x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

حالات شطب العلامة التجارية لمخالفة إجراءات التسجيل

المؤلف:  احمد عبد الله هادي الحنكاوي

المصدر:  شطب العلامة التجارية

الجزء والصفحة:  ص70-74

2024-04-28

142

بعد أن انتهينا من بيان الإجراءات اللازمة لتسجيل العلامة التجارية بدءًا من الجهة المخولة بتلقي طلبات التسجيل ومرورًا بالوثائق والمستندات اللازم إرفاقها مع طلب التسجيل، وحتى تسجيل العلامة وقيدها في السجل، ومن ثم إصدار شهادة التسجيل باسم الطالب، فإن السؤال المطروح هو : ما هي الحالات التي يتم فيها شطب العلامة التجارية المسجلة لمخالفة إجراءات التسجيل الشكلية؟ وتتمثل إجراءات التسجيل بالشروط الشكلية التي يجب توافرها في العلامة التجارية، وهي إجراءات تسجيل العلامة التجارية لدى الهيئة المختصة من صاحب الشأن أو من ينوب عنه بتوكيل خاص (1) وهناك شروط تتعلق بالشكلية لتسجيل العلامة التجارية، الأمر الذي يعني إمكانية طلب شطب العلامة من سجل العلامة التجارية في حال مخالفة أي شرط من الشروط الشكلية؛ لأنها هي آلية التسجيل التي حددها القانون وأي خطأ يتعلق بتلك الخطوات يؤدي إلى شطبها، ويمكن تقسيم حالات شطب العلامة لمخالفة إجراءات التسجيل وذلك على النحو الآتي:
أولا: شطب العلامة التجارية إذا تم قبول طلب التسجيل بالخطأ
أكد المشرع الأردني بأن لكل من لحقه من جراء عدم إدخال قيد في السجل أو بسبب حذف أي قيد منه أو من تدوين أي قيد فيه من دون سبب كاف يبرر تدوينه أو بسبب بقاء أي قيد في السجل أن يقدم طلبا حسب الأصول، إما لمسجل العلامات التجارية أو لمحكمة العدل العليا، وذلك حسب رغبته، فإن قدم الطلب إلى المسجّل يكون لهذا الأخير الحق في إحالته إلى المحكمة المختصة، وإما أن يفصل فيه، وذلك بعد سماع أصحاب الشأن، فإن فصل فيه يكون قراره خاضعا للطعن به أمام المحكمة العليا . (2)
وقد منح المشرع الأردني لمسجل العلامات التجارية الحق في تصحيح الخطأ في السجل دون قيد أو شرط كما حدده القانون على ألا يلحق التصحيح الضرر بالآخرين، وذلك من ناحية الاسم أو العنوان أو أي تغيير طرأ على الشخص المسجل للعلامة التجارية. وإذا استمر الخطأ من مسجل العلامات التجارية وقام بتسجيل تلك العلامة فيحق له تصحيح ذلك الخطأ من خلال شطبها، كما لو حصل نزاع قضائي بشأن تسجيل تلك العلامة وقضت المحكمة في هذا النزاع بعدم تسجيل تلك العلامة، وعلى الرغم من ذلك حدث خطأ ما وقبل المسجل تسجيلها، فإنه يجب تصحيح هذا الخطأ بشطبها من السجل خلال مدة الخمس سنوات. (3) ووفقا لنص المادة (15) من القانون الأردني فإنه يمكن "ترقين" أو "شطب العلامات التجارية إذا تم تسجيلها بطريق الخطأ، أو إذا تم قبول تسجيل العلامة التجارية ولكنها سُجلت على غير ما أشارت إليه المحكمة، وبصورة مغايرة لما حكمت به، وفي هذا الصدد قضت محكمة العدل العليا الأردنية (4) .... إن التسجيل المعتبر قانونا هو الذي يستوفي شرائطه القانونية وفقًا لأحكام المواد (11) و13 و 15) من قانون العلامات التجارية والمادتين (47) و (49) من نظام العلامات ،وتعديلاته، ولما كانت العلامة التجارية (Eternity) قد سجلت قانونا باسم شركة آب دايت غارمنت بتاريخ 2008/1/6، وهو تاريخ لاحق لتاريخ تقديم المستأنف طلبه إلى مسجل العلامات التجارية لإعادة تسجيل علامته المشطوبة، فإن ذلك فيه مخالفة للقانون، طالما أن المشرع قد رسم طريقًا لتسجيل العلامة التجارية وطريقا آخر لإعادة تسجيلها، وبذلك يغدو ما توصل إليه مسجل العلامات التجارية بقراره المستأنف مخالفا للقانون وحقيقيا بالفسخ.
