المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7457 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
معاملة البيض المخصب (الملقح) للديك الرومي
2024-04-29
معاملة بيض البط في حقول الانتاج
2024-04-29
معدل انتاج بيض الرومي
2024-04-29
نظم تربية وتغذية الاوز
2024-04-29
تحضير مساطر المركبات المقاومة للحريق
2024-04-29
تحضير قالب المواصفة ASTM E 285-80
2024-04-29

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعارض الاستصحاب مع اليد  
  
808   08:46 صباحاً   التاريخ: 24-5-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏2، ص: 707
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / الاستصحاب /

إعلم أنّ الظاهر من معاملة السيرة وبناء العقلاء كون اليد عندهم أمارة، ويحكمون معه بالواقع على نحو ما هو شأن الطريق، لا أنّهم يحكمون ويبنون عملا عند الشكّ.

 

وأمّا كونه برزخا كما هو الحال في الاستصحاب فلا يتصوّر؛ لأنّ البرزخيّة من لسان التعبّد وليس البناء والارتكاز أمرا لفظيّا ذا لسان، فالمتصوّر أحد أمرين، إمّا معاملة الطريقيّة، بمعنى أنّهم يحكمون بمفاده في حقّ جميع أهل العالم حتّى المتيقّنين بالخلاف، وإمّا معاملة الأصليّة، بمعنى أنّهم يخصّونه بعنوان الشاك فيحكمون بمؤدّاه في حقّ الشّاكين، والظاهر من معاملاتهم في اليد الدالّة على الملكيّة هو الأوّل.

وهو الظاهر أيضا من رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال عليه السلام: نعم، قال الرجل: أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له، فلعلّه لغيره، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أ فيحلّ الشراء منه؟ قال: نعم فقال أبو عبد الله عليه السلام: فلعلّه لغيره، فمن أين لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثمّ تقول بعد الملك:

هو لي، وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك، ثمّ قال أبو عبد الله عليه السلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق».

فإنّ الظاهر من السؤال والجواب هو التسالم على الأماريّة لا التعبّد عند الشكّ، ولكنّ السائل توهّم أنّه في مقام الشهادة لا يكفي غير العلم الوجداني، فردعه الإمام عليه السلام عن هذا.

والحاصل أنّ هذا الخبر وإن كان ليس بمقام التأسيس، بل بمقام تقرير ما هو عند العقلاء، ولكن يظهر منه أنّ ما هو المرسوم عندهم هو معاملة العلم مع اليد، وقوله عليه السلام: لو لم يجز إلخ حكمة لإمضاء الشرع هذه الطريقة.

وبالجملة، فعلى هذا لا يبقي إشكال في تقديم اليد على الاستصحاب، مع أنّه لو سلّم كونه أصلا تعبديّا عند العقلاء كان لنا تقديمه على الاستصحاب أيضا من قوله عليه السلام: لو لم يجز هذا الخ، إذ ما من مورد من موارد اليد إلّا ونحن نعلم بسبق ملكيّة الغير، فلو كان الاستصحاب مقدّما لما كان للمسلمين سوق، وهذا ممّا لا إشكال فيه.

إنّما الإشكال في ما اسند إلى المشهور من حكمهم بأنّ ذا اليد لو أقرّ بانتقال الملك إليه من المدّعي انتزع العين من يده وصار مدّعيا والمدّعي منكرا، فإنّه مبنيّ على تقديم الاستصحاب على اليد، وإلّا لم يكن وجه لما حكموا به، فإنّ شأن الأمارة إثبات اللوازم والملازمات والملزوم، فإذا انحصر السبب حسب إقراره في الانتقال من الخصم إليه فاللازم حجيّة هذه بالنسبة إلى هذا المطلب الملازم لملكيّته.

