء والصفحة : ص121-128
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

أن حق الشكوى من قبيل الحق الشخصي أي المقصور على المجني عليه في الجريمة . بيد أن هذا الحق يسقط بأحد أسباب ثلاثة :

(أ) بسكوت المجنى عليه عن الاستعمال . 

(ب) بوفاة المجني عليه .

(ج) . التنازل عن الشكوى .

(أ) السكوت عن الشكوى :

اذا سكت المجني عليه - صاحب الحق في الشكوى - عن استعمالها فمعنى ذلك أنه لا يريد أن يستعمل حقا خوله اياه القانون وبالتالي لا يجوز للنيابة أن تقوم بتحريك الدعوى . فالسكوت بدوره تعبير عن ارادة صاحب الحق في الشكوى ، وهذا التعبير الارادي يفيد معنى العدول عن ممارسة الحق الذي خوله القانون اياه . والفرق بينه وبين التنازل أنه سابق على ممارسة الحق بينما التنازل لاحق عليه(۱) .

على أن سكوت المجني عليه عن التقدم بشكواه لا يجب أن يظل بغير حدود ، مما يجعل المدعى عليه مهددا دائما فتصبح الملاحقة سيفا مسلطا على رقبته حتى تسقط الجريمة نفسها بالتقادم (2) . من أجل هذا جعل الشارع المصري للسكوت حدا أقصى ، يسقط بعده حق المجني عليه في الشكوى ، وهي مدة ثلاثة شهور من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ( راجع المادة 3 من قانون الإجراءات المصري )(3) . فالقانون يفترض في هذه الحالة : بقرينة لا تقبل اثبات العكس – أن المجني عليه قد نزل عن حقه ولهذا فان سكوت المجني عليه هذه المدة يعد سببا من أسباب سقوط الدعوى العامة (4) .

أما المشرع اللبناني فلم يقيد سكوت المجني عليه عن التقدم بشكواه بمدة محددة . ومعنى ذلك أنه ترك هذا الحق قائما إلى أن تسقط الجريمة نفسها بمرور الزمن . ولم يتدخل الا في خصوص جريمة الزنا . فقد نصت المادة 489 من قانون العقوبات اللبناني في فقرتها الأخيرة على أن أنه «لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيل الجرم بعلم الزوج ».

وهكذا فسكوت الزوج عن التقدم بشكواه - في جريمة الزنا - مدة ثلاثة شهور من تاريخ علمه بواقعة الزنا يفقده حق تحريك الدعوى العمومية قبل الزوجة أو شريكها وبهذا تطوى صفحة هذه الجريمة بسقوط الدعوى العامة المتعلقة بها .

- (ب) وفاة المجني عليه :

وهو سبب آخر يترتب عليه سقوط الحق في الشكوى . ذلك أن هذا الحق - مرتبط بشخص صاحبه فاذا توفي سقط الحق معه .

على أن مفهوم ذلك أنه اذا تقدم المجني عليه بشكواه ثم توفي بعد ذلك فان النيابة تسترد حريتها في رفع الدعوى وفي مباشرتها أمام القضاء. ذلك أن القيد الذي كان يقيد حريتها قد رفع فلا يهم بعد ذلك أن توفي صاحبه أو بقي على قيد الحياة (5) .

على أن القانون اللبناني قد استثنى من ذلك حالة واحدة ، هي حالة توجيه الذم أو القدح الى ميت . في هذه الحالة كان مقتضى القواعد العامة أنه لا يجوز تقديم الشكوى لان « المجني عليه » شخص متوفي . ومع ذلك فقد خول المشرع - في المادة 586 عقوبات لبناني – لأقربائه حتى الدرجة الرابعة دون سواهم استعمال حق الشكوى ، هذا مع الاحتفاظ بحق كل قريب أو وريث تضرر شخصيا من الجريمة .

- (ج) التنازل :

التنازل هو الوجه المقابل للشكوى ، أو بعبارة أدق ، هو نزول عن الحق في الشكوى ممن يملكه شرعا . فاذا كانت الشكوى تعبيرا عن ارادة شخص معين ينتج أثرا قانونيا ، فان « التنازل » هو أيضا تعبير عن هذه الارادة ينتج بدوره آثارا قانونية مقابلة . واذا كانت الشكوى تؤدي الى تحريك الدعوى العامة فان التنازل يؤدي الى سقوط الشكوى و بالتالي انقضاء الدعوى العمومية . من أجل هذا فان كل الشروط المتطلبة في الشكوى ، يطلبها القانون أيضا في التنازل (7).

فصاحب الحق في الشكوى ، هو نفسه صاحب الحق في التنازل .

والأهلية اللازمة للتعبير عن ارادة الشاكي ، مطلوبة بدورها في التنازل .

وشروط الوكالة في الشكوى هي نفسها شروط الوكالة في التنازل . و الشكل الواجب اتباعه في الشكوى ( من حيث الكتابة ) هو نفسه الشكل الواجب مراعاته في التنازل . وطبيعة الحق في الشكوى - من حيث كونه حقا لشخص معين - هي ذاتها طبيعة الحق في التنازل . ومن هنا كان التنازل حقا للمجنى عليه فلا يجوز للورثة استعماله بعد وفاته .

على أن التنازل لا يحدث أثره ما لم تكن الدعوى قائمة . ذلك أن التنازل رجوع عن الشكوى . وهذا يفترض بداهة أن تكون الشكوى قد قدمت والدعوي قد حركت ، فاذا لم تكن الدعوى قائمة (لأي سبب كان كعدم تقديم الشكوى أو انقضائها بالتقادم أو بصدور حكم نهائي) فان التنازل لا يصادف له محلا و بالتالي لا يحدث أي أثر (8).

- اثر التنازل :

أثر التنازل هو سقوط الحق في الشكوى و بالتالي امتناع تحريك الدعوى العامة أو سقوطها اذا كانت قد حركت .

ذلك هو الأصل العام وهو مرعي دائما في قانون الاجراءات المصري والليبي أما في القانون اللبناني فليس الأثر هو سقوط الدعوى العمومية دائما . وانما قد تستمر الدعوى - بعد التنازل - ولا يكون هناك من أثر الا من حيث مقدار العقوبة .

فعلى سبيل المثال : تقضي المادة 554 من قانون العقوبات اللبناني بأن جريمة ايذاء الأشخاص قصدا اذا لم يترتب عليه مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام يتوقف تحريك الدعوى العمومية فيها. على شكوى المجني عليه . وان التنازل عن الشكوى يسقط الحق العام ( أي يسقط الدعوى العمومية ذاتها ) .

أما المادة 555عقوبات لبناني فهي خاصة بجريمة الايذاء المقصود اذا نجم عن الاذى مرض أو تعطيل يزيد عن عشرة أيام . وهي بدورها يتوقف تحريك الدعوى العمومية فيها على شكوى المجني عليه .

ومع ذلك فان هناك أثرا محدودا رتبه القانون على التنازل ، فالدعوى العمومية تظل قائمة حتى يصدر فيها حكم نهائي ، وكل ما للتنازل من أثر. ينحصر في نطاق العقوبة اذ يجب تخفيضها عندئذ إلى النصف (م 555/2)

- شكل التنازل :

قلنا ان التنازل عبارة عن نزول صاحب الشكوى عن حقه فيها ، ولذا يسري عليها ما يسري على الشكوى من شروط وأشكال .

وفي القانون المصري والليبي. و الايطالي لا يتطلب القانون شكلا معينا للشكوى ، فيصح أن تكون مكتوبة أو شفهية(9) ، ومن أجل هذا ، كان التنازل صحيحا اذا تم كتابة أو شفويا ، صريحا أو ضمنيا . أما القانون اللبناني فحيث أنه يتطلب الكتابة شرطا للشكوى (10) ، فان التنازل بدوره لا بد أن يكون مكتوبا .

وهذا الشرط يؤدي بدوره الى أن التنازل عن الشكوى لا بد أن يكون « صريحا ، لا ضمنيا ، ومع ذلك فقد تدخل المشرع اللبناني فنص على صورة لتنازل ضمني عن الشكوى وذلك في خصوص جريمة الزنا. فطبقا للمادة 489 " تسقط الشكوى اذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة ".

