المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

LASING MEDIUM (YAG)
11-4-2016
HETAM
25-7-2018
مرحلة الحضانة
18-1-2016
Mechanism of imine formation
27-9-2019
قائمة التدفقات النقدية وتصنيفاتها
18-6-2018
استخدام المسببات المرضية في مكافحة الاكاروسات
28-6-2021


أثر إشهار إفلاس الشركة على الشركاء في الفقه الإسلامي  
  
2442   09:50 صباحاً   التاريخ: 8-3-2020
المؤلف : زياد صبحي ذياب
الكتاب أو المصدر : افلاس الشركات في الفقه الاسلامي والقانون
الجزء والصفحة : ص267-275
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

من دراسة أحكام الشركات في الفقه الإسلامي يجد الباحث أن ذمة الشركة غير منفصلة عن ذمم الشركاء، وبالتالي فإن الديون إذا استغرقت رأس مال الشركة وزادت عليها فإن الشركاء مسؤولون عن هذه الديون مسؤولية تضامنية في شركة المفاوضة، بمعنى أن كل شريك مسؤول عن جميع ديون الشركة، لأن شركة المفاوضة مبنية على الوكالة والكفالة، والشريك مسؤول عن ديون الشركة بنسبة حصته في رأس مال الشركة في شركة العنان.

وبناء على ذلك إذا لم تف موجودات الشركة وأموالها لتسديد الديون فإنه من حق الدائنين الرجوع على أموال الشركاء الخاصة كل بها يخصه من هذه الديون في شركة العنان، ويجوز له الرجوع بكل الدين على أحد الشركاء، أو بعضهم، أو جميعهم، في شركة المفاوضة.

وإذا كانت أموال الشريك الخاصة لا تف بالديون المطلوبة منه، واستغرقت هذه الديون أمواله، فمن حق أي دائن طلب إشهار إفلاسه، أما الشريك الذي تفي أمواله بالديون المطلوبة منه فلا يجوز إشهار إفلاسه

وتأسيسا على ذلك يمكن القول: إنه لا يترتب على إشهار إفلاس الشركة إفلاس الشركاء حتا، وإن كان إفلاس الشركة قد يتسبب في إفلاس الشركاء

وكون الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وذمتها المالية غير منفصلة عن ذمم الشركاء فإن هذه الطبيعة للشركة تعطي الحق للدائن الرجوع على الشركاء في أموالهم الخاصة وله استيفاء دينه منها، والتنفيذ عليها.

غير أنني أرى أن الرجوع على مال الشريك الخاص، والتنفيذ عليه من قبل دائن الشركة مع إمكانية استيفاء الدين من مالها، لا يخلو من تعسف في استعمال الحق، والتعسف في استعمال الحق ممنوع شرعا(1) ومن أجل درء هذا التعسف فلا أجد غضاضة من تقييد هذا الحق بأن لا يرجع على أموال الشريك الخاصة إلا بعد قيامه بالتنفيذ على أموال الشركة، لأن هذا القيد يتفق مع أحكام الشريعة التي تسعى لمنع الضرر وإزالته، والفقه الإسلامي مستقر على أن «الضرر يدفع بقدر الإمكان»(2)  وأجد أن المادة (27) من قانون الشركات الأردني(3)  تتفق كل الاتفاق مع مقاصد الشريعة وأهدافها في منع الضرر

قبل وقوعه بتقييد الدائن بأن لا ينفذ على أموال الشريك الخاصة إلا بعد قيامه بالتنفيذ على أموال الشركة، وهذه المادة وإن جاءت لتبين حكا من أحكام شركة التضامن في القانون، فإنه يمكن الأخذ بالحكم الذي قررته بالنسبة لشركة العنان والمفاوضة، ولا يوجد ما يمنع من ذلك شرعا لاتفاقه مع مقاصد الشريعة وأهدافها.

