x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

تعريف العلامة التجارية في الاصطلاح الفقهي

المؤلف:  احمد عبد الله هادي الحنكاوي

المصدر:  شطب العلامة التجارية

الجزء والصفحة:  ص 17-19

2024-04-28

162

عرفت العلامة التجارية على صعيد الفقه" بأنها : العلامة التي يتخذها الصانع أو التاجر شعارا لمنتجاته أو بضاعته تميزا عن غيره من المنتجات والبضائع المماثلة (1) وعرفها جانب من الفقه بالقول بأنها العلامة التجارية تعني الإشارة التي يتخذها الصانع أو التاجر أو مقدم الخدمة لتمييز منتجاته أو بضائعه أو خدماته عن بضائع أو خدمات الآخرين (2).
وعرفت بأنها كل إشارة أو دلالة مميزة يضعها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صنعها أو الخدمات التي يقدمها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع والخدمات المماثلة (3) .
وعرفت أيضًا بأنها : الشكل ذو التكوين الخاص الذي يُتخذ وسيلة لتمييز منتجات المشروع أو خدماته (4) .
وعرفها فقيه آخر بأنها تلك الشارة المتخذة شكلا مميزا والتي يتخذها صاحب المصنع أو التاجر شعارا لمنتجاته أو بضائعه تمييزا لها عن غيرها من المنتجات أو البضائع وتمكينا للمستهلك من التعرف على حقيقة مصدرها أينما وجدت (5) .
وتستخدم مصطلحات عدة في اللغة الإنجليزية لمصطلح العلامة التجارية مثل (Trademark, Brand) وهناك ما يعتمد على المنهج المتبع في التعريف (6) ، إذ إن المنهج الوظيفي يُعرف العلامة على أساس الوظيفة الأساسية التي تقوم بها في الأسواق، وهي الدلالة على مصدر المنتج أو البضاعة أو الخدمة؛ بمعنى آخر تمييز المنتج أو البضاعة أو الخدمة المقدمة من منشأة ما عن تلك التي تقدمها منشأة منافسة.
وهنالك المنهج الذي يعتمد على التعداد، أي تعداد العناصر والأشكال التي يمكن اتخاذها كعلامة تجارية، بيد أنه يؤخذ على هذا المنهج أنه قد يحد من مواكبة النظام أو القانون الخاص بالتطور التقني الذي ينتج باستمرار صورا وأساليب جديدة يمكن استخدامها كعلامة تجارية، ولا سيما مع التطورات التي تشهدها الحياة الاقتصادية والصناعية، ذلك أن التطور التقني ينتج كل فترة من الزمن عناصر وأشكال وأساليب جديدة يمكن أن يستخدمها التجار والمنتجون كعلامات تجارية، فمثلا أصبحت بعض أسماء مواقع شبكة الإنترنت الدولية تسجل كعلامات تجارية في بعض البلدان (7) مثل موقع( eBay) وموقع (Amazon).
فضلاً عن ذلك، فإن هناك المنهج المختلط، وهو المنهج الثالث الذي نشأ ليجمع بين المنهجين السابقين (المنهج الوظيفي والمنهج التعدادي، ويُعرف هذا المنهج العلامة التجارية على أساس الوظائف التي تؤديها وهي تمييز المنتجات أو الخدمات التي تقدمها منشأة ما عن غيرها من المنشآت الأخرى، فضلاً عن تعداد العناصر التي تتكون منها.
وفي الواقع، لا يوجد تعريف موحد للعلامة التجارية على مستوى العالم، ونجد أن اغلب فقهاء القانون عرفوا العلامة التجارية بشكل متشابه نسبيًا. ونظرًا لكثرة التعريفات، سنكتفي بما أوردناه من التعريفات أعلاه، ذلك لعدم التكرار والإطالة.
ومن خلال التعريفات الفقهية، نقترح تعريفا للعلامة التجارية: (هي كل رمز يمكن اداركه بأحدى الحواس يستخدمه التاجر لتمييز السلع أو الخدمات التي يقدمها عما سواها ولحمايتها بالطرق القانونية).
ومن خلال التعريف المقترح أعلاه، نجد انه يمكن استخلاص عناصر عدة وهي:
1-هي رمز تعريفي متكونة من عدة رموز أو أشكال أو حروف.
2- يمكن إدراكها بإحدى الحواس.
3- يمكن للتاجر استخدامها بصورة عامة مثل الشركات أو المؤسسات أو الأشخاص.
4- هي أداة لتمييز المنتجات والخدمات.
5- هي أداة لحماية المنتجات والخدمات وحقوق أصحاب العلامة.
__________
1- أنطوان الناشف الإعلانات والعلامات التجارية بين القانون والاجتهاد، بيروت، 1999م، ص 131.
2- د. صلاح زين الدين، الملكية الصناعية والتجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005، ص 350.
3- د. سميحة القليوبي، الملكية الصناعية والتجارية، دار النهضة العربية، الطبعة 10، القاهرة، 2016، ص 448.
4- د. محمود مختار أحمد بربري، قانون العلامات التجارية، الجزء الأول، الأعمال التجارية والتاجر والأموال التجارية وفقا لقانون التجارة رقم (17) لسنة 1999 ، دار النهضة العربية، 2000، ص 236.
5- د هلال بن حمد السعيدي، الحماية القانونية للعلامة التجارية في القانون العماني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2020، ص 21
6- عدنان غسان برائبو، التنظيم القانوني للعلامة التجارية منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2012م، ص 16.
7- قرار لمحكمة تمييز دبي بتاريخ 2006/9/12 في الطعن رقم (136-2006) المنظور أمامها ونص القرار على أنه "من المقرر أن الدور الذي يؤديه العنوان الإلكتروني يتشابه مع الدور الذي تؤديه العلامة التجارية، إذ أن كلا منهما يقوم بالدعاية والإعلان عن المشروع وعن الخدمة الخاصة به، بحيث يكون من السهل على المستهلك التعرف على الخدمة من خلال الاطلاع على الموقع الإلكتروني، واستنادًا إلى ذلك يكون مجرد إنشاء وتحميل العنوان الإلكتروني استعمالا للإشارات المميزة للمشروع والعلامة التجارية الخاصة بالخدمة المتعلقة به في مجال الإنترنت."