المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Kleene,s s-m-n Theorem
18-1-2022
الحديد Iron
31-1-2016
استغفار النبي لأهل البقيع
12-5-2016
جمع وتداول وتخزين ثمار العنب
2023-12-19
اربعون حديثا في مناقبه عليه السلام
13-12-2019
دولة كندة
14-11-2016


مفهوم التركة  
  
6422   12:18 صباحاً   التاريخ: 17-12-2019
المؤلف : نصير فريد محمد واصل
الكتاب أو المصدر : فقه المواريث والوصية
الجزء والصفحة : ص83-86
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-12-2019 1807
التاريخ: 2023-09-02 1200
التاريخ: 15-1-2022 1659
التاريخ: 6-2-2016 4207

مفهوم التركة

 التركة هي ركن الميراث الأساسي لأن أركان الميراث هي: مورث، ووارث، وموروث. وهذا الموروث هو المعبر عنه عند الفقهاء في كتبهم المختلفة بالتركة . تعريف التركة  والتركة في اللغة هي ما خلفه الميت من تراثه المتروك(1).

وأما عند الفقهاء فقد اختلفت التعاريف عندهم لها حسب اختلافهم في مفهوم التركة الشرعية عندهم، وقد اتجهوا في ذلك إلى مذهبين :

أحدهما: للحنفية والظاهرية.

والثاني: لجمهور الفقهاء : المالكية والشافعية والحنابلة .

والتركة : عند الحنفية ومن وافقهم هي: ما يتركه الميت من الأموال الخالصة عن تعلق حق الغير بعينها.

والأموال عندهم تشمل الأموال الحقيقية التي يمكن حيازتها وتملكها من عقار أو منقول عسينا أو منفعة حالة أو مؤجلة خالية من حق الغير، ومن الأموال

عندهم الحقوق المالية أي التي توصل إلى مال كحق المرور وحق الشرب والمسيل . أما الحقوق التي لا تكون مالا ولا في معنى المال كحق الخيار، والشفعة ، الانتفاع بالموصی به فلا تعتبر محلا للميراث عندهم لأنها لا تدخل في التركة ولا میراث فيها. وكذلك الحقوق التي لا تقبل التجزئة كحق الولاية في النكاح أما التي تقبل فهي تركة كما في القصاص وأما المال المتروك الذي تعلق به حق الغير كالعين المرهونة تحت يد الغير في دين قبضة الميت قبل موته وهو ما يعرف بالرهن الحيازي أو الدين صاحب الامتياز حسب الاصطلاح الحديث فإنه لايعد من التركة إن كان الدين مستغرقا لهذه العين المرهونة فيه والمحبوسة لأجله في الوفاء(2).

وأما التركة عند جمهور الفقهاء: فهي تشمل جميع ما يتركه الميت من أموال و حقوقي سواء أكانت هذه الحقوق مالية أم غير مالية إلا ما استئناه مالك والشافعي من الحقوق التي لا تقبل التجزئة کولاية النكاح (3).

وقد استدل جمهور الفقهاء لمذهبهم بقوله صلى الله عليه واله وسلم : من ترك حقا أو مالا فهو لورثته بعد موته .

وقد استدل الحنفية بنفس الحديث إلا أن بعضهم يرى أن كلمة "حقا" ليست في الحديث وبذلك لا يكون الحديث دليلا على توريد الحقوق. ومنهم من يرى أن كلمة "حقاً " ثابتة ويستدل به على توريث بعض الحقوق دون بعضها. فما يمكن تعلقه بالمحل وهو الذي يبقى بعد الميت ببقاء المحل فيكون ترکه يثبت لوارثة كالقصاص لأنه حق يتعلق بتعلق نفس القاتل فيصير ملكا المقتول ولا يصير ملكا للميت ويتركه بعد وفاته يكون تركة لورثته من بعده لأن حق الميت في استيفاء الحق لنفسه قائم و ثابت قطعا بقوله تعالى:" والنفس بالنفس " (4) ونظرا لعجزه عن أخذه بنفسه فقد أستخلف في أخذه ورثته من بعده بنص الآية.

وأما الحقوق التي تتعلق بأهلية الشخص ولا تبقى أهليته لها بعد مماته فلا تعتبر ترکه له لزوال أهليته عنها بمجرد الوفاة وهذا كما في حق الخيار في البيع حيث لا يكون تركة ولا يورث.

والمختار :

هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن التركية تشمل الأموال ولو تعلقت بعين منها حقوق الغير لنص الحديث لأن الحقوق منافع والأعيان تراد لمنافعها والمنافع اموال بلا خلاف كما في منافع المالي المستأجر، أو يكون الحق في نظير مال، أي يؤدي إلى مال في حق الشفعة وحق الخيار .

ولا فرق بين الحقوق التي تتعلق بالمحل والحقوق التي لا يتعلق إذا لم تكن شخصية كما قال الحنفية لا مكان الخلافة فيها والميراث مصدره الخلافة فهو متعلق بها وجودا وعدما(5).

ولا خلاف بين الفقهاء جميعا في أن الحقوق الشخصية لا يتعلق بها میراث لأنها لا تعد تركة بحال كالوظيفة والوكالة والولاية ، وإن لم ينسوا عليها وذلك لأنها لا تعد مالاً بلا خلاف

هذا وقد أخذ قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943م بمذهب جمهور الفقهاء منه أن التركة هي كل ما يخلفه الميته بدون تفصيل. وهذا يفهم صراحة من نص المادة الرابعة من القانون فقرة ۲.

_____________

1- مختار الصحاح مادة ترك

2- الميراث المقارن ص ۷۰ وما بعدها، والميراث في الشريعة الإسلامية الدكتور محمد یوسف موسی ص ۹۹.

3- الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ 457، والوسيط في المواريث على مذهب الشافعي للمؤلف ص 9 الطبعة الثانية.

4- لآية 45 من سورة المائدة

5- الميراث القارن ص ۷۳.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .