أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-12-2016
1502
التاريخ: 7-12-2016
1558
التاريخ: 6-12-2016
1434
التاريخ: 2024-03-09
801
|
[التيمم أو الطهارة الترابية] والنظر [في التيمم يكون] في أمور أربعة :
الأول: شرط التيمم
عدم الماء، أو عدم الوصلة إليه، أو حصول مانع من استعماله، كالبرد والمرض.
ولو لم يوجد إلا ابتياعا وجب وإن كثر الثمن، وقيل: ما لم يضر في الحال، وهو الأشبه.
ولو كان معه ماء وخشي العطش تيمم إن لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة.
وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها وتيمم، وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارته.
وإذا لم يوجد للميت ماء يمم كالحي العاجز.
الثاني: فيما يتيمم به،
وهو التراب الخالص دون ما سواه من المنسحقة كالأشنان والدقيق، والمعادن كالكحل والزرنيخ.
ولا بأس بأرض النورة والجص. ويكره بالسبخة والرمل.
وفي جواز التيمم بالحجر تردد، وبالجواز قال الشيخان.
ومع فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب واللبد وعرف الدابة، ومع فقده بالوحل.
الثالث: في كيفيته:-
ولا يصح قبل دخول الوقت ويصح مع تضيقه.
وفي صحته مع السعة قولان، أحوطهما التأخير.
وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان، أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين.
وفي عدد الضربات أقوال، أجودها للوضوء ضربة، وللغسل اثنتان.
والواجب فيه النية: واستدامة حكمها. والترتيب: يبدأ بمسح الجبهة ثمَّ بظاهر اليمنى، ثمَّ بظاهر اليسرى.
الرابع: في أحكامه
وهي ثمانية:
(الأول) لا يعيد ما صلى بتيممه.
ولو تعمد الجنابة لم يجزئ التيمم ما لم يخف التلف.
فإن خشي فتيمم وصلى ففي الإعادة تردد، أشبهه أنه لا يعيد.
وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام يوم الجمعة، تيمم وصلى.
وفي الإعادة قولان، الأجود الإعادة.
(الثاني) يجب على من فقد الماء: الطلب
في الحزنة غلوة سهم، وفي السهلة غلوة سهمين.
فإن أخل فتيمم وصلى ثمَّ وجد الماء، تطهر وأعاد.
(الثالث) لو وجد الماء قبل شروعه
تطهر إجماعا، ولو كان بعد فراغه فلا إعادة.
ولو كان في أثناء الصلاة فقولان، أصحهما البناء ولو كان على تكبيرة الإحرام (1) .
المختصر النافع في فقه الإمامية، ج1، ص: 18
(الرابع) لو تيمم الجنب ثمَّ أحدث
ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل.
(الخامس) لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية،
ووجود الماء مع التمكن من استعماله.
(السادس) يجوز التيمم لصلاة الجنازة
مع وجود الماء ندبا.
(السابع) إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب
وهناك ماء يكفي أحدهم تيمم المحدث.
وهل يخص به الميت أو الجنب؟ فيه روايتان أشهرهما أن يخص به الجنب.
(الثامن) روى فيمن صلى بتيمم فأحدث في الصلاة ووجد الماء
قطع وتطهر وأتم، ونزلها الشيخان على النسيان.
____________
( 1) يعنى أن له أى الاستمرار في الصلاة بتيممه هذا ولو لم يكن أتى من أركانها إلا بتكبيرة الإحرام .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|