أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-10-11
1270
التاريخ: 2024-06-01
706
التاريخ: 2023-03-11
1242
التاريخ: 2023-04-19
1098
|
مع كل الأحكام الشرعية التي نظمت مسألة الإرث فإننا نرى للأسف في مجتمعاتنا الكثير من التطبيقات السيئة لهذا الموضوع ، أو تجاوزاً للحدود التي رسمها الله سبحانه وتعالى لنا والموارد في هذا المجال كثيرة سنعرض لأهمها بحسب تجربتنا في مجال علاج المشاكل الشرعية والاجتماعية وهي على الشكل التالي :
أولا : عدم توريث الزوجة :
من المتعارف عليه في مجتمعاتنا قيام البعض بحرمان الزوجة من حقوقها الإرثية من خلال كتابة كل ما يملكه للورثة الآخرين وهو ما زال على قيد الحياة والسبب في ذلك في كثير من الأحيان يكون أن المورث يخاف أنه لو مات أن تعطي زوجته هذا المال الذي تعب به لغريب تتزوجه ، أو أن يكون الزوج عقيم لا ينجب فيخاف أن يذهب ربع تركته الى الغريب وهذا العمل من الناحية الشرعية محل إشكال وينطبق عليه عنوان سنتعرض له لاحقا وهو الحيف أو الظلم في الوصية إن الله سبحانه وتعالى عندما قَسّم الإرث وضع له قوانين من أجل حفظ حقوق الجميع بشكل متوازن ، وعليه فإنه لا مصلحة البتة في الخروج عن هذا التقسيم الذي لو كانت هناك مصلحة في غيره لاختاره الله سبحانه وتعالى لنا .
والمشكلة أننا نجد وبعد فوات الأوان أن ما نفعله على خلاف إرادة الله عز وجل يكون خاطئاً ويوقعنا في مشاكل وسأنقل هنا قصة حصلت كي تكون عبرة في هذا المجال.
ـ قصة وعبرة :
جاءني في يوم من الأيام شخص طالبا تدخلي في مشكلة حصلت معه وهي على الشكل التالي : قال اكتشفت بعد فترة من زواجي أني عقيم لا أنجب ومن وقع المفاجأة عليَّ طلبت من زوجتي أن تبدي رغبتها في الاستمرار أو رفضها لذلك ، وقلت لها إني مستعد لتلبية رغبتها مهما كانت من دون أي غضب أو انزعاج ، وقد أراحني كثيرا أنها اختارت الاستمرار ما شجعني للذهاب الى أكثر من طبيب للعلاج الى ان حكم علي بالعقم النهائي وأنه لا مجال للعلاج ، هنا تدخل إخوتي بقوة ليقولوا لي : إن زوجتك سترث من بعدك كل أملاكك وأملاكي كثيرة جدا فلعلك تكتب لنا اموالك المنقولة وغير المنقولة أثناء حياتك فلا يذهب مالك لو توفاك الله سبحانه وتعالى قبلنا الى غير عائلتنا فيما لو اختارت زوجتك الزواج مرة أخرى ، أو حتى لو ماتت فإن المال سينتقل الى ورثتها وليس إلينا ويضيع حقنا فيما تملك ، وبلحظة نسيت كل شيء نسيت التضحية التي قدمتها لي فرضيت بالاستمرار رغم معرفتها أني عقيم ، ونسيت أن من لا تهتم لأهم شيء في الحياة بالنسبة للأنثى وهو الولد لن تهتم للمال الذي لا تقاس قيمته بالولد فأطعتهم بذلك وأبرمت لهم عقود بيع وشراء لكل العقارات التي أملكها وأنا قاصد أن أحرم زوجتي من الإرث. علماً أنه لم يكن محتاجاً لذلك لأن الإسلام حل المشكلة حيث إن الزوجة كما تقدم لا ترث من عين العقارات بل من قيمة ما على الأرض من بناء ، او زرع فلم يكن محتاجاً لكل ذلك . إذ لو توفاه الله سبحانه وتعالى قبلها فستقيم أملاكه وتقبض من قيمة هذه الأملاك الربع وكذا من المال النقدي نفس النسبة وتذهب في حال سبيلها ، ولكن الظاهر أن هذه النسبة حتى لو كانت مالاً فإنها كبيرة جداَ فالأفضل أن لا تُعطى لها ، فبعد كل هذه التضحية خاصة وأن مشكلة العقم منه وبقيت معه صابرة تصرف معها بهذا الأسلوب الذي يضج بالخيانة وبعيد كل البعد عن الوفاء.
