المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المكونات الفعالة في التمر هندي
2024-04-19
التربة المناسبة لزراعة التمر هندي
2024-04-19
صلاة الليل بإشارات القرآنية
2024-04-18
الائمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
2024-04-18
معنى الصد
2024-04-18
ان الذي يموت كافر لا ينفعه عمل
2024-04-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


المشاريع التجارية  
  
6169   02:05 صباحاً   التاريخ: 24-11-2020
المؤلف : عبد الرزاق جاجان وعبد القادر برغل وعمر فارس
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ص76- 92
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

قد تعود ملكية المشاريع التجارية الشخص واحد فتسمى المشاريع الفردية، وقد تتكاتف مجموعة من الأشخاص لتكوين مشروع تجاري جماعي من خلال شركة أو أني شكل آخر يسمح به القانون. واليوم يكثر انتشار المشاريع التجارية الجماعية نظرا لأنها تحتاج لرؤوس أموال طائلة لا يستطيع شخص واحد توفيرها، وقد ازدادت أهمية هذه المشاريع حتى أصبحت في بعض الأحيان تتحكم بالحياة الاقتصادية و بسياسات الدول  ويختلف المشروع التجاري الفردي عن الحرفة التجارية البسيطة، رغم أن صاحب المشروع التجاري هو محترف للتجارة أيضا مثل صاحب الحرفة التجارية (1) . فكلاهما يكتسب صفة التاجر إلا أن أصحاب الحرف البسيطة يصنفون من صغار التجار ويعفون من بعض الالتزامات، بينما أصحاب المشاريع التجارية عندما محترفون أي عمل من الأعمال المحددة في المادة 6 من قانون التجارة أو الأعمال التي تعتبر تجارية بالقياس يكتسبون صفة التاجر كاملة بجمالها وما عليها، ويلتزمون بكل الأنظمة التجارية والواجبات التي يفرضها قانون التجارة  إذن يمكن القول بأن أصحاب المشاريع المفرحة هم مرحلة متوسطة بين محترفي التجارة والمشاريع الجماعية التي هي غالبا ما تكون على شكل شركات ذات أهمية في تحريك الاقتصاد الوطني والعالي كما نؤكد على أن صغار التجار (أصحاب الحرف البسيطة) منحهم التشريع السوري صفة تاجر ناقصة (2)، لكن نشاطهم التجاري يستمد صبغته التجارية من احتراف الشخص له حتى لو لم يتوافر له باقي عناصر المشروع،

سنعرض فيما يلي تعريف المشروع والعناصر الرئيسية التي يجب توافرها فيه المطلب الأول)، ومن ثم نتحدث عن أهم زمر المشاريع التجارية التي وردت صراحة في القانون التجاري السوري (المطلب الثاني).

المطلب الأول

تعريف المشروع وعناصره 

أولا - تعريف المشروع لم يعرف المشرع السوري المشروع (3) ، ولا يوجد مفهوم دقيق وواضح لهذا المصطلح، فالاقتصاديون درسوه كوحدة اقتصادية باعتباره الخلية الأولى للإنتاج، والباحثون الاجتماعيون وجدوا فيه ميدان لتطبيق أبحاثهم وإطارة العلاقات العمل التي تنشأ في المجتمع (4) .

تبتدئ فكرة المشروع من تجميع الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق هدف أو مجموعة أهداف معينة، لذلك عرفه الأستاذ الشرقاوي بأنه: " الرحلة الاقتصادية والقانونية التي تجتمع فيها العناصر البشرية والمادية للنشاط الاقتصادي (5).

ثانياً - عناصر المشروع

يحصر الفقه عناصر المشروع بأربعة عناصر هي: الاحتراف والتنظيم والعنصر البشري والعنصر المالي

أ - احتراف النشاط التجاري

لابد في المشروع من مزاولة النشاط التجاري بصورة مستمرة وعلى سبيل الاحتراف. وبعض الشراح يخلطون بين الحرفة والمشروع وكأنهما شيء واحد، ومنهم الأستاذ مصطفي كمال طه الذي يؤكد بأن: " من يقول بالحرفة يقول بالمشروع  (6) وفي الحقيقة إن المشروع يحوي الاحتراف ومجموعة من العناصر الأخرى (7)

 ب - التنظيم المسبق

يحتاج المشروع للبرنامج المعد مسبق، ومن دون هذا البرنامج لا يمكن للمشروع تحقيق أهدافه بالصورة المرضية. ومن معالم التنظيم المسبق تجهيز الوسائل القانونية والمادية اللازمة لاستمرار المشروع، كتأمين المتجر بجميع عناصره وفتح السجلات اللازمة للمحاسبة وللمخازن وللأرشيف.. ويمكن القول أن " حسن التنظيم والإدارة هو الذي يميز المشروع الرابع من المشروع الخاسر"(8) .