على أن التنازل متى تم فلا يستطيع صاحبه سحبه ، فثمة قاعدة أساسية في هذا الصدد هي قاعدة عدم جواز الرجوع في التنازل(11) . على أن تنازل المجني عليه عن الشكوى في واقعة ما يترتب عليه سقوط حقه في الشكوى عن هذه الواقعة وحدها . وبالتالي فلا يمنعه ذلك التنازل من تقديم شكوى في واقعة مخالفة . فاذا تقدم الزوج بشكوى في جريمة زنا ، عن واقعة محددة ، ثم تنازل عنها فان هذا لا يمنعه من أن يقدم شكوى عن واقعة أخرى سابقة أو لاحقة للواقعة التي تنازل عنها مكونة لنفس الجريمة . وله - من باب أولى - أن يتقدم بشكوى عن واقعة مكونة لجريمة أخرى .

ولقد رأينا أن الشكوى حق للشاكي ينتهي بوفاته . وكذلك الشأن في التنازل فهو حق شخصي لا يجوز لورثته استعماله بعد وفاته (12) . كذلك فان تعدد المجنى عليهم يجعلهم جميعا أصحاب حق في الشكوى وفي التنازل عنها . ولهذا فان التنازل لا يعتد به الا اذا صدر منهم جميعا  .

وعلى العكس من ذلك فانه عند تعدد المتهمين بعد التنازل بالنسبة الاحدهم تنازلا بالنسبة للباقين ( راجع المادة 10 اجراءات مصري).

- التنازل في دعوى الزنا :

نعلم أنه في دعوى الزنا لا تقوم الدعوى بمجرد أن يتقدم المجني عليه بشكواه ، بل لا بد ( طبقا للمادة 489 ع . ل  ) أن يتخذ فيها موقف المدعي بالحق المدني . كما نعلم أن الشكوى بحق الشريك ( في الزنا ) لا تقبل استقلالا وانما لا بد أن تكون الشكوى شاملة للزوج والشريك معا . ومعنى هذا أن المشرع قد خرج على مبدأ « عدم تجزئة الشكوى » عند تعدد المتهمين .

وعلى هذا فان التنازل عن الشكوى لا يسقط الدعوى العمومية وحدها وانما يسقط معها الدعوى المدنية . كما أن هذا التنازل لا يفيد منه الزوج وحده وانما يشمل الزوج والشريك معا . وكل هذا يعد تطبيقا الفكرة و عدم تجزئة الشكوى » - أو التنازل - في جريمة الزنا (13) .

وهناك أخيرا حكم يفيد التنازل ضمنا عن الشكوى في جريمة الزنا وذلك في حالتين : الأولى ، هي حالة رضاء الزوج مقدما بالزنا (14) . والثانية هي رضائه معاشرة زوجته وقبوله الحياة المشتركة معها بعد واقعة الزنا . ( راجع المادة 489 عقوبات لبناني ) .

- اثر انقضاء الحق في الشكوى :

يترتب على سقوط الحق في الشكوى - بواحد من الاسباب الثلاثة المتقدمة - سقوط الدعوى الجنائية . ومعنى ذلك أنه يستحيل على النيابة العامة أن ترفع الدعوى او تستمر في مباشرتها اياها . كذلك فانه يجب على المحكمة - اذا كانت الدعوى قد رفعت امامها ۔ ان تحكم بانقضاء الدعوى بسبب انقضاء الحق في الشكوى . وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها في اية حالة كانت عليها الدعوى ، لتغلق هذا الدفع بالنظام العام .

وعلى اية حال فاذا كان ذلك هو الاثر القانوني في خصوص الدعوى الجنائية ، فما هو أثر انقضاء الحق في الشكوى على الدعوي المدنية ؟

تقضي القواعد العامة أن التنازل لا أثر له على الدعوى المدنية . ذلك أن الدعوى المدنية تستقيم بتحريك الدعوى الجنائية ولا تتأثر بعد ذلك بأسباب سقوط الدعوى الاخيرة . ومن اجل هذا كان من واجب المحكمة أن تقضي في الدعوى المدنية ما لم يكن المجني عليه يجمع صفة المدعي المدني ايضا وشمل تنازله حقه في الشكوى وفي الحق المدني ايضا ، وفي هذه الحالة الاخيرة يجب مراعاة أحكام المادة 157 من قانون العقوبات اللبناني.

وهذه القواعد - على ما راينا - لا تسري في خصوص جريمة الزنا . فبالنظر لما لهذه الجريمة من طبيعة خاصة تجعل مصلحة الأسرة فوق كل اعتبار ، فان التنازل عن الشكوى فيها ينصرف الى الدعوى الجنائية والدعوى المدنية جميعا ..