إن ادنى ما كان يجب عليه أن يقدمه لها هو ان يحافظ لها على شيء من المال لمستقبلها فيما لو مات قبلها وتركها بلا ولد ولا مال فلو اعتبرها خادمة له فالخادمة تستحق على الاٌقل تعويض نهاية الخدمة ، وهذا مالم يفعله هذا الناكر للجميل.
ما الذي حصل ؟ شاءت الرحمة الإلهية أن تحمل زوجته بعد أن كتب كل أملاكه لإخوته وأنجبت له صبياً ما دعاه لأن يتوجه لأخوته ويقول لهم: ردوا لي أملاكي ، فرفضوا ذلك. إن الحكمة التي نستنتجها من هذه الحادثة الواقعية أن الله أراد ان يريه أنه عندما تتدخل في أمور فيها ظلم مخالفاً بذلك إرادة الله سبحانه وتعالى بعد أن حلها لذلك فعليك أن تتلقى وعد الله. فهذا الرجل أصبح الآن فقيراً لا يملك شيئا وكل شيء أصبح لإخوته وقد جنى في نفس الوقت على ابنه ، المهم جاءني هذا الرجل الى المكتب بعد أن يئس من تجاوب إخوته معه ليشتكي هو وزوجته عليهم فاستدعينا هؤلاء الأخوة وسألناهم عن صحة ما يدعيه أخوهم فأجابوا بالإيجاب ، فطالبناهم بأسلوب لطيف وبعد أن حدثناهم عن أهمية صلة الرحم أن يردوا له ما تنازل لهم عنه فرفضوا. قلنا لهم إن هذا الرجل أحسن إليكم وما جزاء الإحسان إلا الإحسان وهو في نفس الوقت أخوكم فأجابوا هل في العقود خللا يجعلها مخالفة للقانون أو الشرع ؟ فقلنا لهم ليست المسألة كذلك المسألة أن أخاكم أخطأ ويريد التراجع عن خطأه فرفضوا ذلك. إن الطعن في صحة هذه العقود غير ممكن من الناحية الشرعية إذ حتى لو لم تكن بيعا فهي على الأقل هبة وهبة ذي الرحم لازمة ما اضطرنا لأن ندخل معهم في مفاوضات شاقة ومضنية استطعنا في نهايتها التوصل الى تسوية معينة وإعادة جزء مهم مما أودعهم إياه. لذلك نحن نحذر من ان يتدخل الإنسان في موضوع الوصية على خلاف إرادة الله سبحانه وتعالى فهذا الشخص كان يائساً من رحمة الله فالله عز وجل أراه أن رحمته أكبر من هذا اليأس. الأفضل دائماً أن لا يتدخل الإنسان في موضوع الوصية ويترك الأمر كما قسمها الشرع وبالطريقة التي قسمها الشرع والله عز وجل أعدل العادلين.
ثانيا : عدم توريث البنت :
هناك عرف بين الناس أنه من المعيب أن ترث الابنة أي شيء من مال أبيها فتراهم يحتالون بآلاف الحيل للهروب من توريثها ولو بكتابة كل ما يملكون لأبنائهم الذكور وهم أحياء مع ما في ذلك من مخاطر عليهم إذا ما انقلب الاولاد بعد عجز المورث وأخذوا كل شيء وتركوه وحيداً مع القدر كما يحصل في حالات كثيرة. وللأسف يأتي إلينا كثير من الناس لتوثيق وصاياهم وأكثر من سبعين بالمائة منها نجد فيه أن الآباء يحاولون حرمان بناتهم من أن ترث فيما يملك من العقارات. وعندما نحاول أن ننصحهم بعدم فعل ذلك يرفضون لأنهم يعتقدون أن لهم الحق أن يفعلوا ما يريدون بمالهم ، أليس الناس مسلطون على اموالهم ، كما ورد في الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه واله) أنه قال: (إن الناس مسلطون على أموالهم)(1) .