ج - العنصر البشري

تعتمد أغلب المشاريع التجارية - وبخاصة المصانع - على مجموعة بشرية كبيرة من عمال وإداريين وفنيين لتتمكن من خلال مؤهلاتهم وقدراتهم من إنجاز أعمال المشروع. ولكن يجب الانتباه إلى أنه لا تكفي الاستعانة بأفراد الأسرة أو بعدد قليل من العمل للقول بوجود المشروع، إذ يصبح الشخص في هذه الحالة أقرب إلى الحرفي أو يعد من صغار التجار أحيانا .

د- العنصر المالي

يعتبر هذا العنصر عصب الحياة للمشروع التجاري، ولا يمكن قيام المشروع من دون رأسمال متناسب مع حجم نشاطه. فرأس المال يمكن المشروع من إنشاء الأبنية  اللازمة له ومن تجهيزها بالمعدات والأدوات والأثاث، وكذلك دفع أجور العمل وشراء المواد الأولية أو البضائع وغير ذلك من المصروفات.

وبالإضافة للعناصر المادية يدخل في تكوين رأسمال المشروع أيضا العناصر المعنوية كالسمعة التجارية والزبائن والشعار وبراءات الاختراع وغيرها، الأمر الذي يجعل البعض يخلط بين المشروع والمتجر، وحقيقة الأمر أن المشروع يحتوي المتجر وليس مرادفا له، لأنه يضم العناصر البشرية والمالية، في حين يقتصر المتجر على الأموال فقط، وتحديد المنقولات وأخيرا يمكن القول بأن العنصر المالي هو الذي يميز المشروع التجاري عن المشاريع الخيرية والاجتماعية التي تكون في أغلبها بعيدة كل البعد عن الهدف الرمحي وهو أيضا يميز المشروع التجاري عن المشروع الحرفي لأن الحرفي يعتمد على جهله الشخصي ومهارته أكثر من اعتماده على رأس المال.

المطلب الثاني

زمر المشاريع التجارية 

يمكن تقسيم المشاريع التجارية تسهيلا لدراستها إلى الزمر التالية:

- زمرة مشاريع الإنتاج

- زمرة مشاريع التوسط

زمرة مشاريع المضاربة

- زمرة مشاريع الخدمات.

مع ملاحظة أن بعض المشاريع ينطبق عليها أكثر من معيار في الوقت نفسه، فيمكن إدراجها في زمرتين أو أكثر بآن واحد.

أولا – مشاريع الإنتاج

وأهم هذه المشاريع: مشروع المصانع ومشروع المناجم والبترول ومشروع الأشغال العقارية ومشروع بناء أو شراء وبيع البواخر. أ- مشروع المصانع

بالمنظور الاقتصادي لا يعتبر الإنتاج من التجارة، لأن مرحلة الإنتاج تسبق مرحلة التداول والتسويق، أما من المنظور القانوني فالصناعة تعتبر من التجارة إذا تمت في إطار مشروع، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 6 من قانون التجارة على تجارية: " مشروع المصانع وإن يكن مقترنا باستثمار زراعي، إلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط "، ويستخلص من هذا النص أمران:

الأول: إن المشرع استبعد التصنيع اليدوي البسيط من ميدان المشاريع التجارية(9) واعتبرها من الحرف التجارية البسيطة(10)، أو من الأنشطة الحرفية الخاضعة للمرسوم التشريعي۲50 لعام ۱999

الثاني: إن التصنيع لا يفقد النشاط صبغته التجارية إذا كان مقترنة باستثمار زراعي، كأن ينشئ صاحب بساتين الزيتون معصرة زيت، أو يقيم مربي حيوانات مصنع للألبان في مزرعته أو معم" لتعليب اللحوم(11)

وسواء كان التصنيع جزئية (أي تحويل المواد الأولية أو نصف المصنعة إلى مواد مصنوعة كحلج القطن أو طحن الحبوب) أو كان تصنيعا كاملا (أي صناعة السلع  بشكلها النهائي كصناعة الألبسة والزجاج والسيارات.. ) فإن هذه الصناعات تعتبر عملا تجاريا ما دامت عناصر المشروع متوافرة فيها.

