المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8198 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
اخذ المشركون لمال المسلم
2024-11-24
حكم الغنائم في البلاد المفتوحة
2024-11-24
احكام الاسارى
2024-11-24
الخرشوف Artichoke (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24

«علم الجراحة»
9-05-2015
الاعلام العسكري
21-8-2019
معنى كلمة نسل
27/11/2022
حجية مراسيل ابن سماعة.
2023-04-30
Lalla
21-10-2015
سعير أبو مالك
24-10-2017


مصادر الأحكام عند الإمامية  
  
1373   09:18 صباحاً   التاريخ: 10-10-2019
المؤلف : محمّد تقي القمّي
الكتاب أو المصدر : مقدمة كتاب المختصر النافع في فقه الإمامية
الجزء والصفحة : ج1، 30- 35
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / مباحث الحجة /

مصادر الأحكام عند الإمامية أربعة : الكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، والعقل أو الأدلة العقليّة.

1- الكتاب:

من أكبر نعم اللّه على المسلمين، أنّهم لا يختلفون في كتابهم، فالمسلم في أقصى المغرب لا يختلف كتابه عن المسلم في أقصى المشرق، والمصاحف في بلاد العرب هي نفسها في كلّ بلد، لا يختلف في آية، ولا خطّ، ولا رسم حرف، فإن كتبت كلمة «رحمت» بتاء مفتوحة، ألفيت ذلك في كلّ مصحف بأيّ أرض من بلاد المسلمين لا فرق بين عربي وعجمي، أو سنّي وشيعي.

وفوق هذا الاتفاق الكامل الشامل في كتاب اللّه، يجمع المسلمون على أنّ كتابهم هو حبل اللّه المتين، وأحد الثقلين، والأصل الأوّل للشريعة.

ولا بأس من أن نعطي فكرة عمّا يرويه الإمامية عن عليّ أمير المؤمنين، عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بشأن القرآن الكريم، قال: «سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يقول: إنّها ستكون فتن، قلت: فما المخرج منها يا رسول؟ قال:

كتاب اللّه، فيه خبر ما قبلكم، ونبأ ما بعدكم، وحكم ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة ردّ، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي من تركه من جبّار قصمه اللّه، ومن ابتغى الهدى في غيره أضلّه اللّه، هو حبل اللّه المتين، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي من عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه دعا إلى صراط مستقيم» (1) .

هذا هو القرآن، وهذا هو الأصل الأول في التشريع عند الإمامية كما هو عند غيرهم.

2- السنّة:

لا يختلف الشيعي عن السنّي في الأخذ بسنّة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)، بل يتّفق المسلمون جميعا على أنّها المصدر الثاني للشريعة، ولا خلاف بين مسلم وآخر في أنّ قول الرسول وفعله وتقريره سنّة لا بدّ من الأخذ بها، إلّا أنّ هناك فرقا بين من كان في عصر الرسالة يسمع عن الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)، وبين من يصل إليه الحديث الشريف بواسطة أو وسائط، ومن هنا جاءت مسألة الاستيثاق من صحّة الرواية، واختلفت الأنظار، أي إنّ الاختلاف في الطريق وليس في السنّة، وهذا ما حدث بين السنّه والشيعة في بعض الأحايين، فالنزاع صغروي لا في الكبرى، فإنّ ما جاء به النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) لا خلاف في الأخذ به، وإنّما الكلام في مواضع الخلاف ينصبّ على أنّ الفرد المروي: هل صدر عن الرسول أو لا؟

وإذا كان ينقل عن أئمّة المذاهب في بعض المسائل روايتان، أو روايات مع قرب عهدهم بنا نسبيا، وإذا كان الإمام علي- وهو عند الشيعة الإمام المنصوص، وعند أهل السنّة إمام يقتدى به- ينقل عنه في المسائل الخلافية روايتان مختلفتان، إحداهما أخذت بها السّنّة والاخرى أخذت بها الشيعة، وإذا كنّا نطلب الاستيثاق في أقوال الائمّة وما يروى عنهم، فطبيعي أنّ الأمر بالنسبة للسّنّة النبويّة يحتاج إلى دقّة واستيثاق أكثر.

إنّ كلامه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) تشريع، وهو المشرّع الوحيد للمسلمين، حلاله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. والوصول إلى نصّ عبارته بحيث يعرف إن كان حديثه مطلقا أو مقيّدا، عامّا أو خاصّا، يتطلّب إلمام الراوي بفنون التعبير حتّى لا يترك قرينة أو خصوصية لها تأثير في بيان الحكم.

فلا خلاف في أنّ السنّة هي الأصل الثاني من أصول التشريع، إنّما الخلاف في ثبوت مرويّ أو عدم ثبوته، وهذا ليس خاصّا بالسنّة والشيعة، وإنّما يوجد بين مذاهب السنّة بعضها وبعض، فكم من مرويّ ثبت عند الشافعي ولم يثبت عند غيره.

ومع أنّ الجمهور يأخذون برواية أيّ صحابي، والشيعة تشترط أن تكون الرواية عن طريق أئمّة أهل البيت (عليهم السّلام) لأسباب عدّة، منها اعتقادهم أنّهم أعرف الناس بالسنّة، فإنّ النتيجة في أكثر الأحيان لا تختلف، فهذه هي الصلاة لم يرد عنها في القرآن تفصيلات، وكلّ ما جاء من ذلك كان عن طريق السنّة، ونقل ما فعله الرسول في صلاته، ومع هذا فإنّا نرى الخلاف فيها بين الفريقين يسيرا على كثرة ما فيها من الأركان والفروع، وكذلك الحجّ وغيره.