وإذا أردنا تطبيق الأحكام الفقهية السابقة على الشركات المعاصرة باعتبار صحتها ومشروعيتها في الشريعة الإسلامية فيمكن القول: إن تطبيق الأحكام المقررة للشركات المعروفة في الفقه الإسلامي على الشركات المعاصرة ليس أمرا سهلا لاختلاف طبيعة الشركات المعاصرة عن الشركات المعروفة بالفقه الإسلامي، ولكنه بالوقت نفسه ليس أمرا مستحيلا، فيمكن تطبيق أحكام الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي على الشركات المعاصرة إذا أخذنا بعين الاعتبار التكييف الفقهي لكل شركة من هذه الشركات المعاصرة، وسوف نحاول معرفة آثار إفلاس کل شركة على الشركاء على وجه الاستقلال.

1. شركة التضامن:

إن شركة التضامن في حقيقتها عبارة عن شركة عنان اشترط فيها التضامن بين الشركاء بأن يكون الشريك مسؤولا عن جميع ديون الشركة، والتضامن من قبيل الكفالة والكفالة مشروعة في الفقه الإسلامي، وهي بهذا الشرط تشبه شركة المفاوضة عند الحنفية، ولكنها تختلف عنها بعدم اشتراط المساواة في رأس المال، وأن تكون في عموم التجارات(4)

وبناء على ذلك فإذا أفلست شركة التضامن فيا هي الآثار التي تترتب على إفلاسها بالنسبة للشركاء؟

لما كانت هذه الشركة في حقيقتها شركة عنان فكل شريك مسؤول عن ديون الشركة بنسبة رأس ماله فيها، ولما كانت هذه الشركة مبنية على التضامن فإنه يجوز للدائن مطالبة أي شريك من الشركاء بالدين، لأن كل شريك مسؤول عن جميع ديون الشركة - غير أنه كما سبق وذكرت يجب تقييد هذا الحق بأن يقوم الدائن بالتنفيذ أولا على أموال الشركة - فإذا استطاع الشريك الوفاء بالديون فإن من حقه الرجوع على باقي الشركاء بها يخص كل واحد منهم من الدين، أما إذا عجزت أمواله عن الوفاء بالدين فيجوز تفليسه، وهذا يتضمن جواز تفليس شريك بديون الشركة - إذا لم يؤخذ بالقيد الذي ذكرته - دون باقي الشركاء، أما إذا نفذ الدائن دينه على أموال الشركة أولا، وبقي له بقية من الدين فيستطيع أيضا الرجوع بباقي دينه على جميع الشركاء أو بعضهم، فإن أوفوه الدين فلا يجوز إشهار إفلاسهم، أما إذا عجزت أموالهم عن الوفاء بالدين فيجوز له ذلك، وهذا يعني أنه لا يستتبع حتا إفلاس الشركة إفلاس الشركاء، وإن كان إفلاس الشركة قد يؤدي إلى إفلاس جميع الشركاء أو بعضهم

2. شركة التوصية البسيطة :

أما بالنسبة لشركة التوصية البسيطة فإن حكمها يختلف تبعا لاختلاف طبيعة مساهمة الشركاء المتضامنين فيها، فقد يساهمون فيها بالعمل فقط، وقد يساهمون بالعمل وحصة من رأس المال.

ويختلف أثر إفلاس الشركة على الشركاء باختلاف طبيعة مشاركتهم فيها، الاختلاف طبيعة الشركة في كل حالة، وتكييفها الفقهي، وهذا يحتاج منا معرفة أثر إفلاس الشركة على الشركاء في كل حالة، هذا بالنسبة للشركاء المتضامنين، أما بالنسبة للشركاء الموصين فإن حكمهم واحد في كل حالة، لأن وجودهم في الشركة عبارة عن رب المال في المضاربة، ورب المال في المضاربة مسؤول عن ديونها بحدود رسالها فقط، وهو غير مسؤول عن الديون إذا زادت على رأس مال المضاربة، لأنها تعتبر استدانة على المضاربة والاستدانة على المضاربة لا تصح بدون إذن رب المال (5)  ، ولا يوجد إذن في هذه الشركة من رب المال بالاستدانة؛ لأن من أحكامها أن مسؤولية الشريك الموصي محصورة بحدود رأس ماله.

الحالة الأولى: إذا ساهم الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة بحصة من رأس مال الشركة مع عملهم فيها، فإن هذه الشركة عبارة عن مضاربة مع شركة عنان اشترط فيها التضامن بين الشركاء(6) ، فتطبق على الشركاء المتضامنين في هذه الحالة الأحكام التي ذكرنا لشركة التضامن بالنسبة لمسؤوليتهم عن ديون الشركة فيها عدا حصة الشركاء الموصين الذين تتحدد مسؤوليتهم بحدود حصتهم في رأسمالها كما سبق وذكرت.

الحالة الثانية: إذا ساهم الشركاء المتضامنون بالعمل فقط، فتكون هذه الشركة عبارة عن عقد مضاربة تعدد به رب المال وتعدد به المضاربون (7) ، والشركاء المتضامنون هم المضارب، فإذا أفلست الشركة بأن زادت الديون على رأس مالها فهم مسؤولون مسؤولية تضامنية عن الديون التي تزيد على رأس مالها، لأنها عبارة عن استدانة على رأس المال ولا يحق للمضارب الاستدانة على رأس مالها وإلا كان مسؤولا عنها، وتسري عليهم الأحكام التي قررناها لشركة التضامن نظرا لمسؤوليتهم التضامنية عن الديون التي تزيد على رأس مال الشركة، غير أن تحملهم للديون يكون بالتساوي فيما بينهم لتساويهم في العمل.

2. شركة المحاصة:

إن الشركة المحاصة في القانون عدة صور، وبعض هذه الصور لا يعتبر شركة من منظور الفقه الإسلامي، وإنه لا يصح من صورها إلا صورة واحدة، وهي الصورة التي يتفق فيها الشركاء على أن تكون الحصص شائعة الملكية بينهم ويصبح كل واحد منهم مالكا لحصته على الشيوع وتسلم هذه الحصص، لأحدهم ثم يقتسمون الربح والخسارة.

وحقيقة هذه الصورة من شركة المحاصة عبارة عن صوره من صور شركة العنان عند الحنبلية(8)، ويمكن تكيفيها أيضا بأنها مضاربة يشترط فيها المضارب خلط مال المضاربة بال نفسه، وهي مضاربة صحيحة إذا أذن له رب المال بذلك، أو قال له: اعمل برأيك عند جمهور الفقهاء (9) ، فالذي يستلم الأموال ويعمل بها وهو ما يسمى بمدير المحاصة يعتبر في نظر الفقه الإسلامي مضاربة وباقي الشركاء يعتبرون رب المال(10) وبناء على هذا التكييف فإن باقي الشركاء لا يكونون مسؤولين عن الدين إلا بحدود حصتهم في رأس مال الشركة، ومدير المحاصة مسؤول عن باقي الدين؛ لأن الباقي هو ما يخص حصته من الدين أما إذا زاد باقي الدين على مقدار حصته فيكون مسؤولا عنه، لأنه يعتبر استدانة على مال المضاربة بدون إذن، فإذا لم تف أمواله بباقي الدين فيجوز إشهار إفلاسه، أما الشركاء الآخرين فلا يتصور إشهار إفلاسهم بإفلاس هذه الشركة؛ لأنهم دفعوا حصتهم فيها وهم غير مسؤولين عن ديون هذه الشركة إلا بمقدار حصتهم.

4. شركة التوصية بالأسهم:

تشبه شركة التوصية بالأسهم شركة التوصية البسيطة من حيث وجود نوعين من الشركاء، وتحديد مسؤولية كل شريك عن ديون الشركة، وبناء على ذلك تسري على الشركاء المساهمين فيها نفس الآثار التي تسري على الشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة، وتسري على الشركاء المتضامنين فيها الآثار نفسها التي تسري على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة.

5. الشركة المساهمة العامة:

إن الشركة المساهمة العامة شركة قد قسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يديرها بعض الشركاء من أصحاب الأسهم هم أعضاء مجلس الإدارة.

وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في التكييف الفقهي هذه الشركة، فقد اعتبرها الشيخ على الخفيف (11)  عقد مضاربة تعدد به رب المال مع شركة عنان، وهي بهذا الشكل تعتبر صورة من صور شركة المفاوضة عند الحنبلية، وهي الشركة التي تتكون من مجموعة من الشركات الجائزة شرعا(12) ، فالمساهمون هم رب المال، وأعضاء مجلس الإدارة هو المضارب، وعمل أعضاء مجلس الإدارة بأموالهم يعتبر شركة عنان .

وقد اعتبرها الشيخ عبد العزيز الخياط(13)  والشيخ وهبه الزحيلي(14)  شركة عنان بين المساهمين، وتصرف أعضاء مجلس الإدارة في أموالها إنا هو من قبيل الوكالة بالأجر، وهذا الرأي أكثر اتفاقا مع أحكام الشركات المساهمة كما هي في القانون..

وبناء على تكييف الشيخ على الخفيف لهذه الشركة فإن مسؤولية المساهمين عن ديون الشركة تكون محددة بمساهمتهم في رأس مالها. فإذا أشهر إفلاس هذه الشركة فلا يسأل المساهمون عن ديون الشركة إلا بحدود مساهمتهم في رأس مالها، فإذا بقي عليهم شيء من قيمة الأسهم التي اشتركوا بها يلزمون بها، أما أعضاء مجلس الإدارة فهم مسؤولون عن باقي الديون التي تزيد على حصة المساهمين، لأنهم مسؤولون عما يخص حصصهم من الديون، ومسؤولون عن الديون التي تزيد على رأس مال الشركة، لأنها إما أن تكون استدانة على رأس مال المضاربة بدون إذن رب المال، ورب المال غير مسؤول عن هذا الدين، وإما أن تكون قد ترتبت على شركة العنان الموجودة بينهم وهم مسؤولون عن ديونها، وينبغي أن تكون مسؤوليتهم عن الديون بنسبة حصتهم في رأس مال الشركة؛ لأنهم متساوون في العمل مختلفون في مقدار رأس المال.

وبناء على تكييف الدكتور الخياط والدكتور الزحيلي فإن مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن ديون الشركة هي مسؤولية الوكيل بأجر، أما مسؤولية المساهمين فتبقى محصورة في حدود مساهمة كل واحد منهم في رأس مالها، وإذا زاد ديونها على رأس مالها فلا حق للدائنين بالرجوع على المساهمين بشيء من الدين؛ لأنها تصبح شركة منحلة، وهي بهذه الحالة بشخصيتها الاعتبارية تشبه الإنسان الذي يموت ولا تفي تركته بديونه، لا سيما وأن عدم مسؤولية المساهمين عن خسائر الشركة إلا بحدود مساهمتهم في رأس مالها أمر منصوص عليه في القانون، وقد تعامل الدائنون مع الشركة وهم يعلمون ذلك.

6. الشركة ذات المسؤولية المحدودة :

إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة تتألف من شخص واحد أو عدد من الشركاء مقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، وكل شريك مسؤول عن ديون

الشركة بمقدار حصته من رأس المال ويديرها بعض الشركاء، وقد تدار من غير الشركاء . فإذا كانت تدار من غير الشركاء ويتقاضون نسبة معينة من الربح فإن هذه الشركة لا تعدو أن تكون عقد مضاربة تعدد به رب المال والمضارب وهي بهذا الشكل جائزة عند جمهور الفقهاء (15) ويعتبر المضاربون شرکاء شركة عنان في العمل(16) ، فالمساهمون هم رب المال ومن يدير الشركة هو المضارب، وبناء على ذلك فإن المساهمين غير مسؤولين عن ديون الشركة إلا بحدود حصتهم فيها في حالة إشهار إفلاسها، أما من يدير الشركة فهو مسؤول عن الديون التي تزيد على رأس مالها، لأن هذه الديون كانت بسبب الاستدانة على المضاربة بدون إذن، والمضارب مسؤول عن هذه الاستدانة، أما إذا كانوا يتقاضون أجرة ثابتة فإن مسؤوليتهم عن إفلاسها هي مسؤولية الوكيل بالأجر أما إذا كان بعض المساهمين هم الذين يديرونها فتسري على المساهمين وهيئة المديرين الآثار نفسها التي تسري على المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة العامة .