ب- مشروع المناجم والبترول

إن الصناعات الاستخراجية وإنتاج المواد الأولية من الأرض يعد في الأصل عملا مدنية (وفقا للفقه اللاتيني) (12) ، لكن المشرع السوري اعتبر استخراج المعادن والبترول عملا تجاريا إذا تم في إطار المشروع يسبب استخدام الوسائل الفنية المتقدمة والآلات الضخمة. وقد عرفت المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام ۱950 المناجم بكونها: " جميع المكامن الطبيعية للمواد المعدنية والفلزات والمواد ذات القيمة الاقتصادية التي تؤلف جزء من أديم الأرض أو التي تشتق منه طبيعيا، ما عدا مكامن المواد التي تستعمل حصرا في البناء فقط والتي تخضع لنظام المقالع " (۱3).

والملاحظ أن المشرع اجتزأ المناجم والبترول فقط من الصناعات الاستخراجية ليعتبرها مشاريع تجارية، مثل مناجم الحديد والنحاس والذهب والفحم الحجري والبترول والغاز وغيرها (14). وهذا يعني أن المقالع الحجرية والمرامل تخرج من مفهوم المناجم ولا يعتبر استخراجها مشروع تجارية، بل تعد من الأعمال المدنية الخاضعة لنظام المقالع، رغم أنها أصبحت حديثة من المشاريع التي تحتاج لآلات ضخمة ولحيرة كبيرة ويد عاملة ورأس مال، وتشبه كثيرة أعمال المناجم

ج - مشروع الأشغال العقارية

لقد أورد المشرع هذا المشروع صراحة في الفقرة (ن) من المادة 6 من قانون التجارة، ويدخل في هذا المجال إنشاء الأبنية و ترميمها أو هدمها وشق الطرق ومد الجسور والسكك الحديدية وإنشاء المطارات والسدود وحفر الأنفاق. ويعد مشروع الأشغال العقارية تجارية سواء أكان المشروع للقطاع الخاص أو العام، كالشركة العامة للطرق أو الشركة العامة للإنشاءات العسكرية وغيرها

هذا وتعتبر مقومات مشروع الأشغال العقارية متوافرة سواء أتولى المتعهد تقديم المواد وإنجاز العمل كام؟ أم اقتصر دوره على تقديم اليد العاملة والإشراف على التنفيذ، أما إذا قدم العمال دون تولي الإشراف على التنفيذ فتكون العملية من أعمل السمسرة (15)

د - مشروع إنشاء أو شراء وبيع البواخر

ورد ذكر الكثير من العقود والأنشطة البحرية في الفقرة (ف) وما بعدها من الملاحة 6 من قانون التجارة على أنها أعمال تجارية منفردة، باستثناء إنشاء البواخر او شرائها وبيعها، فهذه الأنشطة لا تكون تجارية إلا إذا تمت من خلال مشروع. ونوه إلى أن تطبيق أحكام المادة 10 من قانون التجارة غير ممكن هنا لأن هذه الأنشطة لا يستطيع صغار التجار القيام بها، وبالتالي لا يمكن أن تكون حرفا بسيطة بأي حال من الأحوال لأن المشرع استخدم عبارة " بواخر معلنة للملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها تجاريا"، وبذلك استبعد القوارب والسفن الصغيرة .

 ثانيا - مشاريع المضاربة .

وأهم هذه المشاريع: مشروع التوريد ومشروع المضاربات العقارية.

أ - مشروع التوريد

يشمل هذا المشروع كل تعهد بتسليم كمية من السلع أو المواد بشكل دوري نظير مبالغ أو أرباح متفق عليها، كتقديم الأغذية أو الأدوية أو الألبسة للمستشفيات أو المدارس أو قطعات الجيش، أو تقديم مواد أولية للمعامل كالفحم أو الكهرباء. ويمكن التوسع في مفهوم مشروع التوريد أو تقديم المواد ليشمل ايضا تقديم الخدمات، كالتعهد بتنظيف المباني أو التعهد برعاية الحدائق .

والحقيقة أن الدافع إلى إدراج مشروع التوريد ضمن قائمة المشاريع التجارية كان من أجل إطلاق الصفة التجارية على مشاريع توريد الخدمات (16)، فتقديم أي خدمة بشكل مفرد لا يعتبر عملا تجاريا، بينما نكون أمام مشروع تجاري إذا تم تقديم الخدمات من خلال مشروع.

