أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2016
718
التاريخ: 6-9-2017
670
التاريخ: 6-9-2017
582
التاريخ: 2024-10-02
168
|
النظر في شروطه ، وأقسامه، وأحكامه .
أما الشروط فخمسة :
(1) النية:
(2) والصوم: فلا يصح إلا في زمان يصح صومه ممن يصح منه.
(3) والعدد: وهو ثلاثة أيام.
(4) والمكان: وهو كل مسجد جامع.
وقيل لا يصح إلا في أحد المساجد الأربعة: مكة، و المدينة، و جامع الكوفة، و البصرة.
(5) والإقامة في موضع الاعتكاف.
فلو خرج أبطله إلا لضرورة، أو طاعة، مثل تشييع جنازة مؤمن أو عيادة مريض، أو شهادة.
ولا يجلس لو خرج، و لا يمشى تحت ظل، و لا يصلى خارج المسجد إلا بمكة.
وأما أقسامه فهو واجب ، وندب.
فالواجب ما وجب بنذر و شبهه، و هو ما يلزم بالشروع.
والمندوب ما يتبرع به، و لا يجب بالشروع.
فإذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان، المروي: أنه يجب.
وقيل: لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث.
وأما أحكامه فمسائل:
(الأولى): يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم فإن شرط جاز له الرجوع و لم يجب القضاء.
ولو لم يشترط ثمَّ مضى يومان وجب الإتمام على الرواية، و لو عرض عارض خرج فإذا زال، وجب القضاء.
(الثانية)- يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء، والبيع، و الشراء و شم الطيب.
وقيل يحرم عليه ما يحرم على المحرم، ولم يثبت.
(الثالثة) يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم ، ويجب الكفارة بالجماع فيه، مثل كفارة شهر رمضان، ليلا كان أو نهارا.
ولو كان في نهار شهر رمضان لزمه كفارتان.
ولو كان غير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان، فإن وجب بالنذر المعين لزمت الكفارة، وإن لم يكن معينا، أو كان تبرعا فقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة : ولو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكريّة يطلق دورة في البرمجيات لتعزيز الكفاءات التقنية للناشئة
|
|
|