______________

1- انظر الدريني، فتحي الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق، مؤسسة الرسالة بيروت، ط 2، 1401 هـ -1981م ص 49.

2- انظر المادة 31 من مجلة الأحكام العدلية.

3- تنص المادة (27) من قانون الشركات الأردني على ما يلي:

يجوز لدائن شركة التضامن مخاصمة الشركة والشركاء فيها، إلا أنه لا يجوز له التنفيذ على الأموال الخاصة للشركاء فيها ليحصل دينه إلا بعد قيامه بالتنفيذ على أموال الشركة، فإذا لم تكفي هذه الأموال لتسديد دينه فله بعد ذلك الرجوع بها تبقى منه على الأموال الخاصة للشركاء، ولكل شريك الرجوع على الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل منهم من دين الشركة.

4- انظر الخالصي، محمد بن محمد بن مهدي الكاظمي الخالصي، الإسلام سبيل السعادة، عبد علي الكاظمي صاحب مكتبة النجاح بالكاظمية الكاظمية ، 205، الخياط، عبد العزيز عزت الخياط، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عان، ط1، 1390 هـ -1971، 2 / 135 الموسي، شركات الأشخاص ص290، الزحيلي، وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق ، 4/878

5-  انظر الكاساني، علاء الدين أبو بكر مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1406هـ - 1989، 6/90 ، الشلبي، شهاب الدين أحمد الشلبي، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، مطبوع بهامش تبيين الحقائق، دار الكتاب الاسلامي، القاهرة، ط   2 ، 5/ 57، ابن نجيم، زين الدين بن نجيم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة، بيروت، ط3، -1993،  7/ 264، المواق، أبو عبدالله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، الشهير بالمواقي، التاج والإكليل المختصر خليل، مطبوع بهامش مواهب الجليل، دار الفكر ، بيروت، ط 2، 1398-1978، 5/ 360، عليش ، محمد عليش ، تقريرات عليش ، مطبوع بهامش حاشية الدسوقي، دار الفكر ، بيروت. ، القاضي عبد الوهاب، القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، الإشراف على مسائل الخلاف، مطبعة الارادة 3/ 528، المحلي، جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين، مطبوع بهامش حاشيتي قليوبي وعميرة، دار الفكر، بيروت 3/ 56، الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيرز آبادي الشيرازي، المهذب، شركة مكتبة مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط 3، 1979 ،1/507   الشربيني، محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، دار الفكر ، بيروت ، 2/316 ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المغني، دار الكتاب العربي، بيروت، 1972، 108 ، أبو يحيى الاستدانة ص 222-223

6- انظر الخفيف، علي الخفيف، الشركات في الفقه الاسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة ، ص94، الموسى ، شركات الأشخاص ص301.

7- انظر الخياط، الشركات 2/ 144، الموسى، شركات الأشخاص ص301.

8-  انظر صفحة   25من نفس الكتاب

9- انظر الكاساني، علاء الدين أبو بكر مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1989 6/92 ، الحطاب، مواهب الجليل 5/ 367، ابن قدامة، شمس الدين، أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، الشرح الكبير، مطبوع بذيل المغني، دار الكتاب العربي، بيروت، 1972م ، 5 /154 ، دبو، ابراهيم فاضل يوسف دبو، عقد المضاربة، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1973،  ص240-242

10-انظر الخفيف، الشركات ص6.

11-  الخفيف، الشركات، ص99.

12-  انظر ص  25 من نفس الكتاب

13-  الخياط، الشركات، 2/208

14-  الزحيلي، وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق ، 4/881

15-  انظر ابن قدامة، المغني ص136 و ص165، الكاساني، بدائع الصنائع 6/90  ، الخياط، الشركات 2/ 60، دبو، عقد المضاربة ص212، الحفيف الشركات ص66. 

16-  الخياطة الشركات 2/ 238.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .