أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-8-2016
![]()
التاريخ: 23-8-2016
![]()
التاريخ: 23-8-2016
![]()
التاريخ: 23-8-2016
![]() |
إعلم أنّ الظاهر من معاملة السيرة وبناء العقلاء كون اليد عندهم أمارة، ويحكمون معه بالواقع على نحو ما هو شأن الطريق، لا أنّهم يحكمون ويبنون عملا عند الشكّ.
وأمّا كونه برزخا كما هو الحال في الاستصحاب فلا يتصوّر؛ لأنّ البرزخيّة من لسان التعبّد وليس البناء والارتكاز أمرا لفظيّا ذا لسان، فالمتصوّر أحد أمرين، إمّا معاملة الطريقيّة، بمعنى أنّهم يحكمون بمفاده في حقّ جميع أهل العالم حتّى المتيقّنين بالخلاف، وإمّا معاملة الأصليّة، بمعنى أنّهم يخصّونه بعنوان الشاك فيحكمون بمؤدّاه في حقّ الشّاكين، والظاهر من معاملاتهم في اليد الدالّة على الملكيّة هو الأوّل.
وهو الظاهر أيضا من رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال عليه السلام: نعم، قال الرجل: أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له، فلعلّه لغيره، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أ فيحلّ الشراء منه؟ قال: نعم فقال أبو عبد الله عليه السلام: فلعلّه لغيره، فمن أين لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثمّ تقول بعد الملك:
هو لي، وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك، ثمّ قال أبو عبد الله عليه السلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق».
فإنّ الظاهر من السؤال والجواب هو التسالم على الأماريّة لا التعبّد عند الشكّ، ولكنّ السائل توهّم أنّه في مقام الشهادة لا يكفي غير العلم الوجداني، فردعه الإمام عليه السلام عن هذا.
والحاصل أنّ هذا الخبر وإن كان ليس بمقام التأسيس، بل بمقام تقرير ما هو عند العقلاء، ولكن يظهر منه أنّ ما هو المرسوم عندهم هو معاملة العلم مع اليد، وقوله عليه السلام: لو لم يجز إلخ حكمة لإمضاء الشرع هذه الطريقة.
وبالجملة، فعلى هذا لا يبقي إشكال في تقديم اليد على الاستصحاب، مع أنّه لو سلّم كونه أصلا تعبديّا عند العقلاء كان لنا تقديمه على الاستصحاب أيضا من قوله عليه السلام: لو لم يجز هذا الخ، إذ ما من مورد من موارد اليد إلّا ونحن نعلم بسبق ملكيّة الغير، فلو كان الاستصحاب مقدّما لما كان للمسلمين سوق، وهذا ممّا لا إشكال فيه.
إنّما الإشكال في ما اسند إلى المشهور من حكمهم بأنّ ذا اليد لو أقرّ بانتقال الملك إليه من المدّعي انتزع العين من يده وصار مدّعيا والمدّعي منكرا، فإنّه مبنيّ على تقديم الاستصحاب على اليد، وإلّا لم يكن وجه لما حكموا به، فإنّ شأن الأمارة إثبات اللوازم والملازمات والملزوم، فإذا انحصر السبب حسب إقراره في الانتقال من الخصم إليه فاللازم حجيّة هذه بالنسبة إلى هذا المطلب الملازم لملكيّته.
والجواب بأنّ بقاء أماريّة يده لا ينافي مع انقلاب كونه منكرا إلى كونه مدّعيا- فإنّ معيار تشخيص العنوانين هو العرف، ولا يخفى أنّ العرف حاكمون بعد الإقرار المذكور بالقلب ولو كان معه أمارة- مدفوع بأنّه ما وجه حكمهم بالانتزاع قبل إقامة البيّنة منه أو صدور الحلف من خصمه.
والذي أفاده شيخنا الاستاد لتصحيح كلام المشهور أن يدّعى أنّ بناء العقلاء على حجيّة اليد واعتباره مقيّد بعدم إقرار صاحبه في مقام المنازعة بالملكيّة السابقة لخصمه، أو لمورّث خصمه، أو لمن هو قائم مقامه، وإلّا سقط يده عن الحجيّة بمحض الاعتراف اللساني المذكور الراجع إلى الاعتراف بأنّه لو لا النقل من ناحيته، فيده يد غاصبة عادية.
ولهذا ترى أنّه صار من دأب الخصوم في مجلس المرافعة إذا سألهم خصمهم من أين حصل لك هذا المال؟ يقولون: سقط من السماء وصار ملكي، فإنّه أيضا فرار من الاعتراف الموجب لبطلان يدهم.
والحاصل أنّه لو اعترف بالنقل من شخص آخر لا يضرّ، ولو كان معلوما لنا أنّه لو كان مالكا لكان مسبّبا من يد خصمه، ولكن لم ينطق هو بهذا لسانا لا يضرّ أيضا، فالمضرّ هو إقراره اللساني لخصمه في مقام المنازعة، وأمّا سؤال أنّه ما وجه هذا التقييد مع أنّه لا فرق في الكشف والطريقيّة بين ما قبل الاعتراف وما بعده فليس علينا الفحص عنه، وهل هو إلّا نظير السؤال في عدم حجيّة بعض الظنون مع عدم قصورها في الطريقيّة عن بعض الظنون المعتبرة.
وبالجملة، فعلى هذا يصير القلب والانتزاع المذكوران على طبق القاعدة، فإن بطل حسب الفرض وصار كالمعدوم فنرجع إلى الاستصحاب للملكيّة الثابتة بإقراره للخصم، فهو مدّع وخصمه منكر، وثبوت العين في يده أيضا على خلاف الاستصحاب.
ثمّ إنّ ما ذكرنا من بطلان اليد بالإقرار بالتلقّي من الخصم أو مورّثه، أو مورّث من يقوم مقامه إنّما هو مخصوص بما إذا قام المنكر بقباله وأنكر إنكارا جزميّا، وأمّا إذا لم ينكر وإنّما أظهر الجهل، فلا يسقط اليد عن الحجيّة أصلا.
ومن هنا يظهر أنّ مطالبة أبي بكر البيّنة من سيّدتنا فاطمة سلام الله عليها كانت على خلاف قوله صلّى الله عليه وآله: البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر.
ولا يرد الإشكال بأنّها صلوات اللّه عليها ادّعت التلقّي ممّن تركته فيء المسلمين على زعمهم الفاسد في مقابل أبي بكر الذي هو وليّهم بزعمهم الكاسد، فقد أبطلت يدها دعواها هذه وصارت مدّعية والمسلمون منكرين، وذلك لأنّه لم يقم بقبالها صلوات الله عليها أحد بالدعوى الجازمة بتكذيبها صلوات الله عليها في دعوى النحلة والعطيّة، وقد قلنا: إنّ بطلان اليد مع عدم إظهار الجزم من الطرف غير صحيح.
|
|
لخفض ضغط الدم.. دراسة تحدد "تمارين مهمة"
|
|
|
|
|
طال انتظارها.. ميزة جديدة من "واتساب" تعزز الخصوصية
|
|
|
|
|
مشاتل الكفيل تزيّن مجمّع أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) بالورد استعدادًا لحفل التخرج المركزي
|
|
|