وذهب أحد الآراء (5) إلى أن شطب العلامة التجارية في هذه الحالة يؤسس بالاستناد إلى نص المادة (6) من القانون الأردني والتي نصت على ما يأتي: كل من يرغب في أن يستقل في استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من إنتاجه، أو صنعه، أو انتخابه، أو مما أصدر شهادة بها البضائع التي يتجر أو التي ينوي الاتجار بها، يمكنه أن يطلب تسجيل تلك العلامة وفقا لأحكام هذا القانون." وعد هذا الرأي أن المادة المذكورة قد أشارت إليها المادة (5/24) من قانون العلامات التجارية بنصها: إن كل طلب" يقدم لحذف علامة تجارية من السجل بسبب عدم وجود ما يسوغ تسجيلها بمقتضى أحكام المواد (6 و 7 و 8) من هذا القانون، أو بسبب أن تسجيل تلك العلامة تنشأ عنه منافسة غير عادلة بالنسبة لحقوق الطالب في المملكة الأردنية الهاشمية، يجب أن يقدم خلال خمس سنوات من تسجيل تلك العلامة، ومن ثم ووفقًا لهذا الرأي فإن العلامة التجارية تشطب إذا كان طلب تسجيلها قد تم قبوله بالخطأ، أو قد قبل مخالفا لما أشارت به المحكمة وفق ما جاء بنص المادة (15) من قانون العلامات التجارية
وفي القانون المصري، فإنه يمكن الاستناد إلى نص المادة (94) من القانون التي يستفاد منها أنه يجوز للمصلحة ولكل ذي شأن اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب إضافة أي بيان للسجل أغفل تدوينه أو بحذف أو تعديل أي بيان دُوّن فيه دون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة، وذلك في طلب شطب تسجيل العلامة التجارية التي تُسجل نتيجة خطأ من المسجل، أو على غير ما أشارت به المحكمة.
ومنح المشرع العراقي لمالك العلامة التي تم تسجيلها حسب الأصول أن يقدم بأي وقت طلبًا لمسجل العلامات لإدخال أية إضافات أو تعديلات لتصحيح علامته، واشترط أن تكون تلك التعديلات لا تمس بذاتية العلامة مما جوهريا ، (6) إذ نص القانون على أنه لمالك العلامة التي سبق تسجيلها إن يقدم في أي وقت طلبًا للمسجل لإدخال أية إضافات أو تعديلات على علامته على ألا تمس ذاتيتها مما جوهريا، ويصدر قرار المسجل بقبول ذلك مبدئيًا وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية، ويجب تبليغ هذا القرار على أن يكون قابلا للاعتراض وفقا لما تقدم. والملاحظ على نصوص المواد المشار إليها في القانونين المصري والعراقي أنها لم تحدد مدة تمتنع بعدها المطالبة بالشطب ويؤيد الباحث ذلك طالما أن الأمر يتعلق بعلامة تجارية سجلت دون وجه حق أو كانت غير مطابقة للحقيقة؛ ذلك لكي يكون السجل مرآة ناصعة لما يدون فيه.
ثانيا : شطب الطلب لوجود تزوير في تسجيل العلامة التجارية
إذا وجد تزوير أثناء تسجيل العلامة التجارية أو بعد تسجيلها، يطلب المسجل من المحكمة تعديل السجل من خلال شطب العلامة التجارية المسجلة، إذ نصت الفقرة (4) من المادة (24) من القانون الأردني على ما يأتي: يجوز للمسجل في حالة وجود تزوير في تسجيل أية علامة تجارية مسجلة، أو في تحويلها، أو انتقالها أن يقدم طلبًا إلى محكمة العدل العليا بمقتضى أحكام هذه المادة." وعليه يجوز وفقا لهذه المادة أن يتم شطب العلامة التجارية التي تبين وجود تزوير في تسجيلها ،(7) وذلك بطلب من المسجل وبموجب حكم من محكمة العدل العليا. وفي اللائحة التنفيذية للقانون المصري نصت المادة (81) على ما يأتي: "إذا قامت شكوك جدية حول صحة بيانات الطلب أو المستندات المرفقة، جاز لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يستدعي الطالب، أو وكيله لمناقشته......