 ____________

1-LEONE op, cit , p ,330

2- وقد بسوء المجني عليه بذلك استعمال حقه هذا فلا بتقدم بالشكوى في الوقت الذي يستغله ونخله وسيلة لابتزاز المال أو الإكراه الأدبي .

(۳) وكذلك فعل القانون الليبي في المادة الثالثة منه .

4- راجع توفيق الشاري ، نته الاجراءات الجنائية ، الجزء الأول ، 1954 ص 179 .

5- بهذا تقضي المادة (7) من قانون الإجراءات المصري والليبي : بنقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه . واذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى.

7- وعلى هذا الأساس فلا يلزم - لكي ينتج التنازل اثره - أن يعلن المتهم " قبوله " لهذا التنازل . فالحق أن التنازل - كالشكوى - انما بند نبها المشرع بإرادة «المجني عليه » وحده ، لان المجني عليه هو وحده صاحب الحق ومن لم كان له ان بنمسك به ( عند تقديمه الشكوى ) او ينزل منه ( فيعلن تنازله عن الشكوى ) . وهذا المعني ند نصت عليه المادة العاشرة من قانون الإجراءات المصري والليبي بقولها : لمن قدم الشكوى .... أن يتنازل منها في اي وقت الى آن بصدر في الدعوى حكم نهائي ، ولنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل . وليس الوضع كذلك في كل التشريعات . فالقانون الإيطالي بتطلب و قبول المتهم ، النزول مقدم الشكوى من شكواه . (راجع المادة 155 عقوبات ايطالي).

8- راجع جلال المدوي ، النزول من الحقوق وغيرها من مراكز القانون الخاص ، مجلة الحقوق ، 1967 فقرة 24 صفحة 183 (من الفصلة ).

9- راجع المادة 3 اجراءات مصري وليبي وراجع لبون ، صفحة 335

10- راجع ما سبق فقرة 89

11- في هذا القول المحكمة الليبية العليا بان . رجوع ولي امر المجنى عليه من تنازله لا تأثير له في استمرار الدموي العمومية ولا في استعادتها لان هذه الدموي قد زالت بتنازل ولي الأمر ومن ثم فقد اصبحت النيابة لا ولاية لها في الاستمرار فيها وهي لا تستمد هذه الولاية بإعادة الشكوى لان التنازل ند اعدت آثاره القانونية وهي انعدام الدعوى العمومية.

12- لم يستثن القانون ( المصري ) من فكرة شخصية ، الشكوى والتنازل الا حالة وفاة الشاكي في دسري الزنا . فقرر - في المادة ۱۰ اجراءات - بانه اذا توفي الشاكي بلا بنقل حقه في التنازل الى وراته الا في دعوى الزنا ، فكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه ان بتنازل من الشكوى وتنقضي الدعوى .

13-LEONE, op. cit., p. 324.

راجع وراجع فيما بعد فقره 98.

14- ونور الخلاف في مصر حول وضع الزوج الذي برضى بالزنا مقدما مل بسقط حقه في الشكوى بذلك أم لا، والبعض يرى أن حق الشكوى يسقط لان الرضاء السابق كالتنازل اللاحق ، والبعض الآخر بري آن « الرضاء ولبس ركنا في الجريمة ولذا تظل الجريمة نائمة وبالتالي لا يسقط حق الشكوى . وبرغم اننا نعتقد أن هذه المشكلة تخص قانون العقوبات لا قانون الإجراءات الا اننا نرى أن الحل الموضوعي شرط لحل المشكلة في نطاق الاجراءات . فالرضاء السابق ليس ركنا في جريمة الزنا ، ومع هذا فالزوج غالبا ما يكون شريكا بالاتفاق او التحريض والزنا قد وقع بناء عليه، ومن أجل هذا فلا بصح القول بأن الزوج هنا يظل متمتعا بحقه في الشكوى وذلك لسبب بسيط وهو أنه لم يعد " مجنيا عليه " ، وانما - على وجه التحديد أصبح "جانيا " وهذا الحل يوافق عليه القضاء المصري وان عبر عنه بأسلوب عملي empirico اكثر منه علمي : راجع حكم محكمة مصر الكلية في 9/2/1041 المحاماة س ۲۱ ص ۲9، رقم 1039 رقم 436 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .