أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-3-2016
3407
التاريخ: 8-8-2017
4393
التاريخ: 5-9-2019
2025
التاريخ: 10-12-2017
3195
|
يعد النظام الاتهامي من أقدم الأنظمة الإجرائية، وقد ظهر في الوقت الذي لم تنتظم وتتبلور السلطة القضائية فيه بشكل واضح ومستقل، تستطيع فيه أن تكون مؤسسة قائمة بحد ذاتها، ذلك أن الجريمة في هذه المرحلة كانت لا تزال تعتبر جريمة خاصة، ينصب أذاها على المجني عليه وحده، أو من تأثر بها من الأشخاص الآخرين، ولهم وحدهم الحق في رفع الدعوى - أو بعبارة أدق "التشكي" - أمام الشخص الذي ينتخبه الخصوم ليقوم بالحكم بينهم في جلسات علنية، فيقوم كل طرف بإلقاء حججه ودفوعه بين يدي الحكم المختار، ليقوم هذا الأخير بالموازنة بين دفوع الطرفين والحكم وفقاً لقناعته. وهنا كانت المحاكمة ملكاً للخصوم وحدهم، لا تنازعهم فيها أي سلطة أخرى. ولا بد من الإشارة إلى انه في ظل هذا النظام كان عبء إثبات البراءة يقع على كاهل المتهم وحده؛ حيث يقوم بالبحث عن الأدلة التي تنفي عنه التهمة، الأمر الذي يستدعي أن يكون حراً طليقاً، كي يتمكن من البحث والاستقصاء عن الأدلة التي تثبت براءته. كما وأنه، ولكون الجريمة في هذه المرحلة تعتبر تعد على شخص المجني عليه فقط دون أن تشكل جريمة بحق المجتمع، فإن مرحلة التحقيق الابتدائي لم يكن لها وجود. وأبرز ما يميز هذا النظام هو أن القاضي المنتخب كان يمارس عملية التحقيق والمحاكمة معاً. وكانت هذه الإجراءات تتصف بأنها:
حضورية: أي أن التحقيق والمحاكمة يكون بمواجهة الخصوم.
شفهية: بمعنى أنها لم تكن تد و ن، بل تباشر إجراءاتها مشافهة.
علنية: كونها كانت تنعقد في أماكن عامة وعلى الملأ.
ملك للخصوم: أي أنها لا تنعقد إلا إذا قام المجني عليه بالتشكي.
لا وجود تمثيل للدولة: وهي نتيجة حتمية للمبدأ السابق.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|