والتوريد يكون عالة لمواد ينتجها المتعهد، كتوريد مؤسسة الكهرباء للتيار أو توريد صاحب المنجم للمعادن من منجمه، وهنا يشترط أن يتم العمل من خلال مشروع حتي يعتبر عملا تجاريا. أما عملية توريد مواد يشتريها المتعهد كشراء القطن لتوريده لمعامل النسيج، فيكفي القيام بها مرة واحدة حتى تكون هذه العملية تجارية، إذ لا يهم إن قام بها شخص تاجر أو غير تلجر، ولا حاجة للبحث في توافر عناصر المشروع لأنها تعتبر عملية تجارية منفردة (شراء منقولات لأجل بيعها بربح). 

 ب - مشروع المضاربة العقارية

تعني المضاربة العقارية شراء العقارات من أجل بيعها بربح (17) . وقد ذكر هذا المشروع صراحة في الفقرة (س) من المادة 6 من قانون التجارة، وهذا يعني أن القيام ببعض المضاربات العقارية المتفرقة لا يخضع للقانون التجاري (18). هذا وتشمل المضاربات العقارية شراء الأراضي وإفرازها لبيعها بربح أو شراء المباني بقصد بيعها بربح أو شراء العقارات لبنائها ثم بيعها جملة أو شفقة. ويمكن قياس شراء أو استئجار العقارات لأجل تأجيرها على مشاريع الحضارية العقارية واعتبارها نشاط تجارية إذا تم من خلال مشروع .

ثالثا – مشاريع التوسط

ومن هذه المشاريع: مشروع المشاهد العامة ومشروع الوكالة بالعسولة أو السمسرة ومشروع النشر.

أ - مشروع المشاهد العامة

يدخل في مفهوم المشاهد العامة جميع الأنشطة الفنية أو الرياضية التي تهدف إلى الترفيه والتسلية وتثقيف الجمهور، كالمسارح والملاهي ودور السينما وصالات الموسيقى والغناء وصالات المعارض وحدائق الحيوان والسيرك وحلبات سباق الخيل والملاعب الرياضية وغيرها.

يمكن اعتبار هذه الأنشطة من مشاريع التوسط بين الفنانين والجمهور أو اعتبارها من مشاريع المضاربة على جهد الغير، وهذا يعني أنه إذا كان لا يقصد منها تحقيق الأرباح او ترمي فقط إلى تشجيع المواهب للحفلات الجامعة أو الحفلات المجانية التي تنظم في المناسبات الوطنية أو التي تقيمها الجمعيات الخيرية، فإنها تعتبر مدنية.

وعموما يجب التمييز في أعمال المشاهد العامة بين أصحاب المواهب الفنية أو الرياضية وبين المضاربين على هذه المواهب. فالرسام الذي يرسم لوحة أو النحات الذي .

ينحت تمثالا أو الأديب الذي يكتب قصة أو مسرحية والممثل أو المطرب أو الراقص، كل هؤلاء يعد عملهم مدنية، لأن أعمالهم موهبة وإبداع لم يسبقه شراء، أما الناشر أو صاحب المسرح أو السيرك فيعتبر نشاطه تجارية إذا تم من خلال مشروع، لأنه يضارب على جهود أصحاب المواهب ويتوسط بينهم وبين الجمهور من خلال وضع تجهيزات مشروعه في خدمة الطرفين

ب - مشروع الوكالة بالعمولة أو السمسرة

مشروع السمسرة والوكالة بالحمولة كلاهما مشروع تجاري، وورد ذكرهما في الفقرة (ح) من المادة 6 من قانون التجارة ومع أن هذين المشروعين متشابهان في بعض الأمور إلا أن لكل منهما خصوصيته.

 ١ - السمسرة

تعرف الفقرة الأولى من المادة 174 من قانون التجارة السمسرة (le courtage) بأنها: " عقد يلتزم به شخص يدعى السمسار أن يرشد شخصا آخر إلى فرصة العقاد انفاق ما أو أن يكون هو وسيطا له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر". من هذا النص نستنتج بأن مشروع السمسرة نوع من الوساطة لتسهيل التعاقد بين الناس، إلا أن دور السمسار يقتصر على التقريب بين المتعاقدين لعقد اتفاق ما دون التدخل كطرف في العملية (19) ، وذلك مقابل أجرة يتقاضاها على ذلك العمل. فالسمسار يتركز نشاطه مثلا على تعريف شخص يريد بيع داره بشخص يبحث عن دار بنفس المواصفات أو تعريف مستأجر بمؤجر إلخ (20) والسمسار لا يعقد الصفقة باسمه ولا يعد وكيلا عن أي من الأطراف (21)، لذلك هو لا يسأل عن تنفيذ العقد. ويعتبر مشروع السمسرة تجارية ولو تعلق بأعمال مدنية كالوساطة العقارية أو التوسط بالزواج  (22)

2 - الوكالة بالعمولة

يعد صاحب مشروع الوكالة بالعمولة (la commission) وكي في العقود التي يتوسط فيها، فالوكيں بالعمولة - خلافا للسمسار - يتعاقد باسمه الشخصي ولكن الحساب الغير مقابل عمولة غالبا ما تكون نسبة من قيمة الصفقة التي كلف بهاء

كأصحاب محلات سوق المال وبعض مكاتب السيارات، هذا ما تؤكده الفقرة الأولى من المادة ۱7۱ من قانون التجارة والتي تعرف الوكيل بالعمولة على النحو الآتي: " هو الذي ياخذ. على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيع وشراء وغيرها من العمليات التجارية مقابل عمولة ".

وتختلف الوكالة بالعمولة عن الوكالة التجارية المعرفة في المادة 168 من قانون التجارة، حيث فرق المشرع بين حالتين: الأولى يكون فيها الوكيل مرتبط بعقد عمل (كالمندوب المحلي أو المندوب المتجول........) ويخضع لقانون العمل، والثانية يكون فيها وكية تجارية مستقلا في عمله، فيعتبر حينها صاحب مشروع تجاري.

والوكيل التجاري (Iragent commercial) يعمل عادة تحت عنوان تجاري لموكله حتى لو كانت وكالته مقابل عمولة، في حين يتعاقد الوكيل بالعمولة باسمه الشخصي وليس باسم موكله كما يتداخل مفهوم الوكالة بالعمولة أيضأ مع التمثيل التجاري (la representation commercial)  ) (23)الذي بينت خصائصه الفقرة الثالثة من المادة ۱68 من قانون التجارة وذلك بالنص: " إذا لم يكن الوكيل التجاري صاحب مشروع وكالات تجارية، وكانت الوكالة التجارية مهنته الوحيدة والمعتادة، وكانت علاقته بموكله مقيدة بقيود تحد من استقلاله في العمل .. دون أن تبلغ حد الارتباط بعقد عمل مع موكله، سمي مثلا تجاريا....".

وفي الواقع توجد شبكة معقدة من الوسطاء والمتدخلين في الحياة التجارية، وكثيرا ما يصعب تكييف العقد أو تصنيفه تحت نوع من الوكالات التجارية

ج - مشروع النشر

تعتبر المؤسسات التي تتوسط بين المؤلف والجمهور من هذه المشاريع، لذا يجب أن نفهم مشروع النشر بالشكل الموسع ليشمل مفهومي الطباعة والنشر معا. ويتعلق نشاط الناشر عموم بتصنيع عدد محدد لنموذج من العمل الفني أو الأدبي بقصد طبعه و توزيعه من خلال الكتب أو المجلات أو الأفلام أو الأسطوانات أو الإنترنت أو أية طريقة نشر أخرى (24). أما إذا تولى المؤلف نشر مؤلفه بنفسه فلا يعتبر عمله تجاريا، إذ يشترط أن يتم النشر من خلال مشروع ليكون العمل تجاريا (25)

رابعا – مشاريع تقديم الخدمات

وهي مشاريع مساعدة أو منشطة للحركة التجارية، وأهمها: مشروع النقل ومشروع التأمين ومشروع وكالة الأشغال ومشروع المخازن العامة.

أ- مشروع النقل

يعد مشروع النقل من أهم المشاريع التجارية، ويشمل النقل البري والنهري والبحري (26) والجوي. وقد عرفت المادة 129 من قانون التجارة عقد النقل بأنه: عقد " يلتزم بموجبه الناقل بان يؤمن انتقال شخص أو شيء من مكان إلى مكان آخر مقابل أجر". ويجب التنويه إلى أنه في مشاريع النقل يبقى النقل تجارية سواء أكان الناقل شخصا طبيعيا أو اعتباريا، وسواء أكان الناقل مالكا لوسائل النقل أو مستأجرة لها، وسواء كان من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص. كما أنه لا عبرة لواسطة النقل المستخدمة، أكانت سيارة أم قطار أم عربة أم سفينة.. وطبعا لابد من توافر جميع عناصر المشروع وقصد تحقيق الربح، لأن النقل المجاني لا يعتبر من الأنشطة التجارية. |

أما بالنسبة لصاحب سيارة الأجرة (أو التكسي) فهناك خلاف فقهي واجتهادي حوله، إذ يرى البعض أنه صاحب مشروع تجاري (27) ، بينما يرى آخرون أنه مجرد حجر في خاصة إذا كان يعتمد على جهده الشخصي ويقود سيارته بنفسه (28) . ومهما يكن فإن أحكام المادة 10 من قانون التجارة تبقي قابلة للتطبيق على هذه الحالة، فيمكن اعتبار صاحب سيارة الأجرة من صغار التجار " الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر أو سطح الماء "

ب - مشروع التأمين

تم تعريف التأمين في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 43 لعام ۲005 الخاص بشركات التأمين على أنه: " تحويل أعباء المخاطر من المؤمن له إلى المؤمن مقابل قسط التأمين، والتزام المؤمن بتعويض الضرر والخسارة إلى المؤمن له (29). نستنتج من هذا التعريف أن المؤمن يقوم بضمان الأضرار التي قد تحصل للمؤمن له عند حدوث كارثة ما وفي حدود معينة، مقابل أقساط متفق عليها مع هذا الأخير (30)، كالتأمين على الحياة والتأمين ضد الحريق أو حوادث السير أو الأخطار البحرية (30)

والتأمين نوعان: التأمين بمقابل أقساط والتأمين التبادلي (أو التعاوني)، وكلاهما يعد نشاطا تجاريا متى تم من خلال مشروع. وتقصد بالتأمين بمقابل أقساط تلك العمليات التجارية الصرفة التي تقوم بها شركات التأمين بهدف تحقيق الربح "(32)، وفيها يلتزم المؤمن له بدفع أقساط متفق عليها الشركة التأمين من أجل ضمان الأضرار التي قد تحدث للمؤمن له

أما التأمين التبادلي (أو التعاوني) فيتألف من صندوق مشترك يدفع كل عضو فيه اشتراك دوريا قابلا للزيادة والنقصان، وهذا النوع من التأمين لا يهدف إلى الريح وإنما يوزع أعباء الأخطار المشتركة على الأعضاء، كالتأمين الذي يضم عمل الكهرباء أو عمل الأسمنت أو التأمين الذي يضم القاطنين بحي من الأحياء (33). ورغم انعدام الهدف الرمحي في التأمين التعاوني، إلا أن قانون التجارة في الفقرة (ط) من المادة 6 منه أتى بنص مطلق بالنسبة لتجارية قطاع التأمين، سواء أكان تعاونية أو بأقساط (34)

وينتج عما تقدم أن عقد التأمين يكون دائما تجاريا بالنسبة لشركة التأمين، أما المؤمن له فلا يكون العمل تجارية بالنسبة له إلا إذا كان تاجرأ ويقوم بالتأمين لمصلحة تجارته

ج - مشروع وكالة الأشغال تقوم وكالات الأشغال

 (Les agences d ' affaires ) برعاية مصالح الغير وإدارة أعمالهم وتقديم خدمات متنوعة لهم بمقابل، مثل مكاتب إدارة الأملاك ومكاتب التخليص الجمركي ومكاتب السياحة والسفر ومكاتب التشغيل ووكالات الأنباء ومكاتب الدعاية والإعلان ومكاتب تحصيل الديون(35) وغيرها.

كما تسهل هذه الوكالات على الناس الوصول إلى حقوقهم، وهي كالسمسرة تخضع للقانون التجاري حتى لو كانت الأعمال التي يتم التوسط فيها أعمالا مدنية (36).

وقد يتداخل نشاط وكالات الأشغال مع نشاط الوكيل التجاري رغم أن هذا الأخير ينحصر عمله بالأنشطة التجارية في حين أن وكيل الأشغال يقدم خدماته في كل الأعمال مدنية كانت أم تجارية.

والملاحظ أن المشرع السوري تماشي مع موقف المشرع الفرنسي، فأدرج وكالات الأشغال بين المشاريع التجارية، خلافا لبعض التشريعات العربية التي اعتبرتها من الأعمال التجارية المنفردة، كالتشريع التجاري الكويتي ونظيره اليمني .

 د - مشروع المخازن العامة

تقوم المخازن العامة بإيداع البضائع والمواد مقابل أجرة (37) ، ومن أمثلتها: المستودعات الموجودة في الموانئ والمطارات ومحطات القطار، وصوامع الحبوب وشركات التبريد والصناديق الحديدية في المصارف (les coffres - forts )، ومرائب السيارات وغيرها. فالدور التقليدي للمخازن العامة حفظ الودائع كأمانة لصالح أصحابها (38). ولكنها أحيانا تقوم بدور الشخص الثالث، أي تتسلم البضائع والمنقولات المحجوزة أو المرهونة لحين ثبوت استحقاقها أو بيعها لصالح جهة ماء

ويعطي صاحب البضاعة إيصالا مكونة من قسيمتين: الأولى تمثل البضاعة المودعة ، والثانية تمثل السند المؤمن وتسمى الواران (le warrant)، وكلتا القسيمتين تحويان بيانا تفصيلية بالبضاعة وتحرر بصيغة الأمر وتكون قابلة للتداول بالتظهير(39).