كما نصت المادة (94) من القانون المصري على ما يلي: "يكون للمصلحة ولكل ذي شأن في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (85) من هذا القانون اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب إضافة أي بيان للسجل أغفل تدوينه أو بحذف أو تعديل أي بيان دون فيه دون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة. فأي تغيير في سجل العلامات بالتعديل أو التصحيح أو الشطب لا يجوز أن يقوم به المسجل من تلقاء نفسه بل بناءً على قرار صدر من المحكمة بذلك. ومن سياق نصوص المواد، نجد أن مسجل العلامات يحق له أن يطلب تعديل السجل من خلال طلب الشطب للعلامة التجارية التي وجد فيها تزويرًا أثناء تسجيلها؛ لأنها سُجلت عن طريق الغش أو معلومات كاذبة أو بناء على تقديم بيانات مخالفة للحقيقة. (8)
وفي القانون العراقي، نصت المادة (2/21/ت) على أنه "... يمكن تقديم طلب إلغاء تسجيل العلامة ... ت- أن تسجيل العلامة تم بالتحايل أو بشكل مخالف لأحكام التسجيل." وتلحظ أن المشرع الأردني اكتفى في حالة وجود تزوير في تسجيل علامة تجارية بأن يطلب من المحكمة تعديل السجل أو شطب العلامة، ولكن التساؤلات هنا هي: هل ما ورد في النص القانوني يسمح بإجراء ملاحقة من سُجلت باسمه العلامة بجرم التزوير في علامة تجارية مسجلة؟ وما هو دور المسجل قبل إحالة الطلب إلى المحكمة لتعديل أو حذف العلامة؟ وما هو دور محكمة العدل الأردنية العليا بعد إحالة الطلب إليها؟.
ويرى الباحث هنا أن الألفاظ التي استخدمها المشرع المصري وإن كانت تؤدي إلى نتيجة أن هناك تزويرا في تسجيل العلامة التجارية - طالما أن التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر وتحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع أو البيانات التي يراد إثباتها - إلا أنها وبحق ألفاظ من شأنها أن تؤدي إلى قيام مصلحة التسجيل التجاري والمحكمة المختصة كل حسب اختصاصها بالدور القانوني المناط بها للبحث في العلامة التجارية وبياناتها للوصول إلى صحة تسجيلها من عدمه، وذلك على خلاف الأمر للمشرع الأردني الذي أعطى المسجّل صلاحية الطلب من المحكمة تعديل العلامة أو حذفها من السجل بعد أن وجد تزويزا فيه.
وفي نظام العلامات التجارية العراقي نصت الفقرة (ب) من المادة (37) على ما يأتي: يقوم المسجل بطلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص ارتكب جريمة وفق أحكام القانون"، إذ إن المشرع أعطى الحق للمسجل بشكل مطلق أكثر مما جاء في المادة (35) من قانون العلامات والبيانات التجارية.
____________
1- عبد الله حسين الخشروم، الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية دار وائل للنشر والتوزيع عمان 2005 ، ص 154.
2- انظر المادة (24) من قانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لسنة 1952 المعدل.
3- مجلة نقابة المحامين الاردنيين، العددان (2) لسنة 2000م، ص 75.
4- حكم محكمة العدل العليا الأردنية رقم (2008/172) هيئة خماسية، بتاريخ 2008/6/18، منشورات مركز عدالة للمعلومات القانونية.
5- د صلاح زين الدين العلامات التجارية وطنيا ودوليا، ط3 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2015، ص 233
6- انظر المادة (12) من قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي المعدل رقم 21 لسنة 1957.
7-Deborah E. Bouchoux, Protecting your Company's Intellectual Property - A Practical Guide to Trademarks, Copyrights, Patents & Trade Secrets, New York: Amacom, Y. 1, p. VT.
8- شذى احمد عساف ، شطب العلامة التجارية في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2011، ص 43.