والجواب بأنّ بقاء أماريّة يده لا ينافي مع انقلاب كونه منكرا إلى كونه مدّعيا- فإنّ معيار تشخيص العنوانين هو العرف، ولا يخفى أنّ العرف حاكمون بعد الإقرار المذكور بالقلب ولو كان معه أمارة- مدفوع بأنّه ما وجه حكمهم بالانتزاع قبل إقامة البيّنة منه أو صدور الحلف من خصمه.

والذي أفاده شيخنا الاستاد لتصحيح كلام المشهور أن يدّعى أنّ بناء العقلاء على حجيّة اليد واعتباره مقيّد بعدم إقرار صاحبه في مقام المنازعة بالملكيّة السابقة لخصمه، أو لمورّث خصمه، أو لمن هو قائم مقامه، وإلّا سقط يده عن الحجيّة بمحض الاعتراف اللساني المذكور الراجع إلى الاعتراف بأنّه لو لا النقل من ناحيته، فيده يد غاصبة عادية.

ولهذا ترى أنّه صار من دأب الخصوم في مجلس المرافعة إذا سألهم خصمهم من أين حصل لك هذا المال؟ يقولون: سقط من السماء وصار ملكي، فإنّه أيضا فرار من الاعتراف الموجب لبطلان يدهم.

والحاصل أنّه لو اعترف بالنقل من شخص آخر لا يضرّ، ولو كان معلوما لنا أنّه لو كان مالكا لكان مسبّبا من يد خصمه، ولكن لم ينطق هو بهذا لسانا لا يضرّ أيضا، فالمضرّ هو إقراره اللساني لخصمه في مقام المنازعة، وأمّا سؤال أنّه ما وجه هذا التقييد مع أنّه لا فرق في الكشف والطريقيّة بين ما قبل الاعتراف وما بعده فليس علينا الفحص عنه، وهل هو إلّا نظير السؤال في عدم حجيّة بعض الظنون مع عدم قصورها في الطريقيّة عن بعض الظنون المعتبرة.

وبالجملة، فعلى هذا يصير القلب والانتزاع المذكوران على طبق القاعدة، فإن بطل حسب الفرض وصار كالمعدوم فنرجع إلى الاستصحاب للملكيّة الثابتة بإقراره للخصم، فهو مدّع وخصمه منكر، وثبوت العين في يده أيضا على خلاف الاستصحاب.

ثمّ إنّ ما ذكرنا من بطلان اليد بالإقرار بالتلقّي من الخصم أو مورّثه، أو مورّث من يقوم مقامه إنّما هو مخصوص بما إذا قام المنكر بقباله وأنكر إنكارا جزميّا، وأمّا إذا لم ينكر وإنّما أظهر الجهل، فلا يسقط اليد عن الحجيّة أصلا.

ومن هنا يظهر أنّ مطالبة أبي بكر البيّنة من سيّدتنا فاطمة سلام الله عليها كانت على خلاف قوله صلّى الله عليه وآله: البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر.

ولا يرد الإشكال بأنّها صلوات اللّه عليها ادّعت التلقّي ممّن تركته في‏ء المسلمين على زعمهم الفاسد في مقابل أبي بكر الذي هو وليّهم بزعمهم الكاسد، فقد أبطلت يدها دعواها هذه وصارت مدّعية والمسلمون منكرين، وذلك لأنّه لم يقم بقبالها صلوات الله عليها أحد بالدعوى الجازمة بتكذيبها صلوات الله عليها في دعوى النحلة والعطيّة، وقد قلنا: إنّ بطلان اليد مع عدم إظهار الجزم من الطرف غير صحيح.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


مجلس أعيان كربلاء يشيد بجهود العتبة العباسية المقدسة في مشروع الحزام الأخضر
قسم الشؤون الفكرية يقيم دورة تخصّصية حول الفهرسة الحديثة لملاكات جامعة البصرة
الهيأة العليا لإحياء التراث تبحث مع جامعة الكوفة إقامة النشاطات العلميّة المشتركة
المجمع العلمي يستأنف الختمة القرآنيّة اليوميّة في الصحن العبّاسي الشريف