و إذا كانت الشيعة تتّبع أهل البيت (عليهم السّلام) وتقتدي بهم كأئمّة، فليس هذا إلّا لما ثبت من فضلهم حسب ما هو مذكور في كتب الفريقين.

و إذا سمّيت طائفة بالسنّة وطائفة بالشيعة، فليس هذا إلّا اصطلاحا، فإنّ الشيعة يعملون بالسنّة، وأهل السنّه يحبّون آل البيت (عليهم السّلام) ويجلّونهم أعظم الإجلال حسب ما في كتبهم عنهم، مع فارق واحد هو أن الشيعة يعتقدون فيهم النصّ بالإمامة، ولذلك سمّوا (الإمامية) وهذا أنسب لهم لاعتقادهم في إمامة أهل البيت (عليهم السّلام).

3- الإجماع:

أمّا الإجماع فهو أصل من أصول التشريع عند الإمامية كما هو عند غيرهم، ويذكر بعد الكتاب والسنّة كأصل ثالث.

وإنّ إجماع العلماء على حكم يكشف في الحقيقة عن حجّة قائمة هي النصّ من المعصوم، ويورث عادة القطع بأنّ هذا العدد مع ورعهم في الفتوى، لولا الحجّة لما أجمعوا على رأي واحد.

فإذن هناك حجّة، وحجّية الإجماع ترجع إليها، والإجماع يكشف عنها.

4- العقل أو الدلائل العقلية :

المعروف عن دليل العقل أنّه البراءة الأصلية والاستصحاب، ويرى البعض أنّ الاستصحاب ثبت بالسنّة كما أنّ البعض الآخر يجعلون مع البراءة الأصلية والاستصحاب التلازم بين الحكمين، وهو يشمل مقدّمة الواجب، وأنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ، والدلالة الالتزامية، وفسّره البعض بلحن الخطاب، وفحوى الخطاب ودليل الخطاب، وما ينفرد العقل بالدلالة عليه، وهذا هو رأي مؤلّف هذا الكتاب في دليل العقل والاستصحاب نورده هنا من مقدّمة كتابه (المعتبر):

وأما دليل العقل: فقسمان:

أحدهما: ما يتوقّف فيه على الخطاب وهو ثلاثة:

الأول: لحن الخطاب، كقوله (تعالى): {اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ} [البقرة: 60] أراد فضرب.

الثاني: فحوى الخطاب، وهو ما دلّ عليه بالتنبيه كقوله (تعالى): {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23] .

الثالث: دليل الخطاب، وهو تعليق الحكم على أحد وصفي الحقيقة، كقوله: (في سائمة الغنم الزكاة) فالشيخ يقول هو حجّة، وعلم الهدى ينكره، وهو الحقّ.

أما تعليق الحكم على الشرط كقوله: (إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء) .

وكقوله (تعالى): {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6] فهو حجّة، تحقيقا لمعنى الشرط، ولا كذا لو علّقه على الاسم كقوله: اضرب زيدا، خلافا للدّقاق.

والقسم الثاني: ما ينفرد العقل بالدلالة عليه:

وهو إمّا وجوب؛ كردّ الوّديعة، أو قبح؛ كالظلم والكذب، أو حسن؛ كالإنصاف والصدق. ثمّ كلّ واحد من هذه كما يكون ضروريا فقد يكون كسبيا، كرد الوديعة مع الضّرورة، وقبح الكذب مع النفع.

وأمّا الاستصحاب ، فأقسامه ثلاثة:

الأوّل: استصحاب حال الفعل، وهو التمسّك بالبراءة الأصليّة ... ومنه أن يختلف الفقهاء في حكم بالأقلّ والأكثر فيقتصر على الأقلّ.

الثاني: أن يقال عدم الدليل على كذا فيجب انتفاؤه، وهذا يصحّ في ما يعلم أنه لو كان هناك دليل لظفر به، أمّا لا مع ذلك فإنّه يجب التوقّف ولا يكون ذلك الاستدلال حجّة. ومنه القول بالإباحة لعدم دليل الوجوب والحظر.

الثالث: استصحاب حال الشرع، كالمتيمّم يجد الماء في أثناء الصلاة فيقول المستدلّ على الاستمرار: صلاة كانت مشروعة قبل وجود الماء فتكون كذلك بعده.

وليس هذا حجّة لأنّ شرعيّتها بشرط عدم الماء لا يستلزم الشرعيّة معه.

ثمّ مثل هذا لا يسلم عن المعارضة بمثله، لأنّك تقول: الذمّة مشغولة قبل الإتمام فتكون مشغولة بعده» (2) .

______________

(1) مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي 1: 85- مقدّمة المؤلّف.

(2) المعتبر 1: 32.

وأما القياس فلا يؤخذ به عند الإمامية، ويقول صاحب الكتاب في ذلك: « أما القياس فلا يعتمد عليه عندنا لعدم اليقين بثمرته، فيكون العمل به عملا بالظنّ المنهي عنه، ودعوى الإجماع من الصحابة على العمل به لم تثبت بل أنكره جماعة منهم».

على أنّ من مذاهب أهل السنّة من لا يرى العمل بالقياس، ومن علمائهم من بيّن أنّ كلّ حكم قيل إنّه مقيس قد أخذ عن دليل؛ نصّ أو إشارة أو نحوهما.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.