فنقول لهم إننا مسلطون على أموالنا أن نفعل بها ما نريد إذا لم يتعارض ذلك مع المفاهيم الاسلامية الثابتة أما اذا تعارض أي تصرف مع هذه المفاهيم فنصبح غير مسلطين ويعتبر هذا التصرف باطلاً ، فلم يرخصنا الله سبحانه وتعالى لا بالإسراف ولا بالتبذير وحجر على السفيه فمنعه من التصرف بماله ، فالنظرية الإسلامية تحكي عن أننا مستخلفين على هذا المال ولسنا مالكين له فالمالك الحقيقي هو الله عز وجل وملكيتنا اعتبارية ودليله ما ورد في قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حيث قال: {آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ} [الحديد: 7]. فالله عز وجل اعتبرنا مستخلفين في مالنا ولسنا مالكين له ، لذلك فإنه سبحانه وتعالى أرادنا أن نتصرف بهذا المال المؤتمنين عليه على حسب إرادته لا على حسب إرادتنا ، فإذا أردنا أن نوصي لا يحق لنا أن نوصي على النحو الذي نريده ولو كان مخالفا للإرادة الإلهية ، بل على النحو الذي لا يخالف إرادة الله سبحانه وتعالى وينسجم مع أحكامه .
وبعد أن نوضح له ذلك يصر على رفض إعطاء ابنته شيئا من الأعيان الثابتة لأن ابنته ستحضر له صهراً يقعد في أرضه وهذا ما لا يمكن أن يسمح به وعندما نفهمهم بأن هذه الوصية باطلة يطلبون منا تدبير الأمر بحيلة شرعية تؤدي الى حرمان البنت من حقها في الإرث وكأنه يقول لنا يا مولانا ساعدني على الظلم ، وعبثا نحاول أن نستجدي منعه مما هو مصمم عليه لكن في أغلب الأحيان دون جدوى ، والمؤسف أن غالب هؤلاء يأتون للوصية على أعتاب موسم الحج فيكونون قد صمموا على حج بيت الله الحرام وجرت العادة أن تكتب الوصية في هذا الوقت ، فنقول له منتهزين هذه الفرص : يا حج ، يا مؤمن ، يا عاقل تريد أن تذهب للحج طمعاً في رضا ربك ، وتقدم على الظلم ؟ ! هل يعقل هذا ؟ ! فبأي وجه يحق لك أن تحرم ابنتك من حقها مما أعطاك الله عز وجل ؟ ! الله عز وجل هو الذي فرض لها في القرآن أن لها حظ وتريد أنت أن ترجع الى عادات الجاهلية إن الإسلام يرفض ذلك. ولكنه يصر على أن لا يورث صهره خاصة إذا كانا على غير اتفاق وهنا يوجد حالات لهذا التصرف نعرضها على الشكل التالي:
1ـ يوصي بحرمان البنت :
يقوم الأب أو المورث عامة في هذه الحالة بكتابة وصية يعلن فيها حرمان البنت من ان ترث شيئا من الأعيان كالأرض أو الشقة ، او المصنع الذي يملكه ، ولا يتدخلون في الاموال وهنا يتصور الأمر على نحوين.
الأول : أنه لو جمعنا كامل تركة الميت وحددنا قيمتها وكان المال الموجود نقداً يساوي ، أو أكثر من القيمة النقدية لحصة البنت أو البنات فهنا يعطى البنات المال ولا إشكال ، وذلك لان الوصية تكون في هذا المجال في أن تأخذ حصتها كاملة نقداً وأن تكون حصة الذكور في العقارات ، وكذا لو كان المال أقل من حصتها العادية ولكن لو أخرجنا من التركة الثلث الذي يحق للمورث التصرف به يصبح المال كافيا لإرث البنات.
أما إذا لم يكن هناك مال ، او كان غير كاف ولو مع حسم الثلث ففي هذه الحالة تنفذ وصية المورث في الثلث ولا تنفذ فيما زاد عنه ويحق للبنت أن ترث من الأعيان على خلاف رغبة المورث .
طبعا هذا الكلام فيما لو لم توافق البنت ، أو البنات على إرادة المورث ، أما لو وافقن سابقا أو لاحقاً فلا إشكال في نفوذ الوصية على قاعدة أن هذا حقها ولها أن تتنازل عنه .
2- يعطيها مالاً في مقابل العين :
هناك بعض الناس يكونون أقرب الى العدل فيسألون عن قيمة إرث ابنتهم ويعطونها مالا مقابل حقها في الإرث. فيكتب لها في الوصية قيمة حقها من الإرث وهنا يوجد حالتين ومشكلة على الشكل التالي :
أ- توقع البنت وتوافق :
عند كتابة الوصية توافق البنت على إرادة مورثها وتوقع ، وهذا التصرف من ناحية شرعية لا إشكال فيه وبالتالي يصبح حق البنت في المال المعطى لها وحق الذكور في العقارات ، وهذا يحصل كثيرا في مجتمعاتنا حيث إن هناك بناتا يقولون إنهن لا يريدن أن يأخذن من درب إخوتهن ، وكأنه راسخ في ذهن الناس ان البنت إذا أخذت شيئا فإنها تأخذه من درب أخيها وأنها لا تريد أن تظلمه على حسب اعتقادها ، مع العلم أنها قد تكون أحوج من أخيها الى الأرض وهذه العادة والأفكار الراسخة في الأذهان خاطئة ولا قيمة لها في الإسلام ، الإسلام يحث على أن ترث الابنة من مال ابيها كما يرث الابن من مال أبيه ، وحقها الشرعي أن تأخذ من دون أي نقيصة ومن دون أي تمييز بين عين ومال ، ومن حقها الشرعي ان تعطي أولادها. وكما قلنا فإن نظرية تقسيم الثروة في الإسلام بان لا يبقى المال في مكان واحد ، بل أن يذهب في اتجاهات متعددة ويجب أن تتحرك هذه الاموال حتى يتحرك هذا المجتمع .
ب- لا توقع البنت أو ترفض ذلك :
في هذه الحالة ترفض البنت هذه القسمة وتعتبر أن لها الحق في أن تأخذ من كل ما تركه مورثها ففي هذه الحالة إن كان ما تركه لها من المال مساويا لحصتها الإرثية تبطل فلا إشكال في صحة الوصية وإلا فإن الوصية كما قلنا في المورد السابق تبطل فيما زاد عن الثلث. وتستطيع البنت أن ترث من الأعيان ما يجبر لها حصتها لتأخذ حقها كاملاً.
ج- مشكلة عملية :
في هذا المجال تحصل مشكلة عملية كبيرة سببها انهيار القيمة السوقية للعملة المكتوب بها الوصية ، فمثلاً يكتب المورث للبنات مبلغاً من المال يكون في زمن الكتابة مساويا لحصتهم والذي يحصل أن تنهار قيمة العملة كما حصل في آخر القرن العشرين عندنا في لبنان حيث انهارت قيمة العملة اللبنانية بشكل كبير فكان احدهم يكتب لابنته عشرة آلاف ليرة لبنانية وكانت تساوي قيمة الأراضي التي هي من حصتها ولكن عندما توفي أصبحت هذه القيمة لا تساوي حبة رمل من هذا العقار ، ففي هذا المجال لا يستطيع أحد إلا أن يقف حائر بين إلزامية ما وقعت عليه وبين عدم اخذها لحقها حقيقة. ومثله ما لو كانت قيمة الأرض ألفا وبعد مدة أصبحت بسبب مرور طريق ، أو انتعاش اقتصادي للمنطقة مليونا ، وكنا نعالج هذه المشاكل بأسلوب الاحتياط من خلال المصالحة الشرعية بين الورثة ، إذ إن الفقهاء في أغلبهم يعتبرون أن العقد ملزم ولا قيمة للزيادة الطارئة على قيمة الأرض ، أو النقصان الطارئ على القيمة الشرائية للمال .
فبهذه الحالة الحل الأفضل هو أن ينص في الوصية على إعطاء البنت ما يساوي قيمة حصتها من الارض في وقت تنفيذ الوصية. وبالتالي لا يعود هناك مشكلة بين البنت وإخوتها.
3- يعطي أولاده من خلال بيع وشراء صوري :
إذا وجد المورث أن البنات لا يوافقن على ما قرره لجهة أن لا يورثهن من العقارات ، يلجأ المورث الى طريقة يحتال فيها على الشرع بأن يقوم ببيع الأراضي لأولاده الذكور بيعا صوريا كي يحرم بناته من حقوقهن. وهنا يوجد تصنيفان للموضوع يقع في أحدهما مشكلة كبرى فتارة يبيع أولاده مع حبس المنفعة له ولزوجته وهو بذلك يكون قد ظلم نفسه بظلمه لابنته ، إلا أنه يضمن عدم تجرؤ أولاده عليه في المستقبل عند عجزه ، وأخرى يبيعهم من دون حبس المنفعة عليه ، أو على زوجته وهنا تقع المشكلة الكبرى إذ إن كثيرا من الأولاد يلجأ الى طرد والديه ، أو احدهما من البيت الذي ورّثاه إياه من أجل المال الذي يحتاجون إليه ، وسأنقل قصة صغيرة في هذا المجال علها تكون عبرة لمن يقدم على مثل هذا العمل .
ـ قصة وعبرة :
علمت من خلال أحد الإخوة العاملين في الحقل الاجتماعي أن امرأة كبيرة في السن يقدم لها مساعدات مالية وهي تعيش على الطرقات تريد أن تقدم دعوى على ابنها الذي لا ينفق عليها وقد قلت له إني مستعد لأن أستقبلها في أي وقت وعند حضورها أمامي وجدت أنها امرأة كبيرة في السن يظهر عليها أنها كانت من اهل العز سابقا ، وهذه الحالة التي هي عليها الآن يبدو أنها طارئة وغير قديمة ، فأحببت أن أسألها عن ماضيها فحاولت أن تحصر كلامها بانها تريد فقط من ابنها ان يوفر لها مأوى ويعطيها طعامها ودوائها ، وبعد إصرار مني عرفت أن هذه المرأة كانت تمتلك شقة كبيرة ومتجرا وأن ابنها الوحيد إنسان أعطته كل شيء في حياتها ولأنه كان وحيداً كانت كل طلباته مجابة ، وهذا ما انعكس سلباً عليه ... ولكن وجود الأب كان رادعاً له عن التمادي في غِيه وكانت أمه دائماً تغطي على تصرفاته السيئة وتعطيه مالاً من دون علم أبيه وتتجاوز عن أخطائه الكثيرة ، والطامة الكبرى كانت عندما توفي أبوه وأصبح وحيداً مع امه فإذا به يستفرد بها فصار يأخذ منها المال دون حساب الى أن خسرت تجارتها وأقفلت متجرها ثم ما لبث أن أقنعها بأن تبيعه كي يستثمر ابنها العاق هذا المال في تجارة أخرى على وعد أنه سيستقيم ، وقد فعلت ذلك ولم تتعلم من كل تاريخه السيء ومرة أخرى أخذ المال وصرفه على ملذاته وسيارة جديدة ... وكان يمن على أمه ببعض المال منه ولكن ليس حبا بها ، بل إنه كان يخطط لما هو أكثر من ذلك فعينه على الشقة الكبيرة التي كانت تمتلكها ، وبعد أن نفد المال وضاع كل شيء جاء إليها مرة أخرى باكيا مستغيثا فهو وأولاده سيرتمون في الشارع ولا أمل لديه سوى بأن يبيع هذه الشقة الكبيرة ليأخذ مالها ويفتتح مشروعا تجاريا يكون عونا له في مستقبل حياته ، ولن يعود الى ما كان عليه فقد تعلم من تصرفاته السابقة ، وهو وزوجته وأولاده سيكونون خدما لها وممرضون ، عرفتم طبعاً أنها وافقت معه وباعت الشقة وأعطته مالها ، وأخذها الى بيته الى أن تمم عملية البيع ، ولكن ما الذي حصل ؟ لقد اتفق مع زوجته على اصطناع مشكل تقوم زوجته بالخروج من البيت الى منزل أهلها غاضبة طالبة الطلاق ، أو أن تخرج أمه من البيت. وواجه أمه بالحقيقة التي كانت تسمعها من الصراخ المفتعل في غرفتهما وطلب منها أن تساعده بإرجاع زوجته الى البيت فهو لا يستطيع العيش بدونها ، وذهبت الأم صاغرة وترجت الزوجة أن تعود الى بيتها ووعدتها أن لا تُشعِرها بوجودها ، ولكن الزوجة أصرت على شرطها فعادت الأم إلى البيت لتضع ابنها بالأجواء ، ولم تكن تدري أن الحل جاهز عنده فهو كان قد خطط له مسبقاً فقد أخرج ناطور البناية من المبنى الذي يسكنه وطلب من أمه أن تسكن مكان الناطور وهو مستعد أن يوفر لها كل متطلباتها فهو ابنها الذي يحبها ويريد أن يفديها بدمه ولكن ماذا يفعل بهذه الزوجة الظالمة ، ومرة أخرى وافقت الأم وسكنت غرفة الناطور لتواجه بحقيقة أن سكنها هناك يستدعي كما هو اتفاق ابنها مع سكان البناية ، أن تقوم بخدمة السكان وكنس وشطف الدرج وشراء الحاجيات وكم كان مؤلماً لها أن يمر ابنها مع زوجته وأولاده من أمامها يريدون الخروج في رحلة ولا يسلمون عليها حتى ، ألا تستأهل أن يقولوا لها: (الله يعطيك العافية) كما يقولون لأي ناطور غريب ؟
استدعينا الابن الذي رفض الحضور أمامنا لعدة مرات ما اضطرنا ان نلجأ الى المحكمة وإجباره على الحضور وإلزامه بدفع النفقة ، المهم نعود لنكرر أنه لا يصح أبداً أن يتنازل أحد عن ماله لأولاده والاحتفاظ بكل ما يملك الى أن يقضي الله سبحانه وتعالى أمراً كان مفعولا.
ثالثا : الإرث بطريقة غير شرعية :
هناك مشاكل أخرى وهي أنه قد يرث بعض الأشخاص مالاً لا يحق لهم أن يرثوه ، ومن ذلك ما يحصل في الدول غير الإسلامية ، أو الإسلامية التي لا تحكم بالإسلام ، بل يكون النظام الإرثي فيها نظاما علمانيا فيعطي المرأة مثلا نفس حصة الرجل ، فهل يجوز لهذه المرأة أن تأخذ ما أعطيت بالحكم البشري ولو تعارض مع الحكم الإلهي ؟
في الحقيقة لا يجوز شرعاً أن تأخذ هذا المحكوم به ، وعليها أن ترد ما زاد عن حقها الى أصحابه الشرعيين ، وهذا المال من قبيل السحت الذي لا يجوز.
ومن هذا القبيل ما يحصل عندنا في لبنان في موضوع الأراضي الأميرية ، حيث إن هذا النوع من الأراضي تُقسم على حسب القانون اللبناني الوضعي وليست تابعة لقانون الأحوال الشخصية الذي يشرع أمر التقسيم للتركة بيد المحاكم الشرعية كما في بقية الأراضي والممتلكات. وفي القضاء المدني طريقة التقسيم مختلفة كلياً عن التقسيم الشرعي ، فهي تساوي بين الرجل والمرأة في موضوع الإرث ، والزوجة ترث أكثر من الثمن من دون فرق فيما ترثه بين العقار والأرض وغيرهما ، المهم أن هناك تقسيمات للإرث تختلف عن ما هو وارد في الشرع ، والشرع هنا ليس لديه القوة الملزمة في هذا الموضوع ، فلذلك فالتعامل مع هذا الموضوع يختلف باختلاف الأشخاص ، فالمتدينون يتنازلون عن ما أعطوه بغير وجه حق ويأخذون حقهم الشرعي فقط ، أما غير المتدينين فيصرون على أخذ ما أعطتهم إياه الدولة. وهذه مشكلة من المشاكل التي يعانيها مجتمعنا ، والتي يجب على المورث التنبه لها ووضع وصية تعدل الموضوع بالشكل الذي لا يضيع على بعض الورثة حقهم الشرعي.
رابعا : إرث العين المغصوبة :
في بعض الأحيان ينتقل بالإرث للأولاد عن أبيهم مثلاً عقارات مغصوبة ، أو حتى أموال كذلك فهل يجوز لهم أن يمتلكوا ما انتقل إليهم بالإرث ولو كان غصبا ؟ من الناحية الشرعية لا يعتبر مجرد الانتقال بطريقة شرعية محللاً للمال المنتقل بل لابد من أن يكون هذا المنتقل مملوكاً للمورث الناقل ليكون حلالاً. وعليه يصبح هذا الوريث غاصباً لهذا المال ويجب عليه رده الى أصحابه ، ولا يصح القول إنني لست الغاصب بل أبي والذنب عليه لا علي ، فإن الذنب على كل من تداول المغصوب وهو يعلم الى يوم القيامة.
ومن قبيل ذلك ما هو حاصل عندنا في بعض مناطق لبنان حيث العقارات غير ممسوحة وليست مسجلة رسمياً ، وقد يكون الأب باع الأرض بوثيقة ضاعت فيأتي المشتري لطلب وثيقة أخرى فيرفض البائع ويغصب الأرض مع علم الابن بذلك ففي هذه الحالة يجب عليه أن يرد الأرض لصاحبها وإن كان لا يمتلك وثيقة بذلك .
وهنا لا بد من أن ينتبه الذي يريد أن يشتري أرضا إلى أن يحصل على التنازل عنها فوراً من قِبَل الذي له الأرض ، وأن يوثق ذلك عند كاتب العدل إن كانت المنطقة غير ممسوحة عقارياً وإلا ففي الدوائر العقارية .
خامسا : إرث من لا يحق له :
من المواضيع الخاصة بالإرث والتي تسبب مشاكل شرعية موضوع أن يرث من لا يحق له الإرث ، فقد تكون في بلد على غير مذهبنا ويكون لديك أخ في هذا البلد قد توفي لا يوجد لديه سوى ابنة واحدة ، ففي هذه الحالة تحكم لك محكمة هذا البلد بأن ترث أخاك ، فهل يجوز لك أن تأخذ هذا المال ؟ وفي مجال آخر يقوم بعض الناس بتسجيل أولاد على أسمائهم وهؤلاء الاولاد لا يكونون أبناءهم ، ففي بعض الحالات تجد عائلة ما ولداً لقيطاً لم يُعرف له أهل فيضمونه الى عائلتهم ويسجلونه على اسمهم يبتغون من وراء ذلك الأجر غير ملتفتين الى أن هذا الولد سيصبح بعد وفاة الأب أو الأم وريثاً ، أو أن تكون عائلة لا تنجب فتقوم بتبني أحد الاولاد من خلال ميتم أو ما شابه ، ويسجل هذا الولد على اسمهم وبالتالي من الناحية الظاهرية ومن خلال القانون الذي يتعامل مع الوثائق الظاهرية يرث هذا الولد المتبنى أباه وأمه بالتبني ، ومن ذلك أيضا السيدة التي تتزوج من أجنبي غريب عن بلدها وتنجب ثم يهرب زوجها ولا توجد أوراق ثبوتية للولد فتضطر لتسجيله على اسم والدها ، ففي الهوية هو أخوها وفي الحقيقة هو ابنها فيرث مع إخوتها في حين لا يحق له الإرث وهذه المرأة عندما تحصل على إرثها إضافة الى إرث ابنها قد تطمع فلا تتنازل ، أو إذا أرادت هي أن تتنازل فإن ابنها قد لا يتنازل خاصة إذا كانوا فقراء فتسبب بمشاكل مع إخوتها ما يضطرها للطعن بالنسب ما يؤدي الى الإساءة لأبيهم وهذه مشكلة في حد ذاتها ، ولكننا مع ذلك نشجع الورثة على الطعن بالنسب إذ ليس هناك إساءة للوالد ، بل في ذلك أجراً إذ من ناحية يُرجعون الحقوق المالية لأصحابها ، ومن ناحية أخرى يعيدون الولد لأبيه الأصلي من ناحية نسبه .
والمشكلة الأخرى هي أختهم التي لن تتنازل عن حصة ابنها ، أو ابنها الذي قد يمتنع عن التنازل. وقد بيَّنا سابقاً أن التبني بهذا المعنى حرام وأنه لا يجوز أن يدعى الولد إلا لأبيه ، وإذا أراد أحد أن يضم ولد إليه إذا لم يكن لديه أولاد ، أو الى أولاده يجب عليه أن يتحفظ لهذا الأمر لأنه من الناحية الشرعية إما أنه يمنع من يحق له الإرث عن الإرث إذ في فرض التبني ومع عدم وجود أب وأم للمتوفي فإن المتبنى يرث كل المال وهو بذلك يحرم أخ المتوفى من كل حقه في الإرث ، أو أنه ينقص من حق بعض الورثة كأن يكون هناك للمتوفى أب فإن هذا المتبنى يمنع الأب من أخذ كامل المال بسبب وجود الابن غير الحقيقي ، وكذلك في فرض وجود أولاد آخرين فإن وجود الولد اللقيط المضاف إليهم يقلل من حصة الإخوة ، في كل هذه المجالات لا يجوز للمتبني أن يسجل الولد على اسمه ، بل عليه أن يسجله كلقيط او كمتبني كي لا يحرم من يحق له الإرث من إرثه ، او من حقه كاملا . فإذا قلت ماذا لو أراد هذا الرجل ان يعطي هذا الولد بعضا من ماله أو كل ماله ؟ فنقول إنه لا مانع من أن يوصي له بالثلث كما يسمح له الشرع ، وإذا أراد إعطاء كل المال له فإنه وإن كان يمارس الحيف في الوصية إلا أنه يستطيع أن يسجل له كل ماله على حياته مع حبس المنفعة له ولزوجته ما دام حيا وإن كنا لا ننصح بذلك ونفضل أن يعطيه من ماله فقط ما سمح له به الشرع الحنيف وهو الثلث .
أما إذا لم يثبت الطعن بالنسب امام المحكمة الشرعية فما هو الحل ؟ هل يحق لهذا الولد أن يرث مالاً لا يحق له ؟
من الناحية الشرعية لا يجوز لهذا الولد أخذ هذا المال وهو مغصوب ويجب عليه رده الى أصحابه وإن حكمت له محكمة شرعية بذلك لأن المحاكم شرعية كانت أو علمانية تحكم بحسب الظاهر ولا يعتبر حكمها مبرئا لذمته إن كان يعرف أنه غير وريث في الحقيقة وسيحاسبه الله سبحانه وتعالى على ما فعل .
باختصار إن الإسلام وضع نظاماً مالياً متكاملاً فيه الواجب كالزكاة والخمس ، وفيه المستحب كالصدقة ، وفيه المحرم كالربا ، وهكذا كل نوع من أنواع المعاملات المالية له حكمه الشرعي ضمن النظرية الاقتصادية والمالية والإسلامية ومن ضمن هذا الإطار فإن الإسلام منع تكوين ثروات كبيرة متمادية وجعل من الإرث طريقة لتوزيع الثروة مما يسهم في تشغيل أكبر عدد ممكن من الأفراد وبناء ثروات أخرى تساهم في تثمير المال العام في المجتمع وزيادة الإنتاج العام في الأمة ، وأما الإشكال حول بعض التقسيمات الإرثية فيجب أن لا ينظر الى النظام الإرثي بشكل مستقبل عن منظومة الأحكام المالية الأخرى في الإسلام ، فلا يقال لماذا ترث المرأة النصف ؟ بمعزل عن البحث عن التكاليف المالية الموجهة إليها وتلك الموجهة الى الرجل التي لو نظرنا إليها لوجدنا أن حق المرأة كامل لم يعتريه النقص في حين أن حق الرجل دائم النقصان لما كلف به من النفقة على أولاده وزوجته.
_______________________
1ـ بحار الأنور ج 2 ص 272.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|