وصاحب المخزن العمومي يعتبر عمله تجاريا إذا قام به من خلال مشروع، أما المودع فلا يعتبر عمله تجارية إلا إذا كان تاجرأ وإيداعه متعلق بتجارته.

________________

1- يختلف صاحب الحرفة التجارية عن الحرفي الذي لايعتبر من التجار .

2- وذلك استنادا الى احكام المادة 10 ق. ت .

3- اختلفت ترجمة هذا المصطلح من دولة إلى أخرى، فهو " مشروع في سورية ولبنان، و " مؤسسة في تونس و مقاولة في الجزائر..

4- راشد الراشد، المؤسسة وهيئاتها العامة، رسالة دراسات عليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، جامعة محمد الخامس، ۱979، ص۲ وما بعد.

5- محمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري، دار النهضة العربية القاهرة طبعة غير مؤرخة ، ص 3۱

6- مصطفي كمال طه، القانون التجاري المصري، ج 1، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ۱990

7- القانون التجاري المصري الجديد لعام ۱999 أيضا لا يفرق بين الحرفة  التجارية والمشروع التجاري ويعتبر هما شيئا واحدا.

8- جاك يوسف الحكيم، الحقوق التجارية، ج ۱، مديرية الكتب الجامعية، جامعة دمشق، ۱987، ص  87  .

9- إلياس أبو عيد، قانون التجارة البرية بين النص والاجتهاد في الفقه المقارن (جزاءان)، ج ۱، ط 1، الناشر غير معروف، ۲004، ص 33 وما بعد

10 –المادة 10 ق. ت .

11- عبد الرزاق جاجان و عمر فارس، مبادئ القانون التجاري: البري والبحري والجوي، منشورات كلية الاقتصاد بجامعة حلب، ۲007، ص 48

12- بقيت الصناعات الاستخراجية في فرنسا من الأنشطة المدنية حتى صدور قانون 9/9/1919 الذي أدخل المناجم العميقة في الميدان التجاري، وبصدور قانون المناجم لعام 1956 وتعديلاته (خاصة قانون 12/1/1970 ) صارت المناجم القريبة من سطح الأرض أيضا من الأعمال التجارية .

- A. VIANDIER, Droit commercial , 1 tre éd., P.U.F., Paris, 1986, p. 66.

13-  محمد سعيد فرهود ومحمود مرشحة، القانون التجاري، القانون التجاري ، منشورات كلية الاقتصاد في جامعة حلب 1992 ، ص24.

14-المشرع التونسي خالف موقف المشرع الفرنسي فاعتبر مطلق العمليات الاستخراجية أعمالا تجارية وليس المناجم فقط (المادة ۲ سن المجلة التجارية التونسية، وكذلك فعل المشرع الجزائري (المادة ۲ من قانون التجارة الجزائري).

15- هشام فرعون، القانون التجار في البري، ج 1، منشورات جامعة حلب ط 1994، ص 48

16-J. VALLANSAN, Commerçants: Qualité de commerçant, JCP, Fase. 50, 21 Septembre 2000, 1, 44.

17- بقي هذا النشاط في فرنسا خارج الميدان التجاري حتى صدور القانون رقم 61 لعام ۱970 الذي عدل المادة 63۲ ق. ته فأدخل تجارة العقارات في الأنشطة التجارية .

18-مع العلم أن المشرع المصري جعل المضاربة العقارية من الأعمال التجارية إذا تمت على وجه الاحتراف (الفقرة م من المادة 5ق.ت  مصري)، أما المشرع الجزائري فاعتبرها من الأعمال التجارية المنفردة (المادة ۲ ق.ت جزائري)، وحبذا لو فعل ذلك المشرع السوري أيضاً .

19- سميحة القليوبي، السمسرة في القانون الكويتي: دراسة مقارنة، مجلة القضاء والتشريع التونسية وزارة العدل التونسية، عدد كانون الثاني ۱979، ص۲۲. .

20- تطلق بعض التشريعات على السمسار اسم الدلال، من ذلك مثلا المادة الخامسة من قانون التجارة العراقي العام ۱984.

21- إذا أطلق مجازا- على السمسار صفة الوكيل، فهو بهذه الصفة وكيل في البحث عن متعاقد، أو وسيط في مفاوضات التعاقد.

22- أدرج المشرع الفرنسي السمسرة بين الأعمال المنفردة ولم يشترط توفر عناصر المشروع ( 1 n , 110L 7  )

23- Axel DE THEUX, Le droit de la représentation commerciale, T. 2, Vol. 1, Etab .Emile Brulant, Bruxelles, 1977, p. 8 et suiv.

24- صدر في سوريا قانون حماية حقوق المؤلف رقم ۱۲ بتاريخ 27/2/2007 /  ، وقد عددت المادة الثالثة من هذا القانون أربع طرق للنشر وردت على سبيل المثال لا الحصر وهي؛ المصنفات المكتوبة والمصنفات الفنية المسرحية والموسيقية والسينمائية والإذاعية والتلفازية والغنائية والتمثيل والرقص، ومصنفات الفنون التشكيلية والتطبيقية والتصوير، ومصنفات الخرائط الجغرافية والطبوغرافية، ومصنفات البرمجيات الحاسوبية .

25- الفقرة (ك) من المادة 1 ق. ت.

26- تعد عمليات النقل البحري من الأعمال التجارية المنفردة، وتعتبر تجارية - من باب أولى- إذا تمت من خلال مشروع .

27- إلياس حداد، القانون التجاري، مطابع مؤسسة الوحدة، دمشق، ۱987، ص۱97 قرار نقض رقم ۱8۱ تاريخ 4/5/1969  ؛ مجلة القانون 1969، ص 674 .

28- هشام فرعون، القانون التجاري البري، ج ۱، مرجع سابق، ص 58اقرار نقض رقم 6 تاريخ11/1/1978  : المحامون، ۱978، العددان 3 و 4، ص ۱7۲

29- أيضا تنص المادة 7۱3 ق.م على أن: " التامين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد، وذلك لقاء قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له المؤمن ؛ النظر، جمال مكناس، التامين: عقد التأمين، منشورات جامعة دمشق، ۱996، ص۱7 وما بعد ؛ توفيق حسن فرج، أحكام الضمان في القانون اللبناني، الدار الجامعية، بيروت، ۱985، ص 17 وما بعد.

- Muhieddine KAISSI, Droit de l'assurance, Al-Dar-al jamiiyah, Beyrouth, 1996 p. 3 et suiv.

30- عبد القادر العطير، التأمين البري في التشريع الأردني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان. ۱995،ص 16 وما بعد .

31- جاك الحكيم، الضمان البحري، مطبعة الإنشاء، دمشق، ۱98۲، ص ۱9۲ وما بعد .

32- بصدور المرسوم التشريعي رقم 43 لعام ۲005 سمح المشرع السوري بإنشاء شركات تأمين خاصة على شكل شركات مساهمة برأسمال لا يقل عن 700 مليون ل.س، بعد أن كان التأمين حكرا على القطاع العام المؤسسة العامة للتأمين).

33- إبراهيم علي عبد ربه، مبادئ التأمين التجاري والاجتماعي، دار النهضة العربية، بيروت، ۱987، ص 7۱ وما بعد

34- سارت بهذا الاتجاه عدة تشريعات، منها القانون التجاري الأردني (الفقرة ط من المادة 6)، والقانون التجاري الجزائري (الفترة العاشرة من المادة ۲)، والقانون التجاري التونسي ( الفقرة السادسة من المادة 2

35- نظم المشرع التونسي مهنة تحصيل الديون بالقانون رقم 4 لعام ۱998، وقد نصت المادة الثالثة من هذا القانون على نطاق هذه المهنة: الرائد الرسمي، عدد 11، المؤرخ في 6 فيفري ۱998، ص ۲70

36- هشام فرعون، القانون التجاري البري، ج 1، مرجع سابق، ص 51.

37- لم يتعرض القانون التجاري الفرنسي لهذا النشاط، وإنما نظمه المشرع لاحقا بقانون285/1958 ،

 38-J. SEKUTOWICZ, Le nouveau statut des magasins généraux, Thèse pour le Doctorat, Fae. Dr., 1948, L.G.D.J., Paris, 1948, p. 3 et suiv.

39- هشام فرعون، القانون التجاري البري، ج ۱، مرجع سابق، ص 55.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثامن والثلاثين من مجلة دراسات استشراقية
مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) يستقبل الطلبة المشاركين في حفل التخرج المركزي
جامعة الكفيل تحيي ذكرى هدم مراقد أئمة البقيع (عليهم السلام)
الانتهاء من خياطة الأوشحة والأعلام الخاصة بالحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات