المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



أثر الطعن على سير التحقيق  
  
2310   01:33 صباحاً   التاريخ: 2-9-2019
المؤلف : حبيب مخائيل ضومط
الكتاب أو المصدر : التحقيق الابتدائي
الجزء والصفحة : ص53-54
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

القاعدة أن استئناف القرارات الصادرة أثناء سير التحقيق ليس من شأنه تعطيل وإيقاف التحقيق ، والقول  بعكس ذلك يؤدي إل تعطيل سير التحقيق كلما عنً على بال الخصوم استئناف هذا النوع من القرارات الجائز استئنافه : فإذا أدلى المدعى عليه ، أو غيره ، بدفع يتعلق بعدم اختصاص قاضي التحقيق النوعي أو الشخصي أو المكاني أو بعدم سماع الدعوى لسبب من الأسباب أو بسقوطها أو بكون الفعل لا يستوجب عقاباً ، فأصدر قاضي التحقيق قراراً برد هذا الدفع ، فإنه يجوز لصاحب الشأن استئنافه أمام قاضي الإحالة ، ولكن هذا الاستئناف ليس من شأنه إيقاف سير التحقيق ( المادة 73 أصول المحاكمات  للجزائية السوري  ) وعليه فإن الطعن لا يؤثر إلا على القرار المستأنف وترتب عليه ثلاثة أثار هي:

1 - إن أول آثار الاستئناف يتجلى في تعليق تنفيذ قرار قاضي التحقيق حتى يبت قاضي الإحالة في الاستئناف المرفوع إليه. فإذا لم يقع استئناف من أي طرف من الأطراف فإن القرار يبقى معلقاً حتى انقضاء مدة الاستئناف وهي أربع وعشرون ساعة من تاريخ التبليغ.

2 - والأثر الثاني للاستئناف هو نشر القضية بين يدي قاضي الإحالة ويقصد بنشر القضية نقلها إلى قاضي الإحالة لتكون موضع دراسة من قبله بشرط ألا يتجاوز النواحي التي جرى الاستئناف عليها فقط، إلا في حالة ما إذا كان الاستئناف منصب على قرار قاضي التحقيق بأكمله فإن سلطة قاضي الإحالة تصبح عندها شاملة لما شمله هذا القرار المستأنف من وقائع وخصوم.

3 - أما الأثر الثالث فهو إمكانية أن يقوم قاضي التحقيق بالحكم بالتعويض على المدعي الشخصي غير المحق باستئنافه استناداً لنص المادة 142 أصول جزائية، وقد قرر هذا النص استثناءً على القاعدة التي تقضي بأن التعويض لا يكون إلا بحكم محكمة، وقاضي الإحالة ليس إلا قاضي تحقيق في الدرجة الثانية.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .