المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17738 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Cubed
14-8-2019
إنظار المعسر و التحليل‏
19-7-2016
حق المواطنة (الجنسية)
25-10-2015
التطفل المدمر Destructive Parasitism
19-1-2018
مـلامـح الخـصخصـة في الجزائـر
16-8-2021
الرعي الجائر (Over Grazing)
4-7-2017


العلة من تحريم الخمر والاعجاز في ذلك  
  
9216   06:21 مساءاً   التاريخ: 22-04-2015
المؤلف : سعيد صلاح الفيومي
الكتاب أو المصدر : الاعجاز الطبي في القران الكريم
الجزء والصفحة : ص 48-45.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / الإعجاز القرآني / الإعجاز العلمي والطبيعي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-5-2016 1436
التاريخ: 18-5-2016 1767
التاريخ: 2023-09-30 1832
التاريخ: 22-7-2016 2450

قال الله تعالى في سورة البقرة : { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا } [البقرة : 219].

هذه الآية تقرر حقيقة ثابتة هي أن للخمر والميسر منافع عرضية كما أن فيهما إثما كبيرا وإن هذا الإثم أكثر مما يتراءى فيهما من منافع فشارب الخمر ينتفع ببعض النشوة التي تنقلب إلى خمود يؤدى شربها بعد ذلك إلى إصابته بمختلف الأمراض التي تقود شاربها إلى الإدمان عليها ويتعدى ضررها ذلك إلى الإضرار بكثير من أجهزة الجسم المختلفة كالجهاز الهضمي والعصبي والدوري والدموي وفي تجارتها منافع مادية ولكن هذه المنافع لا تعتبر شيئا بجانب الإضرار الجسيمة التي يحدثها ترويجها بين الناس.

وقال الله تعالى في سورة المائدة : { إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } [المائدة : 91]. ذكر الله سبحانه وتعالى في الخمر والميسر في هذه الآية أمورا أربعة أوجبت تحريمها :

أولها : أنها خبث وشر في ذاته إذ لا يمكن أن توصف بالخير لأن عنصر الضرر فيها واضح ففي الخمر فساد العقل وفي الميسر فساد المال وفيهما معا فساد القلب والشيطان هو الذي يحسنهما.

ثانيا : أنها تنشر العداوة والبغضاء فالميسر كثيرا ما ينتهي إلى نزاع والخمر أم الكبائر وعلة تحريم الخمر تنحصر في الآتي :

إن الله كرم الإنسان بالعقل بأن جعل له خلايا إرادية عليا في المخ تهيمن على الإرادة والذكاء والتمييز وكل الصفات العليا في الإنسان.

والخمر خاصة والمخدرات عامة تعمل عملها في هذه المراكز فتبطلها إما مؤقتا أو دائما حسب التأثر بالمشروب أو غيره.

وعند تنشيط وتعويق هذه المراكز عن العمل تطغى المراكز التي هي دونها فينفعل الإنسان بها فإما أن يطغى ويعتدى وإما يفتر ويخمد وهذا معناه فقد التوازن العقلي.

وبالتالي تتأثر الأعمال وكذلك تؤثر الخمر تأثيرا سيئا على الجهاز الهضمي والدوري وعلى الكلى والكبد.

وأخطر هذه جميعا التأثير على الكبد بتليفه.

ثالثها : أنه إذا فقد الاتزان انصرف العبد عن ذكر الله الذى تحيا به القلوب.

رابعها : وبالتالي فهي تصد عن الصلاة لأنها تنسى المؤمن الصلاة وكيفية أداؤها على الوجه الأكمل.

وتحريم القليل ولو لم يسكر سببه الخوف من التعود والتمادي الذى ينتهي بالإدمان وقد أجمعت المذاهب الإسلامية على أن الخمر كل مشروب أو غير مشروب يسكر في ذاته استنادا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذى يقول منه (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) وقد نهي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن كل مسكر.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .